الميراث
الميراث في الشريعة الاسلامية و قانون الأسرة الجزائري
مقدمة:
إذا أطلق لفظ الميراث أريد منه لغة المعنى المفهوم من المصدر أو من اسم المفعول، فإذا أطلق وأُريد منه المعنى المفهوم من المصدر كان أحد مصادر فعل ورث، يُقال ورث أحمد أباه إرثا ووراثة وميراثا كان له معنيان:
1- البقــاء ومنه اســم الله تعــالى (الــوارث) أي (الباقي) بعد فنــاء خـلقــه، وقولــه :"اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني"، أي الباقي معي سالمين صحيحين إلى أن أموت.
2- انتقال الشيء من قومٍ إلى آخرين كانتقال المال أو معنى كانتقال العلم، ومنه قوله :" العلماء ورثة الأنبياء"، أو حكمًا كانتقال المال إلى الجنين ومنه سمي مال الميت إرثًا لانتقاله بنسب أو بسبب أو نكاح.
وإن أطلق وأريد منه المعنى المفهوم من اسم المفعول أي الموروث كان مــرادفًا للتراث والإرث ومــعناه لــغة الاتصــال والبقية ومنه حديث مــسلم مـن قــوله :" اثبتوا على شعاركم فإنكم على إرث أبيكم إبراهيم"، أي على أصل دينه وبقية منه، منه أيضا سمي مال الميت إرثا لأنه بقية منه.
أما شرعًا فمعناه حقًا قابل للتجزئة يثبت لمستحقه بعد موت من كان له، وذلك لقرابة أو زوجية أو ولاء، وكلمة (حق) لفظ يشمل الأموال وغيرها كحق الشّفعة والقصاص، وكلمة (قابل للتجزئة) تعني أنه يصلح لأن يثبت للبعض النصف ()، وللبعض السدس ().
وقد عني العلماء به وجمعوا فصوله وسموه علم الميراث عرفوه بأنه علم أصول فقه وحساب، يعرف حق كل وارث من التركة وقد سموه علم الفرائض، والفرائض جمع فريضة أي الفرض، يقول الله تعالى:" ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له"، أي أحله.
وقد سمي العلم بقسمة المواريث علم الفرائض لأن معاني الفرض المتقدمة موجودة كلها فيه، ففيه السهام المقدرة، والإعطاء مجرد عن العرض وقد أنزل الله تعالى القرآن فيه، وبيّن لكل وارث نصيبه وأحله لهُ.1
ولأهميته البالغة حثّ الرسول على تعلُمه وتعليمِهِ بقوله:" سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما ".
كما أن علم الميراث في الشريعة الإسلامية يمتاز بخصائص لا نجد لها نظير في غيرها وأهمها:
تحصين حقوق الورثة وذلك بأمرين:
- إجبارية انتقال الميراث وتقيد الوصية بالثلث.
- مراعاة قوة القرابة في التشريع الإسلامي وإعطاء كل ذي حق حقه فلا يحرم وارث لضعفه وقلة حيلته كما يحفظ للجنين في الميراث النصيب الأوفر عند القسمة.
ويستمد علم الميراث مصادره من القرآن الكريم حيث وردت أحكام المواريث في آيات مختلفة منه قوله تعالى في كتابه الحكيم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضًا. 2
ومـن السنــة النبويــة الـشريفــة مـا ورد من أحــاديث تناولــت أحـكام الميـراث قـولــه :" ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر"، وقوله أيضًا:" عن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ".
وكذلك من اجتهادات الصحابة والإجماع، فهذا العلم الجليل حظي بعناية الفقهاء حتى انتهوا به إلى أن أصبح ما عليه من تنسيق وترتيب وضبط وتوضيح.1
وانطلاقا من هذا كله نتساءل من هم أصحاب الفروض؟ وكيف يتم توزيع الأنصبة على الورثة؟
أو بطريقة أخرى كيف يتم تعيين المستحقين في كل التركة ومراتبهم ونصيب كل واحدٍ منهم؟
وللإجابة على الإشكالية المطروحة قسمنا موضوع بحثنا إلى فصل تمهيدي نتناول فيه الأحكام العامة للميراث وفصلين نتعرض في الفصل الأول إلى أصناف الورثة، أما الثاني نبين فيه أهم المسائل الفقهية والخاصة والإرث بالتقدير لنأتي بالوصلة في الخاتمة.
الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث
أولا: أركان الميراث:
للميراث ثلاثة أركان وهي:
1) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري بنصها:" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي."
وتنص المادة 144 من نفس القانون:" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة".
2) الوارث: وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:" يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث".
3) الموروث: ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة.
ثانيا: أسباب الميراث:
1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول.
2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.
3- الولاء: ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد (المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه والإحسان إليه.
وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في المادة 126:" أسباب الإرث: القرابة والزوجية"، ولم يذكر الولاء كسبب لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه.
ثالثا: شروط الميراث:
للإرث شروط ثلاثة وهي:
1. تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة:
الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة.
الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته.
الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا.
2. تحقيق حياة الوارث: تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا.
3. العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن العم الذي في المرتبة من الهالك.
رابعا: موانع الميراث:
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي:
1- قتل المورث عمدا وعدوانا.
2- اللعان.
3- الردّة.
4- اختلاف الدين.
1- قتل المورث عمدا وعدوانًا: فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله :" لا يرث القاتل "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
- ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
- ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
- و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
- وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا.
وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم:
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.
2- اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها:" ولم ينفه بالطرق المشروعة".
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله :" المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".
3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.
4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ".
الفصل الأول: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.
المبحث الأول: أصحاب الفروض:
إن أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة رسول الله كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها، فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ أي قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ أي بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس
وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.
وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.
المطلب الأول: ميراث الزوجين:
الفرع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1، فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:" أصحاب النصف...1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها."
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:" أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته."2
الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم 1.
وميراث الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:" وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".
أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا
المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
- أب: التركة لوجود الفرع الوارث المذكر "الابن"
- الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
- الأب: التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
- بنت الابن: من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:" أصحاب السدس .... الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى".
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.
مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
- الزوجة: من التركة.
- الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.
الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث التركة في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.... فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس...2
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 أصحاب السدس... الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
- أم من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
- ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
- زوج: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: من التركة لوجود جمع من الإخوة.
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2- الحالة الثانية: ترث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:... فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث....1
ونص القانون على هذه الحالة في المادة 148/1 أصحاب الثلث... الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).
مثال 1- مات عن أم، زوجة.
- أم: لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
- زوجة: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
- زوج: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
- أم: من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3- الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
- زوج: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو .
- أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
- زوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو .
- أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.
المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 أصحاب النصف... بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
- زوجة: التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
- بنت: التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:" أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن".
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
- زوج: التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
- 3 بنات: التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3- الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب طبقا لقاعدة:" للذكر ضعف الأنثى"، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 155/1 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
- زوجة: التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
- بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة فلهاَ النصفُ... .2
الفرع الثاني: ميراث بنات الأبناء
لهن ست حالات:3
1- الحالة الأولى: أن تكون منفردة ليس معها من يساويها وليس معها ابن ابن في درجتها ولا بنت صلبية فلها في هذه الحالة النصف ()
مثال: مات عن أب، أم، بنت ابن
- البنت:
- الأم:
- الأب: الباقي فرضًا وتعصيبًا.
2- الحالة الثانية: أن تكون اثنتين فأكثر حال فقد البنت الأصلية أو ابن ابن في درجتها، ففي هذه الحالة لها الثلثين ().
مثال: مات عن أب، بنت ابن.
- البنت:
- أب: الباقي تعصيبًا.
3- الحالة الثالثة: أن يكون معها ابن ابن في درجتها ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها بالتعصيب معه فيكون له مثلا مثل حضها كما لو مات شخص عن بنت ابن وابن ابن.1
مثال: مات عن زوجة، بنت ابن، ابن ابن.
- زوجة: لوجود الفرع
- بنت ابن + ابن ابن يرثان الباقي تعصيبًا طبقا لقاعدة الذكر ضعف الأنثى.
4- الحالة الرابعة: أن تكون معها بنت صلبية، فلها إن كانت واحدة أو أكثر السدس () تكملة للثلثين لأن نصيب البنات لا يزيد عن () لقوله تعالى:" لا يزاد حق البنات عن الثلثين".
ولمّا كانت البنت قد أخذت النصف () لقوة قرابتها وبقي السدس () فإن بنات الابن واحدة أو أكثر تأخذه، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو لأب :
- فللبنت النصف ().
- بنت الابن () تكملة ().
- الأخ الباقي تعصيبًا.
5- الحالة الخامسة: إن بنت الابن تسقط مع وجود البنتين من الصلب فأكثر فلا يكون معها فرض، فإذا وجد بحذائها أو أسفل منها غلام، فيعصمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لها قريبا مبارك ، إذ لولاه لسقطت.1
مثال: ماتت امرأة عن زوج وبنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن
- الزوج
- البنتين
- بنت الابن + ابن ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثى.
وهنا عصب بنت الابن غلام أسفل منها مبارك عليها إذ لولاه لسقطت وقد عصبها من هو أسفل منها هنا فقط لاحتياجها إليه، أم أخا لم تحتاج إليه بأن بقي لها شيء من نصيب البنات فإنه لا يعصبها وتأخذ هي نصيبها فرضا كما لو مات عن بنت ابن وابن ابن فلها النصف وله الباقي تعصيبا.
مثال: مات عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن.
- البنت:
- بنت الابن تكملة لـ
- ابن ابن الابن الباقي تعصيبا.
6- الحالة السادسة: تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة.
مثال: مات عن ابن، بنت ابن.
- فلا شيء هنا لبنت الابن والتركة هنا كلها للابن.
والأصل ميراث بنت الابن، النصوص الدالة على أحكام إرث البنت قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ، فيشمل الأولاد الصلبيين سواءً أكانوا ذكورا أو إناثا ويشمل أبناء أبنائهم مهما نزلت درجة الأب بالإجماع.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فقد تناول هذه الحالات الست في المواد الآتية نصها:
1. المادة 144/3 :" أصحاب النصف... بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها."
2. المادة 147/2 :" أصحاب الثلثين... بنت الابن فأكثر شرط عدم وجود ولد صلب وابن ابن في درجتها."
3. المادة 115/2 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة أن لا ترث بالفرض.
4. المادة 149/5 تنص :" أصحاب السدس بنت الابن ولو تعددت شرط أن تكون مع بنت واحدة، وأن لا تكون معها ابن ابن في درجتها."
كما نصت المادة 160/4 على ما يلي :" بنت الابن ترث النصف إذا انفردت والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم بنت الابن مع بنت الابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنات الصلب.
5. كما نصت المادة 163 على :" يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنت ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها."2
المطلب الرابع: ميراث أولاد لأم (الإخوة والأخوات لأم)
ميراث الإخوة لأم وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أم إناثًا ويسمون بني الأخياف والأصل في ميراثهم قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَينٍ غير مُضار وصية من الله والله عليم حليمٌ .1
ولأولاد الأم ثلاث حالات:2
1- الحالة الأولى: يرث الواحد منهم (ذكرا كان أو أنثى) السدس عند عدم وجود حاجب وقد وردت هذه الحالة في المادة 149/7 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب السدس... الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أم أنثى، وعدم وجود الأصل، والفرع الوارث".
مثال: مات عن زوجة، أخ لأم
- الزوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأم: التركة لإنفراده وعدم وجود حاجب.
2- الحالة الثانية: يرثون التركة بالتساوي، إذا تعددوا، سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين.
جاء في المادة 148/2 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب الثلث...، الإخوة لأم بشرط إنفرادهم عن الأب، والجد لأب، وولد الصلب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا كان أم أنثى."
مثال: مات عن أخ شقيق، زوجة، 3 أخوة لأم
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبًا
- زوجة: التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- 3 إخوة لأم: التركة لتعددهم وعدم وجود حاجب (يقسمونه بالتساوي).
3- الحالة الثالثة: يحجبون حجب حرمان بالأصل المذكر (الأب والجد لأب وإن علا)، والفرع الوارث مطلقًا (الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزلت).
وقد أشار قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المادة 149/7 المذكورة سلفًا.
مثال: مات عن أخ لأم، أب، زوج
- زوج: التركة لعدم وجود فرع وارث.
- أب: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأم: محجوب حجب حرمان بالأصل المذكور (الأب).
المطلب الخامس: ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
الفرع الأول: ميراث الأخوات الشقيقات.
الأخت الشقيقة هي كل أنثى شاركت الميت في أصله أي من أبيه وأمه جميعا، ويسمى الإخوة الشقاء والأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) لقوة قرابتهم من الميت لأنهم يشتركون معه في الأب والأم.
والأصل في توريث الأخوات الشقيقات قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين....1
وروى الصحابي أن النبي قضى في البنت وبنت الابن والأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.2
وما روى عنه أنه قال :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة "، والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب دون الأخوات لأم لسقوطهم بالأولاد مطلقا وعلة ذلك يكون للأخوات الشقيقات الحالات التالية:
1- الحالة الأولى: النصف () للواحدة إذا انفردت ولم يكن من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم تكن عصبة باخ شقيق مع الفرع الوارث المؤنث كبنت البنت أو بنت الابن.
2- الحالة الثانية: الثلثان () للاثنين أو إذا تعددوا وليس من يحجبها.
3- الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- الحالة الرابعة: أن تصبح الأخت الشقيقة أو الأخوات عصبة مع البنات فإذا ترك بنتـــا وأختا شقيقة كـــان للبنت النصــــف () والبـــاقي للأخــــت لقوله :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
5- الحالة الخامسة: مشاركتهن أولاد الأم في المسألة المشتركة وتتحقق بتوافر الشروط التالية:
وجود الزوج (صاحب النصف).
وجود صاحب السدس (الأم أو الجدة).
وجود اثنين أو أكثر من الإخوة لأم.
وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر.
وقد نصت عليها المادة 176 من قانون الأسرة ونصها:" يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في الشركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة."1
6- الحالة السادسة: تحجب عن الميراث فلا ترث شيئا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل، كما تحجب بالأب دون الجد.
ولقد نص القانون الجزائري في المادة 144/4 من قانون الأسرة بأنه تستحق الأخت الشقيقة النصف () بشرط إنفرادها وعدم وجود الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا أو أنثى وعدم وجود الجد الذي يعصبها.
كما نص في المادة 147/3 من قانون الأسرة بأنه للاثنين فأكثر الثلثان () بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب، وفي المادة 155/3 ذكر المشرع إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وفي المادة 156 من نفس القانون أوضح حالة الأخت الشقيقة كعصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد كما أن المادة 156 تكلمت عن المسألة المشتركة التي سبق بيانها.1
وفي المادة 164 من قانون الأسرة جاءت بما يلي:" يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة..." ويحجب الأخت لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.
مسائل تطبيقية:
1- توفي عن زوج وأخت شقيقة.
- الزوج: النصف () فرضا.
- الأخت الشقيقة: النصف ().
2- توفي عن أم، أخ لأب، أختين شقيقتين.
- الأم: () السدس
- أختين: () الثلثين مناصفة بينهما.
- وللأخ لأب الباقي تعصيبًا
3- توفي عن بنت وبنت الابن، وأخ شقيق، أخت شقيقة.
- البنت: النصف ().
- بنت الابن () السدس تكملة للثلثين.
- الأخ شقيق + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا (الذكر مثل حظ الأنثيين).
4- توفي عن بنت، بنت ابن، الزوج، أخت شقيقة.
- البنت: النصف ().
- بنت الابن () السدس.
- الزوج: () الربع.
- أخت شقيقة: الباقي تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الابن معها.1
5- توفي عن أم، أخت لأم، ابن، أخت شقيقة، أخ شقيق.
- الأم: () السدس.
- الابن: الباقي تعصيبًا.
- ولا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبين بالابن.
6- توفي عن زوجة، أم، 4 أخوات شقيقات.
- الزوجة: الربع.
- الأم: () السدس.
- 4 أخوات الشقيقات: () الثلثين لعدم وجود العاصب.
7- توفي عن زوج، بنت، جد، أخت شقيقة.
- الزوج: الربع.
- البنت: () النصف.
- الجد + الأخت : الباقي تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين)
8- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: () النصف.
- أخت لأب: () السدس.
- الأخت لأم: () السدس.1
9- توفي عن زوج، أم، ابن كافر، أخوين شقيقين، أخت شقيقة.
- زوج: () النصف.
- أم: () السدس.
- أخوين شقيقين + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا.
- ابن كافر: لا يرث لوجود مانع.
10- توفي عن زوج، أختين شقيقتين، ابن قاتل.
- زوج: () النصف.
- أختين شقيقتين: () الثلثين.
- ابن قاتل: محروم.1
الفرع الثاني: ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل التي شاركت الميت في أبيه مباشرة، وهي لا ترث عند وجود الفرع والأصل المورثين المذكورين والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فإن لم يوجد واحد من هؤلاء المختلفة أحوالها في الميراث.
ومن هنا فللأخت ست حالات هي:2
1- الحالة الأولى: النصف () بطريقة الفرض للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها لأب وعن الأخت الشقيقة إذا لم يوجد من يحجبها وعن الفرع الوارث.
2- الحالة الثانية: الثلثان () للاثنين فأكثر عند عدم وجود الأخ لأب أو الأخوات الشقيقات أو الفرع الوارث.
3- الحالة الثالثة: السدس () للواحد أو أكثر إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهذا تكملة للثلثين () بشرط أن لا يكون معهما أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي تعصيبًا.
4- الحالة الرابعة: أن تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب فيأخذن ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض وكل التركة إذا انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- الحالة الخامسة: تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو هما معا فيأخذن الباقي كشأن الأخوات الشقيقات مع البنات فإن استغرقت التركة بأصحاب الفروض ولم يبقى شيء فلا تأخذ الأخت شيئا.
6- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب بمن يأتي:
أ- بالأب: وبالابن وابن الابن، وغن نزل كما تقدم في الأخوات الشقيقات.
ب- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها.
ج- بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب، أخ لأب فإنه يعصبها.
د- بالأخ الشقيق.1
ودليل إرث الأخت لأب هو الدليل الذي سبق الاستدلال به في إرث الأخت الشقيقة وهو قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة .2 ، فقد دلت على أن الأخت لا ترث مطلقا مع الأب ولا مع الولد لأن هذا هو معنى الكلالة، ولقد بيّنت السنة النبوية أن المراد بالولد هنا هو الابن، أو ابن الابن وإن نزل لا البنت لكي ينسجم الحكم مع المقصود في قوله تعالى:" وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"، فكان المراد الابن وابن الابن لا البنت لأن الأخ يحجبها بالابن وإن نزل لا البنت وأصل حجبها بالشقيق هو ما روى عن رسول الله أنه قضى بأن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه.1
وقد نصت المادة 144 /5 من قانون الأسرة على انه الأخت لأب النصف شرط إنفرادها عن الأخ والأخت لأب وكما ذكر في الشقيقة.
كما جاء في المادة 147/4 من قانون الأسرة بأنه للأختين لأب فأكثر الثلثان () بشرط عدم وجود أخ لأب وما ذكر في الشقيقتين.
والمادة 149/6 نصت بأنه للأخت لأب السدس () ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ لأب والأب والوالد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في المادة 155/4 بأن الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب فيقيم بينهما الباقي بعد أصحاب الفروض.
والمادة 156 نصت بان الأخت لأب تصير عصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن شرط عدم وجود أخت شقيقة.
وقد جاء في المادة 164 بأنه يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.
أمثلة على ميراث الأخت لأب:
1- توفي عن زوج وأخت لأب.
- الزوج: () النصف فرضًا.
- الأخت لأب: () النصف فرضًا.
2- توفي عن زوجة و3 إخوة لأم، وأختين لأب.
- زوجة: () الربع.
- أخت لأم: () الثلث.
- أختين لأب: () فرضًا.
3- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن قاتل.
- الزوجة: () الربع.
- أخت شقيقة: () النصف.
- الأخت لأب: السدس () تكملة لـ ()
- ابن قاتل: محروم.
4- توفيت عن زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب
- الزوج: () النصف.
- أخت شقيقة: () النصف.
- أخت لأب + أخ لأب باقي عصبة (لا شيء لهما في هذه المسألة لعدم بقاء شيء)1
5- توفي عن زوجة وأم وبنت وأختين لأب وأخ لأب مسيحي.
- زوجة: ().
- أم: ().
- بنت: ().
- أختين لأب: الباقي تعصيبا.
- أخ لأب مسيحي محروم.
6- توفي عن أم، بنت، أخت شقيقة، أختين لأب.
- أم: ().
- بنت: ().
- أخت شقيقة: باقي تعصيبا.
- أختين لأب: محجوبتان بالأخت شقيقة.1
المطلب السادس: ميراث الجدة والجد:
الفرع الأول: ميراث الجدة:2
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بن أنثيين، وهي أم أحد الأبوين، وأم الجد الصحيح، وأم الجدة الصحيحة مثل أم لام، وأم لأب، وأم أبي لأب وأم أم لأم، وأما الجدة غير الصحيحة، مثل أم أبي لأم ،و أم أبي أم لأب، وهي من ذوي الأرحام المتأخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والأصل في توريث الجدة الصحيحة أو الثابتة،، ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس وإذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس بحديث رواه المغيرة ومحمد بن سلمة، كما أجمع الصحابة في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما على إعطاء أم لأب السدس لقوله :"أعطوا الجدّات السدس".
وعلى ذلك تكون للجدة الصحيحة حالتان:
1- الحالة الأولى: أن تأخذ السدس سواءً أكانت واحدة أم أكثر وسواءً من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن السدس () بالتساوي، ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
2- الحالة الثانية: تحجب الجدة بمن يأتي:
لا ترث الجدة مع وجود لأم (سواء أكانت الجدة لأم، أم لأب، أم لهما معًا)
تحجب الجدات الأبوات بالأب وبالجد إذا اتصلت إلى الميت به.
تحجب القربى من الجدات من أية جهة كانت البعدى منهن مطلقًا فتحجب أم لأب أم لأم ولو كانت محجوبة بالأب.
ومن هنا يرد في كتاب الله تعالى حكم ميراث الجدة الصحيحة، وأن فرضها السدس () سواءً أكانت الجدة واحدة أو أكثر بالسنة وبالإجماع، ولا فرق في الجدة بين أن تكون ذات قرابة أو ذات قرابتين، فأن نصيبها السدس () على كل حال، وقد جاء ميراث الجدة في المادة 149/4 من قانون الأسرة، التي تنص بأنه للجدة السدس () سواءً أكانت لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدّتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس () بينهما أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، كما جاء في المادة 161 من قانون الأسرة بأنه تحجب الجدة الصحيحة وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة.1
نماذج على ميراث الجدة:
1- توفي عن زوجة، وجدة (أم أم)، أب.
- للزوجة الربع ().
- للجدة السدس ().
- للأب الباقي.
2- توفي عن أم، وجدة (أم أم)، أب.
- للأم الثلث ()
- للجدة (لا شيء لأنها محجوبة بالأم).
- للأب الباقي.
3- توفي عن زوجة وأم لأب، وأم أم، وأم أبي أم.
- للزوجة الربع ()
- لأم الأب وأم الأم السدس () بالتساوي.
- وأم أبي لأم (لا ميراث لها لأنها جدة غير صحيحة، وهي من ذوي الأرحام).1
الفرع الثاني: ميراث الجد:
والمراد به الجد الصحيح وهو الذي لا يدلي إلى المتوفى بواسطة أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب.
ودليل ميراثه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس .1
وللجد في الميراث وضعان هما:2
- الوضع الأول: عند عدم وجود الأخوة والأخوات (الأشقاء) أو لأب فيحل محل الأب في حالاته المذكورة سابقا ويحجب به عند وجوده، فحالات الجد إذن هي:
1- الحالة الأولى: يرث التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- الحالة الثانية: يرث فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- الحالة الرابعة: يحجب الجد مع وجود الأب ويحجب الجد القريب الجد البعيد.
- الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات الشقاء أو لأب ، ولهذا الوضع صورتان:
*الصورة الأولى: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مطلقا ولا يكون معهم صاحب فرض.
فللجد هنا فرضان يورث بأفضلهما من التركة أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويكون نصيبه كأحدهم.
*الصورة الثانية: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات أو الأخوات الشقاء أو لأب مطلقا، ويكون معهم أصحاب الفروض.
أ- المقاسمة.
ب- ثلث باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
ج- سدس التركة.
أما في قانون الأسرة في المادة 149:"... أصحاب السدس.....الجد لأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب."
أما المادة 158 من نفس القانون فنصها:" إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1- سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي معد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم."
أمثلة عن ميراث الجد:1
1- مات عن ابن ابن، جد.
- ابن ابن: باقي التركة تعصيبا.
- جد: لوجود الفرع الوارث المذكر (ابن ابن)
2- مات عن بنت، جد، أم.
- بنت: لإنفرادها وعدم وجود معصب.
- جد فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
- أم: فرضا لوجود الفرع الوارث.
3- مات عن زوج، جد.
- زوج: لعدم وجود فرع وارث.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو () من التركة.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
5- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو () من التركة.
- جد: يورث بالمقاسمة لأنها أفضل له من لأنه بذلك يرث تركة.
6- توفي عن 5 إخوة لأب، جد.
- 5 إخوة لأب باقي التركة تعصيبا.
- جد: من التركة لأن هذا النصيب أفضل من مقاسمة الإخوة.1
المبحث الثاني: العصبات:
المطلب الأول: تعريف العصبة:
أولا: تعريف العصبة لغةً: يراد بكلمة عصبة القارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب لهم أي يحيطون به ويشتد بهم والتعصب المحاماة والمدافعة وعصبة الرجل قومه الذين يعتصبون له... وعصبوا به: اجتمعوا حوله، ويطلق على الجماعة القوية لفظ عصبة، قال الله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إنّا إذًا لخاسرون .1
ثانيا: تعريف العصبة اصطلاحا: يراد بعصبة الورثة الذين ليسوا لهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة أوكل من يستأثر بالميراث عند انفراده ويأخذ الباقي بين أصحاب الفروض.2
وعرفهم قانون الأسرة الجزائري في المادة 150 بقوله:" العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له".
المطلب الثاني: أدلة توريث العصبات :
لقد ثبتت مشروعية توريث العصبات في الكتاب والسنة:
- في الكتاب:
يقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويقول كذلك سبحانه وتعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث .
ويقول كذلك: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد .
- في السنة:
عن ابن عباس عن النبي قال :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
المطلب الثالث: أقسام العصبة:1
تنقسم العصبة إلى قسمين:
الفرع الأول: العصبة السببية:
التي تنشأ بسبب العتق فالمعتق يرث المعتَقْ إذا لم يكن له وارث من نسبه جزاء إحسانه، ويسمى الإرث بها الإرث بولاء العتاقة، يقول رسول الله :" الولاء لحمة كلحمة النسب".
ولم يتعرض قانون الأسرة الجزائري لهذا القسم من العصبة.
الفرع الثاني: العصبة النسبية:
التي تنشأ بسبب النسب وهم أقارب الميت المذكور الذين لا يدلون إلى مورثهم بواسطة أنثى كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.
أنواع العصبة النسبية:
تنص المادة 151 من قانون الأسرة بأنه تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.2
أولا العصبة بالنفس: وهو كل ذكر لم يدل للميت بالأنثى وحدها بل انتسبت إليه مباشرة أو لم يدل بأحد كالابن والأب أو أدلى إليه بذكر كابن الابن، أو بالأنثى مع ذكر كأخ الشقيق وليس ابن الأم عصبة لأنه أدلى للميت بأنثى فهو على كل حال غير محتاج إلى غيره فيكون عصبة.
وله أربعة أصناف بعضها أولى بالإرث من البعض الآخر حسبما هو آتي:
1- البنوة: وهي جزء الميت كالابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأبوة: وهي أصل الميت وأبي الأب وإن علا.
3- الإخوة: وهي جزء أبي الميت كالأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ، الشقيق أو لأب.
4- العمومة: وهي جزء جد الميت كالعم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، ثم عم أبيه الشقيق ثم لأب ثم ابن عم أبيه الشقيق ثم ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد، ثم ابنه، ويراعي في حالة التعدد أن جزء الجد للقريب يحجب جزء الجد البعيد.
وهؤلاء جميعا عصبة بأنفسهم يحوزون جميع المال عند إنفرادهم أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويقع التفاضل والتقديم بين الأصناف الأربعة هذه ثم بين كل صنف منها بما يلي:
1) الجهة: فتقدم البنوة عن الأبوة، والأبوة عن الأخوة، والأخوة عن العمومة.
2) الدرجة: وهي تكون بالقرب والبعد من المتوفى فإن اتحدت جهة العصبة وتفاوتت درجاتهم قدم الأقرب، فالابن يقدم على ابن الابن والأب يقدم على الجد والأخ على ابن الأخ، والعم على ابن العم.
3) القوة: وهي تكون بقوة القرابة من المتوفى، فإن اتحدت جهة العصبة وتساوت درجتهم قدم الأقوى قرابة، والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب.1
4) الاستواء: وهو أن يستوي الورثة في الجهة والدرجة وقوة القرابة، ففي هذه الحال يشتركون بالتساوي بينهم في إحراز كل المال أو الباقي عن سهام ذوي الفروض.1
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 152 بأن:" العاصب بنفسه هو كل وارث ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر."
ثانيا: العصبة بالغير: وتشمل كل أنثى ذات فرض وكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهم النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد وهنّ:2
1. البنت مع الابن، أما مع ابن الابن فتأخذ فرضها.
2. بنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المحاذي لها في الدرجة بدون شرط، كذلك ابن أخيها من حيث انه ابن ابن وابن ابن عمها السافلان عنها بشرط ألا تكون ذات سهم كما سبق.
3. الأخت الشقيقة: مع شقيقها أما إذا وجد معها أخ لأب فإنها في هذه الحالة تأخذ فرضها والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا.
4. الأخت لأب مع أخيها لأب.
وقد وصفت هذه العصبة بأنها عصبة بالغير، وذلك لأن كل أنثى من هؤلاء الأربع المذكورات آنفا تحتاج لتكون عصبة إلى أخيها أو إلى من يقوم مقام أخيها كبنت الابن مع ابن عمها أو من هو انزل منها إذا احتاجت إليه.
وعند وجود الأنثى من هؤلاء الأربع مع من يعصبها فإنهما يأخذان التركة بكاملها عند إنفرادها بها أو يأخذان ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت الأنثى ليست ذات فروض كبنت الأخ وبنت العم إذا لم تكن بنتي ابن فإنهما لا تتعصبان بأخيهما وكذلك العمة وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث عصبة بالذكور، إنما هو يشمل صنفين فقط، وهما البنات، والأخوات بالإخوة.
والأنثى من هذين الصنفين هي ذات الفرض وذلك فإن من لا فرض لها من الإناث لا يشملها النص.
والأصل في ميراث هذا النوع والذي سبقه قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . وهو يدل على أن البنت يعصبها الابن وعلى أن بنت الابن يعصبها ابن الابن كذلك قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين وهو يدل على أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وأن الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ثم قوله :" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" أي أقرب رجل ذكر والقرب إنما هو بالنسب والنسب لا يكون إلا من جهة الأب وهذا الحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال والحديث مع دلالته على ذلك يدل أيضا على أنه إذا تعدد العصبات رجع بعضهم على بعض بالدرجة أو بقوة القرابة.1
وفي قانون الأسرة الجزائري وطبقا للمادة 155/5، لا تكون إلا ممن كان