ملتقى منابع الخير
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 829894
ادارة المنتدي الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 103798
ملتقى منابع الخير
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 829894
ادارة المنتدي الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية Empty
مُساهمةموضوع: الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية   الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية Icon_minitime1الخميس 18 أكتوبر 2012, 21:01

الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية
المقــــدمـــــــة:
الانضمام في الدعوى المدنية أو الجزائية هو الالتحاق بأطراف الخصومة، و مباشرة مختلف الإجراءات المخولة قانونا لأطراف الدعوى.
و تعرّف الدعوى الجزائية بأنها مجموعة الإجراءات المباشرة أمام القضاء، باسم المجتمع و لمصلحته، للوصول إلى إثبات وجود الجريمة، و إقامة النسبة بينها و بين مرتكبها، من أجل توقيع العقوبات المقررة قانونا، فلا عقوبة بغير دعوى؛ تبدأ يوم تحريكها إلى يوم انقضائها.
و تقام هذه الدعوى بين النيابة العامة التي تمثل سلطة الاتهام، و تنوب عن المجتمع في استعمال حق المتابعة، و المطالبة بتطبيق القانون، و توقيع العقوبة المنصوص عليها فيه، و لا تملك في هذا الصدد التنازل أو التراجع عنها أو تركها.
و بين المتهم الذي تطلب سلطة الاتهام نسبة الجريمة إليه، و معاقبته عنها بوصفه فاعلا أو شريكا فيها.
و من هنا يثار التساؤل هل هناك جهات أخرى يمكنها اللحاق بالطرفين الأساسيين في الدعوى الجزائية، بأخذهم مكانا فيها قياسا على الدعوى المدنية التي تجيز انضمام الغير فيها.
لهذه الأسباب فالإشكالية المطروحة:
ما هي الجهات التي خولها القانون الانضمام في الدعوى الجزائية؟
و على ضوء هذه الإشكالية ارتأينا إبراز منهجية دراستنا التي قسمناها إلى فصلين:
الفصل الأول: - الجهات المنضمة إلى جانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية.
الفصل الثاني: - الجهات المنضمة إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية.
على ضوء هذا التقسيم، نبرز خطة دراسة الموضوع كما يلي:





الخطــــة
مقدمـــــــــــــــــة:
الفصــــــل الأول: الجهات المنضمة إلى جانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية.
المبحث الأول: انضمام الطرف المضرور في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: طرق انضمام الطرف المضرور.
المطلب الثاني: انضمام الممثل القانوني للطرف المضرور.
المبحث الثاني: انضمام الإدارات للمطالبة بالتعويضات في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: الإدارة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المطلب الثاني: الإدارات المنصوص عليها في قوانين خاصة.
المبحث الثالث: انضمام الإدارات المكلفة بالدعوى الجبائية في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: إدارة الجمارك.
المطلب الثاني: إدارة الضرائب.
الفصل الثاني: الجهات المنضمة إلى جانب المتهم في الدعوى الجزائية.
المبحث الأول: انضمام الجهات المسؤولة عن فعل المتهم في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: المسؤول مدنيا عن فعل المتهم.
المطلب الثاني: المسؤول جزائيا عن فعل المتهم.
المبحث الثاني: انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: في حالة متابعة الشخص المعنوي فقط.
المطلب الثاني: في حالة متابعة الشخص المعنوي و ممثله القانوني معا.
المبحث الثالث: انضمام الجهات المكلفة بالتأمين على حوادث المرور في الدعوى الجزائية.
المطلب الأول: المؤمن لديه.
المطلب الثاني: صندوق ضمان السيارات.
الخــــــــاتمة:





الفـصـــــــــل الأول
الجهات المنضـمة إلى جـانب النيابة العامة في الدعوى الجزائية
الأصل أن النيابة العامة هي الطرف الأصلي في الدعوى الجزائية، إلى جانب المتهم بصفتها الممثل الوحيد للمصلحة العامة ( ). و على هذا فلا يقبل كمبدأ عام انضمام الغير إلى جانبها، إلا ما ورد به نص قانوني كاستثناء، مثل الطرف المضرور الذي ينضم إلى جانبها للمطالبة بالتعويضات المدنية، و كذا بعض الإدارات التي خولها القانون الانضمام في الدعوى الجزائية؛ سواء كانت مكلفة بالدعوى الجبائية أو للمطالبة بالتعويضات، لذلك ارتأينا تقسيم هذا الفصل الى 3 مباحث؛ نخصص الأول لانضمام الطرف المضرور، أما الثاني فنحاول فيه الإلمام بمختلف الإدارات التي تنضم في الدعوى الجزائية للمطالبة بالتعويضات، و الثالث نتناول فيه انضمام الإدارات المكلفة بالدعوى الجبائية.

المبحـــــث الأول
انضـــمام الطــــــرف المضـــــرور فـي الدعــوى الجــزائـــية
عند وقوع الجريمة، ينشأ معها حق الدولة في توقيع العقاب، و قد يترتب عن هذه الجريمة باعتبارها عملا غير مشروع، إلحاق الضرر بأحد الأفراد، فينشأ معه حق للمضرور في تعويض هذا الضرر ( )، وهذا بواسطة الدعوى المدنية ( )، التي تباشر في الأصل أمام القضاء المدني، و استثناءا أمام القضاء الجزائي ( )؛ إما بتحريك الدعوى حسب المادة الأولى من قانون الإجراءات الجزائية، و إما بالانضمام إلى الدعوى الجزائية بعد تحريكها من الغير( )، متبعا في ذلك إجراءات قانونية محددة، كما خول القانون من ناحية أخرى للممثل القانوني للطرف المضرور أن ينضم في الدعوى الجزائية.
و سنحاول دراسة هذه الأفكار من خلال المطلبين التاليين؛ نتناول في الأول إجراءات انضمام الطرف المضرور، أما الثاني نخصصه للتمثيل القانوني للطرف المضرور.

المطـــــــلب الأول
طرق انضــمام الطـــرف المضـــرور
خول القانون صراحة للطرف المضرور الانضمام في الدعوى الجزائية، و هذا عن طريق الادعاء المدني، وفق نص المادة 3 قانون الإجراءات الجزائية، و يكون هذا الانضمام سواء قبل إحالة الدعوى الجزائية على المحكمة المختصة، أو بعد إحالتها.
و هذا ما سنتناوله تباعا خلال الفرعين الآتيين:

الفــــــــرع الأول
الانضـمام في الدعـوى الجزائية قبل إحالة الدعوى العمومية على المحكمـة
و هذا ما يعرف بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق ( )، فقد أجاز المشرع الانضمام في الدعوى الجزائية التي حركت سابقا من قبل النيابة العامة، أو من أي مدع مدني آخر، و ذلك في أي وقت أثناء سير التحقيق طبقا للمادة 74 ق ا ج، و لا يبلغ هذا الادعاء المدني الذي ينضم بواسطة المضرور إلى بقية أطراف الدعوى طبقا لنفس المادة.
غير أن القانون أجاز لهؤلاء الأطراف المنازعة في هذا الانضمام، و خول قاضي التحقيق الفصل تلقائيا في حالة المنازعة، أو حالة ما رأى عدم قبول الادعاء في ذلك بقرار مسبب( ).
و يكون الانضمام بالادعاء المدني غالبا في الجنايات و الجنح دون المخالفات، و هذا يرجع إلى أن قاضي التحقيق غير مختص بالتحقيق في المخالفات، إلا إذا كان ذلك بناءا على طلب النيابة العامة في حالات خاصة( ).
و تجدر الإشارة إلى أن الانضمام باختيار طريق الادعاء المدني يكون سواء كان المتهم في الجريمة بالغا أم حدثا و هذا من خلال المادتيـــن 74، 475 ق ا ج، كما يتمتع المضرور بحق الانضمام في الدعـوى الجزائية حتى أمام غرفـة الاتهــام متى رأت إجراء تحقيقـات تكميلية وفقا للمادة 190 ق ا ج ( ) . و يكون هذا الانضمام جائزا خلال سير الدعوى سواء كانت هذه الدعوى متوقفة على شكوى أم غير متوقفة عليها ( ( .
و سواء كان الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام؛ فيكون بشكل كتابي أو شفهي يبين فيه صراحة ادعاءه، و إلا كان ذلك مجرد بلاغ ( )، أما في الواقع العملي تكون مكتوبة في جل الأحوال إلا نادرا ( ) .
و تجدر الإشارة إلا أن القواعد التي تحكم الادعاء المدني الذي تحرك من خلاله الدعوى مثل قواعد الاختصاص (م 40ق ا ج)، أو دفع كفالة (م 75 ق ا ج)، لا تخص الادعاء المدني الذي ينضم بواسطته المدعي المدني إلى الدعوى الجزائية، ذلك أن قاضي التحقيق يكون قد قرر اختصاصه من عدمه، وتم دفع الكفالة من المدعي المدني الذي يكون قد حرك الدعوى. غير أنه تحكمه بعض القواعد العامة بخصوص قبول الادعاء المدني سواء متعلقة بالضرر أو الأهلية، و لأن هذه القواعد لصيقة بالادعاء المدني سواء أمام قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، لذلك نرجىء الكلام عنها بعد التطرق للإجراء الثاني لانضمام المضرور من خلال الفرع الثاني:

الفرع الثاني
الانضمام في الدعوى بعد إحالتها إلى المحكمة
و يكون ذلك بأحــد الوسيلتين؛ إما قبل جلسة المحـاكمة أو أثنائها ( )، فمن خلال المــادة 239 ق ا ج لكل مضار من جريمة الانضمام في الدعوى المحالة على المحكمة لنظرها؛ و هذا لأول مرة إما أمام المحكمة المحالة إليها بتقرير يثبته الكاتب أو بواسطة مذكرات، و إما أثناء الجلسة من بدايتها إلى حين قفل باب المرافعة، و قبل إبداء النيابة طلباتها، و ذلك وفق الشروط التالية:
- بأن يعين في الادعاء المدني موطن مختار في دائرة المحكمة الناظرة في الدعوى، إذا كان المدعى المدني ليس له موطن بها ( ) وفق المادة 241 ق ا ج.
- و إذا كان الادعاء المدني قبل الجلسة يجب أن يكون بتقرير لدى قلم الكتاب، و بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات إذا كان أثناء الجلسة حسب( ) المادة 240 ق ا ج.
- و إذا كان الادعاء المدني أثناء الجلسة يجب إبداؤه قبل إبداء النيابة طلباتها في الموضوع، وهذا تحت طائلة عدم قبوله حسب مقتضيات المادة 242 ق ا ج، وذلك حرصا من المشرع على سرعة السير في إجراءات الدعوى، وعدم تعطيلها بانضمام الغير فيها بواسطة الادعاء المدني. نظرا لسيادة الدعوى الجزائية على المدنية، كنتيجة منطقية للمصالح التي تحميها كل واحدة منهما، و هذا ما أكده الأســــتاذ مـــويــار دي فوجـــلان Myart de Vonglant فــي كتابه « Institutes au droit criminel » ( ) .
و لا يجوز سماع المنضم في الدعوى الجزائية بواسطة الادعاء المدني في الجلسة أو قبلها بصفته كشاهد، ذلك أنه بقبول انضمامه يصبح مدع مدني خصم في الدعوى المدنية، يتمتع بحقوق كبقية الأطــــراف؛ مثل إبـداء الطــلبـات (م 353 ق ا ج)، أو طلب سمـاع الشهـــود، أو إجـــراء معــاينات (م 235 ق ا ج)، أو مناقشة تقارير الخبراء (م 154، 155 ق ا ج). كما أوجب القانون تبليغه بالأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق -القضائية منها- أو الصادرة عن غرفة الاتهام، و ذلك حتى يمارس حقه في الطعن فيها، غير أنه لا يجوز أن ينصب استئنافه على أمـر متعلق بحبس المتهم ( ) حســب المواد 288 و ما يليها ق ا ج، و كذلك الشأن بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الجزائية التي أجاز له القانون الطعن فيها حسب المادتين 173 و 495 ق ا ج.
كما مكنه القانون علاوة على ذلك من ضمانة عدم استجوابه أو مواجهته بالمتهم إلا بحضور محاميه، أو بعد تبليغه قانونا حسب المادة 105 ق ا ج.
كما أنه لا يقبل الانضمام بالادعاء المدني لأول مرة أمام جهة الاستئناف حتى لا يفوت على المتهم فرصة التقاضي على درجتين( ) ، استنادا إلى منع القانون المدعي المدني من تقديم طلبات جديدة أمام الجهة المستأنف أمامها حسب المادة 433 ق ا ج.
و يقدر القاضي ناظر الدعوى قبول انضمام المدعي المدني من عدمه، بما يملكه من سلطة تقديرية ( ).
و انطـــلاقا من حق المدعـــي المدنـــي في تكـــليفه بالحضــور للجلسة، فان تخـــلفه رغم تكليفه طبقا للقانون يعد تاركا لادعائه، متنازلا عن طلبه في الانضمام للدعوى الجزائية حسب المادة 246 ق ا ج ( ). غير أن هذا لا يحرمه من حقه في الالتجاء للقضاء المدني، إلا انه إذا عرضت القضية على القضاء المدني فعليه إرجاء الفصل لحين صدور حكم في الدعوى العمومية ( ). و يلزم في هذا الشأن القاضـــي المدنـــي بالأخذ بما انتهـــى إليه القاضــي الجزائي ( )، بشــرط عدم تحريك الدعــوى المدنية قبل تحريك الدعــوى الجزائية لان ذلك يسقط حق المضرور في اختيار الطريق الجزائي(4).
و بعد أن خلصنا من إيراد إجراءات انضمام المدعي المدني في الدعوى الجزائية، بقي لنا أن نتناول أهم القواعد التي تحكم قبول الادعاء المدني، من خلال هذه الفقرة سواء بالنسبة للضرر أو أهلية المدعي المدني:
فبالنسبة للضرر: الذي هو أساس طلب المضرور للانضمام في الدعوى الجزائية، يشترط فيه سواء كان ماديا أو أدبيا؛ أن يكون محققا و شخصيا و مباشرا. - أن يكون محققا بوقوعه فعلا بكامل عناصره.
- أن يكون شخصيا بأن يصيب المدعي نفسه ضررا جراء فعل المتهم، فلا يقبل في هذا الشأن ادعاء مدني مرفوع من زوجة للتعويض عن أضرار أصابت زوجها (5).
- أن يكون الضرر مباشرا أي مترتبا مباشرة عن الجريمة، مثل المطالبة بمصاريف العلاج.
و لا يكفي توافر الضرر بشروطه لقبول الادعاء المدني بل وجب أن يكون الشخص أهلا للادعاء مدنيا (6).
و بالنسبة للأهلية: فما دام المضرور المنضم في الدعوى يطالب بالتعويضات المدنية، فقد خوله القانون استثناءا سلك الطريق الجزائي، وهذه مكنة لا تعفيه من وجوب توافر الأهلية فيه، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا؛ فيكون الشخص الطبيعي أهلا للتقاضي ببلوغه سن الرشد (7)، و يحتاج الشخص المعنوي إلى من يمثله أمام القضاء.
و هذا ما سنتناوله خلال المطلب الثاني، خاصة إذا علمنا أن الشخص الطبيعي الذي يصاب بضرر جراء جريمة دون أن يكون بالغا سن الرشد، يحتاج هو أيضا من يمثله أمام القضاء.
و سندرس هذه الفكرة خلال المطلب الثاني.

المطلب الثاني
انضمام الممثل القانوني للطرف المضرور
ينضم في الدعوى الجزائية الممثل القانوني للطرف المضرور، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، و هذا من أجل استيفاء المضرور حقوقه على أحسن وجه.
و سنتناول ذلك على التوالي من خلال فرعين.

الفرع الأول
الممثل القانوني للضحية كشخص طبيعي
إذا لم يبلغ الشخص سن الرشد فلا يمكنه ممارسة حقوقه المدنية، و قد ميز المشرع الجزائري في هذا الصدد بين فاقد التمييز و ناقص الأهلية (1)، و أخضع من خلال المادة 44 من القانون المدني فاقد الأهلية أو ناقصها إلى أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة.
فإذا كان المتضرر من الجريمة ناقص الأهلية، أو فاقدها ناب عنه ممثله القانوني، سواء كان الولي أو الوصي أو القيم، بالانضمام في الدعوى الجزائية للمطالبة بحقوقه المدنية. أما إذا كان الضحية عاجزا عن المثول أمام القضاء، مثّله محاميه أو وكيل عنه يدافع عن مصالحه. وفي كلتا الحالتين يمارس الدعوى باسم صاحب الحق و لصالحه. غير أنه في الحالة التي يكون فيها الضحية فاقد الأهلية أو ناقصها دون أن يوجد له ولي، أو وصي، أو قيم، فانه يتعين على أحد أقاربه، أو على ممثل النيابة العامة، و على كل من له مصلحة أن يبادر بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة بقصد أن يعين له مقدما أو قيما، يتولى تمثيل الضحية أمام القضاء (2).
وتنطبق نفس الأحكام فيما يخص الحجر سواء القانوني أو القضائي، فيكون مثلا في الحجر القانوني المحكوم عليه محروم من مباشرة حقوقه المالية، أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية، وبهذا تكون إدارة أمواله لمقدم أو أي ممثل قانوني آخر، لأنه هنا محروم من مباشرة هذه الحقوق (3).
و طالما أعطى القانون الحق لممثل الضحية إذا كان الشخص طبيعيا الانضمام في الدعوى الجزائية، لمؤازرته في دعواه و استيفاء حقوقه، فيبقى السؤال حول انضمام الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي سنتناوله بالدراسة من خلال الفرع الثاني.

الفرع الثاني
الممثل القانوني للشخص المعنوي
فالشخص المعنوي أوجده و اعترف به القانون، و أعطى له حق التمتع بجل الصفات التي يتمتع بها الشخص الطبيعي، إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان، و هذا في الحدود التي يقررها القانون؛ و على رأسها حقه في التقاضي(1) الذي يمارسه بواسطة ممثله القانوني، هذا الأخير الذي لا يطلب خلال الدعوى حقا خالصا له، أو فائدة، بل يعمل لصالح و لحساب الشخص المعنوي الذي يمثله، سواء كان شخصا معنويا عاما أو خاصا:
فبالنسبة للأشخـاص المعنوية العامة: حددها القانون المدني في مادته 49 و هي الدولة، و الولاية، و البلدية، فيمثل الدولة أمام القضاء الوكيل القضائي للخزينة (2) ، بتأسس الوكالة القضائية للخزينة أمام المحاكم الجزائية لطلب التعويض(3) ؛ ممثلة الدولة في مجموع وزاراتها، فمثلا حالة إهانة شرطي أثناء أداء الوظيفة هنا هي تمثل وزارة الداخلية في طلب التعويض (4) . و يجب أن تستدعى في هذا الشأن الوكالة وفق أحكام المادة 467 ق ا م.
أما عن الولاية فيمثلها الوالي بموجب المادة 87 من قانون الولاية (5) ، ويمثل رئيس المجلس الشعبي البلدي البلدية في الدعاوى المرفوعة باسمها لطلب التعويض بموجب المادتين59، 60 من قانون البلدية (6)، كما يجوز لهما تفويض أحد الأشخاص المؤهلين للقيام بمهمة التمثيل أمام القضاء، ذلك أنه لا يمثل الوكيل القضائي للخزينة الجماعات المحلية، و لا يمثل أيضا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، أو الصناعي و التجاري مثل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية (7) أو المؤسسة العمومية الجزائرية للمياه ( )، أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية ( ) ، فيمثلها مديروها أو مفوضيهم أمام القضاء.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة: مثل الشركات و الجمعيات و النقابات المهنية و التعاونيات ( )، فان الشخص الذي يمثلها ينضم في الدعوى الجزائية للمطالبة بحقوقها المدنية، و يكون ممثلها معين بقانون، أو بعـقد إنشائها، و غالبا يكـــون رئيس الجمعــية أو مديـــر المؤسسة حســب نص المادة 10 من قانون الجمعيات رقم 87/15، و المادة 20 من المرسوم رقم 88/16 المحدد لكيفيات تطبيق قانون الجمعيات.
و تجدر الإشارة بهذا الصدد أن القانون أجاز لبعض الجمعيات الانضمام في الدعوى الجزائية، بالتأسس كأطراف مدنية فيها و المطالبة بالتعويضات، و هذا بالنظر للهدف الذي تريد تحقيقه مثل جمعيات حماية المستهلك، حيث نصت المــــادة 59 من قانون 89/12 المتعلق بالأســـعار المؤرخ في 5 جويلية 1989 على جواز تأسس هذه الجـمعيات في الدعوى قصد الحصول على تعـــويض الضرر المعنوي الذي يكون قد الحق بها ( )، و كذلك الشأن بالنسبة لقانون التهيئة و التعمير(5) في مادته 74، حيث أجاز للجمعيات التي تشكلت بصفة قانونية و تنوي بموجب قانونها الأساسي العمل من اجل تهيئة إطار الحياة و حماية المحيط ، أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة و التعمير. و غيرها من الجمعيات التي خولها القانون ذلك مثل جمعية حماية التراث الثقافي من خلال نص المادة 91 من قانون 98/04 المؤرخ في 15 جوان 1998 المتعلق بحماية التراث الثقافي.
كما يجوز في هذا الصدد للنقابات التأسس كطرف مدني في التقاضي بنص القانون، لأجل الدفاع عن مصالح الجماعة التي تمثلها؛ مثل نقابة المهندسين المعماريين التي خولها القانون الانضمام في الدعوى الجزائية و التأسس كطرف مدني من خلال المادة 26 قانون 94/07 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري.
و بعد أن تناولنا مختلف إجراءات انضـمام الطرف المضـرور، و كذا مختلف الجهـــات التي
تنضم إلى الدعـــوى الجزائية بناءا على التمثيل القانوني للضحية للمطالبة بالتعويضات، فان القانون

خول بعض الإدارات المطالبة بالتعويضات من خلال الانضمام في الدعوى الجزائية. و هذا ما سنتطرق إليه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني
انضمام الإدارات للمطالبة بالتعويضات في الدعوى الجزائية
خول القانون لبعض الإدارات الانضمام في الدعوى الجزائية لأجل المطالبة بالتعويضات، و هذا من خلال قانون الإجراءات الجزائية، و بعض القوانين الخاصة لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين؛ نتناول في الأول الإدارة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أما الثاني نخصصه للإدارات المنصوص عليها في قوانين خاصة.

المطلب الأول
الإدارة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية
نصت المادة 21 ق ا ج على صلاحيات رؤساء الأقسام، و المهندسون، و الأعوان الفنيون المختصون في الغابات و حماية الأراضي و استصلاحها في مجال الجنح و المخالفات المتعلقة بقانون الغابات و تشريع الصيد و نظام السير و جميع الأنظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة، و من خلال هذه الصلاحيات أوكل القانون مهمة الانضمام في الدعوى الجزائية لإدارة الغابات في مجال تلك الجنح و المخالفات، و سندرس مسألة الانضمام من خلال الفرعين التاليين:

الفــرع الأول
دور إدارة الغــابات في الدعـــوى الجــزائية
يعتبر الأعوان و الموظفون المنصوص عنهم في المادة 21 ق ا ج من أعوان الضبط القضائي، فيختصون بالبحث و التحري عن الجرائم المتعلقة بالجنح و المخالفات المرتكبة انتهاكا لقانون الغابات، و تشريع الصيد، ونظام السير، مثل تتبع الأشياء المنزوعة من الأراضي، و ضبطها في أماكن وجودها و وضعها تحت الحراسة ( )، كما يمكنهم اقتياد المتلبس بالجنحة إلى السيد وكيل الجمهورية، أو إلى أقرب ضابط شرطة قضائية ( )، و بعد تحرير المحاضر الخاصة بهذه المخالفات يسلموها لرؤسائهم التدرجيين. و في حالة ما إذا احتوى المحضر على الحجز يتم إرسال نسخة منه إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، ليطلع عليها الأشخاص الذين يطالبون بالأشياء و الحيوانات المحجوزة ( ).
غير انه بالنسبة لدخول المنازل، و المعامل، أو المباني، أو الفنية، أو الأماكن المسوّرة المتجاورة فلا يمكنهم ذلك إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، الذي يوقع معهم على المحضر، و لا يجوز له الامتناع عن مصاحبتهم. و لا يجوز أن تجرى هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة صباحا و بعد الساعة الثامنة ليلا ( ) .
فيتجلى بذلك دور إدارة الغابات من خلال صلاحيات أعوانها، و لكن ما هو المركز الذي تتمتع به هذه الإدارة بعد تحرير المحاضر و تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال الفرع الثاني.

الفرع ا لثاني
مركز إدارة الغابات في الدعوى الجزائية
حسب المادة 65 من قانون الغابات التي تنص " تمارس الشرطة الغابية كل الأعمال المتعلقة بدعوى التعويض عن المخالفات في المجال الغابي طبقا لقانون الإجراءات الجزائية" ، فانه يكون مركز إدارة الغابات في الدعوى الجزائية بمثابة الطرف المدني ( )، فتنضم إدارة الغابات في الدعوى الجزائية بالتأسس للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت الثروة الغابية، و التي كانت محل بحت و معاينة من طرف إدارة الغابات، سواء كانت مخالفات أو جنح ( ).
فالدعوى الجزائية تباشر من طرف النيابة العامة بعد تحرير إدارة الغابات من خلال أعوانها لمحاضر عن هذه المخالفات، ثم تنضم في الدعوى خلال سيرها تلقائيا، فضلا عن انه تستطيع هذه الإدارة الانضمام في الدعوى الجزائية بطلب من وكيل الجمهورية، أو قاضي التحقيق من أجل تقديم المساعدة ( ) في مجال اختصاصهم خلال نظرهم الملف الخاص بالدعوى الجزائية، سواء لتقديم توضيحات أو الانتقال لإجراء معاينات، أو غيرها من الصلاحيات المخولة لهم قانونا القيام بها، و تستطيع خلال القيام بهذه المهام التأسس كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات.
بعد أن خلصنا من دراسة انضمام إدارة الغابات المنصوص عنها في قانون الإجراءات الجزائية، نحاول في المطلب التالي الإلمام بمختلف الإدارات التي خولها القانون حق الانضمام في الدعوى الجزائية، و ذلك بموجب قوانين خاصة.

المطلب الثاني
الإدارات المنصوص عليها في قوانين خاصة
خول القانون بعض الإدارات الانضمام في الدعوى الجزائية، و هذا بغرض المطالبة بالتعويضات. و سنحاول الإلمام بها من خلال الفروع التالية:

الفـــــــرع الأول
مـفـــتــشـــــــيـة العـمـــــــــــــــــل
على الرغم من دورها الفعال في الدعوى الجزائية، و ذلك بتحرير محاضر المخالفات ( )، التي ترسل إلى الجهة القضائية المختصة، و على الرغم أيضا من قوة الحجية لهذه المحاضر، إلا أن مفتشية العمل بهذا الصدد لا تتقدم في الدعوى الجزائية بأي طلبات أثناء ملاحقة المخالف جزائيا. غير أنه من خلال المادة 21 قانون 90/30 ( ) تحل مفتشية العمل محل مفتش العمل للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقته بفعل المخالفين أثناء ممارسة وظيفته.

الفــــرع الثانــــي
مديــــــــرية الـــــــــــــــري
أضفت المادة 143 قانون المياه ( ) صفة الضبطية القضائية على المهندسين، و التقنيين السامين، والتقنيين المختصين، و النواب التقنيين، و الأعوان التقنيين المختصين، والأعوان التقنيين في الري، و كذا أعوان استغلال محيطات الري، و هذا بتحرير محاضر للمخالفات المرتكبة تكون لها الحجية حتى يثبت العكس. و بعد تحرير تلك المحاضر تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المخالف لأحكام قانون المياه، و ينضم ممثل هذه الإدارة في الدعوى الجزائية، المنظورة بمناسبة مخالفة أحكامه، قصد طلب التعويض عن الضرر الذي تسبب فيه المخالف سواء ألحقت الأضرار بالملكية العامة أو بالغير( )، عن طريق التأسس كطرف مدني فيها، مثل جنحة سرقة الرمل المعاقب عليها بقانون المياه بنص المادة 147 منه، و قانون العقوبات المادة 350 منه، فتتأسس مديرية الري بالولاية كطرف مدني للمطالبة بالتعويضات ( ).

الفـــرع الثالـــــث
إدارة الصــــــيـد البـحـــــــري
بموجب المادة 62 من قانون الصيد البحري و تربية المائيات ( ) ، خول القانون مهمة البحث و معاينة المخالفات لكل من؛ مفتشي الصيد، و ضباط الشرطة القضائية، و قادة سفن القوات البحرية، و أعوان المصلحة الوطنية لحرس الشواطىء، بأن يحرروا في هذا الشأن محاضر، كما أجاز لهم نفس القانون حجز الآلات و العتاد و المنتوجات المصادرة، و يوقع على هذه المحاضر الأعوان المحررون و مرتكبوا المخالفة، وقد أضفى عليها الحجية إلى حين إثبات العكس. ثم ترسل هذه المحاضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وعلى اثر مباشرة المتابعة ضد المخالف من طرف الجهة القضائية، التي تمت في دائرتها معاينة المخالفة، أو التي يتبعها بناء تجهيز السفينة، فانه يجوز لإدارة الصيد البحري، في حالة إلحاق الضرر بالمجتمع بفعل المخالف، الانضمام في الدعوى الجزائية بالتأسس كطرف مدني، لتطالب باسم الدولة بالتعويضات( ) ، كما أكدت أيضا المادة 97 من نفس القانون على جواز تأسس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا في القضية.

الفــرع الرابـع
البـلـــــــــــــــــديــة
من خلال قانون 94/07 المؤرخ في 18 ماي 1994 المتعلق بشروط الإنتاج المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري، أوكل المشرع مهمة تقصي مخالفة أحكام المادة 50 منه ومعاينتها إلى مفتشي التعمير، و المهندسين المعماريين، و المهندسين، و المتصرفين الإداريين، و التقنيين السامين، و التقنيين الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية بالوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية و التعمير، أو مصالح الهندسة المعمارية و التعمير في الولاية، وهذا فضلا عن اختصاص ضباط الشرطة القضائية في هذا المجال. ويثبت هؤلاء الموظفون المعاينات في محاضر تكون لها الحجية إلى حين إثبات العكس، التي ترسل للجهة القضائية المختصة.
و أجاز المشرع في هذا الشأن بموجب المادة الثالثة من نفس القانون على أنه ينبغي للسلطات المؤهلة لتسليم رخصة البناء و رخصة التجزئة ( ) التأكد من مدى احترام الحفاظ على إنجاز الأعمال المعمارية على المحيط ، أو تحسينه من خلال قواعد الهندسة المعمارية و التعمير، و من خلال ذلك يجوز للبلدية بناءا على المهام المسندة إليها قصد ضمان تطبيق القواعد الخاصة بالبناء و المعمار من التأسس كطرف مدني أثناء متابعة المخالف و طلب التعويضات( ) .
كما أنه من خلال قانون 01/19 المتعلق بكيفيات تسيير النفايات و مراقبتها و معالجتها، كلفت الشرطة المختصة بحماية البيئة، ببحث و معاينة مخالفات أحكامه ( )، و أوقعت المادة 32 منه مسؤولية تسيير النفايات المنزلية و ما شابهها على عاتق البلدية. و بهذا يمكنها التأسس كطرف مدني أثناء متابعة المخالفين و المطالبة بالتعويضات، مثل متابعة تاجر يرمي النفايات المنزلية و ما شبهها، أو يرفض استعمال نظام جمع النفايات و فرزها الموضوع تحت تصرفه من طرف الجماعات المحلية ( ).

الفرع الخامس
الوكــالة الوطـنية للجـيولوجيا و المـراقبة المنجـمـية
أوكل القانون ( ) مهمة البحث عن المخالفات لأحكام قانون المناجم، علاوة على ضباط و أعوان الشرطة القضائية، لأعوان شرطة المناجم المشكلة من مهندسي المناجم، الذين يحررون محاضر بشأنها التي تكتسي الحجية لغاية إثبات العكس. ثم ترسل إلى وكيل الجمهورية لمتابعة المخالف مع إشعار الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقبة المنجمية بذلك، و هذا حتى تتمكن من الانضمام في الدعوى الجزائية، و المطالبة بالتعويضات المدنية بعد التأسس كطرف مدني تماشيا مع مهامها، لتطبيق قانون المناجم بالحفاظ على الثروة المنجمية.
و تجدر الملاحظة أنه يجوز لبعض الإدارات التأسس كطرف مدني في الدعوى الجزائية دون وجود نص صريح في قوانينها، و ذلك طبقا للقواعد العامة حسب المهام المسندة لتلك الإدارات مثل مديرية المنافسة و الأسعار التي يمكنها أن تنضم في الدعوى المتعلقة بمخالفة أحكام قانون السجل التجاري ( )، ذلك أنها المكلفة قانونا بإثبات المخالفات المتعلقة به (2)، و كذلك الشأن بالنسبة لمديرية التجارة التي يختص أعوانها، بإثبات المخالفات في محاضر ترسل بعد ذلك إلى المحكمة، و تنضم على إثرها في الدعوى لتطالب بالتعويضات مثل مخالفة أحكام قانون حماية المستهلك رقم 89/02 (3).
بعد أن خلصنا من دراسة جل الإدارات التي تنضم في الدعوى الجزائية، لتطالب بالتعويضات. بقي لنا تناول الإدارات المكلفة بالدعوى الجبائية، و التي تنضم في الدعوى الجزائية لتمارس مهامها بهذا الشأن، و هذا ما سنتطرف إليه من خلال المبحث الثالث.

المبحث الثالث
انضـمام الإدارات المكلفة بالدعـوى الجبائية في الدعوى الجزائية
تسير الدعويين الجزائية و الجبائية أمام الجهات القضائية الجزائية، و تباشر بنفس الإجراءات (4)، فطالما لا يوجد في قانون الجمارك أو الضرائب ما ينص على خلاف ذلك، فتبقى الطرق نفسها تطبق في المجال الجبائي. و لكن السؤال الذي يطرح هو مدى إمكانية انضمام هذه الإدارات في الدعوى الجزائية بعد ما كلفها القانون بالسير في إجراءات الدعوى الجبائية ؟
و قد خصصنا مطلبين للإجابة على هذا التساؤل؛ نتناول في المطلب الأول انضمام إدارة الجمارك، أما المطلب الثاني نخصصه لانضمام إدارة الضرائب.

المطلب الأول
إدارة الجمـــــــارك
إن الهيئات التي تبت في المسائل الجزائية هي نوعين؛ قسم للجنح، و قسم للمخالفات (5). و قد نصت المادة 272 قانون الجمارك (6)، على أن تنظر الهيئة التي تبت في القضايا الجزائية في المخالفات الجمركية، و تنظر أيضا في المخالفات الجمركية المقرونة، أو التابعة، أو المرتبطة بجنحة من اختصاص القانون العام، و هذا ما أكدته المحكمة العليا في العديد من قراراتها (1)، غير أنه يوجد استثناء لقاعدة اختصاص الهيئات التي تبت في المسائل الجزائية، بالفصل في الجرائم الجمركية من خلال المادتين 273 ، 288 قانون الجمارك اللتين أوكلتا الاختصاص بنظر قضايا مصا ردة الأشياء المحجوزة على مجهولين، أو على أفراد لم يكونوا محل متابعة نظرا لقلة قيمة البضائع محل الغش، إضافة إلى الاعتراضات المتعلقة بدفع الرسوم و الحقوق ، أو استردادها، وغيرها من القضايا التي لا تدخل في اختصاص القضاء الجزائي، إلى القضاء المدني.
و تكون المحكمة المختصة جزائيا هي الواقع في دائرة اختصاصها مكتب الجمارك الأقرب إلى مكان معاينة المخالفة، سواء تمت معاينتها بمحضر حجز أو بمحضر معاينة (2).
و يطرح السؤال عن مركز إدارة الجمارك في الدعوى الجزائية، و الحقوق المترتبة لها من خلال هذا المركز، و نحاول الإجابة عن ذلك من خلال فرعين بحيث نخصص لكل فكرة فرع.

الفـرع الأول
مركز إدارة الجمارك في الدعوى الجزائية
قبل تعديل قانون الجمارك (3)، كانت إدارة الجمارك أمام المحكمة الجزائية تمثل طرفا مدنيا في جميع الدعاوى التي تقام إما بناءا على طلب منها، و إما تلقائيا. غير انه بعد تعديل نص المادة 259 قانون الجمارك، أجاز المشرع للنيابة العامة ممارسة الدعوى الجبائية، ونزع عن إدارة الجمارك صفة الطرف المدني، و عن الغرامات و المصادرات الجمركية صفة التعويضات المدنية، و هذا ما يبعث بالاعتقاد بان إدارة الجمارك تقترب من مركز النيابة العامة بقدر ما تبتعد عن مركز الطرف المدني، إلى درجة أن صفة النيابة العامة مكرر أصبحت تصح عليها (4).
و تمثل إدارة الجمارك أمام القضاء بصفتها شخصا معنويا من طرف ممثليها القانونيين، منهم قابض الجمارك، أو الأعوان الذين حددهم قرار وزير المالية مثل المدير العام للجمارك، و مدير المنازعات و غيرهم (5)، و لا يكون هؤلاء الأعوان ملزمين بتقديم تفويض خاص لتمثيل إدارة الجمارك أمام القضاء (6).
فإذا حُركت الدعوى أمام القاضي دون حضور إدارة الجمارك، فتستطيع الانضمام بعد ذلك، للمطالبة بالحقوق الجمركية، على أن يمثلها أحد الأشخاص المؤهلين قانونا لمباشرة الدعوى الجبائية، التي تهدف إلى قمع الجرائم الجمركية، و تحصيل الحقوق و الرسوم الجمركية، التي اختلف الفقه بشأن طبيعتها بين الطبيعة الجزائية، و الطبيعة المدنية، و الرأي المستقر عليه فقها هو اعتبار الدعوى الجبائية ذات طبيعة مختلطة مع تغليب الطابع الجزائي (1)، و في هذا الشأن يقول مير و فيتو Merie et Vitu " أنه إذا لم يكن بمقدورنا تعريف الدعوى الجبائية تعريفا على أنها دعــوى عمـــومية، فإنها مع ذلك ليست دعــــوى مــدنية عــادية بل هي دعـوى عمومية ذات طبيعة خاصة" (2).
و قد نصت المادة 259 بعد تعديلها بقانون رقم 98/10 المتعلق بقانون الجمارك، على أن إدارة الجمارك هي طرف تلقائي في جميع الدعاوى التي تحركها النيابة العامة، و لصالحها أي الدعاوى الجبائية (3)، التي أصبحت النيابة العامة لها حق تحريكها بالتبعية للدعوى العمومية.
فبعد تحريك هذه الأخيرة تنضم إدارة الجمارك في الدعوى الجزائية لمباشرة الدعوى الجبائية. و قد ألزمت في هذا الشأن المادة 260 قانون الجمارك المعدلة بقانون رقم 98/10 الجهة القضائية على إطلاع إدارة الجمارك بكل المعلومات التي تحصلت عليها، و التي من شأنها أن تفيد افتراض وجود مخالفة جمركية، أو أية محاولة يكون الهدف منها أو نتيجتها ارتكاب مخالفة جمركية، و قد نصت نفس المادة على إلزام جهة التحقيق بإطلاع إدارة الجمارك بمثل تلك المعلومات دون أن تميز بين الدعوى التي تحركها النيابة العامة، و تلك التي يحركها الطرف المضرور، أو أي جهة أخرى خولها القانون ذلك.
و من هذا المنطق تنضم إدارة الجمارك في الدعاوى التي لم يكن لها دور في تحريكها، ثم تمكنها الجهة القضائية من تقديم طلباتها فيما يخص الدعوى الجبائية.
و تنشأ لإدارة الجمارك بعد انضمامها في الدعوى الجزائية حقوق يمكن إجمالها في نقاط من خلال الفرع الثاني.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الجهة المنضمة في الدعوى الجزائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: