ملتقى منابع الخير
لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 829894
ادارة المنتدي لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 103798
ملتقى منابع الخير
لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 829894
ادارة المنتدي لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني Empty
مُساهمةموضوع: لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني   لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني Icon_minitime1الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 19:30

اقدم لكم القانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني لا اعلم ان سبق التطرق له في هذا المنتدى لكن من اجل الافادة انا اقدمه وهو منقول طبعا.

صادر في 8 مارس ربيع الأول 1431 (23 فبراير 2010) يتعلق بالمديرية العامة
للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.


الباب الأول:

أحكام عامة

المادة الأولى

تسري على موظفي الأمن الوطني الأحكام
الواردة في ظهيرنا الشريف هذا وهكذا مقتضيات النصوص التنظيمية المتخذة
لتطبيقه. كما تسري عليهم مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على
موظفي الدولة التي لا تتعارض مع مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ونصوصه
التطبيقية.



الباب الثاني :

مهام المديرية العامة للأمن الوطني

المادة الثانية

مع مراعاة الاختصاصات والصلاحيات المسندة إلى إدارات أو مؤسسات أو هيئات
أخرى، تناط بالمديرية العامة للأمن الوطني، المحدثة بموجب الظهير الشريف
رقم 1.56.113 الصادر في 5 شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، مهمة
المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات.


الباب الثالث :

النظام الأساسي لموظفي الأمن العام

المادة الثالثة

يساعد المدير العام في تأديته مهامه مدراء مركزيون يتم تعيينهم بظهير شريف. يحدد بموجب مرسوم ترتيب الأسلاك والدرجات وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات عند الاقتضاء كل إجراء
ضروري لتطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا: يمارس المدير العام للأمن الوطني
سلطة تعيين وتسيير موظفي ومصالح الأمن الوطني مع مراعاة أحكام الظهير
الشريف رقم 1.99.205 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1420(29 سبتمبر 1999)
بتفويض سلطة التعيين. المادة الرابعة يمكن للوزير الأول أن يمنح عند
الاقتضاء ترخيصا خاصا من أجل تمكين موظفي الأمن الوطني من الترقية في
الدرجة أو الإطار دون الأخذ بعين الاعتبار قاعدة الحصيص المالي.

الفصل الأول:

وضعيات الموظفين

المادة الخامسة

يكون كل موظف في إحدى الوضعيات التالية:

1- وضعية القيام بالوظيفة.
2- وضعية الإلحاق
3- وضعية التوقف المؤقت عن العمل
4- الوضع رهن الإشارة

الفصل الثاني

الحقوق والضمانات

المادة السادسة

تتكون الأجرة من الرتب والتعويضات العائلية وغيرها من
التعويضات والمكافاءات المحدثة بموجب النصوص التنظيمة الصادرة لتطبيق
ظهيرنا الشريف وكذا التعويضات الخاصة المنصوص عليها في النصوص التشريعية
والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة السابعة

يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقا لمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة الجاري بها
العمل، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو هجومات أو إهانات أو سب أو قدف.
وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسدية التي يمكن أن يتعرضوا لها
خلال أو بمناسبة مزاولة مهامهم والتي لا تشملها التشريعات المتعلقة
وبمعاشات لزمانة ورصيد الوفاة وفي هذه الحالة تحل الدولة محل الضحية في
الحقوق والدعاوي ضد مرتكب الضرر.

المادة الثامنة

يمكن أن تمنح ترقيات استثنائية في الرتبة أو الدرجة لفائدة موظفي الأمن الوطني الذين قاموا
بأعمال استثنائية، أو الذين تعرضوا لإصابات بليغة أو مميتة خلال مزاولة
مهمهم أو بمناسبة مزاولتها. تمنح هذه الترقية من قبل المدير العام للأمن
الوطني بناء على تقارير تنجز لهذا الغرض من قبل السلطة، التسلسلية التابع
لها الموظف.

المادة التاسعة

مع مراعاة الشروط الخاصة المقررة للتوظيف في كل
درجة. يمكن أن يوظف في أسلاك موظفي الأمن الوطني، بصفة مباشرة وبناء على
طلبهم أزواج أو أبناء موظفي الأمن الوطني المتفين أثاء ممارسة عملهم وذلك
في حدود خمسة في المائة من المناصب المالية المراد شغلها برسم كل سنة مالية.


المادة العاشرة:

يمكن لموظفي الأمن الوطني تأسيس أي جمعية أو الانخراط
فيها، بعد استئذان المدير العام للأمن الوطني بذلك، شريطة التقيد بواجب
الحياد والوفاء لمؤسسات المملكة، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم
1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس
الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه.


الفصل الثالثة:

الواجبات والالتزامات

المادة الحادية عشرة :

تسري على موظفي الأمن الوطني أحكام القانون رقم 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.119
الصادر في 18 من ذي الحجة 1376 (16 يوليو 1957) حول النقابات المهنية.


المادة الثانية عشرة :

عملا بأحكام المادة السابقة لا يجوز لموظفي الأمن
الوطني على وجه الخصوص: - الانتماء إلى أي حزب سياسي أو منظمة نقابية -
الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه يلتزم موظفو الأمن الوطني بالقيام بمهامهم
ولو خارج أوقات العمل العادية، كما يتعين عليهم الالتزام بقواعد الانضباط
والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.


المادة الثالثة عشرة :

يجب علىكل موظف أن يمتثل، في إطار تنفيذ المهام المسندة إليه، لتعليمات رئيسه التسلسلي، ما لم يكن الأمر الصادر إليه مخالفا للقانون.


المادة الرابعة عشرة :

يمنع على كل موظف أن يمارس أي عمل أو تصرف أو سلوك من شأنه
أن يمس بوقار وظيفته أو يخل بسمعتها. وللمدير العام للأمن الوطني أن يتخذ
ما يراه مناسبا من تدابير لحماية مصالح الإدارة، عندما يكون من شأن نشاط
المرشح أو المرشحة للزواج من أحد موظفي الأمن الوطني، المساس أو الإخلال
بسمعة الإدارة ومصداقيتها.


المادة الخامسة عشرة:

يمكن أن يدعى موظفو الأمن الوطني لمزاولة وظائفهم، سواء
بالنهار أو بالليل، ولو خارج أوقات العمل العادية. ويمكن أن تعوض فترات
العمل المنجزة خارج أوقات العمل العادية إما بفترات للراحة أو بتعويض يؤدى
لهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.


المادة السادسة عشرة :

يلزم موظفو الأمن الوطني بالتدخل، من تلقاء أنفسهم، خارج
أوقات العمل العادية، لتقديم العون لكل شخص في خطر، ولمنع وزجر أي عمل من
شأنه المساس بالنظام العام، ولحماية الأفراد والجماعات من الاعتداءات على
الأشخاص والممتلكات. ويعتبر الموظف الذي يتدخل من تلقاء نفسه أو بناءعلىطلب أو استنجاد من الغير، بمثابة من يمارس مهام الوظيفة بغض النظر عن الساعة التي تم فيها التدخل ومكانه وظروفه.



المادة السابعة عشرة :

يلزم موظفو الأمن الوطني بالإقامة في أماكن تعيينهم، أو داخل
حدود مسافة يتم تحديدها، بالنسبة لكل منطقة، بمقرر للمدير العام للأمن
الوطني. غير أنه، يمكن الترخيص لهم، وبصفة استثنائية، بالإقامة خارج منطقة
مقر عملهم. ولا يمكن، في أي حال من الأحوال، اعتبار الترخيص الاستثنائي
مبررا لأي تغيب أو تأخر عن نوبة عمل. ويمكن دعوة موظفي الأمن الوطني للعمل،
مؤقتا، خارج أماكن تعيينهم أو عملهم، كلما تطلبت ذلك ضرورة المصلحة.



المادة الثامنة عشرة :

يخول مسؤولو وأطر وأعوان الأمن تعويضا مناسبا عن السكن أو
سكنا وظيفيا في حالة توفره، وذلك وفق شروط وكيفيات تحدد بموجب نص تنظيمي.


المادة التاسعة عشرة :

يلزم موظفو الأمن الوطني بارتداء الزي النظامي وبحمل لوازم
المهنة. ولا تستثنى من ذلك إلا الحالات التي يمنح ترخيص خاص بشأنها بموجب
مقرر للمدير العام للأمن الوطني، إذا كانت طبيعة المهام أو ضرورة المصلحة
تقتضي ذلك. تحدد الخصائص المميزة للزي الرسمي بمقتضى قرار للمدير العام للأمن الوطني.




الفصل الرابع :

التأديب

المادة العشرون :

تتوزع العقوبات التأديبية المطبقة على موظفي الأمن الوطني إلىثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى: - الإنذار؛ التوبيخ.
المجموعة الثانية:الحذف من لائحة الترقي؛ الإنزال من الرتبة؛ التوقيف المؤقت عن العمل لمدة أدناها 15 يوما وأقصاها 6 أشهر؛ الإنزال من الدرجة.
المجموعة الثالثة: الإحالة إلىالتقاعد الحتمي؛ العزل.




المادة الحادية والعشرون :


تصدر عقوبتا الإنذار والتوبيخ بقرار معلل للسلطة
المختصة، دون استشارة المجلس التأديبي، بعد استفسار المعني بالأمر حول
الأفعال المنسوبة إليه. تتقادم هاتان العقوبتان بعد مرور فترة ثلاث سنوات
من تاريخ إصدارهما وتنمحي آثارهما القانونية تلقائيا، وينقطع التقادم إذا
صدرت أية عقوبة أخرىضده خلال هذه الفترة.


المادة الثانية والعشرون :

توقع العقوبات الواردة في المجموعتين الثانية والثالثة
من المادة 20 من ظهيرنا الشريف هذا دون استشارة المجلس التأديبي، وذلك في
الحالتين التاليتين:

الدعوة أو المشاركة في أي عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط، أو عمل جماعي مخالف للنظام العام.


الإنقطاع غير مبرر عن العمل .


المادة الثالثة والعشرون:

تعتبر المسطرة التأديبية مستقلة عن الدعوىالجنائية المقامة ضد أي موظف من موظفي الأمن الوطني، سواءتعلق
الأمر بمخالفته لالتزاماته المهنية أو بجريمة من جرائم الحق العام. لا
تلزم الإدارة، في الحالة التي يكون فيها الحكم القضائي سابقا للقرار
التأديبي، سوى بالأحكام القضائية الصادرة بصورة نهائية والتي تدحض الوجود
المادي للوقائع التي تم على أساسها إجراء المتابعات التأديبية.


الفصل الخامس :

التوقف النهائي عن العمل


المادة الرابعة والعشرون:

ينتج التوقف النهائي عن العمل المؤدي إلىالحذف من أسلاك موظفي الأمن الوطني وفقدان صفة الموظف عن:

1 الاستقالة المقبولة قانونا؛
2 الإعفاء؛
3 العزل؛
4 الإحالة إلىالتقاعد.



المادة الخامسة والعشرون :


يحدد سن إحالة موظفي الأمن الوطني إلىالتقاعد
في ستين (60) سنة. غير أنه يمكن، بصفة استثنائية، إذا اقتضت ضرورة المصلحة
ذلك، تمديد حد السن المذكور لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرتين، وذلك:
بعد استئذان جنابنا الشريف، بالنسبة لموظفي الأمن الوطني المعينين بظهير
شريف؛ بقرار للمدير العام للأمن الوطني، بالنسبة لباقي موظفي الأمن الوطني.





الباب الرابع :

أحكام مختلفة


المادة السادسة والعشرون:


تحدث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تحمل اسم جنابنا الشريف.
تهدف المؤسسة إلىالنهوض بالأعمال الاجتماعية وتنميتها وتطويرها لفائدة موظفي الأمن الوطني
وأفراد أسرهم. ولهذه الغاية، تقوم المؤسسة بجميع الأعمال والأنشطة التي تحقق
أهدافها ولاسيما منها ما يلي:
تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناءمساكن أو بنائها؛
إعانة وإسعاف أرامل موظفي الأمن الوطني وأيتامهم وأفراد أسرهم؛
إحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة؛
تقديم العون والمساعدة لموظفي الأمن الوطني العاملين أو المحالين إلى التقاعد لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة؛
إبرام اتفاقيات للتعاون والشراكة مع مختلف هيئات القانون العام والخاص بما فيها المؤسسات والجمعيات التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف.

تحدد أجهزة إدارة المؤسسة واختصاصات هذه الأجهزة وقواعد
تنظيمها المالي وكيفيات تسييرها ومراقبتها بموجب تشريع خاص.


المادة السابعة والعشرون:


تحدد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية
العامة للأمن الوطني بموجب مرسوم. كما تحدد الأقسام والمصالح التي تتكون
منها كل مديرية من المديريات المذكورة بقرار للمدير العام للأمن الوطني
تؤشر عليه السلطتان الحكوميتان المكلفتان بالمالية وتحديث القطاعات العامة.
وتظل مديرية مراقبة التراب الوطني خاضعة لأحكام الظهير الشريف رقم
652.73.1 الصادر في 8 ذي الحجة 1393 (2 يناير 1974).



المادة الثامنة والعشرون :

طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 115.56.1 الصادر في 5
شوال 1375 (16 ماي 1956) المشار إليه أعلاه، يعتبر المدير العام للأمن
الوطني آمرا بالصرف بالنسبة لمجموع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني،
وله أن يعين آمرين مساعدين بالصرف وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في
النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن للمدير العام للأمن الوطني أن يفوض إمضاءه طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
كما يمكن له أن يتلقى، من أجل القيام بمهامه، تفويضا للسلطة والتوقيع من قبل
السلطات الحكومية المعنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
لقانون الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: