جرائم الفساد
خطـــة البحــث:
I- الفصل الأول: اختلاس الممتلكات والأضرار بها:
1- المبحث الأول: اختلاس الممتلكات.
- المطلب الأول: أركان الجريمة وقمعها.
- المطلب الثاني: اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
2- المبحث الثاني: التعسف في استعمال الممتلكات.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3- المبحث الثالث: الإهمال المتسبب في ضرر مادي.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
II- الفصل الثاني: الرشوة وما في حكمها:
1- المبحث الأول: الرشوة.
- المطلب الأول: صور الرشوة وأركانها.
- المطلب الثاني: مسألة الرشوة في القطاع الخاص.
2- المبحث الثاني: المتاجرة بالنفوذ.
- المطلب الأول: صور المتاجرة بالنفوذ وأركانها.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3- المبحث الثالث: الغدر وما في حكمه.
- المطلب الأول: الغدر.
- المطلب الثاني: الإعفاء ألتخفيضي غير القانوني في الضريبة والرسم واخذ فوائد بصفة غير قانونية.
III- الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية.
1-المبحث الأول: جنحة المحاباة.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
2- المبحث الثاني: استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتياز غير مبررة.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
3-المبحث الثالث: قبض العمولات من الصفقات العمومية.
- المطلب الأول: أركان الجريمة.
- المطلب الثاني: قمع الجريمة.
VI- الفصل الرابع: التستر على جرائم الفساد:
1- المبحث الأول: تبييض عائدات جرائم الفساد وإخفائها.
- المطلب الأول: تبييض عائدات جرائم الفساد.
- المطلب الثاني: إخفاء عائدات جرائم الفساد.
2- المبحث الثاني: عدم مراعاة الموظف العمومي للالتزامات التي فرضها عليه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
- المطلب الأول: عدم التصريح او التصريح الكاذب بالممتلكات.
- المطلب الثاني: تعارض المصالح.
3- المبحث الثالث: عرقلة البحث عن الحقيقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.
- المطلب الأول: صور جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة وأركانها، والعقوبات المقررة لها.
- المطلب الثاني: التمويل الخفي للأحزاب السياسية وأركانها وقمع الجريمة.
الفصل الأول:
اختلاس الممتلكات والإضرار بها.
1- المبحث الأول: اختلاس الممتلكات
المطلب الأول: أركان الجريمة وقمعا.
1- أركان الجريمة:
أولا: الركن المادي:
أ- السلوك المجرم
1- الاختلاس détournement
2- الإتلاف destruction
3- التبديد dissipation
4- الاحتجاز بدون وجه حق Rétention indue
ب-محل الجريمة.
1- الممتلكات biens
2- الأموال fonds
3- الأوراق المالية valeurs
4- الأشياء الأخرى ذات قيمة.
ج- علاقة الجاني محل الجريمة
1- يجب أن يكون المال قد سلٌُم للموظف
2- يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها.
ثانيا: الركن المعنوي:
II- قمع الجريمة:
أولا: إجراءات المتابعة:
أ- أساليب التحري الخاصة.
ب-التعاون الدولي واسترداد الموجودات
ج- تجميد الأموال وحجزها.
د- تقادم الدعوى العمومية.
هـ- مسألة الشكوى.
ثانيا: الجزاء:
أ- العقوبات المقررة الشخص الطبيعي.
1- العقوبات الأصلية.
1-1- تشديد العقوبة.
- قاضي.
- موظف يمارس وظيفة عُليا في الدولة.
- ضابط عمومي.
- ضابط أو عون شرطة قضائية.
- من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية.
- موظف أمانة ضبط.
- عضو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
1-2- الإعفاء من العقوبات وتخفيضها.
- الإعفاء من العقوبات.
- تخفيض العقوبة.
1-3- تقادم العقوبة.
2- العقوبات التكميلية.
- تحديد الإقامة- المنع من الإقامة- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق...المصادر الجزئية للأموال – حل الشخص الاعتباري- نشر الحكم.
3- مصادر العائدات والأموال غير المشروعة.
4- الــــرد:
5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات.
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية.
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي.
ج- مسألة تعدد الأوصاف.
د- المشاركة والشروع:
1- المشاركة.
2- الشروع.
المطلب الثاني: مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
أولا: أركان الجريمة.
أ- صفة الجاني.
ب- الركن المادي.
1- سلوك المجرم.
2- محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة.
4- مناسبته الاختلاس.
- النشاط الاقتصادي.
- النشاط التجاري.
النشاط المالي.
ج- الركن المعنوي.
ثانيا: قمع الجريمة.
2- المبحث الثاني: التعسف في استعمال الممتلكات.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
أولا: - الركن المادي: أ- العناصر المشتركة.
1- خطة الجاني.
2- محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة.
ب-العنصر المميز: السلوك
ثانيا: الركن المعنوي:
المطلب الثاني: قمع الجريمة.
أولا: المبدأ.
ثانيا: مسألة تعدد الأوصاف.
3- المبحث الثالث: الإهمال المتسبب في ضرر مادي.
1- مرحلة الإهمال في التسيير.
2- مرحلة الإهمال المتعمد.
3- المرحلة الحالية.
المطلب الأول: أركان الجريمة.
أولا: صفة الجاني.
ثانيا: الركن المادي.
أ- الإهمال.
ب-محل الجريمة
ج- النتيجة.
د-العلاقة السببية بين الإهمال والضرر.
ثالثا: الركن المعنوي.
المطلب الثاني: قمع الجريمة.
أولا: المتابعة.
ثانيا: العقوبات.
الفصل الثاني
الرشوة وما في حكمها.
1- المبحث الأول: الرشوة: Corruption
المطلب الأول: صور رشوة الموظف العمومي وقمعها.
I- صور اركان رشوة الموظف العمومي.
الفرع الأول: الرشوة السلبية (جريمة الموظف المرتشي).
أولا: صفة الجاني.
ثانيا: الركن المادي.
أ- النشاط الإجرامي.
ب- محل الارتشاء.
1- مدلول المزية.
- المزية المادية والمعنوية.
- المزية الصريحة والضمنية.
- المزية المشروعة وغير المشروعة.
- المزية المحددة وغير المحددة.
2- عدم استحقاق المزية.
3- الشخص الذي يتلقى المزية.
ج- الغرض من الرشوة.
1- أداء المرتشي لعمل ايجابي أو الامتناع عنه.
2- يجب أن يكون العمل من أعمال وظيفة المرتشي.
د- الخطة لارتشاء.
ثالثا: القصد الجنائي.
الفرع الثاني: الرشوة الايجابية (جريمة الراشي).
أولا: الركن المادي.
أ- السلوك المادي.
ب-المستفيد من المزية.
ج- الغرض من المزية.
الفرع الثالث: تلقي الهدايا.
أولا: قبول هدية أو مزية غير مستحقة.
ثانيا: الحجز عن تبرير الزيادة.
ثالثا: استمرار جريمة الإثراء غير المشروع.
الفرع الخامس: رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.
أولا: صفة الجاني.
أ- صفة الموظف العمومي الأجنبي.
- صفة الموظف في المنظمات الدولية العمومية.
ثانيا: أركان الرشوة السلبية.
ثالثا: أركان الرشوة الايجابية.
II- قمع رشوة الموظف العمومي في مختلف صورها.
أولا: المتابعة.
ثانيا: العقوبات.
أ- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي.
1- العقوبات الأصلية.
1-1- تشريد العقوبة.
1-2- الإعفاء من العقوبات وتخفيضها.
1-3- تقادم العقوبات.
2- العقوبات التكميلية.
3- مصادر العائدات والأموال غير المشروعة.
4- الرد.
5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات.
6- المشاركة والشروع.
ب- العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي.
ثالثا: خصوصية التقادم.
أ- تقادم الدعوى العمومية.
ب- تقادم العقوبة.
المطلب الثاني: مسألة الرشوة في القطاع الخاص.
أولا: أركان الجريمة.
أ-أركان الرشوة السلبية
1-صفة الجاني
2-السلوك المجرم
3-الركن المعنوي
ب-أركان الرشوة الإيجابية
1-صفة الجاني
2-السلوك المجرم
3-المستفيد من المزية
4-القصد الجنائي
2-قمع الجريمة
2-المبحث الثاني:- المتاجرة بالنقود trafic d'influence
المطلب الأول – صور المتاجرة بالنقود وأركانها
الفرع الأول:- استغلال النقود
1- صفة الجاني
2- الركن المادي
أ- طلب أو قبول مزية من صاحب الحاجة
ب- استعمال نفوذ
ج- الغرض من استعمال النفوذ
3- القصد الجنائي
الفرع الثاني: التحريض علي استغلال النفوذ
1- صفة الجاني أو المحرض
2- الركن المادي
أ- وسيلة التحريض
ب- المحرض
ج-الغرض من التحريض
د- المستفيد
3- القصد الجنائي
الفرع الثالث: إساءة استغلال الوظيفة
1- صفة الجاني
2- الركن المادي
أ- أداء عمل أو الإمتناع عن أدائه علي النحو ......
ب- المناسبة
ج- الغرض
د- تعمد استغلال الوظيفة
المطلب الثاني: - قمع الجريمة
- ففيما يتعلق بتقادم الدعوة العمومية
- وفيما يتعلق بتقادم العقوبات
3- المطلب الثالث: الغدر وما في حكمه concusion
المطلب الأول – الغدر
1- أركان الجريمة
أ- صفة الجاني
ب- الركن المادي
1- قبض غير مشروع لمبالغ مالية
2- كيفية الحصول على المال
ج- القصد الجنائي
ثانيا: قمع الجريمة.
المطلب الثاني: الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم واخذ فوائد بصفة غير قانونية.
I- الإعفاء ألتخفيضي غير القانوني في الضريبة والرسم.
أولا: أركان الجريمة:
أ- صفة الجاني.
ب- السلوك الإجرامي.
1- منح أو الأمر بالاستفادة من إعفاء أو تخفيض غير قانوني في الضريبة والرسم.
1-1- مدلول الضريبة والرسم.
- الضريبة.
- الرسم.
1-2- النشاط المجرم.
- منح إعفاء أو تخفيض بدون ترخيص من القانون.
- الأمر بالإعفاء أو التخفيض بدون ترخيص من القانون.
2- تسليم مجانا محاصيل مؤسسات الدولة.
- محل الجريمة
النشاط المجرم.
ج- القصد الجنائي.
ثانيا: قمع الجريمة.
II- أخذ فوائد بصفة غير قانونية prise Illégale d'intérêts
أولا: أركان الجريمة.
أ- صفة الجاني.
1- يجب أن يكون الجاني موظفا عموميا.
2- يجب أن يتولى الموظف العمومي مسؤوليات تمنحه سلطة فعلية بشان المشروع أو العملية التي أخذ أو تلقي منها فوائد.
3- مسألة الموظف السابق
ب- السلوك المجرم.
ج- القصد الجنائي
ثانيا: قمع الجريمة.
الفصل الثالث
الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
1- المبحث الأول: جنحة المحاباة délit df favoritisme
المطلب الأول:- أركان الجريمة
أولا: - صفة الجاني
ثانيا: - الركن المادي
أ- النشاط الإجرامي
1- إبرام صفقة عمومية أو تأشيرها أو مراجعتها.
1-1- مدلول الصفقة العمومية بمفهومها قانون مكافحة الفساد
- العقد.
- الإتفاقية.
- الملحق
1-2- مدلول الصفقة العمومية في قانون الصفقات العمومية.
- أشكال الصفقات العمومية
1-3- الأنشطة محل الجريمة
- إبرام صفقة.
- تأشير صفقة.
- مراجعة الصفقة.
2- مخالفة الأحكام القانونية...
ب- الغرض من النشاط الإجرامي.
ثالثا: - الركن المعنوي.
المطلب الثاني: - قمع الجريمة.
أولا: - العقوبات
ثانيا: - مسألة التقادم
ثالثا: - مسألة الأفعال المبررة
رابعا: - تلازم جنحة المحاباة مع جنحة أخذ فوائد بصفة غير قانونية
خامسا: - نماذج من القضاء الفرنسي للأعمال المكونة لجنحة المحاباة
أ- قبل الشروع في الإستشارة.
ب- أثناء فحص العروض.
ج- بعد تخصيص الصفقة
المبحث الثاني:- استغلال نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيازات غير مبررة
المطلب الأول: - أركان الجريمة
أولا:- صفة الجاني
ثانيا:- الركن المادي
أ:- النشاط الإجرامي
ب:- الغرض من استغلال نفوذ الأعوان العموميين
ثالثا:- الركن المعنوي
المطلب الثاني:- قمع الجريمة
المبحث الثالث:- قبض العمولات من الصفقات العمومية perception de commission
المطلب الأول:- أركان الجريمة
أولا: - صفة الجاني
ثانيا: - الركن المادي
أ- النشاط الإجرامي
- الأجرة أو الفائدة
- المستفيد
ب- المناسبة
ثالثا:- القصد الجنائي
المطلب الثاني: - قمع الجريمة
ففيما يتعلق بتقادم الدعوى العمومية
وفيما يتقادم بتقادم العقوبات
الفصل الرابع
التستر على جرائم الفساد
المبحث الأول: - تبييض عائدات جرائم الفساد و إخفائها و جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: - تبييض عائدات جرائم الفساد
أولا: - أركان الجريمة. (أنظر الوجيز في القانون الجزائي الخاص-الجزء الأول-)
ثانيا: - العقوبات
أ- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي
1- العقوبات الأصلية
- التبييض البسيط
2- العقوبات التكميلية
3- المصادرة
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي
1- الغرامة
2- المصادرة
3- العقوبات الأخرى
المطلب الثاني: - إخفاء عائدات جرائم الفساد
أولا: - أركان الجريمة
أ- الجريمة السابقة
ب- الشيء المخفي
ج- القصد الجنائي
د- السلوك محل التجريم
1- تلقي الشيء
2- حيازة الشيء مع العلم بمصدره الإجرامي
ثانيا: - العقوبات
II-جريمة تبييض الأموال
أولا: - الركن الشرعي
ثانيا: - الركن المادي
ثالثا: - الركن المعنوي
تبييض الأموال من أفعال المساهمة الجنائية
تبيضض الأموال كصورة جريمة إخفاء الأشياء
المبحث الثاني: - عدم مراعاة الموظف العمومي للالتزامات التي فرضها عليه ق.و.ف.م
المطلب الأول: - عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات
أولا: - أركان الجريمة
أ- صفة الجاني
ب- الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات
1- ميعاد التصريح بالممتلكات
2- محتوى التصريح بالممتلكات
3- الجهات التي تتلقى التصريح
ج- الإخلال الكامل بواجب التصريح و الإخلال الجزئي
1- عدم التصريح بالممتلكات
د- القصد الجنائي
ثانيا: - قمع الجريمة
المبحث الثالث: - عرقلة البحث عن الحقيقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية
المطلب الأول: عرقلة البحث عن الحقيقة
I- صور جرائم عرقلة البحث عن الحقيقة وأركانها
أولا: - إعاقة السير الحسن للعدالة
ثانيا: - حماية الشهود والخبراء والمبلغين والضحايا
أ- السلوك المجرم
- الانتقام
- الترهيب والتهديد
ب- صفة المجني عليه
ج- الغرض من السلوك المجرم
ثالثا: - البلاغ الكيدي
رابعا: - عدم الابلاغ عن الجرائم
أ- صفة الجاني
ب- وقوع جريمة من جرائم الفساد
ج- الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة
د- ميعاد عدم البلاغ
II- العقوبات المقررة لعرقلة البحث عن الحقيقة في مختلف صورها
أولا: - العقوبات الأصلية
ثانيا: - العقوبات التكميلية
المطلب الثاني: - التمويل الخفي للأحزاب السياسية
I- أركان الجريمة
أولا: - المستفيد من الفعل المجرم
ثانيا: - الفعل المجرم
أ- التميل المخالف للقانون
ب- إخفاء العملية
ثالثا: - القصد الجنائي
المطلب الثاني: - قمع الجريمة.
المقدمة
مقدمـــة:
يعتبر الفساد السرطان الذي ينخر الدول والمجتمعات ويهدم كل مرافق الحياة والكرامة الإنسانية ويمرغ بها الأرض، يقوض التي بنتها المجتمعات عبر فترة طويلة من الكفاح والنضال وما رافقه من عقود وقرون زمنية، وتعد الدول الصناعية الكبرى حسب دراسة قدمها أساتذة بجامعة كاليفورنيا رأس الفساد وعينه، تقوده مجموعة من الشركات المتعددة الجنسيات لأنها بقوتها الاقتصادية استطاعت أن تدخل وتسيطر على الدول النامية والتي استشرى فيها الفساد، فكل يشكل جزء من صفقاتها هذه الشركات التي استطاعت بفضل ضغط من لدن قادة مجموعة الثمانية من اختراق دول العالم الثالث التي نخرتها المديونية وأصبحت عبارة عن جيوب تدفع منها الرشاوى وسيشتري بها الفساد خدمة لمصالح جهات نافذة لا توان أمام فرصة شيوع الفساد طالما أنه يعود عليها بالربح، والجزائر باعتبارها جزء لا يتجزأ من العالم فهي ليست في مأمن من الفيروس الذي لا يرحم وأمام الزحف المخيف لعدوي الفساد عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات التي اقتحمت فضاء الجزائر وساهمت بشكل كبير في استئصال المؤسسات العمومية وطرد الآلاف من العمال وإحالتها على البطلة لما لقيت تعاونا وتجاوبا متقطعي النظير من طرف بعض المسئولين الذين شجعوا على استرشاد الفساد داخل المجتمع الجزائري والأمثلة على هذا الوضع متعددة والدلائل كثيرة على غرار ما أحدثته قضية بنك الخلفية التي كشفت مدى تغلغل هذا الفيروس عند أصحاب القرار عند الجزائر وتلطخت أيدي العديد ممن أؤتمن على مصالح البلاد والعباد واتضحت محاولات بعض الشخصيات السياسية المناهضة لظاهرة الفساد في الجزائر أنها ذر الرماد على الأعين وعملية غسل الفساد وصيانة جديدة للأبطال الذين أنعم القدر علينا بهم بحيث أسدل الستار على فضيحة بنك الخليفة وانهارت معه أمال العشرات من ضحايا الحيلولة الكبرى في استرجاع حقوقهم المحولة ظلما وبهتانا وطويت معه صفقات ومشروعات واختلاسات وانتهاكات أصابت الاقتصاد الوطني في الصميم ولولا مدا خيل النفط التي أنعم علينا بها القدر والتي غطت العجز المالي الحاصل لألت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه وحتى الرئيس بوتفليقة كان قد أشار في خطاباته المتعددة إلى أن الجزائر بلد مريض بالفساد ولا تخلو خطابات المسئولين من الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد والمحسوبية والنزاهة والنوايا لإنشاء آليات لمكافحة الفساد لها صفة الضابطة العدلية، هذا إضافة إلى مؤسسات الرقابة المالية والإدارية المشكلة من قبل ولكن المراقب والمتابع لما يدور يلمس بوضوح حجم المحسوبية واستغلال النفوذ والتحالف الفظيع بين جهات نافذة ورجال أعمال لمجابهة حقوق المواطنين وحتى المشاريع المسماة الصغيرة الموجهة خصيصا لدعم وتشغيل الشباب فهي لا تخرج في حقيقة الأمر عن قانون الغاب الذي للغني ويزيد الفقير فقرا وربما لا تكون الجزائر أسوأ من غيرها من الدول العربية، ولكن الحرية النسبية للصحافة وقوة المجتمع المدني << نسبيا >> وعراقة المجتمع والدولة تتيح معرفة الكثير عن قصص الثراء غير المشروع التي أسلت الحبر على صفحات العديد من الصحف وشكلت مواضيع الساعة في العديد من فرص الدعاية الحزبية المناسباتية، غير أن كل ما قيل ويقال في هذا الجانب لن يتعد الحظ الذي رسم له من قبل أصحاب الظل.
جرائم الفساد
*- مقدمــــة
نتناول في هذا الموضوع جرائم الفساد بمختلف صورها ومظاهرها، كما جاءت في القانون رقم 06 -01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وقد حصرناها فيما يلي:
- اختلاس الممتلكات والأضرار بها .
- الرشوة وما شابهها.
- الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية
- التستر على جرائم الفساد.
ومن الجرائم التي نتعرض لها في أربعة فصول:
تمتاز جرائم الفساد في مجملها بكونها من الجرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة ومن موظف أو منفي حكمه أي ما اصطلح على تسميته في القانون بالوقاية من الفساد مكافحته، سالف الذكر << الموطن العمومي >>. وهو المصطلح الذي اعتمدته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 في نسختها العربية، ويقابله في النسخة الفرنسية مصطلح :<< Agent public>>، وإن كان المصطلح المعتمد في المنظومة القانونية الجزائرية للتعبير عن << الموظف العمومي >> هو :fonctionnaire public وليس َgent public الذي يعني << عون عمومي >>.
كما تمتاز هذه الجرائم، التي كانت موزعة في قانون العقوبات بين المواد 119و134 بإفرادها نبض خاص يحكمها وهو قانون 20فبراير 2006 سالف الذكر , الذي ألغت المادة 71 منه مواد قانون العقوبات المذكور وعوضت المادة 72 منه الإحالة إلى المواد الملغاة بالمواد التي تقابلها في القانون الجديد << المواد من25 إلى 35 >> وذلك كما يأتي تشجيع المواد، وتمتاز هذه الجرائم أيضا بكونها مستوحاة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المؤرخة في 31 أكتوبر 2003 التي صادقت الجزائر علها في 19 أبريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 جاء قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، أصلا، للقضاء على مظاهر الفساد في الحياة العمومية المتمثلة أساسا في الاتجار بالوظيفة العمومية والتلاعب بالمال العام فنص على تحريم وقمع كل إخلال بواجب النزاهة الذي يستوجب على المواطن العمومي أن يتحلي به وكل إخلال بواجبات الأمانة الملقاة على عاتق المواطن العمومي ومع ذلك فقد تضمن القانون أحكاما مميزة جرم فيها اختلاس الممتلكات والرشوة في القطع الخاص فضلا عن رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية كما يأتي تفصيله، وقبل التطرق لجرائم الفساد بالدراسة والتحليل ارتأينا تحديد بعض المفاهيم الواردة في قانون 20 فبراير 2006 في المقدمة كالأتي :
أ- " الفســــاد ": كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون
ب- "موظف عمومي":
ج- "موظف عمومي أجنبي"
د- " موظف منظمة دولية عمومية"
ت- " الكيـــان"
هـ- " الممتلكات"
و- " العائدات الإجرامية"
ح- " التجميد " أو " الحجز "
ط- " المصـادرة "
ي- " الجرم الأصلي "
ك- " التسليم المراقب "
ل- " الاتفاقيــة "
م- " الهيئـــة "
الفصل الاول
الفــصـــل الأول
اختلاس الممتلكات والإضرار بها
نتناول في هدا الفصل، الذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث: جرائم اختلاس الممتلكات واستعمالها على نحو غير شرعي والإهمال المتسبب في الإضرار بها.
وتجدر الإشارة إلى أن الفعلين الأول والثاني يخضعان للمادة 29 من قانون 20-02-2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، بعد إلغاء المادتين 119 و119 مكرر 1 من قانون العقوبات، بينما ظل الفعل الثالث يخضع للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لم يشملها الإلغاء.
المبحث الأول: اختلاس الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، التي حلت محل المادة 119 ق ع الملغاة، والواقع أن هدا النص يحمي المال العام والمال الخاص، على حد سوى، متى عهد به إلى الموظف العمومي بحكم وظائفه أو بسببها، كما سنبينه من خلال عرضنا للموضوع في مطلبين نتناول فيهما أركان الجريمة ثم قمعها، قبل التطرق في مطلب ثاني لمسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص.
المطلب الأول- أركان الجريمة وقمعها.
1- أركان الجريمة:
تقوم الجريمة على ركن مادي وركن معنوي فضلا عن الركن المفترض، وهو الموظف العمومي:
أولا- الركن المادي: يتمثل الركن المادي في اختلاس الممتلكات التي عهد بها للجاني بحكم وظائفه أو بسببها، أو إتلافها أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق.
يتكون الركن المادي من ثلاث عناصر: السلوك المجرم، محل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة.
أ- السلوك المجرم: يتمثل في الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد أو الاحتجاز بدون وجه حق
1- الاختلاس détournement: ويتحقق بتحويل الأمين حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك، ومن هدا القبيل مدير البنك الذي يستولي على المال المودع به.
2- الإتلاف destruction: ويتحقق بهلاك الشيء أو الإضرار به جزئيا، وقد يتحقق الإتلاف بطرق شتى كالإحراق والتمزيق الكامل والتفكيك التام إدا بلغ الحد الذي يفقد الشيء قيمته أو صلاحيته نهائيا.
3- التبديد dissipation : ويتحقق متى قام الأمين بإخراج المال الذي أؤتمن عليه من حيازته باستهلاكه أو بالتصرف فيه تصرف المالك كأنه يبيعه أو يرهنه أو يقدمه هبة أو هدية للغير، ومن هدا القبيل كاتب الضبط المكلف بحفظ وسائل الإثبات الذي يتصرف فيها بالبيع أو الهبة.
4- الاحتجاز بدون وجه حق rétention indue: لا يتوافر الركن المادي للجريمة بالاستيلاء على الشيء أو تبديده فحسب، بل يتحقق أيضا باحتجازه عمدا وبدون وجه حق إذ عمد المشرع، حفاظا على الودائع، إلى توسيع مجال التجريم إلى التصرف الذي من شأنه أن يعطل المصلحة التي أعد المال لخدمتها.
ب- محل الجريمة: حددت المادة 29 من قانون مكافحة الفساد محل الجريمة كالآتي: الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية العمومية والخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
1- الممتلكات biens: وتشمل الممتلكات، على سعتها، كافة الأموال المنقولة ذات قيمة كالسيارات والأثاث والمصوغات المصنوعة من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما تشمل العقارات من مساكن وعمارات وأراضي...
2- الأموال fonds: ويقصد بها النقود سواء كانت ورقية أو معدنية، وقد يكون المال محل الجريمة من الأموال العامة التي ترجع ملكيتها للدولة أو من الأموال الخاصة كالمال المودع من قبل الزبائن لدى كتابة الضبط وأموال المتقاضين المودعة بين يدي المحضر وودائع الزبائن لدى الموثق.
3- الأوراق المالية valeurs: ويقصد بها أساسا القيم المنقولة المتمثلة في الأسهم والسندات والأوراق التجارية.
4- الأشياء الأخرى ذات قيمة: يتسع محل الجريمة ليشمل أي شيء آخر غير الممتلكات والأموال والأوراق المالية على النحو الذي سبق بيانه.
ج-علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس، أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد سلم للموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.
1- يجب أن يكون المال قد سلم للموظف.
2- يجب أن يتم التسليم بحكم الوظيفة أو بسببها.
ثانيا- الركن المعنوي: يشترط لقيام الجريمة توافر القصد الجنائي فيجب أن يكون الجاني على علم بأن المال الذي بين يديه هو ملك للدولة أو إحدى مؤسساتها أو ملك لأحد الخواص وقد سلم له على سبيل الأمانة، ومع ذلك تتجه إرادته إلى اختلاسه أو تبديده أو احتجازه أو إتلافه.
قمع الجريمة
أدخل قانون مكافحة الفساد الصادر في 20 فبراير 2006 تعديلات جوهرية على قمع جرائم الفساد بوجه عام، وجريمة الاختلاس بوجه خاص، تمتاز بالعودة إلى قواعد القانون العام بالنسبة لإجراءات المتابعة وبتلطيف العقوبات السالبة للحرية مع تغليظ الجزاءات المالية، فضلا عن إدراج أحكام خاصة بالإعفاء من العقوبات وتخفيضها، كما يأتي بيانه من خلال تطرقنا إلى إجراءات المتابعة والجزاء المقرر للجريمة.
أولا- إجراءات المتابعة: تخضع، مبدئيا، متابعة جريمة اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي لنفس الإجراءات التي تحكم متابعة جرائم القانون العام، سواء تعلق الأمر بعدم اشتراط شكوى من أجل تحريك الدعوى العمومية أو بملاءمة المتابعة.
ومع ذلك فقد تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد أحكاما مميزة بشأن التحري للكشف عن جرائم الفساد.
أ- أساليب التحري الخاصة: تسهيلا لجميع الأدلة، أجازت المادة 56 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة اللجوء إلى أساليب تحري خاصة، تتمثل أساسا في: التسليم المراقبlivraison surveillée والترصد الإلكتروني surveillance électronique والاختراقinfiltration.
ب-التعاون الدولي واسترداد الموجودات: خص القانون المتعلق بمكافحة الفساد التعاون الدولي بباب كامل، وهو الباب الخامس، نص فيه على سلسلة من الإجراءات والتدابير، تضمنتها المواد من 56 إلى 70، ترمي إلى الكشف عن العمليات المالية المرتبطة بالفساد ومنعها واسترداد العائدات من جرائم الفساد، نذكر منها:
- إلزام المصاريف والمؤسسات المالية باتخاذ تدابير وقائية بشأن فتح الحسابات ومسكها وتسجيل العمليات ومسك الكشوف الخاصة بها،
- تقديم المعلومات المالية.
- اختصاص الجهات القضائية الجزائرية بالفصل في الدعاوى المدنية المرفوعة إليها من طرف الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية ضد الفساد بشأن استرداد الممتلكات وتجميد وحجز العائدات المتأتية من جرائم الفساد ومصادرته.
جـ- تجميد الأموال وحجزها: يمكن الجهات القضائية والسلطات المختصة الأمر بتجميد أو حجز العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد، وذلك كإجراء تحفظي (المادة 51 من قانون مكافحة الفساد).
د- تقادم الدعوى العمومية: تضمن القانون المتعلق بمكافحة الفساد حكما مميزا بخصوص تقادم الدعوى العمومية في جريمة الاختلاس، حيث تكون مدة التقادم مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها أي 10 سنوات (المادة 54 الفقرة الثالثة)، على خلاف مدة تقادم الدعوى العمومية المقررة للجنح في قانون الإجراءات الجزائية والمحددة في المادة 8 منه بثلاثة سنوات.
هـ-مسألة الشكوى: لا تخضع متابعة جرائم الفساد، بوجه عام، لأية إجراءات خاصة.
ثانيا- الجزاء:
أ- العقوبات المقررة للشخص الطبيعي: يتعرض الشخص الطبيعي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات الأصلية والتكميلية الآتي بيانها.
1- العقوبات الأصلية: من أهم مميزات قانون مكافحة الفساد تخليه عن العقوبات الجنائية واستبدالها بعقوبات جنحية.
وهكذا تعاقب المادة 29 من قانون 20 فبراير 2006 على جريمة الاختلاس بالحبس من سنتين(2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا كان الجاني رئيسا أو عضو مجلس إدارة أو مديرا عاما لبنك أو مؤسسة مالية يطبق عليه القانون المتعلق بالنقد والقرض الصادر بموجب الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26-08-2003، الذي يتضمن عقوبات أشد من تلك المقررة في القانون المتعلق بمكافحة الفساد، وهي كالآتي:
- الحبس من سنة (1) إلى عشر (10) سنوات وغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، أقل عن 10.000.000 دج (المادة 132)،
- السجن المؤبد وغرامة من 20.000.000 دج إلى 50.000.000 دج إذا كانت قيمة الأموال، محل الجريمة، تعادل 10.000.000 دج أو تفوقها (المادة 133)
وكان المشرع في ظل المادة 119 ق ع، الملغاة، يتدرج في تحديد العقوبة حسب القيمة المادية للمال موضوع الجريمة على النحو الآتي:
- تكون الجريمة جنحة إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة أقل عن 5.000.000 دج، وعقوبتها: الحبس من سنة إلى 5 سنوات إذا كانت قيمة محل الجريمة أقل من 1.000.000 دج، والحبس من سنتين إلى 10 سنوات إذا كانت هذه القيمة تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دج وتقل عن 5.000.000 دج.
- تكون الجريمة جناية إذا كانت قيمة الأشياء محل الجريمة تعادل أو تفوق 5.000.000 دج، وعقوبتها: السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة إذا كانت القيمة تعادل أو تفوق 5.000.000 دج وتقل عن 10.000.000 دج، والسجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 10.000.000 دج أو تفوقه.
وعلاوة على الحبس أو السجن يعاقب الجاني في كل الأحوال، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة، بغرامة من 50.000 دج إلى 2.000.000 دج.
كما كانت المادة 119، قبل تعديلها بموجب القانون المؤرخ في 26-06-2001، تعاقب على الجريمة بالإعدام إذا كان الاختلاس أو التبديد أو الحجز من طبيعته أن يضر بمصالح الوطن العليا.
1-1 تشديد العقوبة: تشديد عقوبة الحبس لتصبح من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة إذا كان الجاني من إحدى الفئات الآتية المنصوص عليها في المادة 48 من قانون مكافحة الفساد:
- قاضي، بالمفهوم الواسع: magistrat الذي يشمل، علاوة على قضاة النظام العادي والإداري، قضاة مجلس المحاسبة وأعضاء مجلس المنافسة، بل ويشمل أيضا الوزراء والولاة ورؤساء البلديات.
- موظف يمارس وظيفة عليا في الدولة: ويتعلق الأمر بالموظفين الذين يشغلون على الأقل وظيفة نائب مدير بالإدارة المركزية لوزارة أو ما يعادل هذه الرتبة في المؤسسات العمومية أو في الإدارات غير الممركزة أو في الجماعات المحلية.
- ضابط عمومي: ويتعلق الأمر أساسا بالموثق والمحضر القضائي ومحافظ البيع بالمزايدة والمترجم – الترجمان الرسمي.
- ضابط أو عون شرطة قضائية: والمقصود بضابط الشرطة القضائية من ينتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في المادة 15 من ق إ ج.
- من يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية: ويتعلق الأمر أساسا برؤساء الأقسام والمهندسين والأعوان الفنيين والتقنيين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصلاحها (المادة 21 ق إ ج) وبعض الموظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية (المادة 27 ق إ ج) كأعوان الجمارك وأعوان الضرائب والأعوان التابعين لوزارة التجارة المكلفين بضبط ومعاينة المخالفات المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية.
- موظف أمانة ضبط: ويقصد به الموظف التابع لإحدى الجهات القضائية والمصنف في الرتب الآتية: رئيس قسم، كاتب ضبط رئيسي، كاتب ضبط، مستكتب ضبط، دون باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة حتى وإن كانوا يشغلوا وظائف بأمانة الضبط.
- عضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته: وهي الهيئة التي تم إحداثها بموجب المادة 17 من قانون 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والتي ستحدد تشكيلتها عن طريق التنظيم (المادة 18).
1-2 الإعفاء من العقوبات وتخفيضها
- الإعفاء من العقوبات: يستفيد من العذر المعفي من العقوبة الفاعل أو الشريك الذي بلغ السلطات الإدارية أو القضائية أو الجهات المعنية (كمصالح الشرطة القضائية) عن الجريمة وساعد على الكشف عن مرتكبيها ومعرفتهم.
ويشترط أن يتم التبليغ قبل مباشرة إجراءات المتابعة، إي قبل تحريك الدعوى العمومية أو بمعنى آخر قبل تصرف النيابة العامة في ملف التحريات الأولية.
- تخفيض العقوبة: يستفيد منت تخفيض العقوبة إلى النصف الفاعل أو الشريك الذي ساعد، بعد مباشرة إجراءات المتابعة، في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعين في ارتكاب الجريمة.
1-3 تقادم العقوبة: تطبق على جريمة الاختلاس ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
2- العقوبات التكميلية: يجوز الحكم على الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات (المادة 50).
تتمثل هذه العقوبات، المنصوص غليها في المادة 9 من قانون العقوبات، فــــي:
- تحديد الإقامة.
- المنع من الإقامة.
- الحرمان من مباشرة بعض الحقوق: ويتعلق الأمر بالحقوق المنصوص عليها في المادة 14 ق ع، وهي الحقوق الوطنية التي حصرتها المادة 8 ق ع المحال إليها كالآتي:
- عزل المحكوم عليه وطرده من الوظائف السامية في الدولة وكذا الخدمات التي لها علاقة بالجريمة.
- الحرمان من الحقوق السياسية كحق الانتخاب والترشح وحمل الأوسمة.
- عدم الأهلية لتولي مهام محلف أو خبير أو شاهد أمام القضاء.
- عدم الأهلية لتولي وصي، ما لم تكن الوصاية على الأبناء.
- الحرمان من حمل السلاح وتولي مهام في سلك التعليم.
ويكون الحرمان لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر
- المصادرة الجزئية للأموال: وتشمل هذه المصادرة الأموال محل الجريمة أو التي تحصلت منها.
- حل الشخص الاعتباري: ويقصد به منع الشخص المعنوي من الاستمرار في ممارسة نشاطه (المادة17 ق ع).
- نشر الحكم: يتم ذلك إما بنشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو بتعليقه في أماكن معينة، و ذلك على نفقة المحكوم عليه.
3- مصادرة العائدات والأموال غير المشروعة: تأمر الجهة القضائية، عند إدانة الجاني، بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة الناتجة عن ارتكاب الجريمة، مع مراعاة حالات استرجاع الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية (المادة 51-2 من قانون مكافحة الفساد).
4- الرد: تحكم الجهة القضائية، عند إدانة الجاني، برد ما تم اختلاسه أو إذا استحال رد المال كما هو، برد قيمة ما حصل عليه من منفعة أو ربح.
وينطبق هذا الحكم حتى في صورة ما إذا انتقلت الأموال إلى أصول الجاني أو فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره.
5- إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات: أجازت المادة 55 من قانون الفساد للجهة القضائية التي تنظر في الدعوى العمومية التصريح ببطلان كل عقد أو صفقة أو براءة أو امتياز أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب إحدى جرائم الفساد وانعدام آثاره.
ب- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: أقر المشرع في المادة 53 من قانون مكافحة الفساد المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الفساد بوجه عام، وفقا للقواعد المقررة في قانون العقوبات.
1- الهيئات المعنية بالمساءلة الجزائية: يسأل جزائيا، طبقا لنص المادة 15 مكرر من قانون العقوبات، الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، ومن هذا القبيل المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ذات رأس المال المختلط والمؤسسات الخاصة التي تقدم خدمة عمومية.
ويشترط لمساءلة الشخص المعنوي أن ترتكب الجريمة لحسابه من طرف أجهزته، كالرئيس المدير العام ومجلس إدارة شركات المساهمة، أو ممثليه الشرعيين، كالرئيس المدير العام للشركات المذكورة.
2- العقوبات المقررة للشخص المعنوي: يتعرض الشخص المعنوي المدان بجنحة الاختلاس للعقوبات المقررة في المادة 18 مكرر من قانون العقوبات، وهي كالآتي:
1- غرامة تساوي من مرة (1) إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة عندما يرتكبها الشخص الطبيعي، أي غرامة تتراوح ما بين 1.000.000 دج (وهو الحد الأقصى المقرر جزاء لجنحة الاختلاس) و5.000.000 دج (وهو ما يعادل خمس مرات الحد الأقصى).
2- إحدى العقوبات الآتي بيانها أو أكثر:
- حل الشخص المعنوي.
- غلق مؤسسة أو إحدى فروعها لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- المنع من مزاولة نشاط مهني أو اجتماعي، بشكل مباشر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 5 سنوات.
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
- تعليق و نشر حكم الإدانة.
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
جـ-مسألة تعدد الأوصاف: يتحقق تعدد الأوصاف في صورة اختلاس الأموال (أو السندات أو الأوراق أو أي محررات أخرى تتضمن التزاما أو إبراء للذمة) أو تبديدها أو احتجازها بدون وجه حق، من قبل الرئيس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين العامين لبنك أو مؤسسة مالية عمومية.
جـ- المشاركة والمشروع:
1- المشاركة: أحالة الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون مكافحة الفساد إلى قانون العقوبات بخصوص المشاركة في جرائم الفساد.
يمكن أن نتصور ثلاثة احتمالات:
- فقد يكون الشريك موظفا أو في حكمه: ففي هذه الحالة تتحقق الجريمة في الشريك ويعاقب بذات العقوبة المقررة للفاعل.
- وقد يكون الشريك من عامة الناس لا تتحقق فيه صفة الموظف أو من في حكمه.
- وقد يكون الفاعل من عامة الناس والموظف أو من في حكمه شريكا.
2- الشروع: الأصل أنه لا يتصور الشروع في جريمة الاختلاس، فإما أن تقع كاملة وإما أن لا تقع، فقد جاء قانون مكافحة الفساد بحكم عام تضمنته الفقرة الثانية من المادة 52 ينص على معاقبة الشروع في جرائم الفساد بمثل الجريمة نفسها.
المطلب الثاني- مسألة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص
جاء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بحكم مميز لاختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، تضمنته المادة 41 منه،نتناول في ما يأتي أركان هذه الجريمة ثم قمعها.
أولا- أركان الجريمة:
أ- صفة الجاني: تقتضي المادة 41 من قانون مكافحة الفساد أن يكون الجاني شخصا يدير كيانا تابعا للقطاع الخاص أو يعمل فيه بأية صفة.
وقد عرفت المادة 2 الفقرة 5 المقصود بالكيان كالآتي: مجموعة... من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المنظمين بغرض بلوغ هدف معين.
يتبين من تعريف الكيان، على النحو السابق، أن المادة 41 لا تنطبق على الشخص الذي يرتكب جريمة اختلاس بمفرده وهو لا ينتمي إلى أي كيان ولا علاقة له بأي كان، كما لا تنطبق على الأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي كان ويرتكبون جريمة اختلاس مجتمعين. فمثل هؤلاء الأشخاص يخضعون للقانون العام وتطبق عليهم العقوبات المقررة في قانون العقوبات للسرقة وخيانة الأمانة.
ب- الركن المادي: ويتحلل إلى ثلاثة عناصر وهي: السلوك المجرم ومحل الجريمة وعلاقة الجاني بمحل الجريمة.
1- السلوك المجرم: حصرته المادة 41 في الاختلاس دون باقي الصور التي جرمها المشرع في المادة 29 عندما يتعلق الأمر بالموظف العمومي وهي علاوة على الاختلاس: الإتلاف والتبديد والاحتجاز بدون وجه حق.
2- محل الجريمة: تشترك هذه الجريمة في المحل مع جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 من قانون مكافحة الفساد، ويتمثل في: الممتلكات أو الأموال أو الأوراق المالية الخاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، مع التشديد على الطابع الخاص للأموال محل الجريمة.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41 أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الجاني للمال وبين وظيفته، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29.
4- مناسبة الاختلاس: تشترط المادة 41 أن يرتكب الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص.
- النشاط الاقتصادي: ويشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات.
- النشاط التجاري: ويقصد به كل عمل تجاري، كما هو معرف في القانون التجاري.
جـ- الركن المعنوي: ويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 منم قانون مكافحة الفساد.
ثانيا- قمع الجريمة: تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 5000.000 دج، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل، ومقارنة أيضا بما هو مقرر للسرقة في قانون العقوبات المعاقب عليها في المادة 350 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.
وعدا ذلك، تخضع جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لجل الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظف العمومي، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة.
وهكذا تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي بشأن الإعفاء من العقوبة وتخفيضها والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد وإبطال العقود والامتيازات والمشاركة والشروع .
وبخصوص التقادم، تطبق على اختلاس الممتلكات في االقطاع الخاص ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
المبحث الثانـــــــي:
التعســف في استعمال الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وفي المادة 119 مكرر 1 ق ع الملغاة في ظل التشريع السابق. تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في جل أركانها وتتفق معها كليا في القمع.
المطلــب الأول – أركان الجريمة
أولا – الركــن المـادي للجريــمة: تتفق جريمة التعسف في استعمال ممتلكات مع جريمة الاختلاس في مجمل عناصر الركن المادي ولا تختلس عنها إلا في السلوك المجرم.
5- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي لجريمة الاختلاس في القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة 41 أن يكون المال محل الجريمة قد سلم للجاني بحكم مهامه، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الجاني للمال وبين وظيفته، على النحو الذي سبق بيانه في جريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29.
6- مناسبة الاختلاس: تشترط المادة 41 أن يرتكب الاختلاس أثناء مزاولة نشاط اقتصادي أو مالي أو تجاري في القطاع الخاص.
- النشاط الاقتصادي: ويشمل نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات في مجالات الصناعة والفلاحة والخدمات.
- النشاط التجاري: ويقصد به كل عمل تجاري، كما هو معرف في القانون التجاري.
جـ- الركن المعنوي: ويتمثل في التعمد الذي يقتضي توافر القصد الجنائي على النحو الذي سبق بيانه في جريمة اختلاس الممتلكات من قبل الموظف العمومي المنصوص عليها في المادة 29 منم قانون مكافحة الفساد.
ثانيا- قمع الجريمة: تعاقب المادة 41 على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة مالية من 50.000 إلى 5000.000 دج، وهي عقوبة ملطفة مقارنة بما هو مقرر للموظف العمومي الذي يأتي نفس الفعل، ومقارنة أيضا بما هو مقرر للسرقة في قانون العقوبات المعاقب عليها في المادة 350 بالحبس من سنة إلى 5 سنوات.
وعدا ذلك، تخضع جريمة اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص لجل الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس التي يرتكبها الموظف العمومي، سواء تعلق الأمر بإجراءات المتابعة أو بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي أو بتطبيق العقوبة.
وهكذا تطبق على هذه الجريمة كافة الأحكام المقررة لجريمة الاختلاس المرتكبة من قبل الموظف العمومي بشأن الإعفاء من العقوبة وتخفيضها والعقوبات التكميلية والمصادرة والرد وإبطال العقود والامتيازات والمشاركة والشروع.
وبخصوص التقادم، تطبق على اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص ما نصت عليه المادة 54 من قانون مكافحة الفساد في فقرتيها الأولى والثانية.
المبحث الثانـــــــي:
التعســف في استعمال الممتلكات
وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وفي المادة 119 مكرر 1 ق ع الملغاة في ظل التشريع السابق. تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في جل أركانها وتتفق معها كليا في القمع.
المطلــب الأول – أركان الجريمة
أولا – الركــن المـادي للجريــمة: تتفق جريمة التعسف في استعمال ممتلكات مع جريمة الاختلاس في مجمل عناصر الركن المادي ولا تختلس عنها إلا في السلوك المجرم.
أ- العناصر المشتركة: تشترك جريمة التعسف في استعمال الممتلكات مع جريمة الاختلاس في العناصر التالية:
1- صفة الجاني: يشترط أن يكون الجاني موظفا عموميا كما هو معرف في المادة (2) من قانون مكافحة الفساد.
2- محل الجريمة: يجب أن تنصب الجريمة على ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية، عمومية أو خاصة، أو أي أشياء أخرى ذات قيمة، على النحو الذي سبق بيانه عند تطرقنا لجريمة الاختلاس.
3- علاقة الجاني بمحل الجريمة: يشترط لقيام الركن المادي للجريمة أن يكون المال أو السند محل الجريمة قد وجد تحت يد الموظف العمومي بحكم وظيفته أو بسببها، أو بمعنى آخر أن تتوافر صلة السببية بين حيازة الموظف للمال وبين وظيفته.
ب- العنصر المميز: السلوك المجرم: تنفرد ج