ملتقى منابع الخير
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 829894
ادارة المنتدي الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 103798
ملتقى منابع الخير
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 829894
ادارة المنتدي الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 Empty
مُساهمةموضوع: الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2   الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2 Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:02


الفـرع الثاني
الحقوق المخولة لإدارة الجمارك خلال الدعوى الجزائية
لأن إدارة الجمارك بعد انضمامها في الدعوى الجزائية تصبح طرفا في الدعوى الجبائية، فتتمتع تبعا لذلك بجميع الحقوق التي خولها القانون لبقية الخصوم، بتقديم طلبات، و مناقشة دفوع، و الاستعانة بمحامي و غيرها. كما خولها القانون بعد الفصل في النزاع سواء بحضورها أو في حالة غيابها، حق الطعن في كل الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات الحكم التي ثبت في المواد الجزائية بما فيها تلك القاضية بالبراءة.
فبالنسبة للمعارضة (1) : تكون من إدارة الجمارك في الأحكام الصادرة غيابيا في حقها فيما يخص الدعوى الجبائية.
أما بالنسبة للاستئناف: يكون في مجال الجنح اعتبارا من تبليغ الحكم، و تستأنف إدارة الجمارك بنفس الشروط و الأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية حسب المادة 416 منه، غير أن السؤال يثار حول استئناف الأحكام الفاصلة في المخالفات الجمركية التي يعاقب عليها بعقوبة الحبس، فالإجابة تختلف بحسب طبيعة الغرامات الجمركية؛ فإذا كان طابعها مدني خلصنا إلى عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات، أما إذا ذهبنا إلى أن لها طابعا جبائيا يختلط فيه الطابع المدني بالجزائي، خلصنا إلي جواز الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الفئة من الجرائم الجمــركية (2)، على انه يجب تقديم الاســتئناف خلال المهل المحددة قانونا حســب المادة 418 ق ا ج ( 10 أيام) و إلا رفض الاستئناف (3).
و بالنسبة للطعن بالنقض: يجيز قانون الإجراءات الجزائية في مواده 495، 497، 498 للنيابة العامة و المتهم و الطرف المدني، الطعن بطريق النقض أمام المحكمة العليا، في مهلة ثمانية أيام و هذا في قرارات غرفة الاتهام ما عدا ما يتعلق منها بالحبس الاحتياطي، و كذا في أحكام المحاكم و المجالس القضائية الصادرة في آخر درجة، أو المقضي بها بقرار مستقل في الاختصاص.
و بما أن المادة 496 ق ا ج تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بالبراءة إلا من جانب النيابة العامة، إلا أن المشرع الجزائري في المادة 280 مكرر من قانون الجمارك أجاز لإدارة الجمارك الطعن في الأحكام و القرارات القضائية الصادرة بالبراءة، ليجعلها في مركز ممتاز أمام النيابة العامة (1). و قد كان قضاة المحكمة العليا يقبلون الطعن بالنقض في مثل هذه القرارات حتى قبل تعديل قانون الجمارك سنة 1998 (2). و استقر قضاة المحكمة العليا على أن أثر الطعن ينحصر في الدعوى الجبائية و لا ينصرف إلى الدعوى العمومية، و بأنها تخضع للقواعد الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية(3).
بعد أن حاولنا دراسة انضمام إدارة الجمارك بصفتها مكلفة بالدعوى الجبائية، بقي لنا أن نتناول انضمام إدارة الضرائب في الدعوى الجزائية ما دامت مكلفة أيضا بتحصيل الحقوق الجبائية.

المطلب الثاني
إدارة الضـــــــــرائب
تعرّف الضريبة على أنها اقتطاع مالي، تقوم به الدولة عن طريق الجبر من ثروة الأشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، و ذلك بغرض تحقيق نفع عام.
و تصنف الضرائب المنصوص عليها في التشريع الجزائري إلى خمس مجموعات (4). و عدم دفعها يعتبر جريمة (5)، أوكل القانون مهمة البحث عنها و تحريك الدعوى بشأنها لأشخاص محددين من خلال قانون الضرائب.
و سنحاول البحث في شأن انضمام إدارة الضرائب للدعوى الجزائية من خلال فرعين على ضوء هذا القانون.

الفـرع الأول
تحـريك الدعـوى الجـبائية
تثبت المخالفات الضريبية بمحاضر يحررها موظفون مؤهلون قانونا، و بهذا الشأن نلاحظ أن النصوص الضريبة غير منسجمة في مسألة الأشخاص المؤهلين لذلك؛ فنجد قانوني الضرائب غير المباشرة وقانون الطابع، أوكلا هذه المهمة لأعوان الضرائب المحلفين و المفوضين لذلك دون سواهم (1)، بينما نجد قانون الرسم على رقم الأعمال وسع نوعا ما في قائمة هؤلاء الأشخاص حيث شملت ضباط الشرطة القضائية(2). غير أنه عمليا يمكن أن يصطدم هؤلاء الضباط بواقع النصوص الضريبية المتشعبة مع طابعها التقني. فيمكن أن يحرر بذلك رجال الشرطة القضائية هذه المحاضر، على أن ترسل لإدارة الضرائب (3).
و يمكن لإدارة الضرائب الانضمام في الدعوى الجزائية السائرة من أجل تحصيل الحقوق الجبائية ضد المخالفين، و ذلك أن القانون ألزم السلطة القضائية بوجوب إعلان إدارة الضرائب بأي بيان تحصل عليه، من شأنه الكشف عن وجود غش ارتكب فيها، و يخص الجباية أو أي مناورة هدفها أو نتيجتها الغش و عرقلة الضريبة، و هذا خلال تحقيق جنحي حتى لو انتهت الدعوى بعدم إقامتها، وهذا من خلال نص المادة 46 قانون الطابع.
و تبقى المستندات مودوعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف إدارة الضرائب مباشرة، و ذلك طيلة الخمسة عشرة يوما التي تلي النطق بكل قرار يصدر عن الجهات القضائية، ويخفض هذا الأجل إلى عشرة أيام في مجال الجنح بعد تحريك الدعوى الجبائية من طرف إدارة الضرائب.
و يبقى التساؤل عن مركز إدارة الضرائب في الدعوى الجزائية، و هو ما سنتناوله خلال الفرع الثاني، بعد ما أوكل القانون صراحة لإدارة الضرائب تحريك الدعوى الجبائية (4).

الفرع الثاني
مركز إدارة ا لضرائب في الدعوى الجزائية
تنشأ عن الجريمة الضريبية دعويان؛ دعوى عمومية و عقوبتها الحبس و الغرامة أو إحداهما تحركها النيابة العامة، و دعوى جبائية و عقوبتها الغرامة الجبائية تحركها إدارة الضرائب.
لكن النصوص الضريبية لم تعط لإدارة الضرائب صفة الطرف المدني رغم أن المادة 307 قانون الضرائب المباشرة أشارت إلى إمكانية تأسسها كطرف مدني في حالة فتح تحقيق، بناء على شكوى من إدارة الضرائب، و هذا بغرض الحضور في كل مراحل التحقيق، و تزويد القاضي الجزائي بالمعلومات التي تسمح بإدانة المتهم. فهي تأخذ إذن صفة المنضم إلى جانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية لتحريك الدعوى الجبائية، و متابعة المخالفين و تحصيل الحقوق لصالح الخزينة العمومية بالتوازي مع سير الدعوى العمومية.
و تجمع النصوص الضريبية على أنه في حالة الحكم بالعقوبات المالية يجوز تطبيق أحكام المادة 597 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالإكراه البدني، فنصت المادة 303 فقرة 08 من قانون الضرائب المباشرة عليه، فتحدد مدة الإكراه البدني، بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة من غرامات وديون الجبائية (1). وينتج عن انضمام إدارة الضرائب في الدعوى الجزائية أحيانا تطبيق عقوبة جبائية، بالإحالة إلى تطبيق عقوبات جزائية مثل ما نصت عليه المادة 408 من قانون الأسعار(2)، بأنه يعاقب كل من ينظم أو يحاول تنظيم رفض جماعي لأداء الضريبة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 418 قانون عقوبات (3). كما أحالت المادة 37 من قانون الطابع على تطبيق المادة 144 من قانون العقوبات.
بعد أن حاولنا الإلمام بمختلف الجهات التي أعطاها القانون حق الانضمام إلى جانب النيابة العامة كمحور أساسي في الدعوى الجزائية من خلال الفصل الأول، بقي لنا البحث عن الجهات التي خولها القانون حق الانضمام إلى جانب المحور الثاني في الدعوى الجزائية و هو المتهم. و هذا من خلال الفصل الثاني.










الفصـل الثاني
الجهات المنضمة إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية
يعتبر المتهم الطرف الأساسي الثاني في الدعوى الجزائية بعد النيابة العامة، التي سبق لنا تناول الجهات التي يمكنها الانضمام إلى جانبها.
ويبقى لنا خلال هذا الفصل البحث عن الجهات التي خولها القانون الانضمام إلى جانب المتهم من خلال 3 مباحث؛ نخصص الأول للجهات المسؤولة عن فعل المتهم، أما الثاني فنتناول فيه انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي، ونترك المبحث الأخير للجهات المكلفة بالتأمين في مجال حوادث المرور.

المبحث الأول
انضـمام الجهـات المسـؤولة عن فـعل المتهـم في الدعوى الجزائية
في المنظومة القانونية الجزائرية يمكن أن يسأل الغير عن فعل شخص آخر؛ إما تابع له أو له سلطة الرقابة عليه (1)، و يكون ملزما بدفع التعويضات التي يحكم بها على المتهم (2) ، و هذا ما يعرف بالمسؤول المدني، الذي سنخصص له مطلبا مستقلا، كما يمكن أن يسأل الغير أيضا عن فعل المتهم و لكن جزئيا في حالات معينة.
نحاول التطرق لها من خلال المطلب الثاني خلال هذا المبحث.

المطلب الأول
المسـؤول مـدنيا عن فعل المتهم
نتناول انضمام المسؤول المدني في الدعوى الجزائية من خلال فكرتين؛ دور المسؤول المدني في الدعوى الجزائية، و الحقوق المخولة له من خلال هذا الانضمام.
و هذا بتخصيص فرع لكل فكرة على النحو التالي:



الفـرع الأول
دور المسؤول المدني في الدعوى الجزائية
ينضم المسؤول عن الحقوق المدنية إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية، تعزيزا لدفاعه و تحسبا لما قد تؤدي إليه الإدانة من حكم عليه بالتعويضات (1). إضافة إلى تمكين القاضي الجزائي من مناقشة أفضل لعناصر الدعوى المدنية بالتبعية (2).
فقد نص قانون الإجراءات الجزائية في مادته 343 على وجوب تحقق الرئيس عند الاقتضاء من حضور أو غياب المسؤول عن الحقوق المدنية، و قد اعتبرته المادة 353 ق ا ج طرفا في الدعوى الجزائية، من خلال سماع أقواله بعد دفاع المتهم، و أعطت حق الرد للمدعي المدني، و النيابة العامة على دفاعه.
فمن خلال هذه المواد تبين لنا نية المشرع من إعطاء المسؤول عن الحقوق المدنية حق الانضمام في الدعوى الجزائية، و سماعه أثناء الإجراءات، وهذا سواء باستدعائه (3)، أي بانضمامه جبرا من طرف النيابة العامة للحكم عليه بالمصاريف القضائية، أو من جانب المتهم لمؤازرته في دفاعه و تحمل ما قد يحكم عليه به، أو بحضوره تلقائيا (4)، و هذا في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجزائية.
و قد نصت المادة 476 ق ا ج على إدخال النائب القانوني للحدث، في الدعوى التي تقام ضد الحدث، وهو المسؤول المدني على الحدث(5) ، الذي يلزم بالتعويض عن الأضرار التي ألحقها الحدث بالغير، على أساس انه لو أحسن الإشراف و الرقابة عليه لما ارتكب الجريمة.
و قد حدد القانون الأشخاص المسؤولين عن الرقابة وهم الأب، و الأم عن الأولاد القصر الساكنين معها، و المعلمون، و المؤدبون، و أرباب الحرف عن تلاميذهم، و المتمرنون في الوقت الذي يكونون فيه تحت رقابتهم من خلال المادة 135 ق م.
و انضمامه لا ينحصر في بحث عناصر المسؤولية المدنية بل يتعداها إلى نفي وقوع الجريمة بأركانها، و نفي نسبتها للمتهم، تواصلا لدرء المسؤولية المدنية عنه، وهذا ما لا يملكه المسؤول عن الحقوق المدنية أمام القضاء المدني؛ و في حالة ما فصلت الجهة الجزائية في الدعوى، فينحصر في ذلك الوقت دفاعه على محاولة نفي العلاقة بينه و بين المحكوم عليه، أو محاولة إثبات أنه لم يقصر في المراقبة و التوجيه، و انضمامه بهذا الشكل يسمح للمحكمة بالوقوف على عناصر يتعذر أخذ العلم بها الانضمام (1) ، الذي قد ينتج عنه الحكم بالبراءة على المتهم، أو تفادي التعويض أو تخفيض مقداره. أما في حالة الإدانة فان المسؤول المدني يلزم بالمصاريف القضائية لصالح الخزينة العمومية (2) ما لم يعف منها بقرار خاص من المحكمة (3) حسب المادتين 367 و 368 من قانون الإجراءات الجزائية.
بعد أن عرفنا إمكانية انضمام المسؤول المدني في الدعوى الجزائية و دوره فيها بقي لنا محاولة الإلمام بالحقوق المنجرة عن ذلك من خلال الفرع التالي.

الفـرع الثاني
حقوق المسؤول المدني من خلال انضمامه في الدعوى الجزائية
أجاز القانون للمسؤول المدني من خلال المادة 349 ق ا ج حق الاستعانة بمحامي الذي يمكنه الحضور عنه، و يكون بهذا الحكم حضوريا في مواجهته، و خوله كبقية أطراف الدعوى حضور جميع الإجراءات مصحوبا بمحاميه، و الإطلاع على أوراق الملف، و سماع الشهود، و رد الخبير، وإبداء الطلبات. فضلا عن حقه في الطعن في الأحكام الصادرة سواء في غيبته أو بحضوره؛ مثل استئناف الحكم القاضي بالموافقة على طلب الاسترداد بشرط أن يلحقه ضرر من هذا الحكم حسب نص المادة 376 ق ا ج، و له حق استئناف الحكم القاضي بالتعويضات المدنية، على أن لا يضار باستئنافه إذا كان هو الوحيد المستأنف في الدعوى، و ليس له إلا أن يؤيد الحكم المستأنف أو يعدله لصالحه فيما يخص التعويضات المدنية فقط (4).
بعد أن خلصنا من دراسة انضمام المسؤول المدني عن فعل المتهم بقي لنا التطرق للمسؤول جزائيا عن فعل المتهم من خلال المطلب الثاني.

المطلب الثاني
المسـؤول جـزائيا عن فعـل المتهم
قد تكون المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، غير مباشرة أو حقيقية، فيشترط لقيامها شروط تنتفي بانتفائها المسؤولية عن الغير جزائيا، و لمناقشة فكرة انضمام المسؤول جزائيا عن فعل الغير يجب التطرق لهاتين النقطتين، لذا سنتناول هذا المطلب من خلال فرعين، نخصص لكل نقطة فرع.

الفـرع الأول
انضـمام المسؤول مسؤولية غير مباشـرة أو حقيقية
رغم أن المسؤولية الجزائية شخصية، و ذلك بقيام العلاقة السببية بين الفعل و فاعله و بين النتيجة (1)، إلا انه استثناءا أجازت بعض القوانين المساءلة الجزائية عن فعل الغير(2)، و يجب التمييز هنا بين المسؤولية غير المباشرة و المسؤولية الحقيقية.
أ- المسؤولية غير المباشرة: يتعلق الأمر هنا بانضمام المتبوع لأداء الغرامات الجزائية المحكوم بها على التابع، دون تحمله المسؤولية الجزائية ذاتها عملا بمبدأ شخصية العقوبة، و هذا ما يجعلها غير مباشرة و يضفي عليها الطابع المدني أكثر من الجزائي، رغم أنها عقوبات جزائية لفائدة الخزينة العامة و ليس تعويضا لفائدة المجني عليه.
و قد أخذ القانون الجزائري بهذه الفكرة في مجال قانون المرور؛ حيث حمّلت المادة 96 من قانون المرور(3) صاحب بطاقة تسجيل المركبة المسؤولية بدفع الغرامة اللازمة لفائدة الخزينة العمومية، فينضم صاحب هذه البطاقة في الدعوى الجزائية باستدعائه لتحمل المسؤولية الجزائية رغم عدم قيامه بالفعل المادي.
ب- المسؤولية الحقيقية: يتعلق الأمر بنسبة أركان جرم ما لشخص و نسبة العقوبة لشخص آخر عن ذات الجرم ينضم في الدعوى الجزائية، و نجد مثال في قانون العمل (4)؛ من خلال المادة 36 فقرة 2 عندما اعتبرت المخالفات التي يرتكبها العمال من فعل المسير، و هذا في حالة ما إذا لم يتخذ الإجراءات الضرورية لاحترام التعليمات القانونية في مجال الوقاية الصحية و طب العمل، بفرض عقوبات تأديبية على مرتكبي المخالفات.
و يتضح جليا من خلال هذا النص أخذ المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية عن فعل الغير؛ بافتراض خطئه بعدم أخذ الإجراءات القانونية الضرورية لغرض احترام التعليمات القانونية، غير أن المشرع من ناحية أخرى أعطى له مكنة نفى المسؤولية عنه إذا أثبت قيامه بواجبه القانوني، و كذا في حالة تعمد العمال القيام بهذه المخالفات.
و نجد تطبيقا آخر لتحمل المسؤولية الجزئية عن فعل الغير من خلال جرائم النشر، المنصوص عليها في قانون الإعلام (1)، خاصة المادتين 71 و 73 التي تحمّل صراحة المدير، و صاحب النص مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبأ تنشره الوسائل السمعية البصرية. فيتضح من خلال هذين النصين مسؤولية المدير و صاحب النص عن الجرائم الواقعة بمناسبة النشر كفاعلين أصليين، رغم عدم ارتكابهم أفعال مادية، و هذا على فرض إهمال واجب الرقابة (2)، و بهذا يستطيع العامل المتهم في الدعوى الجزائية طلب انضمام المسير لتوقيع العقوبات عليه، كما يستطيع الصحفي طلب انضمام المدير و مسؤول المطبعة لدرء المسؤولية عنه.
كما أخذ المشرع الجزائري بالمسؤولية عن فعل الغير في المجال الجمركي أيضا، من خلال إسناد الفعل المادي للجريمة إلى شخص آخر يكون حامل البضاعة أو حائزها، رغم عدم ملكيته لها، فينضم بهذا جبرا عنه في الدعوى الجزائية لوجود قرينة على قيام المسؤولية في حقه، و لا يمكنه دفع المسؤولية عنه إلا بإثبات وجود قوة قاهرة (3). و يستطيع دائما الناقل أو الحائز أو الوكيل المعتمد طلب انضمام المالك الحقيقي للبضاعة لتحمل المسؤولية، رغم أن المشرع الجزائري جعل المسؤولية تضامنية سواء بالنسبة للمصاريف أو العقوبات المالية (4).
و حتى يتمكن المسؤول جزائيا من الانضمام في الدعوى الجزائية سواء تلقائيا أو جبرا عنه، يجب قيام المسؤولية في حقه بشروطها، و هذا ما سنتصدى له من خلال الفرع الثاني.

الفـرع الثاني
شـروط قيام المسؤولية الجزائية عن فعل المتهم
لا يمكن طلب الانضمام إلا بقيام المسؤولية الجزائية، و لا تقوم هذه المسؤولية إلا بقيام شروطها التي يمكن حصرها فيما يلي:
- وجود التزام قانوني على الشخص المسؤول بمنع النتيجة الإجرامية المعاقب عليها قانونا، و هذا لضمان تنفيذ النصوص القانونية.
- وجود جريمة مرتكبة من طرف التابع أو الأجير(5) ليمكن معه مساءلة المسؤول.
- خطأ رئيس المؤسسة الذي يتمثل عموما في الإهمال، الذي يستنتج من مخالفة التابع أو الأجير الأنظمة القانونية، و هو خطأ مفترض.
و يطرح السؤال عن المساءلة الجزائية عن فعل الغير في حالة تفويض الصلاحيات، فالمنطق يفترض نقل المسؤولية إلى المفوض إليه عن تلك الجرائم، بشرط صحة التفويض بتوافر شروطه (1).
و يكون انضمام المسؤول جزائيا عن فعل الغير في مصلحة المتهم بتحمل العقوبة بدله أو بالتضامن معه.
و لأنه قد يكون المسؤول هنا شخص معنوي، يثار التساؤل حول حق الممثل القانوني للشخص المعنوي في الانضمام في الدعوى الجزائية، و نظرا لأهمية المسألة خصصنا لها مبحثا كاملا.
المبحـث الثاني
انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي في الدعوى الجــزائية
على غرار الاختلاف الفقهي في الأخذ بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، كان المشرع الجزائري قبل التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية (2) لا يأخذ بها صراحة (3)، لكن بعد التعديل الأخير أصبح يأخذ بها، غير أن الإشكالية المطروحة هي عدم قدرته على التعبير عن إرادته فهو يحتاج لممثل قانوني، يقوم بهذه المهمة.
ومن هنا نتساءل عن حق الممثل القانوني بالانضمام في الدعوى الجزائية من خلال حالتين؛ حالة متابعة الشخص المعنوي فقط و حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معا.
و هذا ما نتناوله تباعا من خلال مطلبين:










المطلب الأول
في حالة متابعة الشخص المعنوي فقـــــــط
يقصد بالممثل القانوني للشخص المعنوي، الشخص الطبيعي الذي يتمتع بسلطة التصرف باسم الشخص المعنوي؛ بأن يكون المدير العام، أو المسير، أو رئيس مجلس الإدارة، و قد يكون أيضا المصفي في حالة حل الشركة (1).
و يتم هذا التمثيل منذ بداية إجراءات الدعوى، غير أنه قد يتم تغيير ممثل الشخص المعنوي، لذا ارتأينا دراسة هذا المطلب من خلال فرعين.

الفـرع الأول
انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي عند بداية المتابعة
نصت المادة 65 مكرر ق ا ج صراحة على انه يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني، الذي كانت له الصفة عند المتابعة، و يخضع الشخص المعنوي في هذا الصدد لقواعد المتابعة و التحقيق و المحاكمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية (2).
فالشخص الطبيعي يستطيع متابعة الإجراءات بنفسه لتوافر طبيعته البشرية على عناصر تمكنه من الدفاع عن حقوقه، بسلك مختلف الإجراءات القانونية. أما الشخص المعنوي ليست له هذه المُكنة لذلك يحتاج لممثل قانوني؛ ينضم عند بداية إجراءات المتابعة الجزائية ليتولى مهمة الدفاع عنه، و تبرير ما قام به من جرم. فهو جهة منضمة فقط في الدعوى فلا يطالب بمصالح شخصية أثناء الدعوى، و حتى لو صدرت الإدانة فتوقع العقوبات على الشخص المعنوي (3)، إذ ترفع الدعوى على الشخص المعنوي بصفة أصلية، دون اشتراط قيام مسؤولية الشخص الطبيعي الذي يمثله (4)، و العبرة بصفة الممثل وقت بداية المتابعة و ليس وقت ارتكاب الجريمة (5).
غير أنه قد يحصل تغيير في صفة الممثل يتعين معه اللجوء لممثل قانوني آخر.


الفـرع الثاني
تغيير الممثل القانوني للشخص المعـنوي أثناء المتابعة
نصت المادة 65 مكرر 2 فقرة 03 ق ا ج على أنه إذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات، يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير.
و هذا ما يعبر عن انضمام الممثل القانوني الجديد في الدعوى الجزائية المقامة ضد الشخص المعنوي الذي يمثله، أيا كان سبب هذا التغيير؛ سواء بتخلي الشخص المعنوي عن ممثله السابق بإنهاء مهامه، أو بانتهاء مدة توظيفه، أو بوفاته، أو بفقدانه الأهلية القانونية لتمثيل غيره، فيعجز بذلك عن تمثيل الشخص المعنوي و السير في إجراءات الدعوى.
و يقع على عاتق الممثل القانوني الجديد إبلاغ الجهة القضائية ناظرة الدعوى بهذا التغيير، و التي يتحدد اختصاصها بمكان ارتكاب الجريمة، أو مكان وجود مقره الاجتماعي (1). و يكون انضمام الممثل القانوني الجديد في الدعوى الجزائية سواء كانت الدعوى على مستوى قاضي التحقيق، أو قاضي الحكم، أما في حالة عدم وجود ممثل قانوني فان رئيس المحكمة المختصة يعين شخص مؤهل لتمثيله، و هذا بناءا على طلب النيابة العامة، من بين مستخدمي المؤسسة.
و لم ينص القانون الجزائري على كيفية إبلاغ الجهة القضائية بالانضمام في الدعوى (2)، و هذا يعني أنه يسمح بكل وسيلة قانونية تؤدي الغرض الذي وجدت من أجله، بإبلاغ الجهة القضائية بانضمام الممثل الجديد لتمكنه من واجب التمثيل القانوني للشخص المعنوي، الذي لا يمكن اتخاذ بشأنه إجراءات تمس بحريته كالقبض مثلا باعتباره منضما في الدعوى بعيدا عن التهمة (3)، و هذا تماشيا مع المهمة التمثيلية التي يؤديها خلال إجراءات الدعوى.
و يلزم في هذا الشأن باتخاذ الحيطة و الحذر للحفاظ على مصالح الشخص الذي يمثله، كما أنه في حالة إدانة الشخص المعنوي فلا توقع العقوبة على الممثل القانوني له ما دام غير متهم معه.
ومن هنا يثار التساؤل حول إمكانية انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي في حالة مساءلة الشخص المعنوي و ممثله معا، و هذا ما سنتناوله من خلال المطلب الثاني.





المطلب الثاني
في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معا
رغم أن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي تستقل عن المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، إلا أنه قد يسأل الشخص الطبيعي مع الشخص المعنوي في آن واحد (1)، و بهذا يجب انضمام ممثل جديد نظرا لدخول الممثل القديم قفص الاتهام.
و سنتناول إجراءات هذا الانضمام و آثاره تباعا من خلال الفرعين التاليين.

الفـرع الأول
إجراءات انضمام الممثل القانوني الجديد للشخص المعنوي
نصت المادة 65 مكرر 03 من ق ا ج (2) على أنه إذا تمت متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت، يعين رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه، و ذلك من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.
ويكون انضمام الممثل الجديد للشخص المعنوي في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله معا محكوما بجملة من الشروط يمكن إجمالها في ما يلي:
- تعيين الممثل القانوني الجديد من قبل رئيس المحكمة، و هو نفس الإجراء المعمول به في القانون الفرنسي.
- طلب النيابة العامة تعيين ممثل جديد (3)، فلا يجوز لرئيس المحكمة تعيينه تلقائيا.
- أن يكون الممثل الجديد من بين مستخدمي المؤسسة.
- أن يكون الممثل الجديد مؤهلا قانونا لأداء هذه المهمة.
- أن يكون رئيس المحكمة مختصا محليا، ذلك انه في حالة متابعة الشخص المعنوي مع ممثله القانوني، فتختص الجهة القضائية المرفوعة أمامها دعوى الشخص الطبيعي بمتابعة الشخص المعنوي حسب نص المادة 65 مكرر 1 فقرة 02 ق ا ج.
و الحكمة من إمكانية انضمام الممثل القانوني الجديد في الدعوى الجزائية لتمثيل الشخص المعنوي المتابع بدلا من ممثله القانوني المتابع معه، هو الخشية من التعارض بين مصلحة الشخص المعنوي و مصلحة الشخص الطبيعي الذي يمثله (1) على أساس أن المسؤولية تضامنية، فيتضامن كل منهما في تنفيذ العقوبات المالية (2).
وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا النوع من المسؤولية من خلال قانون الضرائب غير المباشرة في المادة 551 منه؛ بأن الأشخاص و الشركات المحكوم عليهم بنفس المخالفة، ينبغي عليهم دفع بالتضامن العقوبات المالية ا لمقررة (3) و هذا ضمانا لتنفيذ العقوبات المالية، خاصة في حالة عجز الشخص الطبيعي عن دفعها.
و ينجر عن هذا الانضمام بعض الآثار نتناولها من خلال الفرع الثاني.

الفـرع الثاني
آثار انضمام الممثل القانوني الجديد للشخص المعـنوي
بعد تعيين الممثل القانوني الجديد، ينضم في الدعوى الجزائية باستدعائه طبقا لقواعد قانون الإجراءات الجزائية، فيستطيع على إثرها مباشرة جميع الإجراءات القانونية خلال الدعوى الجزائية، في سبيل الدفاع عن مصالح الشخص الذي يمثله. و له في ذلك لاستعانة بمحامي، و تقديم طلبات، و مناقشة الأدلة، و إجراء الطعون في الأحكام الصادرة، على أن يبقى دائما محافظا على صفة المنضم في الدعوى، فلا تمسه آثار المتابعة للشخص الذي يمثله، ولا يتحمل العقوبات المقررة للشخص المعنوي، و لا التدابير التي يمكن أن يوقعها قاضي التحقيق على المتهم؛ و التي عددتها المادة 65 مكرر 04 ق ا ج مثل المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة. ذلك أن الممثل الجديد عين بغرض التمثيل لا بغرض تحمل المسؤولية الجزائية عنه، بتنفيذ الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق أو الأحكام القضائية (4).
بعد أن حاولنا الإلمام بأحكام انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي خوله القانون هذا الحق، فتجدر الإشارة إلى وجود جهات أخرى مكنها القانون أيضا من هذا الحق كالجهات المكلفة بالتأمين عن فعل المتهم خاصة منها في مجال حوادث المرور، لذلك نخصص المبحث الثالث لدراسة انضمام هذه الجهات في مجال حوادث المرور.

المبحث الثالث
انضمام الجهات المكلفة بالتأمين على حوادث المرور في الدعــــوى الجزائية
تثير إشكالية مدى انضمام الجهات المكلفة بالتأمين عن فعل المتهم في الدعوى الجزائية سؤال قبلها؛ عن مدى تأمين المتهم في مجال حوادث السيارات، ذلك أن القضاء الجزائي ينظر الدعوى الجزائية كأصل و ينظر الدعوى المدنية بالتبعية، و هنا نجد أنفسنا أمام نظامين؛ إما نظام التأمين لدى شركات التأمين، و إما نظام صندوق ضمان السيارات.
و سنخصص لكل نظام مطلب بالتركيز على إمكانية انضمام كل جهة وفق الترتيب التالي.

المطلب الأول
المـــــؤمن لــــديه
يتوقف انضمام المؤمن لديه على عقد التأمين ذاته، و يتحدد إبرام عقد التأمين على إلزامية التأمين.
لذا ارتأينا تفصيل هذا المطلب إلى فرعين؛ فرع نتناول فيه إلزامية التأمين، و فرع نخصصه لإجراءات انضمام المؤمن لديه في الدعوى الجزائية و آثار ذلك.

الفـرع الأول
إلزامـــــية التأمـــــين
جعل القانون في العصر الحديث التأمين إلزاميا بالنسبة للسيارات، فحوادث السيارات تشكل اليوم أكثر حالات المسؤولية المدنية (1)، و بغرض حماية أكثر لحقوق المجني عليه، اختلف الفقه في أساس التعويض؛ فهناك من أسسه على الخطأ الثابت، أو المفترض، بحيث ينعدم الحق في التعويض مع انعدام الخطأ أو عدم إسناده إلى المتسبب في الضرر (2)، ثم اتجه الفكر في مرحلة لاحقة إلى تأسيس التعويض على فكرة الخطر الناشىء عند النشاط الإنساني (3).
و قد أرسى المشرع الجزائري الأخذ بنظام التأمين الإجباري من خلال الأمر رقم 74-15 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن حوادث المرور، و يشترط هذا النظام من أجل إصلاح الضرر الناتج عن حادث المرور شرطين؛ وجود الضرر و وجود عقد التأمين، للتعويض عن الأخطار المؤمن عنها دون غيرها (1).
و رغم أن المشرع أعفى الدولة من الالتزام بالتأمين من خلال المـادة 02 من الأمر رقم 74-15، إلا أنه وقع عليها التزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستها.
وقد أوكل الاختصاص بنظر دعاوى الأضرار الناجمة عن السيارات التابعة للدولة، أو إحدى الولايات، أو البلديات، أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري للمحاكم المدنية، ولما كانت المادة 03 ق ا ج تجيز مباشرة الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي بطريق التبعية، أيا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي المعتبر مسؤولا عن الضرر، فانه تنظر هذه الدعاوى بالتبعية أمام القضاء الجزائي. و رغم أن المادة 02 من الأمر رقم 74-15 لا تتكلم إلا على الدولة، إلا أن المواد 10 مكرر و 12 (2) من نفس الأمر أعطت للولايات و البلديات نفس المزايا المعطاة للدولة (3)، و من خلال هذا الأمر أصبح التعويض تلقائي دون البحث عن خطأ المسؤول.
و بهذا يكون على القاضي الجزائي نظر الدعوى المدنية بالتبعية، و الحكم بالتعويض للضحية على عاتق شركة التأمين، و لا يجوز إحالته أمام شركة التأمين لتعويضه عن الأضرار الناجمة عن حادث المرور، و هذا ما أخذت به المحكمة العليا من خلال قراراتها (4)، و يلتزم المؤمن لديه بالتعويض بناءا على عقد التأمين لا بناءا على الجريمة ذاتها مباشرة، وهو بهذا لا يعتبر مسؤولا عن الحقوق المدنية بالمعنى القانوني الدقيق، ذلك أنه قد يوجد بالدعوى مسؤول عن الحقوق المدنية مثل مالك السيارة، الذي يكون مؤمنا لدى شركة تأمين التي تنضم في الدعوى الجزائية (5).
و سنتناول خلال الفرع التالي إجراءات هذا الانضمام و آثاره.



الفـرع الثاني
إجراءات انضمام المؤمن لديه و آثاره
فتيسيرا لضحايا الجرائم المرتكبة في حوادث المرور، أجاز القضاء للمضرور تطبيقا للمادة 3 ق ا ج، رفع الدعوى المدنية على المتهم بانضمام شركة التأمين لتعويض الضرر اللاحق به أمام المحاكم الجزائية (1)، و هذا باستدعاء شركة التأمين لتنضم في الدعوى من طرف الجهة القضائية التي تنظرها، ضمانا لحصول المجني عليه على تعويض فعلي (2)، رغم أن مهمة القاضي الجزائي الأساسية تنحصر في توقيع العقاب على مرتكبي الجرائم (3). فان انضمام المؤمن لديه في الدعوى الجزائية يساعد على بيان التكيف العقابي للسلوك المحدث للضرر الذي يرتكبه المؤمن له (4).
وعلى الرغم من أن المشرع نص صراحة على استدعاء المؤمن لديه من طرف الجهة القضائية في نفس الوقت عند استدعاء الأطراف طبقا لقانون الإجراءات الجزائية (5) من خلال نص المادة 16 مكرر من قانون رقم 88/31 المعدل للأمر رقم 74-15، و ذلك على الرغم من أن شركة التأمين ليست طرفا في الدعوى الجزائية و ليس لها مصلحة فيها، غير أن هذا يفسر بحقها في الانضمام إلى جانب المتهم جبرا من خلال استدعائه، إلا أنه لا يوجد ما يمنع المتهم من طلب إدخال مؤمنه في الدعوى لتحمل تكاليف التعويضات التي سيحكم بها.
كما يمكن للمضرور طلب انضمام مؤمن المتهم من المحكمة لضمان حقه في التعويض، الذي يحسب حسب الجدول الملحق بالأمر 74-15 و ما لحقه من تعديل بموجب قانون 88/31 .
و على اثر انضمام شركة التأمين في الدعوى تستطيع التمسك بسقوط الحق في الضمان أو عدم الضمان في الحالات التي عددها القانون؛ إذا تسبب المؤمن قصدا في إحداث الأضرار، أو في حالة عدم حمل الوثائق المنصوص عنها قانونا، أو عدم بلوغ السائق السن المطلوبة أو السياقة في حالة سكر، فتطلب إخراجها من الدعوى (6)، و يحكم لها القاضي بذلك عند توافر الشروط القانونية(7)، و في غير حالات سقوط الحق في الضمان أو عدم الضمان أصلا، فان شركة التأمين تنضم في الدعوى الجزائية، و تلزم بدفع التعويضات جبرا إذا لم تدفعها قبل النطق بالحكم (1) ، و هذا حتى في حالة الحكم بالبراءة على أساس طبيعة التعويض من خلال المادة 8 من الأمـر رقم 74-15 التلقائي ربحا للوقت تجنبا للمصاريف (2).
و قد رأينا في المجال العملي أن شركا ت التأمين غالبا ما تحضر من الجلسة الأولى، ممثلة بمحامي، الذي يحاول أثناء الجلسة نفي خطأ المتهم و أثبات خطأ المضرور.
كما يمكن أيضا للمتهم أو مؤمنه طلب انضمام مؤمن المجني عليه لتقاسم المسؤولية في حالة خطأ كل من الضحية و المتهم؛ ذلك أن مقدار التعويض المحكوم به للضحية ينقص بالتناسب مع مقدار مسؤوليته حسب المادة 13 الأمر رقم 74-15، رغم أنه في الغالب يطالب في المجال المدني بحفظ الحقوق للالتجاء للقضاء المدني، و تكون هذه الطلبات بعرائض توضع في ملف القضية و تعطى نسخ منها لبقية الأطراف في الدعوى.
و لأن غاية المشرع من إلزامية التأمين و الأحكام المتعلقة به هي ضمان حق المضرور في التعويض، فانه وضع نظاما يضمن حقوق المضرور، أو ذوى حقوقه في حالة سقوط الحق في الضمان أو انعدامه، أو رفض شركة التأمين دفع التعويضات، و هو نظام خاص بصندوق ضمان السيارات، الذي سنحاول خلال المطلب التالي مناقشة فكرة انضمامه في الدعوى الجزائية.

المطلب الثاني
صـندوق ضـمان السيارات
إن دراسة انضمام صندوق ضمان السيارات في الدعوى الجزائية يستوجب معرفة دوره فيها و إجراءات انضمامه إليها. و هذا ما سنتناوله على التوالي خلال فرعين.

الفـرع الأول
دور صندوق ضمان السيارات في الدعوى الجزائية
يتحمل الصندوق (3) كل أو جزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية، أو ذوي حقوقهم. و ذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها الحق في التعويض مسببة من مركبات برية ذات محرك، و يكون المسؤول عن الأضرار مجهولا، أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث، أو كان ضمانه غير كافي، أو كان غير مؤمن له، أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا(1).
و يقوم الصندوق(2) بدفع هذه التعويضات إذا لم يؤد التعويض لهم من قبل أي شخص أو هيئة مكلفة بدفعه.
غير أنه استثنى المرسوم رقم 80-37 (3) في مادتيه السادسة و السابعة أشخاص و أضرار من التعويض مثل السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، و لكنه في الفقرة الأخيرة من المادة 07 منه نص على عدم الاحتجاج بهذه الأحكام على المصاب و ذوى حقوقه، وعلاوة على ذلك لا تسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الذي يزيد عن % 66 .
و أجاز المشرع الجزائري من خلال نفس المرسوم في المادة 11 منه تدخل صندوق ضمان السيارات في الدعوى القضائية أمام المحاكم الجزائية، و هذا في جميع الدعاوى القائمة بين المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو ذوي حقوقهم من جهة، و بين المسؤولين عن الأضرار غير المؤمنين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل المؤمن من جهة أخرى، بقصد العمل على المحافظة على حقوقه. و بالتالي يمكنه بالنسبة لحماية مصالحه استخدام طرق الطعن المفتوحة له بموجب الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل.
غير أن هذا التدخل أو الانضمام لا يبرر الحكم بالتضامن و التكافل على الصندوق و المسؤول عن الأضرار، حيث نقضت المحكمة العليا بهذا الصدد قرار مطعون فيه من طرف الصندوق؛ حيث أثار الطاعن مخالفة المادة 11 من المرسوم رقم 80-37 بدعوى أن المجلس خالف القانون باعتبار الصندوق ضامنا للمتهم و للمسؤول المدني، في حين أنه لا توجد علاقة تعاقدية بين الصندوق و المتهم و المسؤول المدني، لكي يدفع التعويضات، حيث أن الصندوق لا يتحمل التعويضات عن الأضرار الجسمانية إلا بتوافر شروط المادة 30 من الأمر رقم 74-15 (4)، إلا أن الصندوق يدفع هذه التعويضات للضحية أو ذوى حقوقه عن الأضرار التي أصابته نتيجة فعل المتهم (5). بعد أن خلصنا من إبراز دور الصندوق في الدعوى الجزائية بقي لنا تناول الإجــــراءات
التي ينضم بواسطتها الصندوق في هذه الدعوى، و هذا من خلال الفرع الثاني.
الفرع الثاني
إجراءات انضمام الصندوق في الدعوى الجزائية
يكون انضمام الصندوق بسعي من المصاب أو ذوى حقوقه؛ و ذلك بإعلام الصندوق عن انتصابهم كطرف مدني، بموجب رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام، ويجب أن تتضمن تلك الرسالة علاوة على مختلف البيانات المشار إليها في المادة 12 (1)، الاسم و اللقب و العنوان لكل من السائق و/ أو المالك المسؤول عن الأضرار و كذلك الجهة القضائية الناظرة في الدعوى العمومية و تاريخ الجلسة(2).
بحيث إذا قام المصاب أو ذوى حقوقه بتبليغ الصندوق، فان الحكم يصدر تحت مسؤولية الصندوق بدفع التعويضات المستحقة للمضرور، و يمكن بذلك أن يحتج بالحكم القضائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية ضد الصندوق و لو لم يتدخل في الدعوى المرفوعة، و علاوة على ذلك فان أي بيان غير صحيح يكون مدرج في التبليغات يؤدي إلى الرفض الجزئي أو الكلي لطلب التعويض من طرف الصندوق، إذا تبين له أن هذه الأخطاء و البيانات غير الصحيحة ناجمة عن سوء نية المصاب أو ذوي حقوقه، و حتى يأخذ القاضي بهذا يجب على الصندوق إثباته.
و يمكن أن يدخل المصاب أو ذوي حقوقه بعد ذلك في نزاع مع الصندوق في حالة رفض هذا الأخير دفع التعويضات، وذلك إما بشأن تحديد التعويض أو عندما يحتج بحكم القضاء المتمسك به ضد الصندوق و إما بشأن وجود الحق في التعويض (3).
و المشرع الجزائري أدخل مثل هذه التعديلات على الأمر رقم 74-15 لكي يتم استدعاء الصندوق بصفة تلقائية، و لتفادي أي إغفال أو إهمال من قبل المصاب أو ذوي حقوقه لإطلاع تلك الهيئة عن انتصابهم كأطراف مدنية أمام الجهة القضائية الجزائية (4).
و تجدر الإشارة إلى أنه بحلول صندوق ضمان السيارات محل الصندوق الخاص بالتعويضات أصبح حق الانضمام موكولا لصندوق ضمان السيارات دون تعديل الأحكام المتعلقة بالصندوق الخاص بالتعويضات بحيث احتفظ خلال المرسوم بتسمية الصندوق (5).


الخـــــــــــــــــــــــــــاتمة:
خاتمة ما تناولنا، مع أهمية الموضوع الذي درسنا، حاولنا من خلاله تسليط الضوء على أهم الجهات التي خولها المشرع الانضمام في الدعوى الجزائية؛ بدءنا ها من خلال الفصل الأول بالجهات المنضمة إلى جانب النيابة العامة و على رأسهم الطرف المضرور، الذي استقى حقه من خلال المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية، كما أبرزنا انه يصدق مصطلح الانضمام لممثله القانوني في حالة حاجته إليه، و عرّجنا خلال ذلك على ذكر بعض الجمعيات و النقابات التي مكنها القانون من الانضمام في الدعوى الجزائية، للمطالبة بالحقوق كطرف مدني، رغم وجود مضرور في الدعوى غالبا.
ثم حاولنا الإلمام بمختلف الإدارات التي تنضم في الدعوى الجزائية و يكون لها دور فيها سواء طالبت بتعويضات أو كلفت بتحصيل حقوق جبائية.
أما خلال الفصل الثاني سلطنا الضوء على المنضمين إلى جانب المحور الثاني في الدعوى الجزائية ألا و هو المتهم، فبدأنا بالجهات التي تقع على عاتقها المسؤولية عن أفعال المتهم سواء مدنيا أو جزائيا، ثم و على ضوء التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية درسنا انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي ، و في الأخير و نظرا لأهمية شركات التأمين، أو صندوق ضمان السيارات في تعويض ضحايا حوادث المرور مع كثرتها، تناولناها بشيء من التفصيل مع إعطاء أمثلة عملية عن هذا الانضمام.
و خلصنا من خلال بحثنا هذا إلى بعض النقاط:
- وجوب انضمام الإدارات التي خولها القانون ذلك في الدعوى الجزائية و هذا في إطار مهمتها من أجل جبر الأضرار اللاحقة بالدولة سواء في اقتصادها أو ثرواتها، عملا بالنصوص التي تحكمها، أو النص عليها صراحة في حالة عدم وجود مثل هذه النصوص.
- التزام القضاة سواء قضاة النيابة أو قضاة التحقيق أو قضاة الحكم بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا؛ بالسعي لاستدعاء كل أطراف الدعوى أو الجهات التي لها حق الانضمام فيها و هذا في حالة ما إذا نص القانون على استدعائها.
- تركيز المجالس القضائية خلال المحاضرات التي تلقى بها، و الداخلة في إطار تكوين القضاة على مثل هذا الموضوع نظرا لأهميته في الميدان العملي.
- تنظيم ملتقيات مع مختلف هذه الإدارات و الجمعيات و النقابات بغرض الوصول إلى تطبيق صحيح للقانون و توعية هذه الجهات بالدور الذي يبغي أن تلعبه خلال الدعوى الجزائية في إطار مهماتها.

قائمة المراجع المعتمدة في دراسة الموضوع
* المراجع باللغة العربية:
أ- الكـــــتـب:
1) الدكتور: إبراهيم عبد نايل: تدخل المؤمن في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية- القاهرة-
1993
2) الدكتور:أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي العام، الديوان الوطني للأشغال التربوية
2002
3) الدكتور: أحسن بوسقيعة: المنازعات الجمركية، تصنيف الجرائم و معاينتها المتابعة و الجزاء،
الطبعة الثانية 2001 ، دار النخلة.
4) الدكتور: احمد شوقي عمر أبو خطوة: التدخل في الدعوى الجنائية، الطبعة الأولى 1991،
مطبعة المدني.
5) الأستاذ: أحمد شوقي الشلقاني: مبادىء الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء
الأول الطبعة الثالثة 2003، و الجزء الثاني طبعة 1999 ، ديوان المطبوعات الجامعية.
6) الدكتور: ادوار غالي الذهبي: حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي أو المدني، الطبعة
الثانية 1974، دار الكتاب الحديث.
7) الدكتور: ادوار غالي الذهبي: حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة غريب 1990
8) الدكتور:إسحاق إبراهيم منصور: المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية، طبعة 1993
ديوان المطبوعات الجامعية.
9) الأستاذ: أمزيان عزيز: المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري، دار الهدى 2005 .
10) الأستاذ: بلخضر مخلوف: النصوص القانونية و التنظيمية مع الإجراءات القضائية ، دار
الهدى 2004.
11) الدكتور: جندي عبد المالك: الموسوعة الجنائية، المجلد الثالث، دار الملفات القانونية بيروت.
12) الدكتور: جلال ثروت: نظم الإجراءات الجنائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر 1997 .
13) الدكتور: عاطف النقيب: أصول المحاكمات الجزائية، طبعة 1993 ، دار المنشورات
الحقوقية .
14) الدكتور: عمر سالم: المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، الطبعة الأولى 1999، دار
النهضة العربية.
15) الدكتور: عبد الله أوهايبية: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، طبعة 2005 ، دار
الهومة.
16) الاستاذ: عبد العزيز سعد: شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية، الديوان
الوطني للأشغال التربوية 2002 .
17) الدكتور:محمد سامي الشوا: دور المؤمن لديه في الدعوى الجنائية، دار النهضة العربية 1994
18) الأستاذ: مولاي ملياني بغدادي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، المؤسسة الوطنية
للكتاب 1992 .
19) الدكتور: نظير فرج مينا: الوجيز في الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثانية 1992 ،
ديوان المطبوعات الجامعية.
20) الأستاذ: نصر الدين هنوني: الوسائل القانونية و المؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر،
الديوان الوطني للأشغال التربوية 2001 .
ب – الرسائل و المذكرات:
1) رسالة ماجستير: المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في قانون العقوبات الاقتصادي، بلعسلي
ويزة كلية الحقوق بو خالفة، جامعة تيزي وزو 2000 .
2) رسالة ماجستير: تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور، علي شملال، كلية الحقوق
بن عكنون، جامعة الجزائر 2001 .
3) مذكرة تخرج: دور إدارة الجمارك في متابعة الجرائم الجمركية، الدفعة الثانية عشر، بدودة ليندة
المعهد الوطني للقضاء 2004.
4) مذكرة تخرج: الغش الضريبي، الدفعة الثانية عشر، المعهد الوطني للقضاء 2004.

جـ) المقــــالات:
1) الدكتور أحسن بوسقيعة: مقال عن الطبيعة القانونية للدعوى الجبائية في القانون الجزائري و
المقارن، مجلة قضائية عدد 2 سنة 1994 عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا.
2) الدكتور أحسن بوسقيعة: مقال حول الغش الضريبي، مجلة قضائية عدد 2 سنة 1998 الديوان
الوطني للأشغال التربوية .
3) أحمد طالب: مقال حول نظام تعويض الأضرار الناجمة عن حوادث المرور في الجزائر، مجلة
قضائية عدد 2 سنة 1991 عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا.
4) مراد بن طباق: مقال حول تعويض الأضرار الجسمانية لضحايا حوادث المرور، المجلة
القضائية عدد 4 سنة 1991 عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا.
د – المناشير و المجلات:
1) أشغال الندوة الوطنية للقضاء، نادي الصنوبر25 ، 26 ، 27 فيفري 1990، وزارة العدل،
الديوان الوطني للأشغال التربوية.
2) أشغال الندوة الوطنية الثانية للقضاء، نادي الصنوبر23 ، 24 ، 25 فيفري 1991، وزارة العدل
منشورات الديوان الوطني للأشغال التربوية 1993 .
هـ - المجلات القضائية:
1) مجلة قضائية سنة 1990 العدد الأول قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا.
2) مجلة قضائية سنة 1994 العدد الأول عن قسم المستندات و النشر للمحكمة العليا.
3) مجلة قضائية سنة 1998 العدد الأول الديوان الوطني للأشغال التربوية.
4) مجلة قضائية سنة 1997 العدد الأول عن قسم الوثائق للمحكمة العليا.


* المراجع باللغة الفرنسية:
1) Maitre Aissa Daoudi : Le juge d’instruction, Office National des
Travaux Educatifs 1993.
2) Stefani Gaston : Procédure pénale, 11éme édition – Dalloz- Paris -
Année 1980
3) Stefani et levasseur : Droit pénal et procédure pénale, Dalloz- Paris-
13éme édition 1987.
* القوانين و الأوامر:
1) القانون رقم 79/07 المؤرخ في 21 جويلية 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل و المتمم.
2) القانون رقم 83/17 المؤرخ في 16 جويلية 1983 المتضمن قانون المياه.
3) القانون رقم 84/11 المؤرخ في 09 جوان 1984 المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم.
4) القانون رقم 84/12 المؤرخ في 23 جوان 1984 المتضمن النظام العام للغابات المعدل و المتمم.
5) القانون رقم 89/12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار.
6) القانون رقم 90/08 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون الولاية.
7) القانون رقم 90/09 المؤرخ في 07 أفريل 1990 المتضمن قانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: