ملتقى منابع الخير
المنازعات   الجمركية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المنازعات   الجمركية  829894
ادارة المنتدي المنازعات   الجمركية  103798
ملتقى منابع الخير
المنازعات   الجمركية  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا المنازعات   الجمركية  829894
ادارة المنتدي المنازعات   الجمركية  103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 المنازعات الجمركية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

المنازعات   الجمركية  Empty
مُساهمةموضوع: المنازعات الجمركية    المنازعات   الجمركية  Icon_minitime1الخميس 25 أكتوبر 2012, 15:37

مقدمة :
يعتبر قطاع الجمارك احد أهم القطاعات المالية جباية للجزائر ، حيت تشكل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا هاما للخزينة العمومية إذ ساهم بحوالي 25 % من الميزانية العامة للدولة ، وبالتالي فهي تحتل المرتبة الأولى والمورد الأول للخزينة العمومية خارج قطاع

المحروقات الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية .

وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركية على البضائع فليس هو السبب الوحيد إذ هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي نذكر منها على وجه الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات والمحافظة

على ثروة البلاد وقد يكون الغرض من الحماية تحقيق أهداف اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، خلقية ، أو صحية .

كما ذكرنا سابقا فالمهمة الأساسية والتقليدية لإدارة الجمارك هي مهمة جبائية وتتمثل في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية على

البضائع عند الاستيراد أو التصدير فالأمر هنا لا يطرح أي أشكال في تجسيد وتحقيق هذه المهمة خاصة عند امتثال المتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين للأنظمة والقوانين أي احترام وتطبيق التشريعات الجمركية ، لكن النزاع قد يترك عند مخالفة ذلك .
ينجم عن العمل الذي تقوم به إدارة الجمارك نزاعات بينها وبين الأشخاص والمتعاملين الاقتصاديين تكون أحيانا بسيطة تتم تسويتها بصفة ودية وأحيانا أخرى معقدة مما يستدعي في كثير من الأحوال اللجوء إلى القضاء للبحث فيها ويتم معالجتها فيما يسمى بالنزاعات الجمركية فتحال الدعوى إلى الهيئات القضائية التي تبث في المسائل الجزائية ، وتشكل مخالفة التشريع الجمركي منطلق المنازعات الجمركية صورا متنوعة منها التهريب الذي يمثل اشرها .


تعريف المخالفة الجمركية :


وفق ما تنص عليه المادة 240 من ق ج ج ˝ يعد مخالفة جمركية كل خرق للقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها والتي ينص هذا القانون على قمعها ˝
من خلال هذا يتضح ان المشرع استبدل مفهوم الجريمة في القانون العام بمفهوم المخالفة من خلال تعريفه للمخالفة الجمركية .
هنا المشرع أضفى صفة المخالفة على جميع الجرائم الجمركية ولا مجال للتصنيفات الأخرى والمتمثلة في الجنح الجنايات ،غير انه استدرك ذلك خلال تقديمه للجرائم الجمركية في النصوص اللاحقة ..
*مخالفات جمركية في المواد من 324 إلى 328 من ق ج ج
*جنح جمركية في المواد من 324 إلى 328 من ق ج ج
مع الإشارة انه تم إلغاء المخالفة من الدرجة الخامسة و الجنح من الرجة الثانية الثالثة والرابعة بموجب الأمر 05/06 الصادر بتاريخ : 23/08/2005 .


وبصورة عامة يمكن تعريف الجريمة الجمركية كل نشاط ايجابي او سلبي يعد خرق للأنظمة والقوانين التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها ويهدف إلى الإخلال أو المساس بالنظام الاقتصادي أو المالي للدولة .
وحتى يعتبر كل فعل جريمة جمركية يجب أن تتوفر الأركان التالية :

*أركان الجريمة الجمركية :
المبدأ في القانون العام ˝وجوب توفر ثلاثة أركان للجريمة الجمركية وهي الركن المادي ، المعنوي ،والركن الشرعي ، فان تخلف اي ركن تنتفي صفة التجريم عن الفعل المرتكب .
فما مدى تقيد التشريع الجمركي بهذا المبدأ ?

1/ الركن الشرعي :يعني الركن الشرعي ان القانون هو الذي يصنف الأفعال التي تعتبر كمخالفات للتشريع الجمركي مع تحديد العقوبة المقررة لها وذلك طبقا للمبداء العام بأنه (لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص)
2/ الركن المادي :
لايذكر أن قانون الجمارك قد خالف هذه القاعدة بخصوص الركن المادي الذي هو السلوك الإجرامي الايجابي أو السلبي ولا توجد جريمة بدون توفر الركن المادي وهو المظهر الخارجي بمظاهره الثلاث :
ا/ النشاط الإجرامي: هو كل عمل نص المشرع على ارتكابه أو الامتناع عن ارتكابه.
ب/ النتيجة: وهي الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون.

ج/ العلاقة السببية : وهي العلاقة بين الفعل والنتيجة .
ويؤخذ على المشرع في هذا الصدد (الركن المادي) توسعه في تحديده وذلك من خلال إسهام الهيئة التنفيذية في تحديد أهم عنصر في الركن المادي للجريمة وهو محل الجريمة من جهة والتضييق من نطاق الشروع من جهة أخرى .
فقد حدد قانون الجمارك الجرائم وتضمن أيضا الجزاءات المقررة لمخالفاتها ، لكن المتمعن في أحكامه يكتشف أن المشرع ترك مجالات واسعة أمام الهيئة التنفيذية كما يتجلى ذلك في تحديد أهم عنصر من عناصر الركن المادي وهو محل الجريمة .
مثلا : المادة 220 ق ج ج ˝يحدد وزير المالية بقرار البضائع التي لا يجوز تنقلها داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي ما لم تكن مرفقة برخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب حسب الحالة و تسمى أدناه برخصة التنقل .
-قرار مؤرخ في 02 رجب عام 1428 ه الموافق 17 يوليو سنة 2007 م يحدد قائمة البضائع الخاصة لرخصة التنقل طبقا لأحكام المادة 220 ق ج ج كما نصت المادة 30 ق ج ج على أن يتم رسم النطاق الجمركي بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية
كذلك المادة 226 ق ج ج تخضع هذه المادة حيازة وتنقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب في سائر الإقليم الجمركي إلى تقديم وثائق تثبت وضعها القانوني إزاء التنظيم الجمركي ، وتحدد قائمة هذا الصنف من البضائع إلى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتجارة
-القرار المؤرخ في 30نوفبر 1994 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب .


3/ الركن المعنوي :
على خلاف القانون العام الذي يفرض وجود قصد جنائي آي توافر العلم ، الإدراك و الإرادة لدى الفاعل فالأمر يختلف في المجال الجمركي حيث أن المشرع الجمركي خرج عن المبدأ العام بنصه صراحة في المادة 281 من ق ج ج على عدم جواز تبرئة المخالفين من طرف القاضي استنادا إلى نيتهم .
*معاينة الجريمة الجمركية وطرق أتباتها :
-معاينة الجرائم الجمركية :

ا/ الأشخاص المؤهلون لمعاينة المخالفات الجمركية :
معاينة الجريمة الجمركية هو إجراء أو تدبير يقوم به أعوان الجمارك أو احد الأعوان المذكورين في نص المادة 241 من ق ج ج ˝يمكن أعوان الجمارك وضباط الشرطة الفضائية وأعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية وأعوان مصلحة الضرائب و أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وكذا الأعوان المكلفين بالتحريات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة قمع الغش ، أن يقوموا بمعاينة المخالفات الجمركية وضبطها
أن معاينة المخالفات الجمركية تخول الحق للأعوان المحررين للمحضر أن يحجزوا ماياتي :
-البضائع الخاضعة للمصادرة
-البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا
-أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع
في حالة التلبس ، يمكن القيام بتوقيف المخالفين و إحضارهم فورا أمام وكيل الجمهورية مع مراعاة الإجراءات القانونية .
ب/ مكان معاينة المخالفات الجمركية:

إن معاينة المخالفات الجمركية تختلف حسب مكان ارتكابها سواء في النطاق الجمركي أو في سائر الإقليم الجمركي ، وهذا لصعوبة اتباث الجريمة الجمركية بسبب تفنن المهربين واستخدامهم لوسائل متطورة يصعب على رجال الجمارك ضبطهم . لهذا لجا المشرع للاستعانة بقرائن للتدليل .
-القرائن المرتبطة بالنطاق الجمركي :
هذه القرائن المرتبطة بالبضائع التي تخضع إلى رخصة التنقل داخل الإقليم الجمركي والتي نص عليها المشرع في المواد من 220 إلى 225 مكرر من قانون الجمارك والتي حددت قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية (القرار المؤرخ في 17 يوليو 2007 )
-القرائن المرتبطة بالإقليم الجمركي :
هذه القرائن المرتبطة بالبضائع التي تهرب أكثر من غيرها (حساسة للتهريب) والتي حدد قائمتها بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة والتي تخضع بتقديم وثائق تتبث الحالة القانونية لها إزاء التنظيم الجمركي وال تحجز طبقا لنص المادة 226 من قانون الجمارك (القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 1994 )3
-القرائن المرتبطة بالمسؤولية :
القرائن المادية وحدها لا تكفي لاتباث المخالفات الجمركية إذا لم تكن مقرونة بقرينة المسؤولية وذلك باعتبار من ضبطت بحوزته بضائع مهربة مخالفا أو مهربا دون الاخد بعين الاعتبار حسن او سؤ النية ، وفي هذا المجال فإدارة الجمارك ليست ملزمة بالبحث عن المرتكب الحقيقي للمخالف ، بل يكفيها وضع اليد على المرتكب الظاهر وقد نص قانون الجمارك صراحة على بعض الأشخاص المسؤولين عن أعمال الغش المواد 303-317 ق ج ج .
إثبات المخالفات الجمركية :
إن الطرق القانونية لاتبات المخالفات الجمركية هي المحاضر الجمركية إذ تعتبر الإجراء الذي بواسطته يسجل عون الجمارك أو الأعوان الآخرين المؤهلين لمعاينة المخالفات الجمركية ومن أهم هذه المحاضر محضر الحجز ومحضر المعاينة بالإضافة إلى وسائل أخرى اقرها قانون الجمارك .
1/ محضر الحجز :
هو عبارة عن وثيقة رسمية تثبت المعاينات المادية التي يقوم بها الأعوان المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الجمركية ، وهو الوسيلة الأكثر استعمالا لإثباتها ونظرا لكونه ينصب على وقائع مادية ملموسة يمكن التأكد من صحتها ، أعطى له قانون الجمارك قوة ثبوتية غير قابلة للطعن إلا بالتزوير .
-شكليات تحرير المحضر : (المادة 245 ق ج ج )
يجب أن تنص محاضر الحجز على المعلومات التي تمكن من التعرف على المخالفين و البضائع لاثباث مادية المخالفة و بالتالي يجب أن تبين المحاضر على الخصوص مايلي :
-تاريخ وساعة و مكان الحجز
-سبب الحجز
-التصريح بالحجز للمخالف
-ألقاب وصفات وعناوين الحاجزين والقابض المكلف بالمتابعة
-وصف البضائع وطبيعة الوثائق المحجوزة
-الأمر الموجه للمخالف لحضور وصف البضائع و تحرير المحضر و كذا النتائج المترتبة عن هذا الأمر .
-مكان تحرير المحضر وساعة ختمه وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة حارس البضائع المحجوزة
عندما يتم حجز وثائق مزورة أو محرفة ، يبين المحضر نوع هذا التزوير ويصف التحريفات والكتابات الاضافية
توقع الوثائق المشوبة بالتزوير وتمضى بعبارة (لا تغيير) من قبل الأعوان الحاجزين .
*الشكليات التي تعقب تحرير المحضر :
تهدف هذه الشكليات إلى تبليغ العدالة أي وضع المحاضر والمتهمين بين يدي العدالة أو بيع المحجوزات القابلة للتلف ووسائل النقل قبل صدور الحكم.
ففي ما يخص تبليغ العدالة فقد نص أحكام المادة 251 ق ج ج بمايلي : بعد اختتام محضر الحجز يسلم إلى وكيل الجمهورية ،ويعد هذا الإعلان تمهيدا لمتابعة المخالفة أما فيما يخص البيع قبل صدور الحكم فان المادة 300 ق ج تنص على انه
يجوز لإدارة الجمارك أن تقوم بناء على ترخيص من رئيس المحكمة ببيع مايلي : وسائل النقل المحجوزة التي رفض المخالفون عرض استيرادها مقابل كفالة قابلة للدفع أو إيداع قيمتها مع الإشارة إلى ذلك في المحضر .
البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن تتعرض للتلف
-البضائع التي تتطلب ظروف خاصة للحفظ
-الحيوانات الحية المحجوزة
ويبلغ قابض الجمارك الطرف المعني ، الامر المتضمن رخصة البيع في ظرف ثلاثة ايام مع إعلامه بان البيع سيباشر و ذلك سواء بحضوره ام في غيابه ويودع حاصل البيع في صندوق قابض الجمارك المعني ليتصرف فيه وفقا للحكم الذي تصدره المحكمة المكلفة بالبث في دعوى الحجز .

2/ محضر المعاينة
حسب نص المادة المادة 252 ق ج ج فانه يجب أن يكون محضر المعاينة للمخالفات الجمركية التي تتم معاينتها من طرف أعوان الجمارك ، تتم معاينتها ضمن الشروط الواردة في المادة 48 من ق ج ج وبصفة عامة على اثر نتائج التحريات التي يقوم بها أعوان الجمارك وبالتالي يمكن تعريفه على انه ̋ عبارة عن سند رسمي يتضمن نتائج المراقبات والتحقيقات والاستجوابات .
الشروط المتعلقة بمحضر المعاينة :
يجب أن تصن محاضر المعاينة على البيانات التالية
-ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإدارية
-تاريخ و مكان التحريات التي يتم القيام بها
-طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المحصلة ، مراقبة الوثائق او بعد سماع الأشخاص
-الحجز المتمثل بالوثائق مع وصفها
-الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي خرقها والنصوص التي تقمعها وعلاوة على ذلك فيجب أن نبين في المحضر أن الأشخاص الذين أجريت عنهم عمليات المراقبة والتحري قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحرير هذا المحضر و انه قد تلي وعرض عليهم للتوقيع
-وفي حالة عدم حضور المستدعون يجب ان يدون ذلك في المحضر والذي يعلق على الباب الخارجي لمكتب او مركز الجمارك المختص .

خصائص الجريمة الجمركية
-غياب عنصر النية المادة 281 ق ج ج
-حجية المحاضر الجمركية
-نظام خاص بالمسؤولية : ففي القانون العام لا يمكن إدانة الشخص إلا إذا كان بفعل مجرم فالشخص ليس مسئولا إلا على أفعاله على عكس هذا المبدأ في المادة الجمركية (الحائز مسؤول ولم يرتكب الفعل)
-جرائم ذات طابع مالي واقتصادي : الهدف من ارتكاب هذه الجرائم هو تحقيق الربح بطرق غير شرعية
- تعد الجريمة حديثة نسبيا : كونها وليدة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية التي يعيشها المجتمع .
- جريمة منظمة : معتمد على التخطيط المحكم والمنظم مما جعل المشرع لا يعتمد على الركن المعنوي او القصد الجنائي
- الجريمة الجمركية لا يثاثر بها الرأي العام : فالرأي العام يثاثر كثيرا بجريمة القانون العام عكس الجريمة الجمركية التي يعتبرها كثيرا من عامة الناس أعمال تجارية تحق للفرد ، وفي بعض الأحيان ينظرون إليها كمهنة يقتاتون منها بالرغم من أنها جريمة خطيرة جدا تنخر الاقتصاد الوطني وتضر بالخزينة العمومية للدولة .
- تكون الجريمة الجمركية في حالة تلبس : لأنها منصبة على سلع عند شخص أو غش في الوثائق أو السلع تكون مهربة ، وهذه الجرائم بطبيعتها تكون في حالة تلبس .


التهريب

1- مفهوم التهريب في اطار التشريع و التنظيم الجمركي :
تعرف المادة 324 من ق ج ج بما يلي ˝ لتطبيق الأحكام القمعية الموالية يقصد بالتهريب مايلي :
- استيراد البضائع او تصديرها خارج مكاتب الجمارك .
- خرق أحكام المواد : 25- 51- 60- 62- 64- 221- 222- 223- 225- 225 مكرر- 226 من ق ج ج
- تفريغ وشحن البضائع غشا
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور .ومما يستنبط من هذه المادة القانونية ان التهريب صفتان ،

* صفة التهريب الفعلي : والمتمثل في استراد و تصدير البضائع خارج مكاتب الجمارك ، ولهذا النوع من التهريب أوجه عديدة هي :
- عدم إحضار البضائع أمام مكتب الجمارك عند الاستيراد أو التصدير سواء كانت هذه البضاعة منقولة برا بحرا أو جوا .
- تفريغ أو شحن البضائع غشا
- الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور .

* صفة التهريب الحكمي : نصت الفقرة الثانية من المادة 324 ق ج ج السالفة الذكر على مجموعة من الوضعيات التي لا تعد في حد ذاتها تهريبا غير ان المشرع اعتبرها كذلك و هي :
الحالات التي نعبر عنها بمصطلح التهريب الحكمي أي بحكم القانون و تتمثل في :
- خرق أحكام المواد : 25- 221 – 223 – 225 – 225 مكرر 226 من ق ج ج
و يمكن تصنيف هذه الأعمال إلى مجموعتين :
- أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي
- أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي

ا/ أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي : ويتعلق هذا النوع من أعمال التهريب بتنقل البضائع المحظورة او خاضعة لرسم مرتفع داخل هذا النطاق طبقا لأحكام المواد :221 – 222 – 223 – 225 من ق ج ج
ويقصد بالنطاق الجمركي تلك المنطقة الخاصة بالمراقبة التي تقع على طول الحدود البرية و البحرية ، حيث تشمل المنطقة البحرية المياه الإقليمية و المنطقة المتاخمة لها والمياه الداخلية ، حيث تمتد هذه المنطقة على طول 24 ميل بحري ابتداء من الشاطئ أي ما يقارب 25 كلم أما المنطقة البرية فتمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30 كم منه ، وعلى الحدود البرية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30 كم منه .
إلا أن المادة 29 من ق ج ج ج أجازت تمديد عمق المنطقة البرية من 30 كم إلى 60 كم و تمديد هذه المسافة إلى 400 من في الولايات التالية :
- تندوف
- ادرار
-تمراست
- اليزي
2/ التهريب حسب مفهوم الأمر 05/06 المؤرخ في 23/08/2005
نظرا لاستفحال ظاهرة التهريب و تعددها و تطورها من حيث الوسائل و الإمكانيات رأت الدولة انه من واجبها إصدار قانون خاص لردع هذه الجريمة و لذلك صدر الأمر الرئاسي رقم 05/06 بتاريخ 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي يهدف إلى دعم وسائل مكافحة التهريب وذلك من خلال ما جاء في المادة الأولى من الأمر بما يلي :
- وضع تدابير وقائية
- تحسين اطر التنسيق ما بين القطاعات
- إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة و القمع
من خلال هذه التوطئة ، يقصد بالتهريب حسب نص المادة 02 من الأمر الرئاسي السابق : ˝ الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع و التنظيم الجمركيين المعمول بهما و كذلك في هذا الأمر .
و الملاحظ هنا أن المشرع تمسك بالتشريع و التنظيم الجمركيين في مجال التعريف بالتهريب ، رغم إضافته لمفاهيم عامة مكملة له .
2/ أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي :
يقصد بالإقليم الجمركي حسب المادة 01 من ق ج ج كل من الإقليم الوطني المتكون من المسافة الأرضية التابعة للدولة الجزائرية .
المياه الإقليمية و المياه الداخلية
المنطقة المتاخمة التي سبقت الإشارة إليها
الفضاء الجوي الذي يعلو الإقليم الجمركي
وتأخذ أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي صورتين أساسيتين:
- نقل البضائع الحساسة القابلة للتهريب دون أن تكون مرفقة بوثائق قانونية.
- حيازة البضائع الحساسة القابلة للتهريب لأغراض تجارية بدون وثائق مثبتة .
حيث تعرض المشرع للشرح لمفهوم البضائع، وسائل نقل البضائع المهربة ، النطاق الجمركي و التشريع الجمركي ، و القيمة وهي كلها مصطلحات مشتركة بين قانون الجمارك و قانون مكافحة التهريب .
أما الجديد الذي أتى به الأمر الرئاسي 05/06 فيتمثل في المصطلحات التالية:
- الشبكة اللوجيستية الدولية: وهي مجموع العمليات المتعلقة بحركة البضائع العابرة للحدود من منشئها إلى وجهتها النهائية .
- التعاون العابر للحدود : وهو التعاون بين البلدان المجاورة عبر حدود كل منها .
- التعاون الدولي : وهو التعاون بين الدول و المنظمات الجهوية و الهيئات و المؤسسات الأخرى المكلفة بمكافحة التهريب .

- المعلومات : وهي كل المعطيات المعالجة أو غير المعالجة ، المحللة أو غير المحللة ، و كل وثيقة أو تقرير و كذا الاتصالات الأخرى بمختلف أشكالها بما فيها الالكترونية و نسخها المحقق في صحتها و المصادق على مطابقتها .
العقوبات الجزائية لقانون مكافحة التهريب :
بإجراء مقارنة لجنح التهريب المنصوص عليها سابقا في قانون الجمارك المواد : 326 ، 327 ، و 328 والعقوبات المقررة لها مع ما هو منصوص عليها في الأمر الرئاسي 05/06 نجد أن المشرع قد شدد العقوبات حتى انه قد تصل إلى السجن المؤبد علاوة على مصادرة البضاعة ووسيلة النقل المستعملة في التهريب .
غرامة مالية تساوي 5 مرات قيمة البضاعة عندما لا تستعمل وسيلة النقل ، و با 10 مرات قيمة البضاعة ووسيلة النقل في حالة ما إذا ارتكبت أعمال التهريب باستعمال وسيلة نقل ، أو من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر خاصة إذا كانت المادة المهربة ضمن المواد المنصوص عليها في المادة 10 من الأمر الرئاسي 05/06 المؤرخ في 23/08/2005 .
إضافة إلى العقوبات الأصلية المقررة في هذا الأمر وردت عقوبات تكميلية، حيث يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات التالية:
- تحديد الإقامة
- المنع من الإقامة
- المنع من مزاولة المهنة ا واو النشاط
- إفلاس المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
- الإقصاء من الصفقات العمومية
- توقيف و سحب رخصة السياقة أو إلغاء استصدار رخصة جديدة
- سحب جواز السفر
- منع إقامة الأجانب
- منع المصالحة
- استبعاد الظروف المخففة












الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
المنازعات الجمركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المنازعات الجمركية
» المنازعات الجمركية
» المنازعات الجمركية
» الجريمة الجمركية
»  الجريمة الجمركية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: