- المطلب الثاني : أصناف الجرائم الجمركية:
- خلافاً لما نصت عليه المادة 27 من قانون العقوبات على أن الجرائم تقسم إلى جنايات و جنح و مخالفات، ففي المادة الجمركية لا تقسم الجرائم إلا إلى مخالفات و جنح حسب ما نصت عليه المادة 318 من قانون الجمارك .
- الفرع الأول : المخالفات الجمركية :
- حسب المادة 318 من قانون الجمارك فإن المخالفات الجمركية تنقسم إلى 05 درجات في حين تنقسم الجنح إلى 04 درجات و لكن تم إلغاء المواد 326-327-328 بموجب الأمر رقم 05/06 المتعلق بمكافحة التهريب الصادر بتاريخ 23/08/2005.
أ)- المخالفات من الدرجة الأولى :
- تعد مخالفة من الدرجة الأولى حسن المادة 319 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما لا يعاقب عليها بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذه المخالفات فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات بغرامة قدرها 5000 دج.
ب)- المخالفات من الدرجة الثانية:
- تعد مخالفة من الدرجة الثانية حسب نص المادة 320 من قانون الجمارك ، كل مخالفة لأحكام القوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما يكون الهدف منها أو نتيجتها هو التملص من تحصيل الحقوق و الرسوم أو التغاضي عنها، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق و الرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها.
ج )- المخلفات من الدرجة الثالثة :
- تعد مخالفة من الدرجة الثالثة حسب المادة 321 من قانون الجمارك ، المخالفة التي تتعلق بالبضائع المحظورة أو الخاضعة لرسم مرتفع و عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
و لقد إستثنت هذه المادة المخالفات المتعلقة بالأسلحة و المخدرات و البضائع المحظورة حسب مفهوم الفقرة 01 من المادة 21 من قانون الجمارك ، و يبقى ضمن هذه المخالفات على الخصوص :
· - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت
طريقة جمعها.
· - المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية المرسلة من
شخص إلى آخر و المجردة من شخص إلى آخر و المجردة من الطابع التجاري.
· - التصريحات المزورة من طرف المسافرين .
· -مخالفة أحكام المادة 22 من قانون الجمارك.
- و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع المتنازع فيها.
- و ما يعاب على هذه المخالفات غير واضحة في المعايير التي تتخذها لتحديد الجرائم التي تدخل ضمتها حيث أن المدخل يشابه المادة 325 من قانون الجمارك التي تحدد الجنح من الدرجة الأولى بل و أكثر منها حيث لا تحدد إن كان الضبط داخل المكاتب الجمركية أو خارجها .
- و على هذا الأساس كان من الأجدر أن تحصر المخالفات من الدرجة الثالثة في الحالات التي ذكرتهم و يكون ذلك على سبيل الحصر لا على سبيل المثال.
د)- المخالفات من الدرجة الرابعة :
- تعد المخالفة من الدرجة الرابعة حسب المادة 322 من قانون الجمارك التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسم مرتفع مرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو وثائق مزورة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة البضائع محل الغش أو بدفع قيمتها المحسوبة وفق المادة 16 من قانون الجمارك و ما يليها و بغرامة مالية تقدر ب 5000 دج .
هــ)- المخالفات من الدرجة الخامسة :
- تعد المخالفة من الدرجة الخامسة حسب المادة 323 من قانون الجمارك أعمال التهريب التي تتعلق ببضائع غير محظورة و غير خاضعة لرسوم مرتفعة و يعاقب على هذا النوع من المخالفات بمصادرة هذه البضائع محل الغش و بغرامة مالية قدرها 10.000 دج و نلاحظ بأن العقوبات المقررة تتزايد شأنها مع تزايد درجة المخالفة المرتكبة لتبلغ أقصاها.
- الفرع الثاني : الجنح الجمركية
-بعد إلغاء أحكام المواد 326-327-328 من قانون الجمارك بموجب الأمر05/06 المتعلق بمكافحة التهريب ، لم تبقى الأجنحة واحدة و التي نصت عليها المادة 325 من قانون الجمارك : " تعد جنحاً من الدرجة الأولى كل المخالفات للقوانين و الأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تتعلق ببضائع محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع يضبط في مكاتب أو مراكز الجمارك أثناء عمليات الفحص أو المراقبة " و يعاقب على هذه المخالفات بما يأتي :
@ مصادرة البضائع محل الغش و البضائع التي تخص الغش.
@ غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة
@ الحبس من شهرين إلى ستة(06) أشهر.
- جاء الأمر 05/06 الصادر بتاريخ 23/08/2005 المتعلق بمكافحة التهريب إلى دعم وسائل مكافحة التهريب و تشديد العقوبة على أفعال التهريب ووضع تدابير وقائية تتجلى هذه التدابير من خلال التنسيق بين مختلف المصالح المختصة ، و بقي مفهوم التهريب وفقاً للمادة 324 من قانون الجمارك .
-و لقد أشرك المشرع الجزائري المجتمع المدني في الوقاية من التهريب و هذا في مساهمته في نشر برامج تعليمية و تربوية و تحسيسية حول مخاطر التهريب على الإقتصاد و الصحة العمومية .
-و كذلك تقديم تحفيزات مالية لكل من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بعمليات التهريب
و القبض على المهربين
- إن أفعال التهريب تشكل جنحاً و يعاقب عليها الأمر 05/06 بأكثر م شدة
و يمكن لنا تصنيفها إلى 06 جنح: