ملتقى منابع الخير
الأحكام العامة للميراث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الأحكام العامة للميراث 829894
ادارة المنتدي الأحكام العامة للميراث 103798
ملتقى منابع الخير
الأحكام العامة للميراث 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الأحكام العامة للميراث 829894
ادارة المنتدي الأحكام العامة للميراث 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الأحكام العامة للميراث

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الأحكام العامة للميراث Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام العامة للميراث   الأحكام العامة للميراث Icon_minitime1الخميس 25 أكتوبر 2012, 16:32

الفصل التمهيدي: الأحكام العامة للميراث

أولا: أركان الميراث:
للميراث ثلاثة أركان وهي:
1) المورث: وهو الشخص المتوفى حقيقة أو حكما بوفاته وهذا ما بينته المادة 127 من قانون الأسرة الجزائري بنصها:" يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي."
وتنص المادة 144 من نفس القانون:" يصدر الحكم بفقدان أو موت المفقود بناءً على طلب أحد الورثة أو من له مصلحة أو النيابة العامة".
2) الوارث: وهو الشخص الحي ذكرا أو أنثى أو حملا والمستحق لنصيب معين من هذه التركة لسبب من أسباب الميراث وهو ما نصت عليه المادة 128 من قانون الأسرة:" يشترط لاستحقاق الإرث أن يكون الوارث حيًا أو حملا وقت افتتاح التركة مع ثبوت سبب الإرث وعدم وجود مانع من الإرث".
3) الموروث: ويسمى إرثًا وتراثا وميراثًا وتركة وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت لورثته سواء كانت هذه التركة أموالا منقولة أو عقارات أو غيرها، ونجد أن المشرع الجزائري لم يعرف التركة.





ثانيا: أسباب الميراث:
1- القرابة: بمعنى النسب الرابط بين المورث والورثة وورثة المورث عن طريق القرابة هم: الفروع والأصول وفروع الأصول.
2- الزواج: وهو عقد الزواج الصحيح، القائم بين الزوجين الذي يمكن الحي منهما من ميراث الميت.
3- الولاء: ويسمى القرابة الحكمية أو العصبية المسببة فبمقتضي الولاء، يرث السيد (المعتِق) العبد (المُعتَق) إذا مات عن تركة بلا وارث قريب مكافأة له على تحريره إياه والإحسان إليه.
وقد نص قانون الأسرة على أسباب الإرث في المادة 126:" أسباب الإرث: القرابة والزوجية"، ولم يذكر الولاء كسبب لانتقال الميراث، لانتفاء مقتضاه.

ثالثا: شروط الميراث:
للإرث شروط ثلاثة وهي:
1. تحقيق موت المورث: والموت يتخذ أحد الصور الثلاثة:
 الموت الحقيقي: وهو الموت الثابت بالمشاهدة أو البينة.
 الموت الحكمي: يكون نتيجة حكم قضائي لشخص مفقود فلا تعلم حياته أو وفاته.
 الموت التقديري: يكون حال انفصال الجنين عن أمه ميتا ولا يرث شيئا.
2. تحقيق حياة الوارث: تكون إما حقيقة أو حكما، فالحياة الحقيقية تثبت بالمشاهدة أو البينة والحياة الحكمية كانفصال الحمل عن أمه حيًا في المدة المقررة شرعًا.
3. العلم بالدرجة التي اجتمع فيها، وصور العلماء هذه المسألة فيما إذا دخل على المفتي أربعة رجال لا يعرفهم وقالوا نحن الثلاثة إخوة وهذا الرابع ابن عم الميت ولم تقم بينة على الشقيق وبقي الشك والمال حينئذ لا شك فيه انه لابن العم الذي في المرتبة من الهالك.

رابعا: موانع الميراث:
يمكن حصر موانع الإرث في القانون الجزائري فيما يلي:
1- قتل المورث عمدا وعدوانا.
2- اللعان.
3- الردّة.
4- اختلاف الدين.

1- قتل المورث عمدا وعدوانًا: فلقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل من موانع الإرث لقوله  :" لا يرث القاتل "، والحكمة في ذلك أن القاتل يتسبب في إزهاق روح مورثه يكون وكأنه يستعجل حصوله على ميراثه منه ومن استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه معاملة له بنقيض قصده، وقد اختلف العلماء في القتل المانع من الميراث:
- ذهب الحنفية إلى أن القتل الذي يمنع من الميراث هو قتل يستوجب القصاص أو الكفارة.
- ويرى الحنابلة بأن القتل المانع من الميراث هو القتل الذي يستوجب عقوبته القصاص أو الدية أو كفارة وهو القتل العمد والقتل الخطأ.
- و ذهب المالكية إلى أن القتل يمنع مطلقا من الإرث سواء كان عمدًا أو خطأ سواء كان بطريقة مباشرة أو التسبب أو سواءً كان القتل بحق أو بغير حق.
- وذهب المالكية إلى أن القتل المانع من الإرث هو القتل عمدًا وعدوانا سواءً كان القاتل أصيلا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على المورث ونفذ الحكم فعلا.

وقد أخذ القانون الجزائري برأي المالكية فقد نص في المادة 135 من قانون الأسرة بأنه يمنع من الميراث الأشخاص التالية أوصافهم:
1. قاتل المورث عمدًا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصيلا أو شريكا.
2. شاهد الزور الذي أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه.
3. العالم بالقتل أو تدبيره إذا لم يخبر السلطات المعنية.

2- اللعان: إذا اتهم الزوج زوجته بالزنا وعجز عن إثبات ذلك أو نفي ولده منها ولا ينسبه إليه، فلا بدّ من اللعان لنفي الولد المادة 41 من قانون الأسرة نصها:" ولم ينفه بالطرق المشروعة".
فإذا تم اللعان بينهما طبقًا لأحكام الفقه الإسلامي فرّق القاضي بينهما ونفي نسب ولده منه فلا يرث الولد من الزوج وإنما يرث أمه لأن نسبه منها ثابت باعترافها وهذا باتفاق العلماء، واللعان بين الزوجين مانع من موانع الميراث لانتفاء الزوجية وهو ما ذهب إليه القانون الجزائري في المادة 38 من قانون الأسرة ونصها:" يمنع من الإرث اللعان"، لأن فرقة اللعان فرقة مؤبدة ونهائية عند جمهور الفقهاء لقوله  :" المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".

3- الردّة: لغة معناه الرجوع أما اصطلاحا هو الرجوع عن الإسلام.
والراجع عن الإسلام مرتد ويسمى كذلك سواء اعتنق دينا آخر أو ارتد إلى غير دين وقد اتفق الفقهاء على أنّ المرتـّد لا يرث من غيره مطلقًا" لأن الميراث نعمة فيحرم منها بسبب جنايته عن الإسلام"، أما توريث الغير من ميراث المرتـّد فهو محل خلاف:
فذهب الرأي الأول إلى أن ميراثه لا يورث من الغير مطلقا بل مآله بيت المال ويكون فيئا لجميع المسلمين وبهذا قال الأئمة مالك والشافعي واحمد في الصحيح المشهور.
وذهب الرأي الثاني إلى أن ميراثه ينتقل إلى ورثة المسلمين وبهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف.

4- اختلاف الدين: اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع من انتقال الميراث لقوله  :" لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم".
ولقد جمع أهل العلم على أن غير المسلم لا يرث مسلما أما ميراث المسلم من غير المسلم ففيه خلاف، إذ يرى جمهور الصحابة والفقهاء عدم جواز ذلك لعموم الأحاديث المانعة.
بينما يروى عن معاذ بن جبل ومعاوية وكذا علي ابن الحسين وسعيد بن المسيب والشعبي أنهم ورّثوا المسلم من الكافر.
وسجل هنا إغفال المشرع الجزائري لهذا المانع في قانون الأسرة، إلا أن المادة 222 منه تشفع فيه حيث تنص على أن:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية ".
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الأحكام العامة للميراث Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأحكام العامة للميراث   الأحكام العامة للميراث Icon_minitime1الخميس 25 أكتوبر 2012, 16:33

خاتمة:

من خلال ما سبق التطرق إليه خلال هذا البحث، فإن المواريث قد تولى قسمتها القرآن الكريم في مُحكم آياته وشرحتها السنة النبوية الشريفة بمتضافر الأخبار، وقد عّد العلم بها عند بعض العلماء ثلث علم الدين لقوله النبي  :" العلم ثلاثة ما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة."

وكما تبيّن من خلال ما سبق أن أصحاب الفروض هم في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري اثنا عشر: الزوجان، الأب، الأم، البنات، وبنات الابن، والجد الصحيح والجدة الصحيحة والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والإخوة لأم والأخوات لأم.
كما أن النصبة المحددة ستة وهي: النصف ()، الربع ()، الثمن ()، الثلثان ()، الثلث () والسدس ().

ويتضح أيضا أن أصحاب الفروض من يكونون دائمًا أصحاب فروض، ولا يكونون عصبات قط ومنهم من يكونون أصحاب فروض ويكونون عصبات بأنفسهم، ومنهم من يكونون عصبات بغيرهم فالزوجان والإخوة لأم والأم والجدة لا يكونون إلا أصحاب فروض ولا يكونون عصبة قط، والأب والجد قد يكونان عصبة بأنفسهم عند عدم وجود فرع وارث مطلقًا وعند وجود فرع وارث مؤنث لأن كل واحد منهما في هذه الحال يكون أولى رجل ذكر فيكون له ما بقي.

كما أن قانون الأسرة الجزائري لم يهمل أصناف الورثة وحددها في مجمل قوانينه كما جاءت به الشريعة الإسلامية.
والميراث يعطي للأقرب للمتوفى الذي يعتبر شخصه امتداد للوجود في شخصه من غير تفرقة بين كبير وصغير ولذلك كان أكثر الأسرة حظًا ميراث الأولاد ومن ينتسبون إليه لا ينفرد به فريق دون فريق، ومع أنهم أكثر الناس حظا في الميراث لا يتأثرون به بل يشاركهم فيه غيرهم، ولا يكون مجموع ما يستحقون أقل من النصف.
وبيّنا فيما سبق أنه لا بدّ من وجود وارث بعد وفاة المورث، وذكرنا أنّه بتغيير مقدار الإرث في كثير من الأحيان باختلاف بين الذكورة والأنوثة، كما لا بدّ من ثبوت النسب الذي هو السبب في قيام الوراثة بالنسبة للأقرباء ولبعض المستحقين للتركة أحوال تتردد بين الوجود والعدم مثل الحمل والمفقود الذي يبين شروط ميراثها وطرق توريثها.
قائمة المراجع

الكتب الرئيسية:
- القرآن الكريم

الكتب الفقهية:
1) الدكتور أحمد نصر المنبري، المواريث في الشرع والقانون، دار الكتب القانونية، مصر 2004.

2) الدكتور الشافعي سالم والدكتور جابر عبد الهادي، أحكام الميراث في الفقه والقانون والقضاء، دار الجامعة الجديدة، مصر 2005.

3) الدكتور بالباقي عبد المؤمن، التركات والمواريث في ضوء الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة واجتهاداتهم، دار الهدى للطباعة والنشر، ط 2، الجزائر، د س.

4) الدكتور بخيث محمد عبد الله والدكتور محمد عقله العلي، الوسيط في الفقه والمواريث، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 1، مصر،د س

5) الدكتور بلحاج العربي، أحكام المواريث في التشريع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط 2، الجزائر 2005.

6) الدكتور بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري الجزء الثاني الميراث والوصية، ديوان المطبوعات الجامعية، (د ط)، الجزائر 2002.

7) الدكتور بويزري سعيد، أحكام الميراث بين الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة الجزائري، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، (د ط)، الجزائر 2007.

8) الدكتور خليفة أبوا العلا محمد طه، أحكام المواريث دراسة تطبيقية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط 3، مصر 2007.

9) الدكتور عدنان نجا والشيخ خالد حسن ، المواريث في الشريعة الإسلامية، منشورات دار لبنان للطباعة والنشر، (د ط)، لبنان، د س.

10) الدكتور منصور كافي، علم الفرائض في الشريعة والقانون، دار العلوم، (د ط)، الجزائر، د س.

11) الدكتور محمود عبد العزيز، رد التحايل على أحكام الميراث في التشريع الجزائري، قصر الكتاب، (د ط)، الجزائر 2006.

12) الأستاذ منشار عطا الله، أحكام الميراث في قانون الأسرة الجزائري، دار الخلدونية، (د ط)، الجزائر 2005.

القوانين:

القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 الموافق لـسنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق لـ 27 فبراير 2005، والموافق للقانون رقم 05-09 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ 04 مايو 2005
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الأحكام العامة للميراث
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام العامة للصلح
» بحث حول النيابة العامة
» القواعد العامة التي تحكم عقد الكفالة
» اختبر ثقافتك العامة ؟
» الحريات العامة وحقوق الانسان وضمانات ممارستها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: