ملتقى منابع الخير
الولاية في القانون الجزائري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الولاية في القانون الجزائري 829894
ادارة المنتدي الولاية في القانون الجزائري 103798
ملتقى منابع الخير
الولاية في القانون الجزائري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الولاية في القانون الجزائري 829894
ادارة المنتدي الولاية في القانون الجزائري 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الولاية في القانون الجزائري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الولاية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: الولاية في القانون الجزائري   الولاية في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد 27 يناير 2013, 11:57

الولاية في القانون الجزائري

مقدمة :
تعتبر الولاية وحدة إدارية مهمة تقوم عليها الإدارة اللامركزية الإقليمية بالجزائر ، هذه الأخيرة التي تكتسي أهمية بالنسبة لكيان الدولة و قوامها فهي عادة ما تبنى على أساس دستوري ،حيث نصت المادة15من الدستور على أن:"الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية"،إلى هنا استوقفتنا جملة من التساؤلات حول ماهية هذا التنظيم الولائي و مراحل تطوره عبر التاريخ؟و هيئاته؟و الجهات المكلفة بمراقبته؟
المبحث الأول :لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الولائي و الهيئات المكونة له
المطلب الأول : لمحة تاريخية عن تطور التنظيم الولائي
يمكن أن نميز بين مرحلتين أساسيتين كانت قد مرت بهما الإدارة الولائية بالجزائر هما :
الفرع1) مرحلة الاستعمار :
و قد قسمت فيه الجزائر إلى إقليم جنوبي تحت إشراف السلطة العسكرية،و الآخر شمالي مقسم إلى ثلاث ولايات (الجزائر،وهران،قسنطينة) و يخضع هذا الإقليم للقانون المتعلق بالمحافظات أو العمالات في فرنسا.
و قد شكل نظام العمالات خلال الاستعمار صورة لعدم التركيز الإداري ، حيث كان يسير هذه العمالات عامل العمالة (الوالي أو المحافظ) خاضع للسلطة الرئاسية للحاكم العام ، كان يتمتع بصلاحيات و سلطات واسعة بمساعدة نواب له في نطاق الدوائر.إضافة إلى عامل العمالة كان هناك هيئتان:
1- مجلس العمالة:يرأسه عامل العمالة و يعين موظفيه الحاكم العام و له اختصاصات متنوعة و متعددة :قضائية و إدارية.
2- المجلس العام:و كان أعضاءه هم أعيان البلد ليتحول فيما بعد إلى هيئتين انتخابيتين هما المعمرين و الأهالي حيث كانت نسبة التمثيل للأهالي بـ:2/5 من مجموع مقاعد المجلس.
الفرع2) مرحلة الاستقلال:
و قد تميزت بفترتين:
الفترة الأولى:و تم فيها إحداث لجان عمالية جهوية تضم ممثلين عن المصالح الإدارية و ممثلين عن السكان يعينهم الولي الذي يرأس اللجنة،و كان دورها يقتصر على المصادقة على ما يقدمه الوالي من مشاريع و قرارات.
الفترة الثانية:و فيها تم استبدال اللجنة السابقة بمجلس جهوي (عمالي أو جهوي) اقتصادي و اجتماعي حيث كان يتشكل من جميع رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالعمالة ، مع إضافة ممثل عن كل من الحزب،النقابة،الجيش، و لم يعد عامل العمالة (الوالي) يرأس هذه الهيئة الولائية باعتبار أن الرئيس ينتخب من بين رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، إلا أن الوالي بقي حائزا لأوسع السلطات باعتباره ممثلا للدولة و العمالة في مختلف المجالات .
و بعد صدور الأمر 69/38 المؤرخ في 23ماي1969 و المتضمن لقانون الولاية الذي تأثر بالنموذج الفرنسي فقد قام بناءا عليه التقسيم الولائي على ثلاثة أجهزة أساسية هي:
- المجلس الشعبي الولائي (وهو هيئة منتخبة).
- المجلس التنفيذي للولاية.
- الوالي .
و بعد ذلك عدل في سنة 1979 بعد المؤتمر الرابع للحزب و ذلك من ناحيتين:
1/توسيع صلاحيات المجلس الشعبي الوطني.
2/تأكيد و تدعيم الطابع السياسي لهذه الهيئة بحيث يشترط الانخراط و الانضمام للحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية المجلس.
المطلب الثاني:مفهوم الولاية
الفرع 1) تعريف الولاية
تعرف بأنها جماعة لامركزية و دائرة حائزة على السلطات المتفرقة للدولة تقوم بدورها على الوجه الكامل ،و تعبر على مطامح سكانها لها هيئات خاصة،أي مجلس شعبي و هيئة تنفيذية فعالة.
الفرع 2) خصائص الولاية
لها مجموعة من الخصائص هي:
1/وحدة لإدارية لامركزية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال ،منحت جزء من سلطة الدولة على أساس إقليمي جغرافي .
2/وحدة إدارية لامركزية:حيث تعتبر حلقة وصل بين المصالح و الحاجات المحلية المتميزة عن المصلحة العامة في الدولة.
3/وحدة إدارية لامركزية نسبية:و ذلك لأن أعضاء المجلس الشعبي للولاية يتم انتخابهم،بينما والي الولاية يعين بمرسوم من قبل السلطة الإدارية المركزية.
4/تتمتع الولاية بالشخصية المعنوية:فهي شخص معنوي عام لامركزي.
5/للولاية اختصاصات متعددة:حيث تضطلع بالمهام الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في إقليم الولاية.
الفرع 3) إنشاء الولاية
تنشأ الولاية بقانون و يحدد اسم الولاية و مركزها الإداري و التعديل في حدودها الإقليمية يتم بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية و باقتراح من المجلس الشعبي الولائي،و تمر عميلة إنشاء الولاية بثلاث مراحل هي:
1/مرحلة التقرير:حيث تتجه فيها السلطة المختصة إلى إنشاء الولاية بعد القيام بالدراسات و المداولات و المناقشات اللازمة لاتخاذ القرار النهائي المتعلق بإنشاء الولاية.
2/مرحلة التحضير:تتمثل في تحضير و تجهيز الوسائل اللازمة القانونية و البشرية و المادية و الإدارية لتنفيذ قانون إنشاء الولاية.
3/مرحلة التنفيذ:و هي المرحلة العملية حيث تدخل في حيز التنفيذ و التطبيق و أن عملية التنفيذ تتصف بالاستمرارية لذا يجب أن تكون هناك متابعة و رقابة مستمرة لوسائل التنفيذ لكي يتم تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الولاية.
المطلب الثالث:هيئات الولاية
الفرع 1) المجلس الشعبي الولائي
1/تكوينه:يتراوح عدد أعضاءه بين 35 و 55 عضو،بحيث تمثل كل دائرة انتخابية بعضو على الأقل،و ينتخب لمدة 5 سنوات بطريقة الإقتراع العام المباشر و السري.
2/تسيير المجلس الشعبي الولائي:
أ)إنتخاب الرئيس:ينتخب الرئيس من طرف جميع أعضاء المجلس بالاقتراع السري و بالأغلبية المطلقة في الدورة الأولى و، و بالأغلبية النسبية في الدورة الثانية، و في حالة تساوي الأصوات يختار أكبر المترشحين سنا كرئيس للمجلس حسب المادة 25 من قانون الولاية،و لا يشترط أن يكون من القائمة التي نالت أغلبية المقاعد.
ب)الدورات:يعقد المجلس نوعين من الدورات هما:
1)الدورات العادية:و هي أربع دورات في السنة مدة كل واحدة 15 يوم يمكن تمديدها إلى 7 أيام أخرى،و قد نص قانون الولاية على ضرورة عقدها في تواريخ محددة (مارس،جوان،سبتمبر،ديسمبر)و إلا عدت باطلة.
2)الدورات الاستثنائية:و هي دورات تعقد حسب الحاجة سواء بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي ،أو ثلث أعضاءه أو الوالي.
جـ)المداولات:و تتم بحضور أغلبية أعضاء المجلس و في حال عدم حضور أغلبية الأعضاء في المجلس توجه دعوى ثانية للأعضاء لعقد إجتماع بعد ثلاثة أيام،حينئذ يمكن للمجلس أن يعقد إجتماعه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. و تخضع مداولات المجلس الشعبي الولائي للقواعد التالية:
1)تكون مداولات المجلس علانية،ضمانا للرقابة الشعبية إلا في حالتين:
- فحص الحالة الانضباطية للمنتخبين الولائيين.
- فحص المسائل المرتبطة بالأمن و النظام العام.
2)تتم المصادقة على المداولات بالأغلبية المطلقة للأعضاء، مع ترجيح صوت الرئيس عند التساوي في الأصوات.
و يحضر الوالي جميع اجتماعات المجلس،و يعلن مستخلص المداولة خلال الأيام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لإعلام الجمهور في مقر الولاية.
د)اللجان:يمكن للمجلس الشعبي الولائي تشكيل لجان متخصصة لدراسة المسائل التي تهم الولاية سواء كانت مؤقتة أو دائمة،خاصة في المجالات الاقتصادية و المالية، و التهيئة العمرانية و التجهيز و الشؤون الاجتماعية و الثقافية.
3/اختصاصات المجلس الشعبي الولائي:
و تشمل اختصاصاته جميع أعمال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و تهيئة إقليم الولاية و حماية البيئة،حيث المجالات التي يتداول فيها:
الفلاحة و الري،الهياكل الاقتصادية الأساسية ،التجهيزات التربوية و التكوينية،النشاط الاجتماعي و الثقافي،السكن.
الفرع2) الهيئة التنفيذية
1/التعيين و انتهاء المهام: يعين الوالي من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح من وزير الداخلية،أما انتهاء مهامه فتتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال و بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها لدى تعيينه.
2/صلاحياته:يتمتع الوالي بالإزدواجية في الإختصاص حيث يحوز على سلطات بصفته:
أ)هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:حيث وفقها يقوم الوالي بـ:
1)تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي.
2)الإعلام:حيث يلزم قانون الولاية الوالي بضرورة إطلاع و إعلام المجلس الشعبي الولائي بوضعية و نشاطات الولاية
3)تمثيل الولاية:حيث يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية و الإدارية،و يمثلها أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
4)ممارسة السلطة الرئاسية على موظفي الولاية .
ب/الوالي ممثل للدولة:و يجسد بها صورة اللامركزية الإدارية و ذلك نظرا للسلطات و الصلاحيات المسندة إليه باعتباره ممثلا للدولة في إقليم الولاية ،و تتمثل أهم الاختصاصات الموكلة إليه في سلطة الضبط الإداري:حيث يكون مسئولا على المحافظة على الأمن و السلامة و النظام و السكينة العامة والضبط القضائي:يمارسها في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة.
الإدارة المساعدة للوالي:و تتمثل الإدارة المساعدة للوالي في:
1/الأجهزة التنفيذية:و تتمثل في:
- إدارة الولاية التي تتكون من مجلس الولاية و الوالي المنتدب للأمن،و الأمانة العامة،الديوان،المفتشية العامة،مديرية الإدارة المحلية و مديرية التنظيم العام ،و الدائرة.
- المصالح الخارجية للدولة حيث يؤسس في الولاية مجلس يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في مستوى الولاية ،و المصالح الخارجية على مستوى الولايات تعمل سلطة مدير يعين بموجب مرسوم رئاسي باقتراح من رئيس الحكومة كمديرية النقل و مديرية الثقافة...الخ.
2/الإدارة الاستشارية:إن الهيئات الاستشارية على مستوى الولاية عديدة منها لجنة الموظفين حيث تتدخل كجهاز استشاري فتبدي رأيها فيما يخص العقوبات و توقيف الموظفين ، و لجنة الهندسة المعمارية و التعمير و البيئة المبنية و صلاحياتها متمثلة في الاستشارة في كل مسألة متعلقة بالبناء و التعمير و الهندسة المعمارية و المحيط ، و غرفة التجارة و الصناعة...الخ.

المبحث الثاني:الرقابة على الولاية
المطلب الأول :الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الولائي
تمارس جهة الوصاية (الإدارة المركزية) رقابتها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي من حيث إمكانية :
أ)توقيفهم:و ذلك بسبب النابعة الجنائية التي لا تسمح للعضو بممارسة مهامه قانونيا بحيث تعطل ممارسة العضو لفترة محددة و ذلك من طرف وزير الداخلية(المادة 41من قانون الولاية).
ب)إقالتهم:و التي ترجع إلى عدم القابلية للانتخاب أو التعارض مع القانون الأساسي الذي يخضع له المنتحب بحيث تسحب منه العضوية نهائيا و ذلك من طرف المجلس الشعبي الولائي أو وزير الداخلية (المادة40 من قانون الولاية).
جـ)إقصائهم:فيرجع إلى تعرض العضو إلى إدانة جزائية بحيث يفقد العضو عضويته في المجلس الشعبي الولائي و يخلفه المترشح الذي يليه في نفس القائمة ألا أنه لا توجد جهة تثبت إقصاء العضو.
المطلب الثاني:الرقابة على أعمال المجلس الشعبي الولائي
تمارس على أعمال و تصرفات و مداولات المجلس الشعبي الولائي العديد من صور الرقابة من قبل جهة الوصاية المتمثلة أساسا في وزارة الداخلية أما قرارات الوالي كممثل للدولة فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية (الوزارة) باغذعنباره مرؤوسا بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج.و على كل فإن أهم مظاهر و صور تلك الرقابة تتمثل في إجراءات:
أ)التصديق:و هو إما ضمني بحيث تعتبر مداولات المجلس الشعبي الولائي مصادقا عليها ضمنيا بعد 15 يوما من نشرها من طرف الوالي،أو صريحا فيما يتعلق يالميزانيات أو إحداث مرافق عمومية ولائية.
ب)الإلغاء:و هو إما مطلق بحيث تعتبر المداولات فيه باطلة بطلانا مطلقا إذا كانت هذه الأخيرة خارجة عن صلاحيات و اختصاصات المجلس الشعبي الولائي المحددة من طرف قانون الولاية و يعو فيه قرار الإلغاء إلى وزير الداخلية أو نسبيا و يحدث إذا شارك أعضاء المجلس الشعبي الولائي في المداولة المعنيون بها باسمهم الشخصي أو كوكلاء بحيث تلغى المداولة هنا من طرف وزير الداخلية أو الوالي أو أي ناخب أو دافع ضريبة الولاية. إلا أنه لإمكان رئيس المجلس الشعبي الولائي الطعن في قرار الإلغاء باللجوء إلى الجهات القضائية المختصة (مجلس الدولة).
المطلب الثالث:الرقابة على الهيئة
يخول قانون الولاية الحالي للسلطة المركزية بحل المجلس الشعبي الوطني و ذلك لأسباب منها ذكرت في المادة 44 من قانون الولاية :
1/إنخفاض عدد الأعضاء لأقل من النصف.
2/الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس.
3/الاختلاف الخطير بين الأعضاء الذي من شأنه عرقلة السير العادي للمجلس.
4/الإلغاء النهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس.
النتائج المترتبة عن حله:
1/تسحب صفة العضوية بالمجلس عن جميع الأشخاص الذين كان يتشكل منهم.
2/يحدد نفس المرسوم المتضمن لحل المجلس تاريخا لتجديد المجلس عن طريق إجراء انتخابات لإقامة مجلس شعبي ورئي منتخب.
خاتمة :
و في الأخير و من خلال ما سبق يمكننا القول بأن الولاية هي عبارة عن جماعة لامركزية تحوز على السلطات المتفرقة للدولة،و تقوم بدورها على الوجه الكامل و تعبر عن طموحات سكانها،و لها هيئات خاصة تتمثل في المجلس الشعبي الولائي و هيئة تنفيذية يترأسها الوالي،كما أنها تخضع لرقابة على كل من أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعماله و هيئاته.
من إعداد طلبة الفوج 14
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الولاية في القانون الجزائري Empty
مُساهمةموضوع: رد: الولاية في القانون الجزائري   الولاية في القانون الجزائري Icon_minitime1الأحد 27 يناير 2013, 11:59



التنظيـم الإداري في الجـزائر


التنظيـم الإداري في الجـزائر
يقوم التنظيم الإداري في الجزائر على إدارة مركزية وإدارة لامركزية.
- الإدارة المركزية في الجزائر.
- اللامركزية الإدارية في الجزائر.

1- الإدارة المركزية في الجزائر
طبقاً للدستور فان الإدارة المركزية تتمثل في المؤسسات التالية: رئاسة الدولة، الحكومة، المؤسسات الاستشارية الوطنية.

رئيس الدولة
الدستور حدد شروط ترشحه وطريقة انتخابه.
سلطات رئيس الجمهورية: له ثلاث سلطات هي:
- سلطة التعين في المناصب العليا ( أعضاء الحكومة السفراء، القضاة...).
- سلطة التنظيم والتشريع (بمراسيم رئاسية).
- سلطاته في الظروف الاستثنائية (وهي إعلان حالة الطوارئ والحصار والحرب والحالة الاستثنائية، التشريع بأوامر).

الحكومة
وتتكون من الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)، والوزراء.
أ) سلطات الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
- يرأس مجلس الحكومة
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
- يوقع على المراسيم التنفيذية
- يعين عن طريق التفويض في وظائف الدولة دون المساس بمجال رئيس الجمهورية.

المؤسسات الاستشارية الوطنية:
أ) أشكال الاستشارة
نوعان هما الاستشارة الاختيارية، والاستشارة الإجبارية، والاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه.
- الاستشارة الاختيارية
تكون في حالة عدم وجود نص قانوني يلزم الإدارة قبل اتخاذ قرار أن تستشير جهة ما.
- الاستشارة الإجبارية
تكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تستشير جهة ما قبل اتخاذها القرار دون أن تكون تلك الاستشارة ملزمة بها.
- الاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه
وتكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تطلب الاستشارة وان تأخذ بها أيضاً.
ب) الهيئات الاستشارية الوطنية
نص الدستور على العديد من الهيئات الاستشارية أهمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الدولة.
* المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
أنشاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/225 المؤرخ في 05/10/1993.
- تشـكيلـه
يتكون من 18 عضو 50 % يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 25 % يمثلون الإدارة المركزية والمحلية، 25 % يمثلون الشخصيات المؤهلة، تكون العضوية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- تسير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- الرئيس يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة وتعين بمرسوم رئاسي.
- المكتب
- اللجان، يشكل المجلس لجان دائمة منها لجنة التقويم، لجنة علاقات العمل.
- الدورات، له ثلاث دورات عادية في السنة بناء على استدعاء من رئيسه وهناك دورات غير عادية إذا اقتضى الأمر ذلك.
- اختصاصاتـه
- تقديم المشورة إلى الأجهزة الإدارية المركزية.
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين.
- تقيم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية.
ملاحظـة
إن إعماله وتوصياته مهما كان شكلها تبقى من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية.

* مجلس الدولـة
ينظمه القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 يدلي برأيه حول مشاريع القوانين فقط دون المراسيم والقرارات.
- إجراءات الاستشارة أمام مجلس الدولة
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بتعين مقرر من بين مستشاريه للاجتماع في جمعية عامة، أما في حالة الاستعجال يحيل المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة.
* ومن المؤسسات الوطنية الاستشارية
المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للتربية، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الإسلامي الأعلى.


2 - اللامركزية الإدارية في الجزائر:
إن اللامركزية الإقليمية تعتبر من أهم تطبيقات نظرية اللامركزية الإدارية فطبقاً للمادة 15 من الدستور فان الجماعات الإقليمية هي الولاية والبلدية.
• البلـدية.
• الـولايـة.
1- البلـدية:
طبقا للقانون رقم 90/08 المؤرخ في 30/04/1990 المتعلق بالبلدية فيعرفها بأنها: الجماعة الإقليمية الأساسية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المـالي، تحـدث بموجب قانون، لها إقليم واسم ومركز.
أ) إنشاء البلدية
يتم إنشاء البلدية طبقاً للمادة الأولى من قانون البلدية بموجب قانون، كما أن تغير اسم البلدية أوتعيين مقرها أوتحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناءً على قرار من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي وباقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة بناء على قرار من وزير الداخلية بالإجماع مع الوالي والمجالس الشعبية البلدية.
ب) هيئات البلدية
هما المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس البلدي
أ - المجلس الشعبي البلدي
يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي، فهو جهاز للمداولة، ويعتبر الجهاز الأساسي في البلدية،
- تشكيل المجلس الشعبي البلدي
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي والذي حددته المادة 97 من قانون الانتخابات كما يلي:
- سبعة (7) أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة؛
- تسعة (9) أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة؛
- إحدى عشر (11) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة؛
- خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛
- ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة؛
- ثلاثة وثلاثين (33) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200.000 نسمة.
- عمل وتسيير المجلس الشعبي البلدي
يعقد المجلس الشعبي البلدي أربع دورات عادية في السنة بمعدل دورة في كل ثلاثة أشهر، ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية في كل مرة عندما تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو ثلث الأعضاء، ويبدءا المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء فلا يصح اجتماعه إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يحضر أغلبية أعضائه بعد استدعائين متتاليين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة قانونا بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين.
- اختصاصات المجلس الشعبي البلدي
تنص المادة 85 من قانون البلدية على ما يلي:"يعالج المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولاته الشؤون الناتجة عن الصلاحيات المسندة للبلدية".
فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المجلس الشعبي البلدي يتولى كل الصلاحيات التقليدية للمجلس البلدي ، وكذلك الصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية.
ففيما يخص النوع الأول من الصلاحيات فانه يتولى على سبيل المثال التصويت على الميزانيات (يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق تطبيقها ويصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة التي تسبق سنة تطبيقها)، ثم على الأعمال الإدارية المتعلقة بأملاك البلدية سواء كانت أملاك منقولة أو عقارية، ويصوت كذلك على قبول الهبات والتبرعات، ويقضي بإعادة الحقوق لأصحابها ويقر الصفقات الخاصة بالبلدية، وكذلك ضبط الجنائز والمقابر.
أما فيما يخص النوع الثاني فهو عبارة عن النشاطات والوظائف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية كالتعليم وانجاز الأجهزة الاجتماعية والجماعية مثل انجاز المراكز والهياكل الصحية والرياضية والسكن وحفظ الصحة والنظافة والمحيط والاستثمارات الاقتصادية على المستوى البلدي.
- حل المجلس الشعبي البلدي
طبقاً للمادة 34 من قانون البلدية هناك أربع حالات واردة على سبيل الحصر تؤدي إلى حل المجلس هي:
- عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء
- في حالة الاستقالة الجماعية
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضائه يحول دون السير العادي لهيئات البلدية
- في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها.
- إضافة إلى حالة خامسة نص عليها تعديل 2005 لقانون البلدية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
- إجراءات حل المجلس
يتم الحل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.

ب - رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أهم هيئة في تسيير البلدية فهو يعتبر رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية، كما انه حلقة وصل بين المجلس الشعبي البلدي والولاية.
- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي
نصت المادة 48 من قانون البلدية على أن يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال الاقتراع العام والسري للقائمة التي نالت أغلبية المقاعد ويكون الرئيس على رأس القائمة، وينصب خلال مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتعيين الجهاز التنفيذي للبلدية، تدوم مدة عهدة الرئاسة 05 سنوات.
- إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي
استناداً للإحكام الواردة في قانون البلدية يمكن حصر حالات إنهاء المهام في سببين هما:
* الاستقالة
تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إرادياً عن رئاسة المجلس يقدمها خلال مدة شهر للمجلس كهيئة مداولة مع إخطار الوالي بذلك.
* سحب الثقة
أن سحب الثقة طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية أعضاء المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس أي تجريده من صفته الرئاسية.
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدة اختصاصات بعضها باعتباره ممثلاً للبلدية وبعضها باعتباره ممثلاً للدولة، ومن هنا نلاحظ الازدواجية الوظيفية التي يباشرها.
- اختصاصاته باعتباره ممثلاً للدولة
لقد وردت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلاً للدولة في كثير من النصوص القانونية على غرار قانون البلدية منها قانون الحالة المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الانتخابات وقوانين أخرى يمكن إيجازها فيمايلي:
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الحالة المدنية ومن ثم فإليه يعود أمر إضفاء الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنية، ويجوز له أن يفوض هذا الاختصاص إلى نوابه أو إلى احد الإداريين على أن يبلغ النائب العام والوالي بذلك.
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الشرطة القضائية، ومن ثم فإليه يعود صلاحية مباشرة التحقيق في الجرائم التي تقع في حدود إقليم البلدية والشكاوي التي ترفع إليه.
* يباشر رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للدولة عملية التصديق على الوثائق، ويجوز له نقل هذا الاختصاص لأحد نوابه أو للمصالح الإدارية، وعادة ما ينقله إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية.
* يتولى رئيس البلدية نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ كل إجراء يهدف إلى تنفيذها في حدود إقليم البلدية.
* يتولى رئيس البلدية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام وعلى رأسها الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فيحق له اتخاذ كل إجراء من شانه ضمان تدعيم الجانب الوقائي وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، على أن يعلم الوالي بذلك.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
يتولى رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس بمايلي:
* التحضير لجلسات المجلس، فهو من يستدعي الأعضاء للانعقاد وتحديد ويبلغهم بجدول الأعمال.
* يقوم بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، ومن اجل ذلل له الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تسهيل عملية تنفيذها.
* يقوم بتنصيب اللجان البلدية والإشراف على حسن سيرها، كما يقوم بإعداد وتحضير ميزانية البلدية.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية
يتولى رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية طبقاً للمادة 60 من قانون البلدية الصلاحيات التالية:
* يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات والأعمال المدنية والإدارية وفقاً للشروط المنصوص عليها في التنظيمات؛
* تسيير وإدارة الموارد البلدية بالإنفاق والإشراف على المحاسبة البلدية؛
* يتولى إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهدايا والهبات والوصايا، وإبرام الصفقات العمومية والمزادات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها؛
* إدارة شؤون موظفي البلدية، حيث يعمل على توظيف عمال البلدية وتعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها؛
* الاعتناء والمحافظة على المحفوظات والأرشيف؛
* اتخاذ التدابير للمحافظة على طرق البلدية؛
* إدارة ممتلكات ومتاحف البلدية.


2 - الـولايـة
الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة تنشا الولاية بقانون.
قانونها
أ) أجهـزة الـولاية
هما المجلس الشعبي الولائي، والوالي.
أ-أ) المجلس الشعبي الولائي
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
- يقوم بمجمل أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة.
تسير وعمل المجلس الشعبي الولائي
يجتمع في أربع دورات عادية في السنة هي دورة مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر،كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية .
حل المجلس الشعبي الولائي
*عندما يصبح عدد الأعضاء اقل من النصف.
* الاستقالة الجماعية
* الاختلاف الخطير بين أعضائه.
* الإلغاء النهائي لانتخاب جميع الأعضاء .
* وهناك حالة خامسة أضافها تعديل 2009 لقانون الولاية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
إجراءات حل المجلس الشعبي الولائي : يتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلي.
أ-ب) الوالـي
يعين بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية.
- اختصاصات الوالي
يتمتع الوالي بازدواجية الاختصاص فله سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، وله سلطات بصفته ممثلا للدولة.
سلطات الوالي باعتباره ممثل الدولة
* ممثل الدولة ومندوب الحكومة ويمثل جميع الوزراء.
* تنفيذ القواني.ن
* يمارس سلطات الضبطية الإدارية والقضائية.
سلطاته باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
* تنفيذ مداولات المجلس.
* الإعلام، إعلام المجلس بوضعية ونشاط الولاية.
* يمثل الولاية.


ملخص
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص (أفراد) أو مجموعة أموال (أشياء) تجتمع وتتكاتف وتتعاون لتحقيق غرض وهدف مشروع بعد اكتساب الشخصية المعنوية أو القانونية، يترتب على منح الشخصية المعنوية أو القانونية لأي كيان أو مجموعة أشخاص مجموعة من النتائج حصرتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري أهمها:الاستقلال الإداري والمالي، وحق التقاضي.
تقسم الأشخاص المعنوية في الجزائر إلى: أشخاص معنوية خاصة:تحكمها قواعد القانون الخاص (مثل الشركات التجارية والجمعيات الخاصة...) وأشخاص معنوية عامة بدورها تنقسم إلى نوعين: الأشخاص المعنوية الإقليمية:الدولة، الولاية، البلدية.والأشخاص المعنوية المرفقية وهي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
يأخذ التنظيم الإداري في الجزائر صورة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، تعرف المركزية الإدارية بأنها حصر الوظيفة الإدارية داخل الدولة في يد سلطة واحدة مركزية متواجدة في العاصمة.
وللمركزية أركان هي تركيز الوظيفة الإدارية، الخضوع للسلطة الإدارية، ولعل أهم صورة لها هي التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري.
حيث تتمثل هيئات المركزية الادارية في الجزائر في رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات الاستشارية الوطنية
أما اللامركزية الإدارية تعني توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية وهيئات إدارية إقليمية أو مصلحية مستقلة، حيث تتمثل أركانها في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.و إنشاء أجهزة إدارية محلية منتخبة ومستقلة لإدارة تلك المصالح.و خضوع تلك الأجهزة عند إدارتها لتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية أو ما يعرف بالرقابة الوصائية، أما صورها فهي اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية .
وتتمثل هيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الجزائر في الولاية والبلدية أما هيئات اللامركزية المرفقية في المرافق والمؤسسات العمومية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الولاية في القانون الجزائري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: باب مهام ووظائف الادرات و موظفيها-
انتقل الى: