ملتقى منابع الخير
أصناف الجرائم الجمركية: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أصناف الجرائم الجمركية: 829894
ادارة المنتدي أصناف الجرائم الجمركية: 103798
ملتقى منابع الخير
أصناف الجرائم الجمركية: 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا أصناف الجرائم الجمركية: 829894
ادارة المنتدي أصناف الجرائم الجمركية: 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 أصناف الجرائم الجمركية:

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

أصناف الجرائم الجمركية: Empty
مُساهمةموضوع: أصناف الجرائم الجمركية:   أصناف الجرائم الجمركية: Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:05

- المطلب الثاني : أصناف الجرائم الجمركية:
- خلافاً لما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات على أن الجرائم تقسم إلى جنايات و جنح و مخالفات، ففي المادة الجمركية لا تقسم الجرائم إلا إلى مخالفات و جنح حسب ما نصت عليه المادة 318 من قانون الجمارك .

- الفرع الأول : المخالفات الجمركية :
- حسب المادة 318 من قانون الجمارك فإن المخالفات الجمركية تنقسم إلى 05 درجات في حين تنقسم الجنح إلى 04 درجات و لكن تم إلغاء المواد 326-327-328 بموجب الأمر رقم 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب الصادر بتاريخ 23/08/2005.
أ)- المخالفات من الدرجة الأولى :
- تعد مخالفة من الدرجة الأولى حسن المادة 319 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب عليها بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذه المخالفات فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة قدرها 5000 دج.
ب)- المخالفات من الدرجة الثانية:
- تعد مخالفة من الدرجة الثانية حسب نص المادة 320 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق و الرسوم أو التغاضي عنها، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها.
ج )- المخلفات من الدرجة الثالثة :
- تعد مخالفة من الدرجة الثالثة حسب المادة 321 من قانون الجمارك ، المخالفة التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و لقد إستثنت هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة و المخدرات و البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة 01 من المادة 21 من قانون الجمارك ، و يبقى ضمن هذه المخالفات على الخصوص :
· - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت
طريقة جمعها.
· - المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المرسلة من
شخص إلى آخر و المجردة من شخص إلى آخر و المجردة من الطابع التجاري.
· - التصريحات المزورة من طرف المسافرين .
· -مخالفة أحكام المادة 22 من قانون الجمارك.
- و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع المتنازع فيها.

- و ما يعاب على هذه المخالفات غير واضحة في المعايير التي تتخذها لتحديد الجرائم التي تدخل ضمتها حيث أن المدخل يشابه المادة 325 من قانون الجمارك التي تحدد الجنح من الدرجة الأولى بل و أكثر منها حيث لا تحدد إن كان الضبط داخل المكاتب الجمركية أو خارجها .
- و على هذا الأساس كان من الأجدر أن تحصر المخالفات من الدرجة الثالثة في الحالات التي ذكرتهم و يكون ذلك على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
د)- المخالفات من الدرجة الرابعة :
- تعد المخالفة من الدرجة الرابعة حسب المادة 322 من قانون الجمارك التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق المادة 16 من قانون الجمارك و ما يليها و بغرامة مالية تقدر ب 5000 دج .

هــ)- المخالفات من الدرجة الخامسة :
- تعد المخالفة من الدرجة الخامسة حسب المادة 323 من قانون الجمارك أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسوم مرتفعة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة هذه البضائع محل الغش و بغرامة مالية قدرها 10.000 دج و نلاحظ بأن العقوبات المقررة تتزايد شأنها مع تزايد درجة المخالفة المرتكبة لتبلغ أقصاها.

- الفرع الثاني : الجنح الجمركية
-بعد إلغاء أحكام المواد 326-327-328 من قانون الجمارك بموجب الأمر05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، لم تبقى الأجنحة واحدة و التي نصت عليها المادة 325 من قانون الجمارك : " تعد جنحاً من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع يضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة " و يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
@ مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخص الغش.
@ غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة
@ الحبس من شهرين إلى ستة(06) أشهر.
- جاء الأمر 05/06 الصادر بتاريخ 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب إلى دعم وسائل مكافحة التهريب و تشديد العقوبة على أفعال التهريب ووضع تدابير وقائية تتجلى هذه التدابير من خلال التنسيق بين مختلف المصالح المختصة ، و بقي مفهوم التهريب وفقاً للمادة 324 من قانون الجمارك .
-و لقد أشرك المشرع الجزائري المجتمع المدني في الوقاية من التهريب و هذا في مساهمته في نشر برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الإقتصاد و الصحة العمومية .
-و كذلك تقديم تحفيزات مالية لكل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بعمليات التهريب
و القبض على المهربين
- إن أفعال التهريب تشكل جنحاً و يعاقب عليها الأمر 05/06 بأكثر م شدة
و يمكن لنا تصنيفها إلى 06 جنح:

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

أصناف الجرائم الجمركية: Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصناف الجرائم الجمركية:   أصناف الجرائم الجمركية: Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:06

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

أصناف الجرائم الجمركية: Empty
مُساهمةموضوع: رد: أصناف الجرائم الجمركية:   أصناف الجرائم الجمركية: Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:06

? الجنحة من الدرجة الأولى :
- المادة 10 من الأمر 05/06 و التي تنص :" يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود من سنة واحدة إلى خمس سنوات و بغرامة تساوي خمس مرات قيمة البضاعة المصادرة"
-و عندما ترتكب أفعال التهريب من طرف ثلاثة أشخاص فأكثر تكون عقوبة الحبس من سنتين إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشرة مرات قيمة البضاعة المصادرة.
- عندما تكشف البضائع المهربة داخل السيارة لغرض التهريب تكون عقوبة الحبس من سنتين (02) إلى عشرة سنوات و غرامة تساوي عشر(10) مرات قيمة البضاعة المصادرة.
? الجنحة من الدرجة الثانية:
- المادة 11 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من سنتين (02) إلى عشرة(10)سنوات و بغرامة تساوي عشرة مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل ، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزن معداً يستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصاً لغرض التهريب"
? الجنحة من الدرجة الثالثة :
- المادة 12 من الأمر 05/06 :" يعاقب على أفعال التهريب التي يرتكب بإستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشرة (10) سنوات إلى عشرين(20) سنة و بغرامة تساوي عشر(10) سنوات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة و وسيلة النقل".
? الجنحة من الدرجة الرابعة :
- المادة 13 من الأمر 05/06 :" يعاقب بالحبس من عشر(10) سنوات إلى عشرين سنة و بغرامة تساوي عشر(10)مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري "
? الجنحة من الدرجة الخامسة :
- المادة 14 من الأمر 05/06 :" يعاقب على تـهريب الأسلحة بالسجن المؤبد"
الجنحة من الدرجة السادسة :
- المادة 15 من الأمر 05/06 :"عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة يهدد الأمن الوطني أو الإقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون عقوبة السجن المؤبد"
- المادة 16 من الأمر 05/06 :" المصادرة تكون لصالح الدولة ،البضائع المهربة و البضائع المستعملة لإخفاء التهريب و وسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10-11-12-13-14-15 من هذا الأمر.

- المبحث الثاني : طرق إثبات الجرائم الجمركية:
- نصت المادة 258 على أنه:" فضلاً عن المعاينات التي تتم بواسطة المحاضر يمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعاتـها بجميع الطرق القانونية، حتى و إن لم يتم أي حجز ـ و أن البضائع التي تم التصريح بها لم تكن محلاً لأي ملاحظة خلال عملية الفحص. و يمكن أن تستعمل كذلك بصفة صحيحة المعلومات و الشهادات و المحاضر و غيرها من الوثائق الأخرى التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية كوسائل إثبات.
-و بالتالي فيمكن إثبات المخالفات الجمركية و متابعتها بجميع الطرق القانونية إلا أن الطريقة الأفضل و ذات القوة الثبوتية الخاصة هي طريقة المحاضر و هما محضر الحجز و محضر المعاينة:

- المطلب الأول: محضر الحجز
* المحضر هو سند رسمي صادر عن هيئة مختصة قانوناً ، مدونة وفق الشروط الشكلية المحددة قانوناً.
- الفرع الأول : الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز:
@ أعوان الجمارك مهما كانت رتبتهم.
@ ضباط الشرطة القضائية، و هم حسب المادة 15 من قانون الإجراءات
المدنية :
à رؤوساء المجالس الشعبية البلدية
à ضباط الدرك الوطني
à محافظي الشرطة
à ضباط الشرطة
à الرتباء و رجال الدرك الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة
في الدرك الوطني، و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و وزير الدفاع الوطن بعد موافقة لجنة خاصة.
à مفتشي الأمن الوطني الذين أمضوا ثلاث سنوات خدمة بهذه الصفة ،
و تم تعينهم بموجب قرار مشترك بين وزير العدل و موافقة لجنة خاصة.
à ضباط و ضباط الصف في الأمن العسكري الذين عينوا خصيصاً بموجب
قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.
@ أعوان الشرطة القضائية : و هم حسب المادة 19 قانون الإجراءات المدنية :
à موظفي مصالح الشرطة.
à الرتباء و رجال الدرك الوطني
à أشخاص الأمن العسكري الذين ليس لهم صفة ضباط الشرطة القضائية.
@ أعوان مصلحة الضرائب.
@ أعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ
@ الأعوان المكلفين بالتحريات الإقتصادية و المنافسة و الأسعار و الجودة و قمع الغش.
- لقد أضاف التعديل 98/10 إلى قائمة المؤهلين لتحرير محضر الحجز أعوان مصلحة الضرائب و حراس الشواطئ و أعوان المنافسة و الأسعار في حين أنه حذف الموظفين و الأعوان المنوط بهم قانوناً بعض مهام الشرطة القضائية أي حذف الفقرة 03 من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية..
- و لهذا فإن التعديل جاء ليوسع من قائمة الأشخاص المؤهلين لتحرير محضر الحجز في الوقت الذي كان مطلوباً منه التقليص من هذه القائمة و ذلك إحتراماً لمبدأ الإختصاص.
- الفرع الثاني : موضوع الحجز و مكانه
- و يقصد بموضوع الحجز تلك البضائع التي يمكن أن تحجز أي محل الحجز ولقد حددت المادة 241 الفقرة 02 ما يلي :
@ البضائع الخاضعة للمصادرة : إلا أنه نجد هناك حالتين لا يمكن هذه البضاعة محل
للحجز و هما :
à عندما يجري الحجز في المنزل ، لا تنقل البضائع غير المحظورة عند الإستيراد أو
التصدير،إذا ما قدم المخالف كفالة تغطي قيمتها و ذلك حسب نص المادة 248 فقرة 01 من قانون الجمارك.
à وسيلة النقل إذا قبل صاحبها إقتراح رفع اليد بغرامة أو كونه حسن النية.
@ البضائع الأخرى التي هي في حوزة المخالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانوناً
@ أية وثيقة مرافقة لهذه البضائع.
-و توجه هذه البضائع إلى أقرب مكتب جمركي و في حالة تعذر ذلك توضع تحت حراسة هذا إضافة إلى توقيف المخالفين و إحضارهم فوراً أمام وكيل الجمهورية في حالة التلبس.
-و لقد نصت المادة 250 من قانون الجمارك على أنه :" يمكن معاينة المخالفات الجمركية في الأماكن الخاضعة لمراقبة أعوان الجمارك، و يمكن أيضاً معاينة المخالفات الجمركية بصفة صحيحة في كل الأماكن في الحالات الآتية :
ü المتابعة على مرأى العين و أن متابعتها كانت إبتداءاً من النطاق الجمركي و بدون
إنقطاع .
ü التلبس بالمخالفة.
ü مخالفة أحكام المادة 226 من قانون الجمارك و التي تنص على "البضائع الحساسة للغش و
التي يمكن مراقبتها حتى داخل الإقليم الجمركي ، و يكون حجزها عند أول طلب "
ü إكتشاف مفاجئ لبضاعة تبين أصلها المغشوش من خلال تصريحات حائزها أو حالة
غياب وثائق الإثبات عند أول طلب.
- الفرع الثالث : الشروط الشكلية لتحرير محضر حجز:
-و هي تلك الشروط التي نصت عليها المادة 245 و ما يليها من قانون الجمارك و هي :
ü تاريخ و ساعة و مكان الحجز.
ü سبب الحجز.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
أصناف الجرائم الجمركية:
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجرائم الجمركية واثباتها
» المنازعات الجمركية
» المنازعات الجمركية
» الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي و المسؤولة الجزائية المرتكبة عنها
» الجريمة الجمركية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: