الخطبة في قانون الأسرة الجزائري
نصت المادة 04 من قانون الأسرة الجزائري على أن : " الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي
ومن أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب ".
أما المادة 05 منه فنصت على أن : " الخطبة وعد بالزواج ولكل من الطرفين العدول عنها ".
وإذا ترتب على العدول ضرر مادي أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم بالتعويض، ولايسترد الخاطب من مخطوبته
شيئاً مما أهداها إذا كان العدول منه، وإذا كان العدول من المخطوبة فعليها مالم تستهلك .
وتقرر المادة 06 من قانون الأسرة أنه : " يمكن أن تقترن الخطبة مع الفاتحة أو تسبقها بمدة غير محدودة ". وتخضع
الخطبة والفاتحة لنفس الأحكام المبينة في المادة 05 أعلاه .
أما الشريعة فقد سارت على ماكان سائداً في عرف العرب، وهو أن يخطب الوالد لإبنته أو المرأة لنفسها من تود أن يكون
زوجاً لها وأباً لأولادها، لكن يستحسن أن يكون الزوج والزوجة من أهل الخير والصلاح، وهاهو سيدنا عمر بن الخطاب
رضي الله عنه، يعرض ابنته حفصة على ( ذي النورين ) عثمان ابن عفان ثم على أبي بكررضي الله عنهما، ثم تزوجها
النبي صل الله عليه وسلم .
والخطبة هي مقدمات الزواج ووسيلته وأولى خطوة بعد البحث عن الأخلاق ودراسة الطباع والميول والتأكد من إمكانية
العيش بأمن وسلام ووئام ودوام السعادة والحياة الزوجية وبقاؤها، لينشأ الأطفال في حضن والديهما في جو يسوده الود
والإطمئنان.
وأول مايقوم به الخطاب هونظره إلى المرأة التي ينوي تزوجها ونظرها إليه عن إرادة الخطبة والزواج، في حدود شرعية
معينة، وقد أباح الشرع النظر إلى المخطوبة، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( كنت عند النبي صلى الله عليه
وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار (هم الأوس والخزرج)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
أنظرت إليها ؟ قال : لا، قال : فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ).
وفي هذا الحديث دلالة على جواز النظر إلى المخطوبة، حتى وإن كان كرهها عدل عن رغبة وتركها من غير إيذاء .
ورؤية المخطوبة تتم في حدود الوجه والكفين ومايظهر كالقدمين، وماقد يظهر من المرأة عندما تجالس الرجال دون
أن يحدث ذلك في خلوة .
والنظر إلى المخطوبة له أهمية كبيرة، إذ هو وسيلة ليتعرف كل طرف على شريك العمر، ومايبدو منخله وسلوكه
ومظهره. وقد روي أنالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يتزوج امرأة بعث أم سليم تنظر إلى جاري .
فقال : " شمي عوارضها وانظري إلى عرقوبها "،ويقصد بذلك أسنانها وراحة فمها .
والخطبة تسبق الزواج وهي مستحبة، وقدروي في الحديث النهي عن خطبة امرأة تمت خطبتها لشخص آخر، لقوله
صلى الله عليه وسلم : " لايخطب الرجل عن خطبة أخيه ". وقد أجمع العلماء على تحريم الخطبة على الخطبة .
ويمكن أن تتم الخطبة وقراءة الفاتحة في وقت واحد أو تسبق الأولى الثانية بمدة زمنية، فالخطبة مجرد وعد بالزواج
حتى وإن قرأت الفاتحة وسلم الصداق وقدمت الهدايا للمخطوبة، وتتم قبولها ويستحب الإعلان بالدف والزغاريد، لكن
بشرط أن لايصحبه محرم، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم " فصل مابين الحرام والحلال الدف والزغاريد ".