ملتقى منابع الخير
 الجريمة الجمركية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الجريمة الجمركية 829894
ادارة المنتدي  الجريمة الجمركية 103798
ملتقى منابع الخير
 الجريمة الجمركية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا  الجريمة الجمركية 829894
ادارة المنتدي  الجريمة الجمركية 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

  الجريمة الجمركية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

 الجريمة الجمركية Empty
مُساهمةموضوع: الجريمة الجمركية    الجريمة الجمركية Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:18



مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *
المبحث الأول: أركان الجرائم الجمركية
المطلب الأول: الركن الشرعي للجريمة
الفرع الأول: التفويض الشرعي
الفرع الثاني: تفسير النص الجنائي
الفرع الثالث:عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم
المطلب الثاني: الركن المادي للجريمة الجمركية
الفرع الأول:السلوك المادي للجريمة الجمركية
الفرع الثاني: محل السلوك المادي للجريمة الجمركية
الفرع الثالث:العنصر المكاني للجريمة الجمركية
المطلب الثالث: الركن المعنوي للجريمة الجمركية
الفرع الأول: صدور القصد الجنائي
الفرع الثاني:اثر الجهل والغلط بالجريمة الجمركية
الفرع الثالث: قيود القاعدة
المبحث الثاني:أنواع الجرائم الجمركية
المطلب الأول:التهريب
الفرع الأول:التهريب الفعلي
الفرع الثاني:التهريب الحكمي
الفرع الثالث: أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي
المطلب الثاني: جرائم الاستيراد والتصدير
الفرع الأول: الاستيراد والتصدير بدون تصريح
الفرع الثاني: الاستيراد والتصدير بتصريح مزور
الفرع الثالث: الأعمال الشبيهة بالاستيراد والتصدير بدون تصريح وتصريح مزور
المطلب الثالث: الجرائم الجمركية المختلفة
الفرع أول:جريمة المخدرات
الفرع ثاني:التنظيم النقدي
** الـــــــــــــــــــــــــــــخاتمة**



إن ضررا فاحشا يلحق بالاقتصاد الوطني جراء الغش الجنائي والتهريب الجمركي ذلك أن الرسوم الجمركية
تمثل مصدرا ماليا هاما لكل دول العالم فهي تشكل لبلادنا المورد الأساسي للخزينة العامة
بعد قطاع المحروقات على هذا الأساس واعتبار أن أي تهرب من الحقوق والرسوم الجمركية مهما
كانت صورته تشكل نزيفا لموارد الدولة مما يحتم عليها التصدي له ومكافحته بكافة الطرق القانونية
ويكون ذلك برقابة جمركية صارمة في إطار قانوني واضح المعالم بالنسبة لهذه الرسوم والحقوق
الجمركية المفروضة على كل أنواع البضائع
وان الغرض من فرض الرقابة الجمركية لا يرجع للسبب المالي وحده ولكن هناك أسباب أخرى
ذات الصلة بالاقتصاد ويتطلب اللجوء إليها لاسيما المنتجات الوطنية
وتشجيع الاستثمار والمحافظة على على ثروات البلاد من ثروة ثقافية كصيانة التراث الفني الثقافي
وحماية الثروة الحيوانية والنباتية إضافة إلى ذلك جلب رؤوس الأموال والمحافظة على توازن
الميزان التجاري وميزان المدفوعات
نفهم مما سبق إن الدولة قد تلجأ إلي تشديد هذه الرقابة لاعتبارات حمائية فضلا عن أسباب اقتصادية
خاصة على أصناف من البضائع حيث تلجأ إلى حضر مطلق للاستيراد أو التصدير لها
فما هي هذه الجرائم التي تسعى الدولة للقضاء عليها من اجل حماية اقتصادها ؟





المبحث الأول: أركان الجريمة الجمركية
المطلب الأول : الركن الشرعي للجريمة
يذهب رأي الفقهاء إلى أن الركن الشرعي للجريمة هو نص تجريم الواجب التطبيق على الفعل بينما يعرفه البعض الأخر من الفقهاء على انه (الركن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل) (1)
ويجمع الفقهاء على تعريف دقيق لهذا الركن وهذا ليجتنبوا الوقوع في النقد الموجه لهذا الركن على اعتبار أن للجريمة ركنان فقط هما الركن المادي والركن المعنوي فحسب أصحاب هذا الرأي هو الصفة عير المشروعة للفعل وفحواه حكم قانوني على علاقة معينة بين الواقعة المرتكبة والمصالح المحمية بالقاعدة الجنائية
إذن يتضح مما تقدم أن النصوص القانونية الموضوعة من طرف المشرع تجدد الأفعال التي لها الصفة غير المشروعة وبالتالي تصبح هذه الأفعال تشكل جريمة ويعاقب عليها القانون وهو مايطلق عليه في القانون الجنائي بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات .
وهو ما اكدته المادة 1 من ق ع ج بأنه (لاجريمة ولاعقوبة ولاتدابير امن بغير قانون ).
وهذا يعني أن المشرع وحده هو المكلف بتبيان الجرائم والعقوبات ويوقع عليها العقاب .
وإذا رجعنا إلى تاريخ هذا المبدأ فإن البشرية عرفت فترة طويلة من الزمن ساد فيها الحكم المطلق للحاكم والقانون يمكن في إرادته وهم الحكام المستبدين ومن الذين يزعمون أن إرادتهم هذه مستمدة من إرادة الله .
وفي ظل هذه الأوضاع لم يكن بالإمكان صياغة قوانين تحمي حقوق الإفراد ووضع حد لطغيان الحكام وبالتالي انعدام هذا المبدأ في هذه الفترة ،وبظهور النهضة الأوروبية وبروزها ظهر مبدأ دولة القانون ،وهذا لتكريس ديمقراطية احكم واخذ هذا المردأ مكانة بانتصار الثورة الفرنسية ومبادئها التي تناشد باحترام حقوق الإنسان وكذلك المبدأ الذي نادت به هذه الثورة وهو مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادى به رجال الثورة الفرنسية.
لكن المسلمين عرفوا هذا المبدأ قبل غيرهم منذ 14 قرن والنصوص على ذلك كثيرة سواء في القران أو في السنة النبوية الشريفة ومنها قوله تعالى(وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) الإسراء الآية 5 والمبدأ الشرعي الذي يقضي أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد النص على التحريم سواء في الكتاب أو السنة
كذلك الحال في الجريمة الجمركية التي لها قانون خاص بها الذي هو قانون الجمارك الذي يتضمن قواعد تحرم أفعال وتضع لها عقوبات . وبالتالي فهي لاتخرج عن القاعدة العامة في القانون العام بالنسبة لمبدأ شرعية الجرائم،والعقوبات إضافة إلى النشاط والسلوك الذي تحرمه القوانين الجمركية
(1)شوقي رامزشعبان النظرية العامة للجريمة الجمركية دار الهدى 2003 ص 12
بحيث لايكون مقترنا بسبب من أسباب الإباحة.
ففي القانون العام توجد خصائص المشروعية لكن هذه الخصائص ليست هي الخصائص نفسها في التشريع الجمركي
الفرع الاول: التفويض التشريعي
فالمادة الأولى من قانون العقوبات تنص على انه لا جريمة و لا عقوبة أو تدابير امن إلا بنص فقانون الجمارك الجزائري و كما جاء في مقدمته انه صادر من رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولا سيما في المادتين 151 .154 منه و بناءا على ما اقره المجلس الوطني بصدر القانون رقم 79/07 مؤرخ في 26 شعبان 1399 ه الموافق ل1979م المعدل و المتمم بموجب قانون رقم 98/10 المؤرخ في 29 ربيع الثاني 1419الموافق ل22اوت 1998 و بالتالي فان السلطة التشريعية في الجرائم الاقتصادية و الجمركية تقتصر على الخطأ بمبادئ عامة و يترك فيها للإدارة العامة الدور الكبير في وضع قواعد و التحديد لعناصر الجرائم الخاصة بها .
ومعنى هذا التفويض التشريعي بتسع بالنسبة للإدارة ويمكن إعطاء أمثلة توضح الأمر أكثر خلال التفويض الممنوح للوزير المختص في قانون الجمارك الجزائري(1) المادة 29 من قانون الجمارك في فقرتها الأخيرة حيث أنها خولت للوزراء المكلفين بالمالية والدفاع الوطني والداخلية بالتدخل عن طريق قرار وزاري بتمديد عمق المنطقة البرية من النطاق الجمركي
والأمر كذلك فيما يخص المراسيم والقرارات الوزارية ومقررات المدير العام للجمارك التي أعقبت صدور قانون الجمارك سنة1998 كالمرسوم التنفيذي رقم 99/188 من رئيس الحكومة يتعلق باستيراد الأشياء و الأمتعة الشخصية في إطار تغير إقامة المادة 202 ويتضمن هذا المرسوم 7مواد ونأخذ ذلك على سبيل المثال القرار الوزاري المؤرخ في 30/08/1994 يحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب المادة 225 حيث نلاحظ أن المادة تعطي الحق للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة بإصدار قرار مشترك يحدد قائمة البضائع الحساسة للغش .
وما نلاحظه من نص المادة 225 انه ذكر المبدأ العام في المادة 226 على البضائع الحساسة للغش دون تحديدها للوزيرين المختصين بذلك وهما وزير المالية ووزير التجارة
وما نخلص إليه في النهاية أن المسائل الجمركية تتمتع بحيز كبير من التفويض التشريعي وهو مايقود إلى اعتبار قرارات السلطة المفوضة المتممة للتشريع وملزمة التطبيق(2)

(1)سعيد يوسف محمد يوسف الجريمة الجمركية لرسالة ماجستير معهد العلوم القانونية قسنطينة1985 ص 82
(2) سعيد يوسف محمد يوسف نفس المرجع السابق ص 57 58

الفرع الثاني: تفسير النص الجنائي
يعني تفسير النص الجنائي البحث والكشف عن حقيق إرادة المشرع وهذا من خلال الألفاظ والعبارات الواردة في المواد التي تفسره حيث أن هذه الألفاظ ماهي إلا وسيلة ويعبر بها المشرع عن إرادته ومهمة التفسير هي الوصول إلى هذه الإرادة من خلال هذه العبارات والتي تصبح فيما بعد صالحة للتعليق على ما يعرض على القضاء من واقع .
لكن مبدأ المشروعية في أواخر القرن 18 قيد عملية تفسير النص الجنائي في بعض جوانبه ووضع له شروط تقيد السلطة المطلقة التي كان يتمتع بها القاضي قبل ظهور هذا المبدأ..............
وكان من نتائج هذا المبدأ هو حرمان القضاة من تحريم أفعال لم ينص عليها .
فنلاحظ أن هذه النصوص تمتاز بمرونة وان الألفاظ التي يحتويها ألفاظ ثابتة على معنى واحد فلو أخذنا المادة 327ق ج ج فنلاحظ ورود كلمة أعمال التهريب دون تحديد هذه الأعمال وبالتالي فان المشرع قصد وضعها نضرا لان عملية التهريب أصبحت في تطور مستمر وأصبحت تستعمل فيها تكنولوجيا عالية لتضليل إدارة الجمارك والإفلات من العقاب المقرر وبالتالي فان الطريقة التي تستعمل هي القياس لمعرفة ما إذا كان هذا الفعل ا والعمل تهريبا أم لا ويتم القياس بناء على سورة التهريب التي أعطاها المشرع وصفا دقيقا في النصوص الجمركية
الفرع الثالث: عدم رجعية القانون الاصلح للمتهم
انه من أهم نتائج مبدأ المشروعية هو عدم تطبيق قواعد التجريم والعقاب على أفعال ارتكبت في الماضي أي فبل صدور هذه القواعد وهو مايعرف بمبدأ عدم رجعية النصوص الجنائية حيث ان القاعدة الجزائية عندما تصدر فإنها تطبق على الأفعال التي تحدد شرها وهو مايعبر عنه بمبدأ النفاذ الفوري للقاعدة الجنائية على ما يتولى العمل بها وعدم رجعيتها إلى الماضي (1)
وبموجب هذه القاعدة فان النصوص الجنائية لاتسري على الأفعال السابقة على إصدارها وإنما تطبق على الأفعال اللاحقة لأنها لو طبقت على الأفعال الماضية فإنها تهدم مبدأ المشروعية وهذا المبدأ نصت علية المادة 2ق ع ج (لايسري قانون العقوبات على الماضي إلا ماكان منه اقل شدة
كما نص الدستور على هذا المبدأ في المادة 43 ق ج ج والحكمة منه تقرير هذا المبدأ هو لحماية مصلحة مرتكب الفعل ، حيث انه من غير المعقول محاسبة ومعاقبة الأفراد على أفعال ارتكبوها في وقت كانت فيه مباحة أو غير معاقب عليها وقت ارتكابها أو الحكم على شخص ارتكب جريمة بعقوبة اشد من تلك العقوبة التي كان من المفروض أن يحكم عليه بعقوبتها وقت ارتكابها
ولكن يوجد استثناء على هذه القاعدة في حالت ما إذا كان أصلح للمتهم فانه يمكن أن يطبق هذا القانون ولو على عمل ارتكب قبل صدوره ولمن يقترن تطبيق هذا الاستثناء بشروط منها عدم صدور حكم نهائي على المتهم
(1) عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات منشاة المعارف الإسكندرية 1996ص 96
وبما أن موضوعنا الجريمة الجمركية فإننا نطرح السؤال التالي هل تطبق هذه القاعدة. (عدم رجعية القانون الأصلح للمتهم ) على الجرائم الجمركية أولا أو ثانيا هل يستفيد المتهمون بالجرائم الجمركية من الاستثناء المتمثل في القانون الأصلح للمتهم .
سبق أن اشرنا فيما قيل أن القانون الاقتصادي سريع التطور وعبر ثابت لمدة طويلة من الزمن وهو مايؤدي إلى التطور السريع للعقوبات الاقتصادية وبالتالي فان قانون الجمارك لآي دولة غير مستقر نضرا للتطور السريع للمجتمعات وظهور نضام عولمة الاقتصاد حيث أن كل دولة تغير قانونها الجمركي تبعا للسياسة التي تنتهجها وهو مادفع الفقه المقارن بعدم الاعتراف للمتهمين بجرائم اقتصادية لقاعدة الأثر المباشر للقانون الأصلح للمتهم (1)
فيما يخص الغرامات الضريبية وهو الحال الذي استقرت عليه محكمة النقد في كل من فرنسا ومصر لان في ذلك مساح بحق الدولة في التعويض .
إذا رجعنا إلى قانون الجمارك سنة 1988 في المادة 7 تنص علي
**يطبق التشريع والتنظيم الجمركيان اللذان تؤسس او تعدل بموجبهما إجراءات تتولى دارة الجمارك تنفيذها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير انه يجب أن يمنح الوضع السابق أكثر أفضلية البضائع التي تثبت أنها قد أرسلت مباشرتا اتجاه الجمركي قبل نشر تلك النصوص أو التي يصرح بأنها معدة للاستهلاك دون أن توضع تحت نضام المستودع أو رهن الإيداع من قبل. يجب أن يبيح الإثبات عن أخر سندات النقل الصادرة قيل تاريخ نشر النصوص المذكورة أعلاه
وبالتالي فان هذه النصوص تؤكد على عدم سريان التشريع والتنظيم الجمركيان على الماضي حتى ولو كانت هذه الأخيرة أصلح للمتهم
أما ماورد في المادة 7 فقرة 2 فانه لايعد استثناء وإنما هو لحماية الاشحاص من الذين يستوردون بضاعة تكون موجهة للاستهلاك فقط .
المطلب الثاني :الركن المادي
الركن المادي في الجريمة الجمركية هو مخالفة التزام الطرف السلبي في هذه العلاقة وبين الدولة كشخص معنوي بموجب هذه العلاقة يقع الالتزام الجمركي وتقع مايسمى بالجريمة الجمركية (2)
الركن المادي للجريمة يتكون من عناصر عديدة فهو يتطلب .
أولا: فعلا او عملا ماديا يقوم به الجاني بأسلوبه خاص
ثانيا: ثم محلا أو شيئا متميزا ينصب عليه هذا النشاط ومكانا محددا يتم فيه ونتيجة تترتب عليه وأخيرا علاقة مسببة تربط بين النشاط وتلك الجريمة
(1) شوقي رامز شعبان نفس المرجع السابق ص 117
(2) سعيد يوسف محمد يوسف نفس المرجع السابق ص 74 75

الفرع أول : السلوك المادي للجريمة الجمركية
يعد السلوك المادي من أهم و ابرز عناصر الركن المادي و لا وجود للجريمة الجمركية إذا تخلف هذا السلوك ، و السلوك المادي يمكن أن ينتج عنه نشاط ايجابي يتمثل في حركة أو فعل ويمكن أن ينتج عنه نشاط أو فعل سلبي يتمثل في الامتناع عن القيام بفعل معين يفرض القانون القيام به ، ويختلف هذا السلوك باختلاف الفعل والجرائم فالتشريعات تنص على الالتزام بإجراءات معينة واجبة المراعاة من قبل الأشخاص الذين يتعاملون في التصدير والاستيراد
فالتشريع الجمركي يفرض تقديم البضائع إلى المكاتب الأقرب وهذا من اجل تقديم بيان تفصيلي لأعوان الجمارك المختصين على أن يتضمن هذا البيان المعلومات والعناصر الصحيحة التي تبيح تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء هذا إلى جانب تقديم التعهدات والضمانات بشأن البضائع والسلع الأجنبية التي يراد إرجاعها إلى الخارج أو نقلها من مكان إلى أخر من ارض الدولة على أن يكون أداء هذه الضرائب الجمركية والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط المحددة وكل مخالفة لهذه الإجراءات أو غيرها في قانون الجمارك تعد طرقا غير مشروع فالعيوب التي تشوب الأفعال والسلوك داخل نطاق الجمارك كثيرة وهي تختلف باختلاف الطريق الذي يسلكه المهرب برا أو جوا أو بحرا هذه المنافذ والطرق المتعددة لا تكاد تعد وتحصى .
ويدور معظمها حول أساليب التهرب من إجراء المعاملات المفروضة وعدم تبيان المستندات الأزمة وتزوير الوثائق وكذا إخفاء بعض البضائع في أماكن خفية وتغيير نوعها وذكر الفواتير المزورة سواء كان هذا التعرض متعلقا بالبضائع المحظورة أو التخلص من الضرائب الجمركية .(1)
فقانون الجمارك قد يتضمن النص على أفعال مادية كثيرة تخضع للعقاب وهذه الأفعال قد تكون ايجابية وقد تكون سلبية غير أن النشاط الإجرامي لجريمة التهريب يكون دائما سلوك ايجابي لان التكليف الذي يقرره قانون الجمارك هو تكليف بامتناع عن استيراد بضائع وتصديرها خارج إطار مكاتب الجمارك أما الأعمال السلبية فتكون في بعض المخالفات كعدم تقديم تبيان الحمولة .
MANIFESTE وعدم تبيان الوثيقة بالترانزيت وقت تصديره وغيرها مما نص عليه قانون الجمارك صراحة.
الفرع الثاني: محل السلوك المادي للجريمة الجمركية
القانون الجمركي اشترط في محل السلوك أن يكون بضاعة(2) فما المقصود بهذا المحل ؟
حسب نص المادة 5 من قانون الجمارك لسنة 1998 فان البضاعة هي كل المنتوجات والأشياء ذات الصفة التجارية أو الاستعمال الخاص للأفراد وجميع الأشياء القابلة للتداول والتي تكون صالحة للملكية الفردية ولايشترط في هذه الملكية أن تكون الغاية منها تجارية أو أن تكون لها قيمة معينة .
(1) أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي في قانون الجمارك دار الحكمة للنشر والتوزيع ص 53
(2) شوقي رامز شعبان نفس المرجع السابق ص 109
فهو يعتبر محلا للتهريب كل الأشياء مهما كانت قيمتها دون اعتبار كميتها لنصوص القانون الجمركي التي تعتبر عامة وشاملة فإنها تشمل كل أنواع البضائع دون تقييدها بقيد ما ودون ان يكون الغرض من استيرادها وتصديرها هي تجارة فيها .
وان كل ماهو بضاعة يخضع للضريبة الجمركية إلا ماكان منها مستوفيا لكامل شروط الإعفاء التي نص عليها وحددها القانون الجمركي
ومع كل هذا ومهما كان محل السلوك يشمل كل أنواع البضائع إلا أنها تختلف من حيث درجة التجريم فهي ليست مماثلة في الحالات كما أنها متنوعة فمنها ماهو خاضع للضريبة ومنها ماهو مقيد(1)
أ-البضائع الخاضعة للضريبة :
فانه لايكفي لقيام جريمة التهريب مجرد إدخال البضائع الى إقليم الدولة أو إخراجها منه مالم تكن هذه البضائع خاضعة للضرائب الجمركية فإذا كانت معفاة لصفة خاصة في البضاعة أو لاعتبارات شخصية فإنها لا تصلح أن تكون محل تهريب ضريبي بل يمكن أن نعتبرها مخالفات يفصل فيها مدير الجمارك المختص.
البضائع الممنوعة : فهي تكون محلا للجريمة الغير ضريبية وأسباب المنع كثيرة ومتعددة فقد يكون المنع لأسباب اقتصادية كالبضائع المغشوشة أو لأسباب صحية كالمخدرات.أو أسباب أمنية كالأسلحة والذخائر أو لأسباب سياسية أو خلافية أو خلافها وكما قد يكون المنع نسبيا أو مطلقا
ب-البضائع المقيدة : فهي محصورة وحصرها معلق على توفر شروط أو إجراءات معينة خاصة كاشتراط الحصول على إجازة الاستيراد والتصدير المسبقة
الفرع الثالث: العنصر المكاني للجريمة الجمركية
يعد العنصر المكاني ذو أهمية كبرى في الجرائم الجمركية وذلك كونه سطر مجال تطبيق القانون ونطاق عمل إدارة الجمارك وقد عبر عله المشرع الجزائري في نص المادة 02.01من قانون 98/10 بالإقليم الجمركي والذي يعني بالأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسياسة الدولة داخل حدودها السياسية ويشمل البر والبحر والجو على حد سواء .
فالعنصر المادي سيساهم في إثبات بعض صور التهريب الجمركي وكذا إجراءات المتابعة .
ونضرا لاختلاف الجريمة الجمركية عن باقي الجرائم في كون أنها لاتقع داخل إقليم الدولة إلا استثناء وإنما تقع على الحدود الجمركية وهو ما يعرف بالخط الجمركي.
باعتبار الحدود الجمركية هي التي يستدل بها العنصر المكاني فهي تخضع لأحكام خاصة بها نضمها المشرع الجزائري في قانون الجمارك ليسهل المهمة على إدارة الجمارك في ضبط ومنع المخالفين للقانون الجمركي .
(1) شوقي رامز شعبان نفس المرجع السابق ص 112
وقد ميز المشرع الجزائري بين الإقليم الجمركي والمنطقة الجمركية وهذا ماعبرت عنه المواد 28.29 من قانون الجمارك الجزائري .
أ-الإقليم الجمركي : وهو الأراضي والمياه الإقليمية التي تخضع لسيادة الدولة بالمعنى السياسي وفقا لتحديدها دوليا وبالتالي فهي تشمل الجو والبر(1) والبحر .وقد حرص المشرع الجزائري على تحديد نطاق عمل إدارة الجمارك إذ نص على أن تمارس عملها في كامل الإقليم الجمركي ويمكن أن تضيف أيضا ما يسمى بالمنطقة الحرة وبالرغم من وقوعها داخل الحدود السياسية إلا أنها تعتبر حدود جمركية تسري عليها الرقابة وبالتالي تخضع السلع الموجهة إليها أو الصادرة عنها للضرائب وفقا للقانون .
ب-المنطقة الجمركية : أشار المشرع الجزائري في قانون الجمارك إلى المنطقة الجمركية إذ نص على أنها تنظم منطقة خاصة للمراقبة على طول الحدود البرية والبحرية إذ تشكل هذه المنطقة النطاق الجمركي(2) فالنطاق الجمركي هوا لمجال البري والبحري الذي تمارس عليه مهام رجال الجمارك .كما نص المشرع ألجرائري في نص المادة 29 من القانون الجمركي على أن النطاق الجمركي يشمل منطقة بحرية تتكون من المياه الإقليمية والمياه الداخلية كما هي محددة في التشريع المعمول به ويشمل أيضا المنطقة البرية تمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد 30كلم منه وعلى حدود برية من حد الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 30كلم إلى 60كلم ويمكن تمديد هذه المسافة على خط مستقيم إلى 400كلم في ولايات تندوف بشار تمنراست
المطلب الثالث: الركن المعنوي للجريمة الجمركية
إذ توافر الركن المادي أو المعنوي في أي جريمة لا يستوجب عقابا و لا ينشئ مسؤولية الا بتوافر الركن المعنوي و الركن المعنوي هو تلك الصلة النفسية والعلاقة الأدبية التي تربط بين ماديات الجريمة ونفسية فاعلها (3)إذن فهو يتمثل في عناصر نفسية لماديات أي جريمة و من بين العناصر النفسية الإرادة التي تعتبر جوهر هذا الركن و التي يجب أن تتجه نحو الفعل غير المشروع وبها صورتان القصد الإجرامي او الجنائي و تكون فيه الجريمة عمديه و الخطأ الجنائي أو الخطأ غير المقصود و تكون به الجريمة غير عمديه و لا جدال في توافر الإدارة في الركن المعنوي في أي جريمة و لكن الجدال في إدراج عنصر الإدارة و القدرة على الفهم و التمييز إن الركن المعنوي للجريمة الاقتصادية لا يخضع لنفس أحكام الجرائم الأخرى مبررا ذلك لحماية الاقتصاد الوطني و المصالح المستهدفة من وراءه و سد باب الفرار من المسؤولية و العقوبات و ضرورة توفر الحذر و اليقظة و قد سار القانون الجمركي على نفس درب القوانين الاقتصادية لنفس الغاية رغم أنها تشترك مع القانون العام في كونها تفسر الجرائم الجمركية عمديه تكون عقوبتها شديدة وجرائم غير عمديه تكون عقوبتها اقل شدة و من خلال معرفة ماهية و غاية الجريمة الجمركية نلمس ضعف الركن المعنوي وان المتهم يصعب عليه استعمال المبررات بالتهرب من المسؤولية كالجهل والغلط بالقوانين الجمركية وغيرها
(1) شوقي رامز شعبان نفس المرجع السابق ص 128
(2) أحسن بوسقيعة نفس المرجع السابق ص20
(3) عبد القادر القهواجي شرح قانون العقوبات منشأة المعارف ص 168

الفرع الأول : صور القصد الجنائي
لم يشر قانون العقوبات الى تعريف مباشر للقصد الجنائي لذلك اخذ الفقه على عاتقه هذه المهمة حيث ألفه من عنصرين هما الإرادة والعلم وهنا بين تعاريف القصد الجنائي انه العلم بعناصر الجريمة وإرادة ارتكابها (1) أو هو إرادة الإضرار بمصلحة ثانوية بقانون يفترض علم الكافة به(2)
أن قانون العقوبات الاقتصادي بصفة عامة والقانون الجمركي بصفة خاصة يساوي بين القصد والخطأ بها فمجرد وقوع مخالفة تقع الجريمة حتى لو كان عن طريق الخطأ وهذا ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 281 قانون 98/10
(التي تنص :لايجوز للقاضي تبرئة المخالفين استنادا إلى نيتهم )
وتبرز هذه المساواة بالحد من الجرائم الجمركية وحماية الكيان الاقتصادي والكيان الاجتماعي للدولة حيث تهدف هنا إلى توفير ماديات ضارة ما إلى تقويم نفسيات أو شخصيات اجتماعية وكذلك يفترض القصد الجنائي من مرتكب الجريمة وبعض الجرائم الاقتصادية ويتمسك بها حتى يسهل إثبات الجريمة ومنال ذلك اخذ المسافر معه مصنوعات ونقود دون ترخيص تتحقق بمجرد اثبات الحيازة فقط
الفرع ثاني. اثر الجهل والغلط للجريمة الجمركية
يجب أن نميز بين الجهل والغلط في قانون العقوبات وفي قوانين أخرى غير قانون العقوبات فلا اثر للجهل أو الغلط في قانون العقوبات بينما الجهل أو الغلط في قوانين أخرى كالقانون المدني أو الإداري مثلا ينتفي القصد الجنائي مما يستدعي عدم مسؤولية المتهم .
وقد نص القانون صراحة انه لا خطأ ولاغلط أو حسن نية يمكن أن تغير اعذرا المتهم بمجرد أن يثبت ارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة (3)
الفرع الثالث : قيود القاعدة
لقد شك البعض في عدالة قاعدة عدم الاعتداء في الجهل أو الغلط كونها تكلف الإفراد فوق طاقتهم لهذا اتجه الفقه إلى التخفيف من شدة القاعدة ذلك أن لإمكان للاحتجاج بالفعل في حالة الاستحالة المطلقة للعلم بالقانون كذلك في حالة صدور قانون جديد خاصة مع تزايد التشريعات الوضعية واتساع المجال للتعويض التشريعي الذي أصبحت إدارة الجمارك تتمتع به .
مجالا يسمح للجميع بالعلم بالقانون كذلك يجوز نفي القصد الجنائي في حالة الغلط دون خطأ كما يسميه القاضي الفرنسي
(1) عبد الله سليمان نفس المرجع السابق ص 212
(2) عبد القادر القهواجي نفس المرجع السابق ص 178
(3) سوقي رامز شعبان نفس المرجع السابق ص 241

فقد تتبع سلطة الجمارك إجراءات معينة على بعض السلع فيجد الشخص نفسه أمام صدور قرار جديد ان ركب الباخرة في طريقه الى وطنه وفي هذه الحالة يستطيع الدفع بجهل القانون واثبات حسن نيته
كذلك لا يتوافر القصد الجنائي إذا ثبت أن الجاني الذي ضبط يحاول الخروج بالبضاعة من باب الجمارك كان يعتقد أن وكيله أدى الضريبة الجمركية المستحقة فهنا الجهل انصب على حق الدولة في الحصول على الضريبة وهذا الجهل ينفي القصد الجنائي .
بالنسبة للمشرع الفرنسي رغم أن الجرائم الجمركية جرائم مادية إلا انه قد قضي بضرورة ان تقدر الإدارة الظروف التي يمكن أن تجعل المخالف معذورا وهذا ماجعل محكمة اكسي في 13 نوفمبر 1825 تحكم بالبراءة في قضية تتلخص في أن خادما نقل بناء على أمر مخدومه بضاعة ممنوعة دون العلم بنوعها على انه لم يكن سوى اداة غير عالمة بالجريمة إذ كان سبب وضعه كخادم لا يمنع ان يستفسر عن تفاصيل نوع البضاعة المنقولة والواضح من خلال ما تقدم ان الركن المعنوي للجرائم الجمركية ضعيف مقارنتا بما هو عليه في القانون العام .
إذ أن الأصل في القانون العام هو العمد ولا يعاقب على الخطأ إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون أما الجرائم الجمركية فالأصل هو أن العمد والقصد غير ضروري للعقاب إلا إذا تطلبه النص الاستثنائي
المبحث الثاني : انواع الجرائم الجمركية
المطلب الأول : جريمة التهريب
يؤدي عدم إحضار البضاعة إلى مكاتب ومراكز الجمارك إلى إحداث مخالفة تعتبر خرقا لإحكام قانون الجمارك فكل تصرف يهدف إلى تجنب مرورها المادي على الجمارك يقع تحت طائلة التكييف العام للتهريب (1)
هذه هي القاعدة الأولى إما الثانية في وجوب التصريح بالبضاعة المستهلكة او المصدرة عبر الجمارك إ ن أهمية الركن المادي كبير ة لأنه تتوقف عليه تصنيف الجريمة او الجراء المقرر
تعرف المادة 324 من فانون الجمارك الجزائري الجرائم الجمركية في صياغتها الجديدة التهريب بأنه (كل استيراد للبضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية ) من هذا التعريف يتضح ان التهريب يتخذ صورا أهمها الاستيراد والتصدير خارج المكاتب الجمركية فضلا عن الصور الأخرى بحكم القانون
(1) المادة 327 من قانون العقوبات الجزائري


الفرع الاول : التهريب الفعلي
أ‌- فعل استيراد وتصدير البضائع خارج المكاتب الجمركية

يعتبر فعل استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية الصورة المثلى للتهريب اذ يوجب قانون الجمارك على كل من يدخل بضاعة او يخرجها ان يمر على مكتب جمركي .
وتعرف البضاعة بالرجوع إلى ق ج ج بانها كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية بصفة عامة كل الأشياء القابلة للتداول
ب-المرور ببضاعة خارج المكاتب الجمركية
يشترط أن تكون البضاعة منقولة برا أو بحرا وقضي أيضا أن الركن المميز لجريمة التهريب هو اجتياز الحدود ببضاعة خارج أي رقابة جمركية
الفرع الثاني: التهريب الحكمي
يقوم المشرع بالتجريم على أساس قيام جرائم وذلك للحد من صور التجريم الخارجة عن نصوصه لقمع المخالفات وهو ما نصت عليه المادة 324من ق ج ج
ويمكن تصنيف هذه الإعمال إلى مجموعتين أعمال التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي .
أ‌- عملية التهريب ذات الصلة بالنطاق الجمركي وهي نوعان :
منطقة برية :وتمتد على الحدود البحرية من الساحل إلى خط مرسوم 30كلم منه على الحدود البرية إلى خط مرسوم على بعد 30كلم
أما البحرية: فتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاخمة لها
أما الأعمال التي تعد تهريبا فهي :
تقل البضائع الخاضعة لرخصة التنقل في النطاق الجمركي المخالفة لأحكام المواد 225.223.222.221 من ق ج ج
تخضع المادة 220 من ق ج ج نقل بضاعة بضاعة معينة داخل المنطقة البرية لرخصة من إدارة الجمارك وتوجب المادة 222 التصريح بها لدى اقرب مكتب جمركي قبل رفعها وتوجب المادة 223 في حالة ما إذا كانت البضائع آتية من داخل إقليم جمركي ودخلت المنطقة البرية من النطاق الجمركي التصريح بها لدى اقرب مكتب جمركي
الفرع الثالث : أعمال التهريب ذات الصلة بالإقليم الجمركي
وتأخذ هذه الفئة لإعمال التهريب صورتين
- نقل البضائع الحساسة بالتهريب
- وحيازتها دون وثائق
المطلب الثاني: جرائم الاستيراد والتصدير
لقد تضمن قانون الجمارك 98/10 تعديلات كثيرة من خلال تخلي المشرع عن مصطلح الاستيراد والتصدير (1) ويبرز ذلك بالقول أن الاستيراد والتصدير لابد له من تصريح فمن لم يصرح بوجود بضاعة معه يعد تزويرا وذلك استنادا للمادة198 من ق ج ج
الفرع الثاني : الاستيراد والتصدير دون تريح
النوع لا يعرفه قانون 98/10 ولكنه موجود في المادة 330من ق ج ج من القانون القديم الملغى
بحيث كانت تعرف الاستيراد والتصدير الذي يمر عن طريق مكاتب الجمارك بدون تصريح مفصل
1- المرور بالبضاعة على المكاتب الجمركية
ان المكاتب الجمركية هي التي تمر بها الإجراءات الجمركية ونصت المادة 31 على مايلي :
(لايمكن إتمام الإجراءات الجمركية إلا بالمكاتب الجمركية )
2-عدم التصريح بالبضاعة:تخضع البضاعة المستوردة أو المصدرة لتصريح مفصل لدى الجمارك سواء كانت هذه البضاعة خاضعة للرسم أو لا .
الفرع الثاني : الاستيراد والتصدير بتصريح مزور
يتعلق الأمر هنا عندما تمر البضاعة بمكتب جمركي ويتم التصريح بها لأعوان الجمارك بتصريح لا ينطبق على البضائع المقدمة وبذلك فان الاستيراد والتصدير عبر المكاتب الجمركية بتقديم تصريح مزور يقوم على عنصرين أساسيين وهما :
عدم مطابقة البضائع للتصريح المصرح به وقد أجاز القانون لأعوان الجمارك التحقق من التصريحات وذلك عن طريق تفتيشها.
التصريح المزور او المحاولات التي هدفها او نتيجتها الحصول جزئيا أو كليا أو الإعفاء من الرسم أو أي امتياز أخر يتعلق بالاستيراد والتصدير وكل تصريح مزور يكون هدفه ونتيجته تفادي تدابير الخطر .
الفرع ثالث: الأعمال الشبيهة بأعمال الاستيراد والتصدير بدون تصريح وتصريح مزيف
نصت عليها المادة 321 وقد أخذت بذلك ثلاث فئات
- عدم تقديم تصريحات وبيانات البضاعة لإدارة الجمارك وذلك في حالت نقل بري المادة 319 ق ج ج
- عدم تقديم بيان السفينة ليوميتها ونسخة من بيان الحمولة عند الطلب من طرف اعوان المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ المادة 530ق ج ج
(1) أحسن بوسقيعة نفس المرجع السابق ص 93
-

- عدم تقديم بيان حمولة السفينة لادارة الجمارك وذلك في الميعاد المحدد وهو 24 ساعة من وصول السفينة وتعتبر مخالفة جمركية
أما بالنسبة للإعمال الشبيهة بالاستيراد والتصدير بالتصريح المزيف فقد نصت المادة 319 و321 من ق ج ج على أن التصاريح الخاطئة الواردة في التصريحات المفصلة و المبسطة أو الموجزة او تصريحات واردة في بيان الشحن ويمكن حصر المخالفات المتعلقة بها كالأتي :
- السهر وعدم التي يرد فيها محتوي التصريحات
- النقض في النقص في التصريحات الموجزة وبيانات الشحن
- الاختلاف في نوعية البضائع المعبر عنها
- النقص غير المعروف للطرود
- تقديم رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها
- التصريحات المزيفة من حيث نوع البضائع أو قيمتها أو منشئها ومن حيث تعيين المرسل إليه الحقيقي وكل إخلال يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى كل هته المخالفات توجد مخالفات أخرى تختلف نهائيا عن ما سبق تتمثل في :
عدم الالتزام بالتعهدات المكتوبة وفقا للمادة 17 ق ج ج الى جانب ذلك عرقلة أعوان الجمارك على أدائهم لمهامهم
المطلب الثالث : الجرائم الجمركية المختلفة
الجريمة الجمركية المختلفة هي التي تشكل أركانها في أن واحد جريمة جمركية أو جريمة عادية مثل المتاجرة بالأسلحة والمخدرات تكون ممزوجة وبذلك فهي محل تطبيق مزدوج للقانون وبالتالي يكون لها عقاب مزدوج فترفع دعوتين دعوى عمومية تباشرها النيابة العامة وأخرى مالية تباشرها إدارة الجمارك (1)
الفرع الأول : جريمة المخدرات تماشيا مع سياسة مكافحة المخدرات في العالم والمتابعة من مختلف التشريعات العالمية فقد أصدرت قوانين مختلفة تتضمن المخدرات بينها المشرع في القانون75/09 المتعلق بقانون الصحة العمومية وقانون 85/90 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها الذي نص في المادة 140على ان
*انتاج المواد والبيانات تتم عن طريق التنظيم (2)
وكذا الاتفاقيات الدولية حول المخدرات منها اتفاقية جنيف .
أما في المجال الجزائي فان المشرع كان مشددا في فرض العقوبة على الذين يتصفون بصفة غير
(1) قرار 86005 بتاريخ 21/06/1992 الغرفة الجزائية للمنازعات
(2) مجلة الجمارك عدد خاص صادر في مارس 1962ص 32

شرعية مخدرات أو يحضرونها أو يستوردونها أو يقومون بالسمسرة أو بيعها أو يرحلونها أو ينقلونها بالحبس من 10 سنوات إلى 20سنة وغرامة من 5000الى 10000 دج المادة 242 ق ع
وقد تصل العقوبة إلى الإعدام وفقا للمادة 248 إذا كان طابع المخالفة مخلا بالصحة العمومية للشعب الجزائري لكن هذا النص لم يطبق نتيجة لعدم تحديد عبارة الإخلال بالصحة العمومية
التساؤل الذي نطرحه هو هل المخدرات بضاعة أم لا ؟
بالنظر إلى أركان البضاعة نجدها يتوفر في المخدرات ركنين ويبقى الثالث محل استفهام وهو هل المخدرات قابلة للتداول آم لا
وهذا ما لم تفسره المحكمة العليا صراحتا إلا المادة 245 من ق ج ج تنص على أن تحال القضايا المتعلقة بالمخدرات والأسلحة مباشرة على المحاكم دون إمكانية النظر فيها
وما دام قانون الجمارك قد تطرق إليها وذكرها بالاسم فقد اعتبرها بضاعة لابد ان نفرض عليها غرامات .(1)
كذلك المحكمة العليا اعتبرت المحذرات بضاعة دون تحديد قابليتها للتداول من خلال قرارها رقم 32577 الصادر في 16/11/1984وهو ما يطابق نص المادة 388ق ج ج التي تنص إن المحذرات بضاعة محظورة وبذلك فان المتاجرة فيها تعد جريمة مختلطة بحق الإدارة الجمركية التأسيس كطرف مدني
الفرع الثاني: جريمة التنظيم النقدي
نظرا لان الفقه في بلدنا لم يتعرض لهذه المسألة في اعتقادنا وعليه يجب البحث عنها في القانون في إيجاد مفهوم يعرفها حتى ولو لم يعرفها تعريفا كاملا وما تجدر الإشارة إليه هو التحدث عن المادة 424من ق ع ج التي تنص على(يعتبر مرتكبا لجريمة التنظيم النقدي كل من
1- يغش او ينقص التزاما أو مانعا يتعلق بتحويل النقود أو الإقرار بالرصيد او الحيازة او التجارة بالمعادن النفيسة او الأحجار الكريمة
2- يبيع او يشتري عمولات صعبة او نقودا او قيما
3- يعرض خدماته بصفته وسيطا او لربط وساطته بين البائعين والمشترين او لتسهيل المفاوضات حتى ولو كانت هذه الوساطة بدون اجر )
وما يمكن استخلاصه من هذا النص بان بعض أحكامه تجاوزتها الظروف والزمان لأنه بفهم في الفقرة الأولى الحيازة والفقرة الثانية يبيع ويشتري العمولات الصعبة والنقود وبذلك أصبح هذا النص لا يتلاءم والتعديلات الجديدة وذلك منذ صدور قانون المالية 1986وقد اختلفت القوانين والتشريعات في إعطاء ميزة الطبيعة القانونية لهذه الجريمة فمنهم من اعتبرها جريمة ضريبية مثل المشرع السويسري ومنهم من قال أنها جريمة إدارية مثل المشرع النمساوي وهناك من أعطاها صيغة اقتصادية مثل المشرع الروسي .
(1) مجلة الجمارك نفس المرجع السابق ص 33



أما المشرع الفرنسي فقد اعتبرها ذات طبيعة خاصة .
أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص صراحتا على أن مخالفة التنظيم النقدي هي جريمة
اقتصادية(1) وكذلك المتعلقة بالاعتداءات على حسن سير الاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية
(2)وهذا ما أكدته المحكمة وان أي مخالفة للتنظيم النقدي تشكل أيضا مخالفة جمركية تمس
بالاقتصاد الوطني من خلال التصرف غير المحدود وهذا في قرار رقم 108185 الذي اصدر
في 26/01/1993 عن الغرفة الجنائية لعنابة













(1) المادة 242 قانون الإجراءات الجزائية ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1986
(2) علي بالقاسم التشريع الجنائي طبعة أكتوبر 1991ص 123




وفي الأخير نشير إلى إن دخول الجزائر لاقتصاد السوق وكذا انضمامها لمنظمة التجارة العالمية حتما سينجر عنه تحول عميق وجذري لاسيم في الميدان الاقتصادي الذي يعرف انتعاشا كبيرا نضرا للتبادلات التجارية المكثفة وتدفق الأموال وكثرة التصدير و الاستيراد
فتح السوق الداخلية على الشركات الأجنبية الاستثمار الأجنبي وكثرة المتعاملين الاقتصاديين وفتح مجال المنافسة أمام المنتوج الأجنبي وإخضاع السوق لقانون العرض والطلب ولا يأتي هذا إلا بتوفر الشروط القانونية والظروف المادية والانتفاع من التجارب الناجحة لاجتياز التحديات الخطيرة .
وهو الذي كان بالأمس اقتصاد اشتراكي موجه ليتحول بسرعة الى اقتصاد حر تتحكم فيه قوانين السوق .
إن لهذه التفاعلات اثر كبير في ميدان الجمارك خاصة في مجال المخالفات الجمركية نظرا لأهمية وحيوية هذا القطاع المرتبط بالاستيراد والتصدير .
والإجراءات المتخذة من اجل جمركة السلع والبضائع في مخابئ أعدت خصيصا لذلك او التصريح المزور الذي يكون هدفه أو نتيجته التملص عمدا من إجراء الحظر أو الحصول على سندات بواسطة تزوير الأختام العمومية وأيضا التصريحات المزورة في نوع البضائع وكذلك قيمتها او مصدرها أو في تعيين المرسل الحقيقي أو المرسل إليه الحقيقي
والدولة تسعى جاهدتا من اجل معاقبة الإجرام الجمركي والذي يتمثل في جريمة التهريب .جريمة الاستيراد والتصدير والجرائم المختلطة وذلك من خلال قانون الجمارك





(1)شوقي رامز شعبان النظرية العامة للجريمة الجمركية دار الهدى 2003
(2)سعيد يوسف محمد يوسف الجريمة الجمركية لرسالة ماجستير معهد العلوم القانونية قسنطينة1985
(3)عبد الله سليمان شرح قانون العقوبات منشاة المعارف الإسكندرية 1996
(4)أحسن بوسقيعة المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي في قانون الجمارك دار الحكمة للنشر والتوزيع
(5)عبد القادر القهواجي شرح قانون العقوبات منشأة المعارف
قانون العقوبات الجزائري
(6)مجلة الجمارك عدد خاص صادر في مارس 1962
(7) قانون الإجراءات الجزائية ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1986
(8)علي بالقاسم التشريع الجنائي طبعة أكتوبر 1991ص

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الجريمة الجمركية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  الجريمة الجمركية
» الجريمة الجمركية
» الشروع في الجريمة
» الجريمة المنظمة
» اركان الجريمة البيئية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: