ملتقى منابع الخير
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 829894
ادارة المنتدي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 103798
ملتقى منابع الخير
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 829894
ادارة المنتدي قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 Empty
مُساهمةموضوع: قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999   قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 Icon_minitime1الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 19:28

قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به


1- يسمى هذا القانون "قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999"، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء


2- يلغى قانون الأمن الوطني لسنة 1994، على أن تظل سارية جميع اللوائح والقواعد والأوامر الصادرة بموجبه إلى أن تلغى أو تعدل.

تفسير.


3- في هذا القانون ما يقتض السياق معنىً آخر:

"الجهاز" يقصد به أي من جهازي الأمن الداخلي أو جهاز المخابرات السوداني.

"المجلس" يقصد به مجلس الأمن الوطني.

"الوزير المختص" يقصد الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية بموجب المادة 5 من هذا القانون.

"المدير" يقصد به مدير عام الجهاز المعين وفق أحكام المادة 10.

"نائب المدير" يقصد نائب المدير المعين وفق أحكام المادة 11.

"اللجنة" يقصد بها لجنة الأمن الفنية العليا.

"الضابط الأعلى" يقصد به الضابط، أو ضابط الصف الأعلى، وفقاً للأسبقية النظامية.

"المحكمة" يقصد بها المحكمة المشكلة وفقاً لأحكام المادة 63.




"وكيل النيابة المختص" يقصد به وكيل النيابة، الذي يعينه وزير العدل للقيام بالمهام الموكلة له بموجب أحكام هذا القانون.

"العضو" يقصد به أي شخص، يعين في خدمة الجهاز، وفقاً لأحكام هذا القانون.

"متعاون" يقصد به الشخص، المستخدم في الجهاز، على غير سبيل الوظيفة الراتبة، أو الدوام وفقاً لأحكام هذا القانون.

"الجندي" يقصد به أياً من جنود الجهاز، من غير الضباط وضباط الصف الخاضعون لأحكام هذا القانون.

الخاضعون لأحكام هذا القانون.


4- يخضع لأحكام هذا القانون:

( أ) ضباط الجهاز.

(ب) ضباط صف وجنود الجهاز.

( ج) أي شخص يعين، أو ينتدب بموجب أحكام هذا القانون.

( د) المتعاونون، إذا قرر ذلك المدير.

(هـ) أي شخص آخر يكون متهماً بالاشتراك مع أي عضو من الجهاز بارتكاب جريمة وفقاًً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثاني

الجهاز واختصاصاته ورتب الأعضاء

إنشاء الجهاز.


5- (1) ينشأ جهاز للأمن الداخلي يسمى "جهاز الأمن الداخلي".

(2) ينشأ جهاز للأمن الخارجي يسمى "جهاز المخابرات السوداني".

(3) الجهاز قوة نظامية قومية تحت الإشراف العام لرئيس الجمهورية.

(4) يتولى المسئولية المباشرة للجهاز الوزير الذي يعينه رئيس الجمهورية.

اختصاصات جهاز الأمن الداخلي


6- يختص جهاز الأمن الداخلي بالآتي:

( أ) رعاية أمن السودان الداخلي وسلامة مقوماته المعنوية وصون وحدة البلاد وكيانها العام.

(ب) جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

(ج) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع، أو وقائع، أو مناشط، داخل البلاد يكون من شأنها المساس بأمن وسلامة السودان، ولو امتدت للخارج.

( د) البحث والتحري والمتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر، أو قوى تؤثر على أمن السودان وسلامته والكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي داخل البلاد.

(هـ) تقديم الخدمات والنصح والمشورة في المجالات الأمنية، لأجهزة الدولة المختلفة بما يحقق تأمين وسلامة أهدافها ويساعدها في تنفيذ اختصاصاتها.

( و) أي اختصاصات أخرى يصدر بها تكليف من رئيس الجمهورية أو المجلس بما لا يتعارض مع الدستور والقانون.

اختصاصات جهاز المخابرات السوداني


7- يختص جهاز المخابرات السوداني بالآتي:

( أ) كشف المهددات الخارجية التي تضر بالأمن القومي وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة.

(ب) الكشف عن الأخطار الناجمة عن النشاط الأجنبي في مجالات التجسس والإرهاب والتآمر والتخريب.

( ج) التوصية بتدابير مكافحة الأنشطة التخريبية للمنظمات، أو الجماعات، أو الأفراد، أو الدول الأجنبية، أو الجماعات السودانية، داخل السودان وخارجه،

( د) جمع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي، وتحليلها وتقويمها والتوصية بتدابير الرقابة اللازمة.




( هـ) البحث والتحري اللازمين للكشف عن أي أوضاع، أو وقائع، أو مناشط خارج البلاد، يكون من شأنها المساس بالأمن القومي، ولو امتدت لداخل السودان.

( و) البحث والتحري والمتابعة اللازمة للكشف عن أي عناصر، أو قوى خارجية تؤثر على أمن السودان القومي.

( ز) العمل الخارجي.

( ح) التعاون مع الأجهزة المشابهة والصديقة لمكافحة الإرهاب والأعمال التي تهدد السلم والأمن المشترك أو أي من مجالات الأمن الخارجي.

رتب الأعضاء.


8- (1) رتب الضباط كالآتي:

( أ) فريق أول أمن.

(ب) فريق أمن.

( ج) لواء أمن.

( د) عميد أمن

(هـ) عقيد أمن

( و) مقدم أمن.

( ز) رائد أمن.

(ح ) نقيب أمن.

(ط ) ملازم أول أمن.

(ي ) ملازم أمن.

(2) رتب ضباط الصف كالآتي:

( أ) مساعد أمن.

(ب) رقيب أول أمن.

( ج) رقيب أمن.

( د) عريف أمن.

(هـ) وكيل عريف أمن.

(3) تكون الرتب الأخرى من ضباط صف الجهاز وجنوده.

سلطات الجهاز.


9- يمارس الجهاز السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون:

( أ) الرقابة والتحري والتفتيش.

(ب) حجز الأفراد والأموال وفقاً للقانون.

( ج) استدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم.

( د) طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص، والإطلاع عليها، أو الاحتفاظ بها، أو اتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها.

الفصل الثالث

إدارة الجهاز

تعيين المدير واختصاصاته.


10-(1) يعين رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير مديراً للجهاز ويحدد مخصصاته وامتيازاته.

(2) يختص المدير بالآتي:

( أ) مباشرة كل المسائل الفنية والإدارية المتعلقة بالجهاز أو بأعضائه، وله في ذلك إصدار التوجيهات والأوامر والقرارات اللازمة، لتنظيم الجهاز وتنظيم سير العمل فيه.

(ب) تأمين نظام عمليات الجهاز ورعاية تطوره وترقية أدائه.

( ج) تمثيل الجهاز ورعاية علاقاته بالجهات الأخرى.

( د) رفع التقارير والتوصيات الدورية والطارئة للوزير.

(3) يكون المدير مسئولاً لدى الوزير عن تنفيذ اختصاصاته، وعن أداء الجهاز.




تعيين نائب المدير العام واختصاصاته.


11- (1) يعين رئيس الجمهورية، بناء على توصية الوزير المختص نائباً للمدير ويحدد مخصصاته وامتيازاته.

(2) يختص نائب المدير بالآتي:

( أ) مباشرة اختصاصات المدير المنصوص عليها في هذا القانون عند غيابه.

(ب) ما يوكله إليه المدير وتنفيذ توجيهاته وأوامره.

(ج) مساعدة المدير في تنسيق علاقات إدارة الجهاز ومراقبة سيرها.




تعيين رؤساء الإدارات واختصاصاتهم


12- (1) يعين المدير رؤساء الإدارات بالجهاز وذلك وفق الهيكل التنظيمي والوظيفي للجهاز.

(2) يختص رئيس الإدارة بالآتي:

( أ) الإشراف الفني والإداري المباشر على الإدارة والأعضاء التابعين لها.

(ب) يكون رئيس الإدارة مسئولاً لدى المدير، عن تنفيذ اختصاصاته وأداء الإدارة.




شروط تعيين الأعضاء.


13- يشترط في الشخص الذي يعين في الجهاز أن:

( أ) يكون سوداني الجنسية.

(ب) يكون متصفاً بالاستقامة والأمانة والخلق القويم والسمعة الطبية.

( ج) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

( د) تتوافر فيه المتطلبات الطبية والعلمية.




تعيين الضباط والرتب الأخرى.


14- (1) يعين رئيس الجمهورية بتوصية من الوزير المختص، الضباط وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(2) يعين المدير أشخاصاً لائقين لملء الوظائف الشاغرة، بالرتب الأخرى، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(3) يعتبر معيناً وفقاً لأحكام البند (1) أو البند (2)، كل شخص تقاضى من الجهاز راتب شهر واحد على أساس أنه تم تعيينه فيه، وذلك على الرغم من عدم استيفاء متطلبات تلك الأحكام، ولا يكون للشخص المذكور في هذه الحالة الحق في المطالبة بالفصل تأسيساً على ذلك.




تعيين الضباط الجدد وتثبيتهم في الخدمة.


15- (1) يعين تحت الاختبار كل ضابط جديد وذلك لمدة سنتين تبدأ من تاريخ صدور أمر التعيين ويجوز للوزير أن:

( أ) يخفض تلك المدة، بما لا يقل عن سنة واحدة، إذا توفرت لدى الضابط المعني، خدمة سابقة، مشابهة، وحميدة، أو مؤهل علمي بدرجة الامتياز أو كان أداؤه ممتازاً.

(ب) يفصل الضابط المعني، إذا اتضح عد صلاحيته للخدمة بالجهاز.

(2) كل ضابط، يقضي بنجاح مدة الاختبار المذكور في البند (1) يثبت تلقائياً في الخدمة المستديمة بالجهاز.




ندب الأشخاص.


16- (1) ( أ) يجوز للوزير ندب أي شخص للعمل بالجهاز، وذلك بموافقة المنتدب، والجهة التي يتبع لها، لمدة سنتين اثنتين قابلة للتجديد، يخير بعدها الشخص المنتدب بين الانتقال نهائياًً للجهاز، أو العودة إلى الجهة التي أنتدب منها.

(ب) كما يجوز له ندب أي عضو لأي جهة أخرى حسب اللوائح.

(2) يعتبر الشخص المنتدب، خلال فترة الندب، عضواً بالجهاز ويطبق عليه ما يطبق على من هم في رتبته من الأعضاء المعينين بالجهاز.

(3) على الرغم من أحكام البند (1)، يجوز للوزير، أن ينهي ندب الشخص المنتدب إذا اقتضت ذلك مصلحة العمل بالجهاز على أن يقوم الوزير في هذه الحالة بإخطار ذلك الشخص والجهة التي يتبع لها قبل ثلاثين يوما ًمن تاريخ إنهاء الندب ما لم تكن هناك أسباب تحتم الإنهاء الفوري له.




استخدام الأشخاص متعاونين.


17- (1) يجوز للمدير استخدام أي شخص متعاون بالجهاز، وذلك بالشروط التي يحددها ووفق اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.

(2) يجوز للمدير، أن ينهي خدمات أي متعاون في أي وقت على أن يقوم بإخطاره فوراًً بذلك واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إنهاء خدماته.




القسم.


18- (1) يؤدي كل من المدير، ونائب المدير، عند تعيينهما، قسماً بالصيغة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون، أمام رئيس الجمهورية.

(2) يؤدي الأعضاء ذات القسم، أمام المدير.




نقل الأعضاء.


19- (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بناءً على توصية بذلك من الوزير، أن ينقل أي عضو نهائياً، من الجهاز إلى أي قوة نظامية أخرى، أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة، كما يجوز له نقل أي عضو من أي الجهازين للآخر.

(2) يجوز للمدير، نقل أي ضابط أو ضابط صف أو جندي، إلى الجهاز الآخر، بموافقة مدير ذلك الجهاز.




الأسبقية.


20- يحفظ المدير قوائم أسبقية الأعضاء بالكيفية التي تحددها اللوائح التي تضمن سريتها هي وحقوق أولئك الأعضاء.




الرواتب والأجور والمخصصات.


21- (1) تحدد اللوائح المالية، التي يصدرها الوزير، بعد موافقة رئيس الجمهورية:

( أ) هيكل رواتب الأعضاء وأجورهم ودرجات ربطها.

(ب) المخصصات والامتيازات والعلاوات والبدلات، وشروط منحها للأعضاء، والتصديق عليها وفقاً لموازنة الجهاز المصدق بها.

(2) يصدق المدير، على العلاوات الدورية، للضباط ويجوز له، أن يصدق بالعلاوات الدورية لأفراد الرتب الأخرى.

(3) لا يجوز حجز رواتب الأعضاء، أو أجورهم، أو استحقاقاتهم الأخرى من علاوات، وبدلات ومخصصات، وامتيازات، أو مقاصاتها، إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة، أو تنفيذ حكم شرعي صادر من محكمة مختصة، على أن يكون ذلك في حدود الربع.




التدريب.


22- تحدد اللوائح، الأسس والمبادئ والخطط والمستويات، التي تحكم برنامج تدريب الأعضاء.

الترقيات.


23- (1) تحدد اللوائح، شروط اختيار الأعضاء للترقي، وكيفية الاختيار.

(2) تتم إجازة ترقيات الضباط بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على توصية بذلك من الوزير.

(3) تتم إجازة ترقيات الرتب الأخرى بموجب قرار، يصدره المدير.

الإحالة إلى الاستيداع.


24- (1) يجوز للمدير أن يحيل إلى الاستيداع أياً من الضباط، لمدة لا تجاوز سنتين، لأي من الأسباب الآتية:

( أ) أداؤه لأي من واجباته بصورة غير مرضية.

(ب) إذا قررت لجنة طبية، أنه قد أصبح غير لائق للخدمة، أو مصاب بضعف يؤثر على أدائه.

(2) يجب أن يقوم المدير، قبل انتهاء مدة الاستيداع المنصوص عليها في البند (1)، بتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأمر بإحالة الضابط المعني إلى الاستيداع، والتقدم بالتوصية بشأن إعادته للخدمة أو إحالته للتقاعد.

(3) يلتزم الضابط المحال إلى الاستيداع، وفقاً لأحكام البند (1) بأن:

( أ) يخضع لأحكام هذا القانون، واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه.

(ب) يخطر رئاسته كتابة بمكان إقامته، وبأي تغيير يطرأ على ذلك المكان.

أثر الإحالة إلى الاستيداع.


25- (1) على الرغم من إحالة الضابط إلى الاسـتيداع، وفقاً لأحكام المادة 24:

( أ) يصرف ثلثا راتبه له، على أن يخضع ذلك الجزء من الراتب، لاستقطاع المعاش،

(ب) تحسب مدة الاستيداع، ضمن سنين خدمته الفعلية.

( ج) يجوز لرئيس الجمهورية، أن يأمر، في ضوء التوصية المقدمة من لجنة التحقيق، التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام المادة 24(2) بأن يعاد الضابط إلى الخدمة، أو يحال إلى التقاعد بالمعاش.

الإيقاف عن العمل


26- (1) إذا وجهت ضد أي عضو، تهمة لمخالفة أحكام هذا القانون، أو أقيمت ضده أي إجراءات جنائية، فيجوز للمدير أن يصدر مكتوباً بوقفه عن العمل، إذا كان ذلك في مصلحة العمل، على أن يكون أمر الإيقاف بالنسبة إلى الضابط برتبة المقدم فأعلى من اختصاص المدير وحده، وأن يخطر العضو المعني بأسباب الإيقاف.

(2) إذا صدر أمر الإيقاف، وفقاً لأحكام البند (1)، لسبب غير إقامة الإجراءات الجنائية ضد العضو المعني، فيجب إجراء التحقيق في أسباب إصدار الأمر، ويقرر في ضوء نتيجة التحقيق المذكور، مصير ذلك العضو، إما اتخاذ الإجراءات ضده وفقاً لأحكام القانون، أو إلغاء الأمر.

(3) تحدد اللوائح كيفية الإيقاف المنصوص عليه في البند (1).

التظلم والشكوى.


27- يجوز لأي من الأعضاء، أن يرفع تظلمه أو شكواه، للضابط الأعلى وفقاً للوائح.

انتهاء الخدمة.


28- (1) تنتهي خدمة العضو، من الضباط بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من الوزير لأي من الأسباب الآتية:

( أ) بلوغه سن التقاعد.

(ب) قبول الاستقالة.

( ج) إبعاده من الخدمة إذا أصبح بقاؤه في الخدمة غير مرغوب فيه.

( د) فقدانه لشرط من شروط التعيين.

(هـ) صدور حكم قضائي من محكمة الجهاز بفصله.

( و) صدور حكم قضائي ضده بالسجن.




( ز) وفاته أو استشهاده.

( ح) شغله منصباً دستورياً.

(2) تنتهي خدمة العضو، من الرتب الأخرى بقرار من المدير لأي من الأسباب الآتية:

( أ) بلوغه سن التقاعد.

(ب) إنهاء عقد خدمته.

( ج) فقدانه لشرط من شروط التعيين.

( د) فصله بعقوبة قضائية.

(هـ) قبول الاستقالة.

( و) إبعاده من الخدمة، إذا أصبح بقاؤه في الجهاز غير مرغوب فيه.

( ز) وفاته أو استشهاده.

فوائد ما بعد الخدمة.


29- (1) تطبق على الأعضاء فيما يتعلق بفوائد ما بعد الخدمة أحكام القانون الذي ينظم معاشات ضباط قوات الشعب المسلحة، بالنسبة إلى الضباط والقانون الذي ينظم معاشات ضباط صف وجنود قوات الشعب المسلحة، بالنسبة إلى الرتب الأخرى.

(2) لأغراض البند (1) ينشأ لكل جهاز مجلس يسمى "مجلس المعاشات" ليمارس جميع السلطات الممنوحة لمجلس المعاشات، بموجب أحكام القانونين المذكورين في ذلك البند.

(3) لأغراض تطبيق البند (1)، يكون للمدير، سلطات القائد العام الواردة في القانونين المذكورين في البند (1).

واجبات العضو.


30- (1) يجب على كل عضو أن:

( أ) يخصص كل وقته ونشاطه، لأداء جميع الواجبات، المنصوص عليها في هذا القانون، واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه، وأن يؤدي بنفسه كل واجب، أو عمل يوكل إليه شخصياً، بدقة وأمانة وأن يتحمل مسئولية الأوامر التي تصدر منه، وأن يطيع في جميع الأوقات، في حدود واجباته، كل أمر قانوني صادر إليه من الضباط الأعلى وأن يبذل أقصى جهده لتنفيذه.

(ب) يكون قدوة لغيرة في السلوك والخلق القويم ومراقبة الله في العمل وأن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك في جميع تصرفاته المسلك الذي يتفق والاحترام الواجب لها.

(ج) يعتبر نفسه في الخدمة على مدى الأربع والعشرين ساعة، وأن يقيم في محطة عمله، ولا يقيم خارجها إلا لأسباب يوافق عليها المدير.

( د) يحافظ على كرامة المواطن وعزته وأن يراعي في أداء عمله واجب الاحترام للشيخ المسن والعالم والصغير و المرأة.

(2) لا يجوز لأي عضو أن:

( أ ) يحتفظ لنفسه، بأصل محرر رسمي، أو أي صورة منه أو ينزع ذلك من الأصل، أو تلك الصورة، من الملفات التي يحتفظ بأيٍ منها، حتى ولو كان ذلك المحرر متعلقاً بأي عمل، تم تكليفه.

(ب) يفضي بأي معلومات، أو يكشف أي مسائل سرية بطبيعتها أو تعتبر كذلك، بموجب تعليمات خاصة ما لم يكن مصرحاً له بذلك.

(ج) يتسبب في إقامة أي إجراءات جنائية أو يرفع دعوى مدنية ضد أيٍ من رؤسائه أو زملائه من الأعضاء، أو بعد انتهائها، بسبب أي أذى جسماني أو ضرر مادي أصابه أثناء أدائه لواجبه.

سلطات التفتيش والقبض والاعتقال.


31- تكون لكل عضو يحدده المدير بموجب أمر منه وفي سبيل تنفيذ السلطات الواردة في هذا القانون:

( أ) أي من السلطات المنصوص عليها في المادة 9.

(ب) التفتيش بعد الحصول على أمر مكتوب من المدير.

( ج) سلطات القبض للشرطي المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية.




( د) سلطة اعتقال أي شخص لمدة لا تجاوز 3 أيام للاستجواب والتحري مع بيان الاتهام على أنه يجوز للمدير أن يصدر أمراً بمد فترة الاعتقال لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً مع إخطار وكيل النيابة المختصة.

(هـ) يجوز للمدير وفقاًًُ لمقتضيات الأمن الوطني أن يأمر بموافقة وكيل النيابة تجديد اعتقال الشخص إذا قامت في مواجهته دلائل أو بينات بارتكابه جريمة ضد الدولة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً يطلق سراحه بعدها فوراً على أنه لا يجوز تفويض هذه السلطة.

( و) للمعتقل أن يتقدم بعريضة لقاضٍ مختص ضد أمر اعتقاله وفق الفقرة هـ، ويجوز للقاضي أن يصدر ما يراه مناسباً بعد الوقوف على أسباب الاعتقال.

حقوق الموقوف أو المقبوض أو المعتقل.


32- (1) يجب أن يبلغ الشخص عند إيقافه أو القبض عليه أو اعتقاله بالأسباب الداعية لذلك.

(2) يكون للشخص الموقوف أو المقبوض أو المعتقل الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها باعتقاله ويسمح له الاتصال بأسرته إذا كان ذلك لا يضر بسير الاستجواب والتحري والتحقيق في القضية.

(3) يعامل الموقوف أو المقبوض أو المعتقل بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.

(4) لا يجوز اعتقال أي شخص بسبب اتهامه بارتكاب جريمة إذا كانت قد برأته محكمة مختصة من هذه التهمة.

(5) يجب على وكيل النيابة المختص أن يتفقد حراسات المعتقلين بصفة مستمرة للتأكد من مراعاة ضوابط الاعتقال واستلام أي شكوى من معتقل في هذا الشأن.

حصانات الأعضاء والمتعاونين.


33- تكون للأعضاء والمتعاونين الحصانات الآتية:

( أ) لا يجوز إجبار أي عضو، أو متعاون للإدلاء بأي معلومات عن أوضاع الجهاز، أو مناشطه، أو أعمال يكون قد حصل عليها أثناء تأدية واجبه.




(ب) مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير، ويجب على المدير إعطاء هذه الموافقة متى ما اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بذلك.

( ج) تكون سرية أي محاكمة أمام محكمة عادية لأي عضو أو متعاون أثناء الخدمة، أو بعد انتهائها فيما يقع منه من فعل متصل بعمله الرسمي.

الفصل الرابع

مجلس الأمن الوطني

إنشاء المجلس.


34- (1) ينشأ مجلس أعلى للأمن يسمى "مجلس الأمن الوطني" ويتكون من:

( أ) رئيس الجمهورية

(ب) الوزير المختص.

( ج) مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن.

( د) وزير الدفاع.

(هـ) وزير العلاقات الخارجية.

( و ) وزير الشئون الداخلية.

( ز) وزير العدل.

( ح) مدير جهاز الأمن الداخلي.

( ط) مدير جهاز المخابرات السوداني


رئيساً

عضواً ومقرراً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواًُ

عضواً

عضواً

(2) يجوز لرئيس الجمهورية بموجب أمر منه إضافة أي شخص يراه مناسباً لعضوية المجلس.

اختصاصات المجلس وسلطاته.


35- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:

( أ) التخطيط لمسير السياسة الأمنية بالبلاد.

(ب) الإشراف العام على سير العمل الأمني.

( ج) التنسيق بين الأجهزة الأمنية.

( د) متابعة تنفيذ برامج السياسة الأمنية وتلقي التقارير بشأنها.

(هـ) إجازة توصيات الأجهزة الأمنية وميزانيتها.

( و) إجازة اللوائح المنظمة للعمل.

( ز) تشكيل لجنة فنية من الأجهزة المكونة للمجلس بالولايات والمحافظات للمساعدة في تسيير العمل.

اجتماعات المجلس.


36- (1) يجتمع المجلس دورياً أربع مرات في العام.

(2) يجوز لرئيس المجلس دعوته للانعقاد الطارئ في أي وقت.

(3) يعد مقرر المجلس جدول أعماله بالتشاور مع رئيس المجلس.

(4) يلتمس المجلس الإجماع في قراراته فإن لم يتوفر الإجماع أخذ بالرأي الغالب.

مقرر المجلس.


37- (1) يكون مقرر المجلس مسئولاً عن حفظ محاضره ووثائقه وشئونه الإدارية.

(2) يعد مقرر المجلس تقريراً عن أداء الجهاز، مرة في العام أو متى ما طلب منه رئيس المجلس ذلك ويرفعه للمجلس.



الفصل الخامس

اللجنـــة

تشكيل اللجنة.


38- تنشأ بقرار من المجلس لجنة تسمى "لجنة الأمن الفنية العليا" وتشكل برئاسة مقرر للمجلس وعضوية الأجهزة الأمنية والفنية المشكلة للمجلس.

اختصاصات اللجنة.


39- (1) تختص اللجنة بدراسة الخطط الأمنية المقدمة من الولايات والأجهزة المختصة، ورفعها للمجلس ومتابعة تنفيذها وتلقي التقارير بشأنها.

(2) تقوم اللجنة بالتنسيق بين أعمال لجان الأمن في الولايات المختلفة وفقاً للخطط الأمنية التي يضعها المجلس.

(3) ترفع اللجنة تقاريرها الفنية للمجلس خلال دورة انعقاده.

اجتماعات اللجنة.


40- (1) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في التاريخ والمكان الذي يحدده ويكون مقررها أحد ضباط جهاز الأمن الداخلي، يختاره المجلس.

(2) يجوز للجنة دعوة من تراه مناسباً لحضور جلساتها.

الفصل السادس

الجرائم والعقوبات والمخالفات والجزاءات والمحاكم
الفرع الأول

الجرائم والعقوبات

مدى انطباق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء.


41- (1)إذا ارتكب عضو جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكانت الجريمة المرتكبة في ذات الوقت، جريمة وفقاً لأحكام القانون الجنائي لسنة 1991، فيعاقب العضو المذكور بموجب أحكام هذا القانون، ويجوز للمدير لأسباب موضوعية إحالته للمحاكمة أمام المحاكم الجنائية.

(2) مع مراعاة أحكام البند (1)، تطبق أحكام القانون الجنائي على الأعضاء، في حالة ارتكابهم لأي جريمة بالمخالفة له غير المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة الجرائم المتعلقة بالعدو.


42- يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يترك أو يسلم بصورة مخزية أي نقطة، أو مركز، أو مكان للحراسة يكون من واجبه الدفاع عنها.

(ب) يلقي أو يسلم بصورة مخزية سلاحه أو ذخيرته أو آلاته أو معداته في حضور العدو.

( ج) ينقل للعدو بطريق مباشر أو غير مباشر، أي أخبار تتعلق بأمن البلاد أو يساعده بطريق مباشر أو غير مباشر في الوصول لذلك.




( د) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أ و لأي ضابط أعلى آخر، عما نما إلى علمه من أفعال، أو يعلم به من مكاتبات، أو صلات مباشرة أو غير مباشرة، يقوم بها أي شخص مع العدو.

عقوبة جرائم التآمر والتمرد.


43- يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يشرع في التآمر مع أي من أعضاء آخرين، على التمرد، أو يثيره، أو يشترك، أو يتسبب فيه.

(ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.

( ج) يكون عالماً، أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد، بأن تمرداً، أو نية للقيام أو أي مؤامرة ضد النظام الدستوري القائم ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك.

عقوبة تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر.


44- يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد كل عضو يقوم عمداً بارتكاب فعل، أو يمتنع عن القيام به، ذلك بقصد تعريض أمن البلاد الداخلي أو الخارجي أو الجهاز للخطر.

معاقبة العضو بعد ترك الخدمة بالجهاز


45- (1) يعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل عضو يحال إلى التقاعد بالمعاش أو يترك الخدمة في الجهاز لأي سبب، ويفشي للعدو أياً من أسرار الجهاز، أو ينقل إليه أي معلومات تتعلق بالجهاز تكن قد نمت إلى علمه أثناء خدمته فيه، أو بسببها.

(2) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً كل عضو تنطبق عليه أحكام البند (1)، ويفشي الأسرار أو ينقل المعلومات المذكورة في ذلك البند لأي شخص.

(3) كل عضو سبق له العمل بالجهاز ويقوم بانتحال شخصية العضو، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

عقوبة الإهمال في أداء الواجب.


46- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يهمل التبليغ الفوري لرئيسه، أو أي ضابط أعلى عما نما إلى علمه، من معلومات تتعلق باختصاصات الجهاز.

(ب) يهمل إهمالاً شنيعاً أو يفرط في أي من الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.

عقوبة إساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة.


47- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يسئ ممارسة السلطات المخولة له، بمقتضى أحكام هذا القانون، أو يستغل وظيفته في الجهاز، بقصد تحقيق أي نفع مادي أو معنوي لشخصه أو لغيره، أو تسبيب أي ضرر للغير.

عقوبة الحصول على الكسب غير المشروع والإدلاء ببيان كاذب.


48- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يحصل لنفسه، أو لغيره، على أي علاوة أو معاش، أو منفعة أو امتياز عن طريق تقديم بيانات كاذبة، أو يعتقد أنها غير صحيحة.

(ب) يدلي عمداً لأي شخص، أو جهة مختصة ببيان أو تقرير كاذب عن عدد أي أعضاء تحت رئاسته، أو مسئوليته أو عن حالتهم أو مقدار أي مال، أو أدوات أو مهمات، أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة، أو ذخيرة، تحت عهدته، سواء كان ذلك المال أو الأدوات أو الملبوسات الأسلحة أو الذخيرة خاصة بأولئك الأعضاء أو الجهاز أو أي شخص ملحق به أو يغفل عمدا إرسال بيان أو تقرير بشأن أي من الأشياء المذكورة أو يرفض إرساله.

عقوبة قبول المنفعة والمقابل غير المشروع.


49- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو الغرامة، كل عضو يقبل بطريق مباشر أو غير مباشر أي منفعة أو مقابل، سواءً لنفسه، أو لغيره، أو يحصل على تلك المنفعة، أو المقابل المذكور، أو يوافق على ذلك، نظير قبول أي شخص في خدمة الجهاز، أو التساهل في قبول أي أدوات، أو مهمات أو آلات، أو ملبوسات، أو أسلحة، أو ذخيرة لإدارة تحت سيطرته.

عقوبة التصرف في الأسلحة والذخيرة والمهمات الأخر.


50- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً، كل عضو يتصرف، أو يأذن بالتصرف دون وجه حق في أي أسلحة، أو ذخيرة، أو أدوات، أو مهمات أو معدات، أو آلات، أو ملبوسات، تكون قد صرفت له لاستخدامها في أداء واجباته، أو تحت مسئوليته، أو عهدته، أو حراسته.

عقوبة جرائم الأموال.


51- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشر سنوات، أو بالغرامة، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يستولي بسوء قصد أو يحول لمنفعته الخاصة، أي أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات، تكون تحت عهدته.

(ب) يتسلم، بقصد الاحتفاظ لنفسه، أي نقود، أو أموال، أو أدوات، أو مهمات، أو معدات.

( ج) يستولي على أي ممتلكات، تكون قد ارتكبت بشأنها السرقة أو يحتفظ بها، وهو يعلم، أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأنها كذلك.

( د) يلحق الضرر بأي ممتلكات تخص الجهاز، أو يتلفها عمداً، أو بسبب الإهمال، أو يتصرف فيها بأي من التصرفات الناقلة للملكية أو يضيعها.

عقوبة الجرائم المتعلقة بالحراسة.


52- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يكون موضوعاً تحت الحراسة، ويهرب منها.

(ب) يرفض تسليم أي شخص مقبوض أو معتقل أو يعهد إليه حفظه أثناء فترة قيامه بواجب الحراسة لأي جهة رسمية يأذن لها القانون في استلامه.

( ج) يطلق سراح أي شخص، في حراسته، دون أمر مشروع بذلك، أو يهمل بطريقة تمكن ذلك الشخص من الهرب.

عقوبة السلوك المخل بالانضباط.


53- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أي فعل يعتبر وفقاً لأحكام اللوائح والأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، مخلاً بالانضباط.

عقوبة الاتهام الكاذب والأقوال الكاذبة.


54- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يوجه أي اتهام كاذب، ضد أي عضو آخر.

(ب) يدلي، بسوء قصد، عند تقديم أي شكوى، بأي أقوال كاذبة، بالنسبة إلى أي واقعة أو سلوك يتعلق بأي شخص آخر أو عضو في الجهاز، أو يتعمد الإحجام عن تقديم أي معلومات جوهرية في ذلك الشأن.

عقوبة الهرب من الخدمة.


55- (1) يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً كل عضو يهرب من الخدمة على ألا تخل هذه العقوبة بأي جزاء يكون عرضة له بموجب أحكام هذا القانون.

(2) لأغراض البند (1)، يعتبر هارباً من الخدمة، كل عضو يتغيب عن مكان عمله أو لا يبلغ، بعد انتهاء إجازته، دون عذر مقبول، وذلك إذا جاوزت مدة غيابه واحداًَ وعشرين يوماً.

عقوبة استعمال القوة الجنائية ضد الرؤساء وسوء معاملة المرؤوسين.


56- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة، أو بالعقوبتين معاً أي عضو يستعمل القوة ضد:

( أ) ضابطه الأعلى، أو يتهجم عليه، أو يشرع في ذلك أثناء الخدمة، أو خارجها وهو يعلم أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد، بأنه هو ضابطه الأعلى.

(ب) أي من مرءوسيه، أو يتهجم عليه، أو يشرع في ذلك.

عقوبة الجرائم المتعلقة بمحكمة الجهاز.


57- يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين، أو بالغرامة، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يمتنع عمداً عن الحضور، بعد إعلانه رسمياً، لأداء الشهادة أمام المحكمة أو يرفض حلف اليمين، أو الإدلاء بأي إقرار، أو الإجابة على أي سؤال، أو إحضار أي مستند، أو أي شيء آخر، أو تسليمه عند طلب ذلك منه.

(ب) يدلي بعد حلف اليمين، كشاهد أو لدى استجوابه أمام محكمة الجهاز، أو أي محكمة مختصة أخرى، مخولة في تحليف اليمين، أو الاستجواب، بأي أقوال كاذبة، وهو يعلم بذلك أو يعتقد بأنها غير صحيحة.

( ج) يتعمد توجيه أي إساءة في محكمة الجهاز أثناء انعقادها، أو إحداث أي تشويش أو إزعاج فيها، أو استخدام أي لفظ وأي إشارة أو أي علامة داخلها، يقصد بها التهديد أو عدم الاحترام، أو إظهار العنف والعصيان أمامها.

عقوبة السلوك المشين وغير اللائق.


58- يعاقب بالفصل أو الغرامة كل عضو يسلك سلوكاً مشيناً أو غير متفق وكرامة وظيفته والاحترام الواجب لها.

عقوبة التحريض والإرغام على ارتكاب الجرائم.


59- يعاقب كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بذات العقوبة المقررة لارتكاب الجريمة التي حرض العضو الآخر أو أرغمه على ارتكابها.

المخالفات والجزاءات

المخالفات


60- (1) يعتبر مرتكباًٍ لمخالفة، وتوقع عليه الجزاءات الواردة في المادة 61 كل عضو يتركب أياً من الأفعال الآتية:

( أ) يتأخر عن الخدمة، أو العمل، أو التمام الذي يعلم به.

(ب) يقصر في أداء واجبه بأحسن صورة ممكنة.

( ج) يترك موقع العمل دون إذن بذلك.

( د) يدلي بأي معلومات خاطئة، عن أي عمل يسند إليه.

(هـ) يتردد في إطاعة الأوامر أو يناقشها.

( و) يهمل في طاعة أي أمر عام مستديم يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.

( ز) يخل بالانضباط.

( ح) يتلف، بإهمال أي أموال أو أدوات أو مهمات أو معدات، أو آلات أو ملبوسات تكون في عهدته أو مستخدمة في الجهاز، أو يلحق بها الضرر أو الفقدان بذات الكيفية.

(ط) يتمارض أو يتعمد إطالة مدة علاج ما يصيبه من مرض.

(2) يعتبر مرتكباً لمخالفة ويوقع عليه الجزاء على ارتكابها بمقتضى أحكام المادة 61 كل عضو يحرض أي عضو آخر، أو يرغمه على ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في البند (1).

الجزاءات


61- يجوز توقيع أي من الجزاءات الآتية على كل عضو يرتكب أي مخالفة تحت المادة 60 وذلك على الوجه الآتي:

( أ) بالنسبة للضباط:

(أولاً) النصح المكتوب.

(ثانياًُ) التوبيخ البسيط.

(ثالثاًً) التوبيخ الشديد.

(رابعاً) الحرمان من العلاوة.

(خامساً) الحرمان من المرتب الأساسي عن فترة الغياب دون إذن بذلك.

(سادساً) الحرمان من الأسبقية، لمدة لا تجاوز سنة واحدة.

(سابعاً) تخفيض الرتبة.

(ثامناًُ) الفصل.

(تاسعاًُ) الطرد.

(عاشراًُ) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب.

(ب) بالنسبة للرتب الأخرى:

(أولاً) التوبيخ البسيط.

(ثانياً) التوبيخ الشديد.

(ثالثاًُ) الخدمة الزائدة.

(رابعاً) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز سبعة أيام أو عن فترة الغياب دون إذن.

(خامساً) الإنذار بالفصل

(سادساً) الحجز داخل المعسكر لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً.

(سابعاً) الحبس لمدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوماً.

(ثامناً) تخفيض الرتبة.

(تاسعاً) الفصل.

(عاشراً) الطرد.




(حادي عشر) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة في حالة الهرب.

الفصل السابع
محاكم الجهاز

إنشاء محاكم الجهاز.

62- تنشأ بالجهاز محكمتان:

( أ) محكمة إيجازية لمحاكمة الجرائم والمخالفات الواردة في المواد 57 إلى 60 من هذا القانون.

(ب) محكمة غير إيجازية لمحاكمة الجرائم الواردة في هذا القانون.

تشكيل محكمة الجهاز.

63- (1) (أ) تشكل محكمة الجهاز الإيجازية من ضابط واحد بأمر من نائب المدير على أن يكون أعلى رتبة من المتهم.
(ب) تشكل محكمة الجهاز غير الإيجازية، من ثلاثة ضباط ونائب أحكام بأمر من المدير على أن يكون رئيس المحكمة أعلى رتبة من المتهم ويكون العضوان الآخران في رتبة المتهم أو أعلى منها على أنه في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، يجب ألا تقل رتبة رئيس المحكمة عن رتبة عقيد أمن.
(2) في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، يجب الحصول على موافقة رئيس الجمهورية بتشكيل المحكمة بأمر من الوزير.
(3) للمتهم الاستعانة بمحام أو صديق.

إجراءات المحاكم.

64- تتبع المحاكم غير الإيجازية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون في إجراءات المحاكمة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.

إخطار وزير العدل.

65- يخطر وزير العدل بأحكام محاكم الجهاز ضد أي عضو يكون المتهم فيه شخص غير عضو بالجهاز.

تأييد أحكام محكمة الجهاز.

66- (1) تؤيد أحكام محاكم الجهاز:
( أ) الإيجازية نائب المدير، إذا جاوزت مدة السجن المحكوم بها ثمانية وعشرين يوماً.
(ب) غير الإيجازية، التي تحاكم الأعضاء من رتبة:
(أولا) العقيد فأدنى، بوساطة نائب المدير.
(ثانياًُ) العميد فأعلى، بوساطة المدير.
(2) يرفع المدير الأحكام التي تصدرها المحاكم غير الإيجازية بالإعدام إلى رئيس الجمهورية لتأييدها.
(3) تكون أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها نهائية، وذلك بعد تأييدها بواسطة التأييد المذكورة في البندين (1) و (2) بحسب الحال.
(4) تحدد القواعد إجراءات تأييد أحكام محاكم الجهاز بنوعيها.

الاسترحام.

67- (1) يجوز لأي عضو يدان أمام أي من محاكم الجهاز، بنوعيها وتوقع ليها العقوبة أو الجزاء، وفقاً لذلك، أن يتقدم بطلب الاسترحام لرئيس الجمهورية أو الوزير أو المدير، أو نائب المدير بحسب الحال، ويجوز لأي منهم بعد فحص أوراق المحاكمة، أن يصدر قراره إما بتخفيض العقوبة أو الجزاء أو إسقاطها، أو رفض الاسترحام، على أن يوضح أسباب ذلك.
(2) تحدد القواعد إجراءات تقديم الاسترحام.

تنفيذ أحكام محاكم الجهاز.

68- تنفذ أحكام محاكم الجهاز، بنوعيها، بالنسبة إلى عقوبة:
( أ) الغرامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
(ب) السجن لمدة:
(أولا) لا تجاوز ثمانية وعشر ين يوماً، في السجن الحربي.
(ثانياً) تجاوز ثمانية وعشرين يوماً في السجون العامة.
(ج) الإعدام في السجون العامة.
الفصل السابع
الأحكام المالية

موازنة الجهاز.

69- (1) تكون للجهاز موازنة مستقلة يتم إعدادها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة.
(2) يعد نائب المدير مقترحات الموازنة السنوية للجهاز ويرفعها للوزير لإقرارها ورفعها للوزير المختص وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها وتضمينها في الموازنة العامة.
(3) يكون المدير مسئولاً عن تنفيذ الموازنة المصدق بها للجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.

الوحدة الحسابية.

70-تنشأ بالجهاز وحدة حسابية وذلك بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني.

مراجعة الحسابات.

71- (1) يقوم ديوان المراجعة العمة بمراجعة حسابات الجهاز، ويقدم تقريراً بذلك لمجلس الوزراء بوساطة الوزير.

(2) مع عدم الإخلال بعموم ما ورد أعلاه لا يجوز لديوان المراجعة العامة طلب مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني.
الفصل الثامن
أحكام ختاميــة

واجب المساعدة.

72-على جميع السلطات الرسمية والمواطنين كافة تقديم المساعدات المطلوبة والعون اللازم لأعضاء الجهاز في سبيل تنفيذ اختصاصاتهم الواردة في هذا القانون.

سلطة إصدار الأوامر العامة أو المستديمة.

73-يجوز للمدير، أن يصدر من الأوامر العامة والمستديمة، ما يكون ملزماً للأعضاء وذلك في المسائل الآتية:
( أ) حسن إدارة:
(أولاً)الأعضاء ورفاهيتهم.
(ثانياًُ)المكاتب والمساكن، ومراكز التدريب، وأي مبان أخرى يستخدمها الجهاز.
(ب) التدريب والتأهيل.
( ج) تنظيم الشئون العامة للأعضاء.
( د) الملابس والمهمات والأدوات.

سلطة إصدار اللوائح.

74-يجوز للوزير، أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح المسائل الآتية:
( أ) شروط الخدمة.
(ب) أسس الترقي، والتنقلات ونظم الإجازات.
(ج ) تطوير الجهاز، وأسلوب عمله، وهياكله التنظيمية والوظيفية.
( د) تحديد أنواع الأسلحة، والذخائر، والملابس، التي تستخدم.
(هـ) قواعد سلوك الأعضاء.
( و) نظام المصروفات والمشتريات.
( ز) تنظيم معاملة المعتقلين.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: