ملتقى منابع الخير
زواج القاصر صحته وتثبيته 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا زواج القاصر صحته وتثبيته 829894
ادارة المنتدي زواج القاصر صحته وتثبيته 103798
ملتقى منابع الخير
زواج القاصر صحته وتثبيته 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا زواج القاصر صحته وتثبيته 829894
ادارة المنتدي زواج القاصر صحته وتثبيته 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 زواج القاصر صحته وتثبيته

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

زواج القاصر صحته وتثبيته Empty
مُساهمةموضوع: زواج القاصر صحته وتثبيته   زواج القاصر صحته وتثبيته Icon_minitime1الإثنين 03 ديسمبر 2012, 02:27

زواج القاصر صحته وتثبيته

المحامي أحمد الرجوب

يصدر الكثير من الأحكام عن محاكمنا الشرعية تتعلق بتثبيت زواج القاصر وقد لا تسترعي انتباهنا, لأنها غالباً ما تكون إقراريه بين الزوج والزوجة, لكن الأمر يختلف عندما تنعقد خصومة ما ,حول صحة هذا الحكم,فيَجدَّ الباحث ويمحص ويفند في الأحكام والقوانين، وقد حصل أن رفضت إحدى الدول العربية (الكويت) القبول بحكم شرعي ـ صادر عن محاكم حلب ـ يتعلق بتثبيت زواج, لأنه تم دون شاهدين ودون موافقة الولي وعللت أنه غير صحيح وفاسد ويستلزم فسخه لمخالفته أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام ومن ثم قررت فسخ عقد الزواج.
وحيث أن مثل هذه الأحكام صارت كثيرة في محاكمنا , وخاصة بعد تعديل سن الحضانة للبنت بإتمام سن الخامسة عشر, حيث تلجأ بعض الأمهات باختيار زوج لابنتها وإقناعها بالتقدم بدعوى لتثبيت زواجها منه (وللأسف غالباً ما يكون هذا الزواج صورياً),وذلك لحرمان الأب من المطالبة بابنته بعد انتهاء سن حضانتها.
- فهل تستطيع الفتاة القاصر تزويج نفسها؟ ومتى يمكن تثبيت ذلك رسمياً؟
-هل الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية بهذا الخصوص مستوفية لشروطها؟
وحيث أني أجد أن هذا الموضوع جدير بالمناقشة فإني أطرحه بين أيدي الزملاء والمهتمين .
السؤال الأول: هل تستطيع الفتاة القاصر تزويج نفسها؟
أولاً: رأي الشريعة الإسلامية:
لابد لأي باحث في موضوع الأحوال الشخصية من الرجوع إلى المصادر الدينية لأنها الأصل في ذلك, ولا أريد التوسع في اختلاف الآراء والمذاهب حول هذه الأمور لكثرتها وإنما نستعرض رأي المذهب الحنفي ورأي جمهور الفقهاء باختصار,حول صحة عقد الزواج لجهة موافقة الولي والإشهاد عليه...
1- فيما يخص اشتراط موافقة الولي:
• فقد رأى السادة الأحناف أنه من حق الفتاة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها لأن رأي الولي معها هو من قبل المشاركة,وهي تتصرف بحق كامل لها وهي كاملة الأهلية وتصرفها في ذلك نافذ مثل سائر العقود ولأن الزواج عقد تملك فيه الفتاة البالغة العاقلة حق التصرف,وإذا رأى الولي أن الفتاة أساءت الاختيار فله الحق في طلب فسخ عقد الزواج أمام القضاء وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى:
((فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف))
• أما جمهور الفقهاء فقد أجمعوا على عدم جواز انفراد الفتاة بزواجها واشترطوا موافقة الولي فيه,وقالوا إن الزواج من الأمور الخطيرة وقد تجهل الفتاة الكثير من شؤون الرجال والزواج، ومن مصلحتها موافقة وليها على زواجها وقد استدلوا بذلك من قوله تعالى :
((وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم ))
وبقوله صلى الله عليه وسلم:
((أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل)).
ـ وخلاصة القول في ذلك أن فقهاء الشريعة أجمعوا على موافقة الولي في زواج القاصر,وإن كان الأحناف أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها إلا أنهم منعوها من ذلك إذا كانت غير كاملة الأهلية, بالعقل والبلوغ, وبالتالي فلا يمكن للقاصر أن تقوم بإبرام عقد الزواج منفردة بدون إذن وليها.
2ـ فيما يتعلق بالإشهاد على عقد الزواج:
لقد اعتبر جمهور المسلمين أن عقد الزواج هو من العقود الرضائية لأن الرضا بين الطرفين ركن أساسي لا يصح بدونه,واشترطوا لصحته أن يكون بحضور الشهود وإلا كان العقد فاسداً وبذلك فهو يختلف عن العقود الرضائية الأخرى لأنه يشترط فيه الإشهاد, لما له من خصائص ولما له من خطر في الحياة الاجتماعية ويترتب عليه آثار هامة كالنسب والنفقة ,ولمنع الظنون والشبهات عن الزوجين,وإذا جحده أحد الطرفين جاز إثباته بالشهادة.
وقد وردت أحاديث كثيرة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تأمر بالإشهاد على عقد الزواج فقد قال صلى الله عليه وسلم:
((لا نكاح إلا بولي وشهادي عدل)) وورد في حديث آخر ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل)).
ويشترط لصحة الشهادة أن يكون الشاهدين مسلمين عاقلين بالغين وأن يسمعا كلام المتعاقدين في مجلس واحد وأن يفهموا ما هو المقصود من العقد, وتصح فيه شهادة الأصول والفروع وشهادة الوكيل ويجب أن يكون عدد الشهود رجلين أو أكثر أو رجل وامرأتان .
ـ وبذ لك نجد أن شريعتنا الغراء قد أعطت عقد الزواج أهمية خاصة ,واشترطت لصحته الرضا بين طرفيه وموافقة الولي والإشهاد عليه ,وإذا فقد أحدها أصبح العقد فاسداً ,وأجازت فسخه ,وأعطت الحق في ذلك للقاصر بعد البلوغ ,وللولي,وللقاضي.
ثانياً: ما ورد في قانون الأحوال الشخصية:
لقد أكد قانون الأحوال الشخصية السوري على موافقة الولي إلى جانب رضا الفتاة في عقد الزواج,واشترط الإشهاد فيه وقد حدد سن معينة تكتمل فيه أهلية الزواج للفتى وللفتاة, فقد نصت المادة /16/ منه على ما يلي:
" تكتمل أهلية الزواج في الفتى بتمام الثامنة عشرة وفي الفتاة بتمام السابعة عشرة من العمر". / كما نصت المادة/ 12/منه على أنه:
"يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما".
كما أجاز القانون زواج القاصر وسمح للقاضي أن يأذن بالزواج إذا تبين له أن الفتى بلغ الخامسة عشر وأن الفتاة بلغت الثالثة عشر وأن جسمها قابل له واشترط فيه موافقة الولي فقد نصت المادة /18/ منه على ما يلي :
أ‌. "إذا أدعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشر أو المراهقة بعد إكمال الثالثة عشر وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسمهما" .
ب‌. "إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته".
ونصت المادة/20/ على أنه :
"الكبيرة التي أتمت السابعة عشر إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه, خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة".
من خلال استقراء هذه المواد القانونية يتبين أنه لا يكمن للفتاة أن تباشر عقد الزواج بنفسها دون موافقة وليها سواء أكانت قاصراً أم كانت كاملة الأهلية.
السؤال الثاني: متى يمكن تثبيت زواج القاصر رسمياً؟
باعتبار أن تثبيت الزواج هو تثبيت لحالة واقعية تعني أن الزوجين قد تزوجا بالفعل وكان قد سبق ذلك عقد الزواج المستوفى لشروطه الشرعية و القانونية .
و لتثبيت هذا الزواج رسمياُ نميز بين حالتين :
• الحالة الأولى: معاملة إدارية يتم فيها تثبيت الزواج وهي تشترط وجود حمل أو أولاد ، و نجد هنا أن القانون قد أعفى الزوجين من الشروط الشكلية في عقد الزواج,مثل موافقة الولي ورخصة التجنيد والتقرير الطبي.حيث نصت الفقرة الثانية من المادة /40/ من قانون الأحوال الشخصية على ما يلي:
((لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات على أنه إذا حصل ولد أو حمل ظاهر يثبت الزواج بدون هذه الإجراءات.....)).
• الحالة الثانية: تثبيت الزواج بموجب دعوى يتقدم بها أحد الزوجين ـ غالباً ما تكون الزوجة ـ أمام المحكمة الشرعية ويقر فيها الزوج بصحة الدعوى وتكتفي فيها المحكمة بوجود قيود مدنية للزوجين ورخصة تجنيد, حيث تصدر قرارها بتثبيت الزواج بين المتداعيين على الشروط المذكورة في الدعوى وتأمر بتثبيت ذلك في قيود الأحوال المدنية للزوجين.وهنا نطرح:
السؤال الثالث: هل الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية بهذا الخصوص مستوفية شروطها؟
للإجابة على ذلك نجد أن تلك الأحكام أمام عدة نقاط أهمها:
1- عدم مراعاة توفر كافة الشروط الشكلية التي اشترطها القانون في المادة /40/ من قانون الأحوال الشخصية في إبرام عقد الزواج وخاصة أن الفقرة الثانية منها جاءت بنص آمر: (( لا يجوز تثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات..))
2- عدم مراعاة أحكام المادة/16/ من القانون التي حددت أهلية الفتى بتمام الثامنة عشر والفتاة بتمام السابعة عشر وهذا ضروري جداً, إذ كيف تستقيم الدعوى إذا كان أحد أطرافها ناقص الأهلية من الناحية القانونية.
وقد يقول قائل أن الفتاة بعد زواجها تصبح كاملة الأهلية فيما يتعلق بحقوقها الزوجية .وللرد على ذلك نقول:
لا تكتمل أهلية الزوجة القاصرة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية إلا بعد أن يتم تثبيت عقد الزواج بصورة رسمية أمام القاضي الشرعي أصولاً, وهذا ما ورد في أحكام المادة 116 من قانون الأحوال التي تنص:
((بعد عقد الزواج بصورة رسمية أمام القاضي الشرعي أو تثبيته أصولاً تصبح الزوجة كاملة الأهلية في جميع ما يعود لحقوقها ولو كانت قاصراً لم تبلغ سن الرشد بعد))
ومن الطبيعي أن تكون المتقدمة بدعوى تثبيت الزواج لا تملك العقد الرسمي,وإلا لما تقدمت بمثل هذه الدعوى، وبالتالي فهي ما زالت ناقصة الأهلية.بنظر القانون إذا كانت لم تتم السابعة عشر من عمرها لوضوح النص فيه ولذلك فإن مباشرتها للدعوى الشرعية غير صحيحة لعدم اكتمال أهليتها.
3- عدم مراعاة وجود الشهود أثناء العقد وهذا شرط ضروري لصحة عقد الزواج وتجاهله مخالفة صريحة لأحكام المادة/12/ من القانون التي نصت يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين , رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول , فاهمين المقصود بهما).
4- عدم مراعاة موافقة الولي على الزواج , وأيضاً هذا شرط ضروري لصحة عقد الزواج ,وأكدته المادة /18/ في الفقرة الثانية منها حيث قالت(إذا كان الولي هو الأب أو الجد اشترطت موافقته).
- كما أكدت ذلك المادة /20/ على اشتراط موافقة الولي على الزواج حيث قالت:
((الكبيرة التي أتمت السابعة عشر إذا أرادت الزواج يطلب القاضي من وليها بيان رأيه, خلال مدة يحددها فإذا لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار يأذن القاضي بزواجها بشرط الكفاءة)).
ومن خلال هذه النقاط التي أوردناها يتبين أن الحكم الصادر بتثبيت الزواج من غير استكمال الشروط القانونية المطلوبة هو في حكم الباطل , ولا يمكن أن يكون ذا أثر لمخالفته الصريحة لأحكام القانون.
وقد أيدت محكمة النقض ذلك في العديد من أحكامها, فقد جاء في القضية 337/326تاريخ 12/9/1966 الغرفة الشرعية في محكمة النقض:
((لا يثبت الزواج لمن لم تبلغ السابعة عشر من عمرها إلا بثبوت بلوغها واحتمال جسمها للزواج , وموافقة وليها )).
كما ورد في قرار آخر لمحكمة النقض تاريخ 25/9/1958:
((إن الزواج الواقع قبل بلوغ أحد الزوجين سن الخامسة عشر موجب للفسخ ما لم يصدر إجازة استثنائية به )).
وكان قد صدر حكم بتثبيت الزواج من أحد المحاكم الشرعية بحلب بحضور الطرفين وإقرارهما بذلك , وعندما ذهبا إلى الكويت وطلب الزوج تنفيذ الحكم طلب والد الزوجة فسخ عقد الزواج وإبطال الحكم , وفعلاً اعتبرت المحكمة أن عقد الزواج فاسد يقتضي الفسخ وعللت ذلك بقولها:
( ولما كان مما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن عقد زواج المدعي من المدعى عليها والصادر بإثباته حكم من المحكمة الشرعية بمدينة حلب قد تم دون حضور شاهدين ودون موافقة ولي الزوجة فإنه يكون غير صحيحاً لعدم الإشهاد عليه وهو فاسد يقتضي الفسخ دونما حاجة لبحث إجازة ولي الزوجة لهذا العقد من عدمه لأن الإجازة لا ترد إلا على العقد الصحيح الغير نافذ) محكمة الأحوال الشخصية في حولي الكويت _ برقم أساس /1109/لعام 2005.
1. الخلاصة:إن عقد الزواج بشكل عام يتميز بأهمية فائقة لما يترتب عليه من آثار تتعلق بالحلال والحرام والنسب والإرث والمصاهرة والنفقة وغير ذلك من آثار شرعية واجتماعية ومالية. وإن القاضي الشرعي هو من يضفي عليه الصفة الرسمية فإني أرى من الواجب إعمال الشروط القانونية التي وضعها المشرع لتثبيت الزواج المعقود خارج المحكمة وخاصة لجهة موافقة الولي,وإدخاله في الدعوى عندما تكون تتعلق بتثبيت زواج الفتاة القاصر,لأن الخصومة تكون غير صحيحة من ناقصة الأهلية و للأسباب التي ذكرناها في مقدمة هذا البحث, ولأن القاصر فعلاً هي لا تعرف مصلحتها ولا تقدرها ,وقد تكون ضحية لرغبات وأهواء منافية للغاية الشرعية والاجتماعية من الزواج,وأرجو من الله أن أكون قد وفقت في طرح هذا الموضوع ,كما أرجو من المهتمين العمل على إرساء و تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بصحة عقد الزواج وتثبيته لما له من أهمية وما يترتب عليه من آثار شرعية واجتماعية ومادية خاصة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
الشاعرة
عضو مميز
عضو مميز
الشاعرة


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 58
السٌّمعَة : 1

زواج القاصر صحته وتثبيته Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج القاصر صحته وتثبيته   زواج القاصر صحته وتثبيته Icon_minitime1الإثنين 03 ديسمبر 2012, 18:15

ربي يرضي علينا الولدين لانه ما كانش منها وحدة منا تتزوج بدون علم ورضاء أبوها نقولوا راهي فعلت الاصح لانه قبل كل شيء قد أصبح ساخط عليها وما فائدة الزواج مع أغضاب أحد الأولياء مع أنهم أحيانا يخطؤون أو نقول يقسون خاصة في حالات الحب بين الطرفين وهذا أصبح شائع في أيامنا هذه خاصة في الجامعات
لذلك نسأل الله أن لا نلقى مشاكل في زيجاتنا وأن تكون الأمور برضى الوالدين والمجتمع الذي لا يرحم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الحكمة
عضو ماسي
عضو ماسي
نور الحكمة


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1148
السٌّمعَة : 1

زواج القاصر صحته وتثبيته Empty
مُساهمةموضوع: رد: زواج القاصر صحته وتثبيته   زواج القاصر صحته وتثبيته Icon_minitime1الإثنين 03 ديسمبر 2012, 20:48

شكرا لك أخي صلاح الدين على الطرح الهام والمفيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زواج القاصر صحته وتثبيته
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ما الحكمة من كثرة زواج الرسول؟
» الشروط المتبعة في زواج الأقارب
» مقدمة جنيريك حفل زواج فيديو من تصميمي
» الجزائر تسجل 30 ألف منغولي بسبب زواج الاقارب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: