ملتقى منابع الخير
الأفعال الإرهابية البــاب الأول 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الأفعال الإرهابية البــاب الأول 829894
ادارة المنتدي الأفعال الإرهابية البــاب الأول 103798
ملتقى منابع الخير
الأفعال الإرهابية البــاب الأول 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الأفعال الإرهابية البــاب الأول 829894
ادارة المنتدي الأفعال الإرهابية البــاب الأول 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الأفعال الإرهابية البــاب الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

الأفعال الإرهابية البــاب الأول Empty
مُساهمةموضوع: الأفعال الإرهابية البــاب الأول   الأفعال الإرهابية البــاب الأول Icon_minitime1الإثنين 03 ديسمبر 2012, 01:58


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

- فرا مرتكبي الفعل و لجوئهم إلى دولة أخرى بعد تنفيذ عملياتهم الإرهابية.
04- معيار الطبيعة: نميز بين الإرهاب الثوري و الإرهاب الرجعي و بين الإنفصالي و الإنتحاري ، فيقصد بالإرهاب الثوري ذلك الذي يسعى مرتكبوه إلى إحداث تغييرات أساسية و جذرية في توزيع السلطة و المكانة في المجتمع و يعملون على تغيير النظام الاجتماعي ، و السياسي القائم 27 و يقوم على النظام الرأسمالي.
أما الإرهاب الرجعي هو الذي يرمي إلى الحفاظ على الأوضاع السياسية ، و الإجتماعية القائمة في المجتمع مستهدفا بذلك تحقيق أحد هذه الغايات ، أو جميعها كالحفاظ على السيطرة و الهيمنة ، و إبقاء المجتمع متحررا من التأثير الشيوعي و الحفاظ على سيادة القيم الدينية.
أما الإرهاب الإنفصالي هو ذلك الإرهاب الذي يستهدف الاخلال بممارسة السيادة من جانب الدولة على إقليم معين بآخرين و تقود هذا الإرهاب عدة منظمات ذات طبيعة عرقية أو قومية تسعى إلى تحقيق الانفصال عن الدولة، و يمارس هذا الإرهاب على معظم دول العالم.
أما الإرهاب الإنتحاري هو ذلك الذي يضحي من خلاله الفاعل بنفسه و يتميز هذا النمط بالإعتماد الحيوي على المتفجرات و يكون ضد أهداف حيوية ، كمقر السفارات و المطارات و القواعد العسكرية.
و مؤخرا ظهر نوعان من الإرهاب هو الإرهاب الفكري و النفسي فالأول يستهدف محو الفكر القائم و غرس فكر جديد ، و هذا النمط من الإرهاب يطلق عليه اسم الإرهاب اللغوي إنطلاقا من أن تكون اللغة أداة من أدوات الرقابة ليس فقط من خلال نوعية القيم التي تنادي بها، و لكن أيضا في شكل الإتصالات المنقولة و نمط الإعلام و الآراء التي تبدعها و الدعية التي تفرضها 28 و يقدم هذا النوع من الإرهاب برامج دعائية ، ندوات التوعية ، المطبوعات و المنشورات ، و الوسائل المسموعة و المرئية.
أما الإرهاب النفسي يعني ممارسة الضغوط على شخص ما من خلال نشر ستارا واقعيا من الأكاذيب و الإتهامات بصورة مستمرة حتى تنهار معنوياته و يفقد توازنه و عادة ما يعتمد هذا النمط على حسابات مدروسة بدقة بالغة.
المطلب الثاني :أساليب الجريمة الإرهابية:
و تتعدد الأساليب و الوسائل التي تلجأ إليها المجموعات الإرهابية لتحقيق أهدافها و غاياتها كما تتطور تلك الأساليب و تختلف باختلاف المكان و الزمان باختلاف الإمكانيات و القيادات ، و تتفاوت بتفاوت الأهداف و التنظيمات من حيث الحجم و التنظيم و التخطيط و الدقة التي قد تتوفر جميعا أو بعض منها ، على أنه يمكن القول بوجود نمط عام مشترك من الأساليب الإرهابية يتركز بصورة أساسية كالآتي:

27/د. محمد تاج الدين الحسيني ( مساهمة في فهم ظاهرة الإرهاب الدولي)مجلة الوحدة أبريل 1990
28/فليب برنو و آخرين – المجتمع و العنف- المؤسسة الجتمعية للدراسات و النشر- دمشق-الطبعة الثالثة-1985



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

1-إختطاف الطائرات.
2-إختطاف الأفراد و أخذ الرهائن.
3-زرع المتفجرات و إلقاء القنابل.
من خلال هذه العناصر الثلاثة يمكن أن نستخلص أن العنصر الثالث و هو إلقاء القنابل و زرع المتفجرات كان له دور فعال في انتشار الظاهرة الإجرامية في أوساط المجتمع الجزائري. وقد يلجأ إليها الإرهابيون بشكل واسع على المساحة الجزائرية لإعتبارات تتمثل في :
-سهولة استخدامها لأنها عادة ما لا تحتاج لمهارات خاصة.
-سهولة الحصول على المتفجرات عن طريق سرقتها من مصانع إنتاجها أو من المعسكرات أو صناعتها و إنتاجها بأيدي مدربين من الإرهابين الذين يتولون مهمة تركيب هذه المتفجرات.
كفاءة الإستخدام : نظرا أنها تحقق أكبر قدر من الخسائر في الوسط المستهدف و من ثم تتحقق للإرهابيين فرص أكبر لإنجاز الأهداف التي يعملون من أجلها.
ردود الفعل: إن الدوي الهائل و صوت الإنفجارات المرعب يحقق للإرهابيين فرصة عظيمة لإحداث التأثير النفسي و الشعور بالصدمة لدى قطاعات عريضة من المواطنين مما يجعلهم يعدلون عن مواقفهم أو يتراجعون عن قراراتهم لصالح المجموعات الإرهابية
المطلب الثالث: دوافع الجريمة الإرهابية:
تتعدد و تتنوع المواقف التي ينبثق منها الإرهاب و تعدد آراء الباحثين فيما يتعلق بدراسة و تحليل دوافع الإرهاب و مثيراته عبر المستويات الآتية:
01-دوافع الإرهاب على المستوى الفردي : تتعدد الدوافع التي تقود الفرد إلى الإرهاب و تختلف باختلاف الإرهابي ، و الظروف التي يعيش فيها و الضغوط التي يتعرض لها ، فيمكن حصرها في ثلاثة جوانب.
الجانب الأول: الإرهاب و الجوانب السيكولوجية: تلعب الجوانب السيكولوجية دورا هاما في هذا الخصوص و خاصة عندما تتعرض تلك الجوانب لبعض الإضطرابات التي تأخذ صورة أمراض نفسية أو تقلبات نفسية حادة ، و تكون هذه العوامل وراثية، كما قد تكون بسبب ضغوط عصبية مفاجئة نتيجة لمواقف معينة.
الجانب الثاني : الإرهاب و الجوانب المادية : تمثل الجوانب المادية نسبة لا بأس بها من الدوافع الكامنة وراء لجوء بعض الأفراد إلى الأنشطة الإرهابية فحين يثور النزاع بين الحاجة و الإشباع.
الجانب الثالث: الإرهاب و الجوانب الوجدانية : حيث تلعب وسائل الإعلام و الاتصالات الجماهرية دورا رئيسيا في الإعلان عن القضايا التي تعمل من أجلها المنظمات الإرهابية ، حيث تجد تلك الحوادث الإرهابية ردود فعل قد تكون متعاطفة و مؤيدة لقضايا الإرهابيين في أوساط البعض و من ثم يندفعون إلى الإنخراط في مجموعات إرهابية جديدة تدعم أنشطة المجموعات السابقة و تساندها عن طريق الإرهاب لتحقيق الأهداف المنشودة29.
29/NOEMI GAL. OR.OP.CIT P 16

الأفعال الإرهابية البــاب الأول

02-دوافع الإرهاب على المستوى الوطني: أي مستوى الدولة الواحدة و يكون ذلك باختلاف الظروف التاريخية الجغرافية و يمكن إرجاع الإرهاب على هذا المستوى إلى عوامل محددة.
الحرمان الاجتماعي و الاقتصادي: فالفقر و الحرمان الاقتصادي و المشاق و المتاعب التي تعاني منها فئات الشعب و عدم المساواة في توزيع الموارد و الثروة و انتشار الوعي مع إدراك ما هو واقع بين فئات الشعب و كل هذا يمثل دافعا قويا نحو ممارسة الإرهاب و توسيع نطاق قائم منه بهدف التخلص من تلك الأوضاع.
إستبداد الفئات الحاكمة: مثل خروج الحكام من حدود الصلاحيات الدستورية المخولة لهم و استبدادهم و طغيانهم دافعا محوريا للعديد من الحركات الإرهابية عبر مختلف الفترات الزمنية و في مختلف دول العالم مثل ما حدث في روسيا و كان الإستبداد هو المحرك الأول لذلك الإرهاب في تلك الفترة.
الدوافع الثورية: إن الأفكار الثورية قد أوجدت الإتجاهات الثورية التي عبرت عن نفسها في صورة إرهاب حركات اليسار الجديد ، إلى جانب آخر أوجدت رد فعل معاكس تمثل في تبلور تيارات رجعية على أسس ايديولوجية تعتمد على الإرهاب لمقاومة التيارات الثورية الراديكالية و تعمل على الحفاظ على الأوضاع القائمة في المجتمع و تمارس نشاطها الإرهابي ضد الأحزاب و الشخصيات ذات الميول الثورية الراديكالية 30
03/الدوافع الدينية و الدعوى: يمكن أن يتكون الإرهابي عبر النزعة الدينية و محاولة فرض النظم الدينية على السلطة بواسطة الضغط و العنف.
المطلب الرابع: مجالات الجريمة المنظمة في الجزائر:
إنطلقت أول جريمة إرهابية في الجزائر بمقتل السيد"بوضياف محمد " الذي كان رئيس الجمهورية آنذاك في 29 جوان 1992 ، بعد أن كانت قد استهدفت العمليات الإرهابية في بادء الأمر رجال الأمن ، كما شملت عمليات الإغتيال عدة أجانب من يوغسلافيا ، فرنسا ، روسيا، و غالبيتهم من المتعاونين و بصورة عامة شملت العمليات الإرهابية تقريبا فئات المجتمع.
هل يمكن القول أن الجريمة المنظمة أصبحت حقيقة في بلادنا؟
لقد عاشت الجزائر في بداية التسعينات مشاكل اقتصادية أدت إلى تقليص كل الهياكل الإقتصادية بعد الإتفاقات التي أبرمتها مع الصندوق النقد الدولي وكانت نتائج هذا التقليص ثقيلة مثل حل الشركات ، الطرد و البطالة وظهور الجريمة المنظمة ، و ترتكز هذه الأخيرة على قاعدة الرشوة و تبييض الأموال الذي يعد أساس الجريمة أما هدفها فيبقى دائما خلق قوة موازية للإقتصاد.
تزوير الأوراق النقدية: تعتمد على وسائل جد متطورة ( سكانير ، صور طبق الأصل ) و اختصت بتزوير أوراق 200 دج و 1000 دج من طرف جامعيين بريطانيين و في هذا الإطار تم توقيف 106 شخص عبر التراب الوطني و



LEONARD B.WEINBERG.AND.PAUL.B.DARUIS.AP.CIT.P44 -/30


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

حسب إحصائيات الدرك الوطني فقد تم حجز أوراق نقدية بقيمة 65.000 دج من 1000 دج و 466.200 دج من نوع 200دج
المخدرات: عالجت مصالح الدرك الوطني خلال 1998 حوالي 1194 حالة مرتبطة بتناول المخدرات و المتاجرة بها و أوقفت 2983 متورط ، كما توصلت الى أن هناك محاولة لإنتاج المخدرات في الجزائر و بالتحديد في ولاية بشار ، البويرة ، بجاية، و قدرت كميات المخدرات المحجوزة بـ 14،1842 كلغ من الكيف المعالج و 525،1 من البنق و 721 من القنب CANABIS ، و كما تبث أن العنصر النسوي هو الذي قوم بتوزيعها بنسبة 2،6 % و من جنسيات مغربية و ليبية كما بينت الإحصائيات تورط أفراد من مصالح الأمن.
سرقة السيارات: يقد قطاع السيارات و تزوير أوراقها من النشاطات الكبيرة لدى الجماعات الإجرامية المنظمة.
تزوير الوثائق: و هو نشاط يضر بالإقتصاد الوطني و يتجسد في المخالفات التي تقع في المؤسسات العمومية و الخاصة بحيث تقدم وثائق مزورة للحصول علة كميات كبيرة من السلع لبيعها في السوق الموازية.
تزوير الذهب: هذا النشاط يمثل ربحا كبيرا بالنسبة للمحترف ، فحسب مصالح الدرك الوطني هناك شبكة تنشط بالعاصمة تقوم بذلك و هذا ما يعني وجود ملايين الدينارات خارج قنوات و حسابات البنوك و هي بالتالي غير قانونية.
تهريب السجائر: يجلب سوق التبغ و السجائر للخزينة العمومية عائدات هامة بعد البترول من خلال الضرائب الغير مباشرة على السلع ، لهذا فإن عدم إستقراره قد يسبب خسائر فادحة للاقتصاد الوطني.
و في هذا الإطار حددت قيمة السجائر المهربة ب20 مليون دولار عن طريق الحدود المغربية و الجهات الشرقية و هذا ما يسبب خسارة للخزينة ب 114 مليار سنتيم و هذا في سنة 1998
تهريب السلاح: عرفت عملية تهريب السلاح إرتفاعا في السنوات الأخيرة حيث عالجت مصالح الدرك الوطني 28 حالة و أوقفت 35 شخص ، و استرجعت 15 قطعة و هناك عدد كبير من الأسلحة ما تزال متداولة في بلادنا فنصت المادة 176 من القانون العقوبات الجزائري بقولها :"كل جمعية أو إتفاق مهما كانت مدته و عدد أعضائه تشكل وتألف بغرض الإعداد للجنايات أو إرتكابها ضد أشخاص أو أملاك.." و تعاقب المادة 177 من نفس القانون من 05 إلى 10 سنوات سجن كل شخص يشترك في الجمعية و تشدد من 10 إلى 20 سنة لمنظمي الجمعية أو الإتفاق.
تعد الجريمة المنظمة من أخطر الجرائم و أعقدها كونها مرتبطة إرتباطا جذريا و له علاقة مباشرة مع مؤسسات الدولة و في بعض الأحيان يمكن تضييق مصطلح الجريمة المنظمة في سياق المؤسسة الموازية بمؤسسة الدولة و هذا يرجع لتنظيمها المحكم و المنسجم الذي يأخذ شكل الهرم التي تعتمده كل مؤسسة سياسية مثل مؤسسات الدولة.
يمكن القول أن الجريمة المنظمة هي دولة داخل دولة ، بما أن نشاطها يبرز في المجالات الإقتصادية و المالية و حتى على صعيد المضاربة التي تساعد هذه التنظيمات على تبييض الأموال.
ربما التساؤل الذي بقي يطرح في العشرية الأخيرة و الذي أخذ قسطا وافر من المعالجة المتعلقة بالجريمة المنظمة عندنا بالجزائر و هو لماذا كلما تطرقنا للجريمة المنظمة إلا و اصطدم الإختصاصيون و المعنيون بهذا
الأفعال الإرهابية البــاب الأول

الملف بغياب كل أثر أو دليل يؤكد هذا النوع من " ايديولوجية الموت" رغم ما تؤكده الحقائق الجديدة على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي الذي أبرز للسطح شرائح جديدة التي كانت تعرف في الثمانينات بالنومو كلانورة NOMONKLANORA و التي تحولت اليوم إلى مافيا حقيقية.
عصابات تخصصت في كل العمليات الإجرامية التي تطفي عليها طابع الجريمة المنظمة مثل تبييض الأموال و التهريب و المتاجرة بالإطنان من المخدرات….إلخ
فالجريمة مرتبطة بشكل جلي مع طبيعة العلاقة الموجودة بين المؤسسات المكونة للدولة و سلوكاتها لبيروقراطية التي إستفحلت فيها الرشوة و الفساد مما أدى إلى خلق جماعات إجرامية.
الجريمة المنظمة و الخوصصة المبهمة : الجزائر لم تتطور حيث توجد هناك إختلافات و اهتزازات على مستوى السلطة و المؤسسات السياسية فمثلا التجربة الجديدة و هي إقتصاد السوق ساعدت كثيرا من المافيا و العصابات على أعمالها المذكورة أعلاه إذ أن هذه التجربة إلى جانب قانون الخوصصة التي بقي مبهما خاصة السوية التامة في مجال شراء السندات و الأسهم و كيفية إقتنائها .
فالفراغ القانوني هو الذي جعل من أسياد الجريمة المنظمة يتحكمون في آليات النسيج المادي و النقدي فهي عبارة عن نسق هرم محكم و منسجم له إمتدادات سياسية على مستوى السلطة أساسها الرشوة و تبييض الأموال. تطرق السيد"كبيل" الذي يشغل حاليا منصب مدير البحوث بالمركز الوطني الفرنسي للدراسات و البحوث الدولية و أستاذ بمعهد العلوم السياسية بباريس للقاسم المشترك في الحركات الإسلامية التي شهدتها البلدان"الجزائر ، مصر ، تركيا ، ايران…" .
الإنفجار السكاني و الهجرة الريفية و إنعكاسها على الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية للسكان الذين يجدون في الخطاب الإسلامي الراديكالي صدى لمطالبهم .
إن الأزمة الجزائرية ترتبط بأبعادها الروحية و الأخلاقية بأزمة العالم العربي و هذا ينعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كما طغى التأله الفرعوني و ساد الإستكبار و البغي و عطلت القاعدة الأخلاقية الذهنية.
يرى الأستاذ يوسف القرضاوي بقوله:" إن أزمتنا الكبرى في جوهرها أزمة روحية أخلاقية ، أزمة إيمان و أخلاق و ليس من الغفلة و السذاجة حيث تحدد أن أزمتنا في عدد من جوانبها و أبعادها السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الإدارية و التكنولوجية ".
إن ابرز محطات الأزمة الجزائرية حسب الشيخ القرضاوي هما بين ( 1971-1998 ) هو ما آلت إليه خزينة الدولة من خسارة و قد عبر عنها الرئيس الراحل "هواري بومدين " في خطابه الشهير"كل من يخلط العسل لابد أن يلحس أصابعه " ثم تراجع الاقتصاد الجزائري و لاحت إثر ذلك الأزمة الاقتصادية و ظهور البطالة …إلخ.
و قد أكد مدير التحقيقات لمكافحة المافيا بإيطاليا " كارتو ألفريدو " عند إلقائه لمحاضرة في المدرسة العليا للشرطة عند زيارته الجزائر في 01/ مارس /2000 و ذلك تلبية للدعوة التي وجهها له المدير العام للأمن الوطني و قد كانت التجربة الإيطالية في محاربة الجريمة المنظمة محور هذه المحاضرة التي أكد من خلالها أن المـال يعـد

الأفعال الإرهابية البــاب الأول

المحرض الرئيسي لنشاط أي تنظيم إجرامي فهو لا يستبعد أن يكون الدافع إلى نشاط الجماعات الإرهابية بالجزائر هو المال الوفير الأمر الذي يجعل السلطات الجزائرية مجبرة على التحرك في هذا السياق و أضاف المحاضر أن الجزائر تتوفر حاليا على طرق أمنية محترفة و مدربة في المدن الكبرى و هي قادرة على مواجهة الأزمة مع مرور الوقت.
و عند حديثه عن المافيا بإيطاليا تطرق العميد أولا إلى أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة التي يشرف عليها منذ سنة 1992 و المتمثلة أساسا في اعتقال 5836 عنصرا نشطا في هذا التنظيم الإجرامي و حجز 500 مليون دولار قيمة الصفقات و المشاريع التي أنجزتها المافيا داخل و خارج إيطاليا إلى جانب القبض على قاتل "فالكوني" و لقد لجأت إيطاليا إلى تعديلات في النظام التشريعي و القانوني يسهل من مهمة رجال الأمن في تتبع نشاط أعضاء الجريمة المنظمة و قد أكد في الأخير إلى الوصول إلى هذا المستوى من التقدم في محاربة الجريمة إلى دراسة الظاهرة و أسباب توغلها في المجتمع الإيطالي مشيرا إلى أنه تم إعداد حوالي 1600 دراسة تحليلية اعتمد عليها المكلفون بمحاربة الجريمة للتوصل إلى معرفة التنظيم الهيكلي الذي تتميز به كل عصابة عن الأخرى.
المبحث الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الإرهاب السياسي:
لم تحدثنا الخبرة الإسلامية في عهدها الذهبي الأول عن الظواهر الإرهابية التي نشهدها تنتشر في شتى أرجاء العالم الذي نعيش فيه اليوم و لم تأتي هذه الحقيقة مصادفة أو على نحو عشوائي فقد كفلت مبادئ الإسلام للممارسة السياسية و الإسلامية في عهدها الذهبي جميع الأقليات و أغلبيتهم عربا أو عجما ، بيضا أو سودا درجة عالية و مثالية للمساواة بكافة أبعادها و جوانبها ، و الإسلام حين أقام هذا التوازن للخلاف بين الحقوق و الواجبات في نفوس المسلمين قضى منذ البداية على اية بدور أو نزاعات عنيفة هدامة في نفس البشرية بذلك لم يقم الإرهاب و لم ينشأ عنف يذكر لأن الأسباب التي تؤدي إليه عالجتها المبادئ و القيم الإسلامية معالجة صادقة .
لنرى الآن كيف رسم لنا المشرع الإسلامي طريقة العلاج إيزاء الجرائم الموجهة ضد المجتمع .
المطلب الأول : جرائم الحرابة :
ورد فكر هذا النوع من الجرائم في كتاب الله القويم في الآية 33 من صورة المائدة : إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم صدق الله العظيم.
و قد نزلت هذه الآية الكريمة في حق قوم هلال بنو عويمر الذين كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد مر بهم قول يريدون الني عليه الصلاة و السلام فقطعوا عليه الطريق و قد ذكر "القصطلاني" أن هذه الآية نزلت في قوم من عكر و عرينة جاءوا إلى الرسول اله صلى الله عليه و سلم فآواهم و كان بهم سقم فأشار عليهم النبي صلى الله عليه و سلم بشرب اللبن الإبل الصدقة ففعلوا فلما صحوا مما ألم بهم إرتدوا و قتلوا رعاة إبل الصدقـة و مثلـوا بهم وأخذوا الإبل عدوانا و إغتصابا و قيل أن هذه الآية نزلت في حكم قطاع الطرق على وجه



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

العموم فالعبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب31.
و صفة المحاربة مشتقة من قول الله تعالى :  يحاربون الله و رسوله و المحاربة هنا تعني محاربة شرع الله و محاربة المجتمع الذي يقوم هذا الشرع على تنظيمه و ضمان أمنه و بتعبير آخر الحرابة تعني الخروج المسلح على المارة لأخذ المال على سبيل المطالبة و على وجه يؤدي إلى قطع الطريق و ترويع السالكين له و ذلك بواسطة فرد واحد أو مجموعة من الأفراد و قد تكون في داخل المصر أو خارجه32.
من جماع هذه التعريفات يمكن القول أن الحرابة لا تتحقق إلا بالشروط التالية :
01- أن يكون القائمون بأعمال المحاربة من رعايا الدولة الإسلامية لا من غيرهم و إلا تعلق الأمر بحرب بمفهومها المحدد.
02- أن تستخدم في أعمال المحاربة أسلحة كالسيوف أو بعض الأشياء الأخرى كالحبال أو الحجارة أو سبل الخداع.
03- أن تقع أعمال المحاربة ( سلعة كالسيوف مثلا أو بعض الأشياء الأخرى كالحبال) حيث تكون النجدة غيـر
متيسرة و حيث لا يمتد سلطان الدولة إلى ذلك المكان و عليه فإن أعمال المحاربة التي تحدث حيث تتيسر للنجدة و حيث يكون للدولة سلطان قوي تدخل في عداد الجرائم الإعتيادية الأخرى و لا ينطبق عليها وصف المحاربة.
04-أن تكون أعمال المحاربة مجاهرة دون خفية ، عنوة دون إحتيال و عليه فإن أخذ المال على غير هذا الوجه يعد سرقة أو انتهاك و لا يعد أعمال محاربة.
05-أن تكون أعمال المحاربة داخل المصر أو خارجه ليلا أو نهارا طالما توافرت الشروط و الظروف السابق ذكرها33.
المطلب الثاني: حد الحرابة و عقوبة المحاربين:
بعد التعرف على مضمون الحرابة و موضوعها نتعرف على الحد و العقوبات التي وضعها الشارع الإسلامي لمرتكبي أعمال المحاربة ( التي تعرف فقها بالحدود ) و عليه نتطرق أولا إلى تعريف الحدود : فالحدود هو جمع حد وهو الحاجز بين الشقين و يطلق على العقوبة المقدرة في الشرع لحجز الناس عن إرتكاب المعاصي و منهم من إقترفها حماية للفضيلة و تنظيما للمجتمع و هي عقوبة ثابتة بنص قرآني أو حيث نبوي و هي طهرة للذين زلت أقدامهم و غلبتهم شهواتهم و ابتعدوا بأهوائهم و هي في ذات الوقت حقوق خالصة لله تعالى.
و عقوبة المحاربين هي التبعات التي تلقى على كاهل المحارب و التي تتمثل في حقين أحدهما لله و آخر للعباد فأما حق الله تعالى هو ما ورد في الآية الكريمة المذكورة من القتل و صلب و قطع الأيدي و الأرجل فقتل المحارب أو صلبه ملزم إن كان قد إرتكب قتلا أو إعتدى على مال دون أن يزهق أرواحا أما إذا كان المحارب محدثا للفزع و الخوف و يمثل خطرا على السبيل فحسب الإمام أن يختار أي من تلك العقوبات أو النفي من المصر34 و النفي يعني الإبعاد من المدينة إلى أخرى في حين قال مالك أبو حنيفة أن النفي يعني الحبس.

31/لجنة القرآن الكريم المنتخب في السنة- القاهرة- المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 1978 –المجلد 13 ص63
32/أي الإقليم الخاضع للسلطان
33/ابو زهرة محمد فلسفة العقوبة في الفقه الإسلامي – القاهرة- معهد الدراسات العربية 1963
34/محمد أبو زهرة المرجع سابق ذكره ص 175
الأفعال الإرهابية البــاب الأول
المطلب الثالث : جرائم البغي
يقصد بجريمة البغي هي الخروج عن طاعة الإمام مغالبة ، و الخروج بتأويل 35 و البغاة هم قوم يخرجون عن الإمام بتأويل و يقول "الماواردي": (إن البغاة هم طائفة من المسلمين خالفوا رأي الجماعة و إنفردوا بمذهب و ابتدعوه ) و من تم فإن العناصر المميزة لجريمة البغي يمكن تحديدها في :
01-وجود تأويل بسائغ فيما بين البغاة كقول مثلا أن ولاية الإمام غير شرعية أو أن شخص ما أحق بالولاية منه.
02-وجود أمير مطاع فيما بينهم .
03-الخروج عن طاعة الإمام بعقل لا بمجرد القول.
المطلب الرابع:
مستويات البغي و درجة البغاة و عقوبتهم قال الرسول عليه الصلاة و السلام :  من أتاكم و أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم و يفرق جماعتكم فقتلوه  و قال أيضا : من بايع إماما فأعطاه صفقة يده و تمرة قلبه فيطعه و إن أطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر و قد يكون للبغاة عددا من الأفراد المتفرقين ليس لهم قوة و يمكن أن تنالهم اليد ففي هذه الحالة وجب على الإمام أن يعزر36.
و قد يكون للبغاة قوة و منعة و يتظاهرون بإعتقاداتهم ويبتعدون عن مخالطة الجماعة و يمتنعون عن الحق و يخرون على الطاعة و قد نصبوا لأنفسهم قائدا و إماما و في هذه الحالة يجب محاربتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله و طاعته.
و جريمة البغي هذه كما سبق ذكر ذلك هي أقرب ما تكون إلى الإرهاب بمفهومه الحديث حيث يقارب البعض بين المغزى و الهدف السياسي للعمليات الإرهابية و بين تأويل الذي يقول به البغاة.
و خلاصة القول بعد هذا العرض أن الإسلام أوضح أسلوبين لتخليص المجتمع من أعمال العنف بصورة عامة التي تنطوي في بعض زواياها على أعمال الإرهاب و أخذت بها الممارسة السياسية و الإسلامية على وجه الخصوص إبان عهد النبي عليه الصلاة و السلام و عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم و هما أسلوب الوقاية و العلاج ، الوقاية قد تتمثل في مجموعة القيم و المبادئ الإسلامية السامية التي تستهدف تهيئة الروح و النفس البشرية تهيئة صالحة قويمة و التي أشرنا إليها في بداية الفصل و العلاج التي تتمثل في مجموعة الحدود الزاجرة الفاصلة التي تقضي على الداء و تحول دون انتشاره.





35/محمد أبو زهر المرجع السابق ص 180
36/التعزير هو مادون الحد و هو العقوبة ثم يرد به النص و يجوز فيه الصفو و ترك الحرية للإمام في تطبيق العقوبة


الأفعال الإرهابية البــاب الأول
الفصل الثانـــي
الطرق الإجرائية لمتابعة مرتكبي الجرائم الإرهابية
عندما ترتكب جريمة إرهابية فهي تسبب أضرارا عامة للمجتمع كونه يمس المصالح المحلية قانونا منها مما يستوجب و يبيح للسلطات العامة في إمكانية تدخلها لتوقيع العقوبة و ردع مرتكب الجريمة حماية للمجتمع من هذه الجرائم ، ومرتكبها الذي سبب ضرر عام و خاص ، و لذلك تخول السلطة تحريك دعوة عمومية أو دعوة جنائية لذلك تمر الإجراءات الجزائية التي تتبع في سير الدعوى العمومية المتعلقة بالجرائم بثلاث مراحل التحقيق الأولي و يقوم به ضابط الشرطة القضائية ، و التحقيق الابتدائي يقوم به كل من وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ، و التحقيق النهائي هو مرحلة المحاكمة.
المبحث الأول: المتابعة و الملاحقة :
عند القيام بجريمة إرهابية نكون أمام جريمة بمعناها كسائر الجرائم الأخرى فيقوم بمهمة البحث و التحري فيها ضابط الشرطة القضائية و الأعوان و الموظفون الذين أظهرهم قانون الإجراءات الجزائية في المواد 20.19.16.15.14.12 من ذات القانون و هم رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، ضباط الدرك الوطني ، الشرطة و محافظيها و مفتشيها و صف ضباط الأمن العسكري و يعهد هؤلاء بمساعدة أعوان كل جهاز و الذين ليس لهم صفة الضبط القضائي حسب المادة 10 كما يوجد ضبطية قضائية يختص بها موظفون في أماكنهم عينتهم المواد 22.21 من قانون الإجراءات الجزائية .
فكل الذين ذكروا سالفا لهم مهمة جمع المعلومات و التحري و البحث عن الإرهابيين كباقي المجرمين الآخرين دون فرق و يثبتون ذلك في محاضر و يكون هذا التحقيق سري للغاية و علني للأطراف ، كما جاء في المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية .
و في مجال الجرائم الموصوفة بأنها أفعال إرهابية أو تخريبية يمتد إختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل التراب الوطني في حالة البحث و المعاينة .
و في بعض الأحيان أوامر القبض على زعماء حركات المؤامرة و التقتيل و التخريب و الأعمال التي توصف بأعمال إرهابية تستخدم الشرطة القضائية وسائل البحث عنهم و إحضارهم بصفة الحياة أو الموت، و هذا مخالف لحالات القبض في الطرق العادية.
كما يجوز لأي والي في حالة وقع جريمة إرهابية بإخطار السلطة القضائية بنفسه لإتخاذ جميع الإجراءات لإثبات الجناية ، أو يكلف ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلك حسب المادة 28 من قانون الإجراءات الجزائية و على القاضي أن يقوم بالتبليغ خلال 48 ساعة التالية لبدء هذه الإجراءات و يتخلى عنها للسلطة القضائية بإرسال الأوراق إلى وكيل الجمهورية .
و يمكن إجمال مهام ضباط الشرطة القضائية في:
البحث و التحري: و يقصد به إتخاذ موقف إيجابي للكشف عن الجرائم التي إرتكبت حتى و لو لم تبلغ السلطات المختصة بها خاصة إذا كان الطرف ليس فردا واحدا بل كافة المجتمع.

الأفعال الإرهابية البــاب الأول

جمع الأدلة : إتخاذ الإجراءات الغرض منها التأكد من وقوع الجريمة و يكون جمع الأدلة بالبحث عن الأشخاص الذين شاهدوا الجريمة و التحري عن الجاني و الشركاء و ذلك بالإنتقال إلى مكان الجريمة و ضبط الأشياء المستعملة و تحرير محضر الإستدلالات و يسمى بمحضر التحقيق الأولي موقع عليه من طرف مأمور الضبط القضائي متضمنا الأعمال التي قام بها ، و تاريخها و مكانها و يرسل فورا إلى وكيل الجمهورية .تلقي التبليغات بشأن الجريمة التي وقعت و تحرير محضر لإعلام و إخطار وكيل الجمهورية فورا .
بالنسبة لآجال التحقيق لضابط الشرطة القضائية إحتجاز الشخص 48 ساعة و لكن في الضرورة الإستثنائية الخاصة للجنايات و الجنح المرتكبة ضد أمن الدولة يجوز تمديدها دون أن تتجاوز 12 يوما إذا تعلق الأمر بالجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية و تطبيق جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين 52.51 من قانون الإجراءات الجزائية
المبحث الثاني : التحقيــق
هو ثاني مرحلة قضائية يعتمد على كل الأوامر و القرارات و هي جمع الأدلة و ملاحقة مرتكب الفعل و الهيئات التي تقوم بهذه الإجراءات هم رجال القضاء منهم وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق ، و التحقيق الإبتدائي وجوبي حسب المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية .
لا يقوم قاضي التحقيق بإجراء أي تحقيق إلا بطلب من وكيل الجمهورية حتى و لو تعلق الأمر بجناية أو جنحة المادة 67 من قانون الإجراءات الجزائية.
يجوز له الإنتقال إلى عين المكان أي مكان الجريمة لإجراء المعاينة أو القيام بالتفتيش المادة 79 من قانون الإجراءات الجزائية إذ يجوز أن يخالف الأوقات المنصوص عليها في المواد من 45 إلى 47 الخاصة بالتفتيش و ذلك أثناء وقوع عمل إرهابي مثال يقوم بتفتيش مسكن المتهم في غير الساعة المحددة في المادة 47 شرط أن يباشر التفتيش بنفسه و أن يكون مصحوبا بوكيل الجمهورية المادة 82 و إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان إحترام كتمان السر المهني و حقوق الدفاع .
-كما يقوم قاضي التحقيق بالإستجواب و المواجهة .
إذا كان المتهم هاربا يجوز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالقبض عليه بعد إستطلاع رأي وكيل الجمهورية أن ينفد هذا الأمر وينفد بالأوضاع المنصوص عليها في الحالات الإستعجال.
كما لوكيل الجمهورية سلطة تحقيق إستثنائية، الحق في التحري و جمع المعلومات و القيام بالإدارة و مهمة الضبطية القضائية بصفته ممثلا للدولة و في حالة الجرائم الإرهابية ، الدولة هي المتضررة و لكن له إصدار أمر بالإخطار أو القبض و له حق الإستجواب و الحبس الإحتياطي كما لا ننسى دوره في الإبداء الطلبات و المباشرة القضائية و الطعن في أوامر قاضي التحقيق أما غرفة الإتهام حسب مصلحة الأمة لو أصدر مثلا قاضي التحقيق أمرا بالإفراج المؤقت كذلك يقوم في هذه الحالة وكيل الجمهورية بتكييف القضية و إبراز المتهمين فيها و إثبات التهمة عليهم كسلطة الإتهام و يرى تقديمها من عدمها لأن القضية غير المستوفاة يحكم عليها بالحفظ كإنعدام الباعث


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

على مقارفة العمل الإرهابي حتى تبنى أسباب الجريمة الإرهابية أو مشاركة مجنون في عملية إرهابية أو قتله لمسؤول حكومي فهنا تمنع المسؤولية و تحفظ الدعوى العمومية قانونا.
أما بالنسبة للأعمال الماسة بأمن الدولة كالتقتيل و التخريب تنعدم الزيارات و بعض الحقوق نظرا لجسامة العمل ، كما قد يكون هناك إفراج مؤقت نظرا للمساس بمصلحة الأمن الكل يتفق على الردع و عدم التناقض و كذلك قد توافق التحقيق لدى مصالح الأمن و النيابة العامة و وسائل مسخرة للقبض على الجناة كإلصاق صور الإرهابيين على الجدران و ذلك تأكيدا على الأمر بالقبض من طرف قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية.
المبحث الثالث: المحاكمــة
بعد إتمام إجراءات التحقيق و التحري و إثبات الوقائع على مستوى جهات التحقيق و تعهد الجرائم الإرهابية إلى جهات قضائية مختصة أو إنسانية لأنه لا يجب التغافل عن مضمون الجريمة المراد الفصل فيها كفعل شاذ وصل إلى أعلى درجات الخطورة مساسا بالنظام العام و القومي أكثر من أي جريمة قتل أو سرقة لأنها إستهدفت الدولة و هذه الأخيرة هي الشعب في حد ذاته.
لقد جاء المرسوم 92/03 في بادئ الأمر لمكافحة ظاهرة الإرهاب متضمن العديد من الأحكام الجزائية ثم جاء بعده المرسوم المتمم و المعدل و هو المرسوم رقم 93/05 المؤرخ في 27 شوال عام 1993 و جاء هذا المرسوم بطبيعته مزدوجة فهو من جهة قوانين نظرا للقوة التي تحوزها و الميادين التي تنظمها و من جهة أخرى هي أعمال ذات صبغة إدارية لأنها تصدر عن سلطة تنفيذية و التي هي مختصة أصلا بالنظر في هذا المجال حيث تأتي المراسيم التشريعية في المرتبة الثانية بعد القوانين .
مند بداية التسعينات تشكلت جماعات من الأشرار كانت تستهدف أمن و مصالح الدولة فكانت معظم أعمالها تقتصر على إغتيال كل فرد له صلة مع الدولة أو طرف أمن فيها ، كرجال الشرطة ، الدرك الوطني ، الصحافيين ، وضع القنابل في أماكن تستهدف السلك الأمني إلى أن وصلت اليد الإجرامية إلى الفئات المدنية كالأطفال والنساء و الشيوخ و يمكن حصر هذا في الشعب بكامله مهما كان جنسه أو مركزه و هذا ما أدى إلى تشكيل محاكم خاصة.
و لكن بعد تفاقم الظاهرة الإرهابية و أصبحت من الأفراد منظمات الإرهابية و كتائب و زعماء صدر أمر رقم 95/10 المؤرخ في 25 رمضان 1415 هجري الموافق 25 فبراير 1995 يعدل و يتمم الأمر رقم 66/155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 و المتضمن قانون العقوبات أوضيف فيه قسم رابع مكرر بعنوان الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية المواد المعاقب عليها.
الجهة المختصة للفصل في الفعال الإرهابية أو التخريبية محكمة الجنايات حسب المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة بالفصل في الأفعال الموصوفة بالجنايات و كذلك الجنح و المخالفات المرتبطة بها و الجرائم الموصوفة في الأفعال الإرهابية أو تخريبية المحالة إليها في بقرار نهائي من غرفة الإتهام .



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

في إختصاص محكمة الجنايات يكمن في حق الولاية في الحكم جزئيا على الأشخاص البالغين و الحكم على غير البالغين 16 سنة الذين إرتكبوا أعمالا إرهابية و تخريبية و المحالين إليها بقرار نهائي من غرفة الإتهام المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية .
بعد أن عرفت المادة 87 مكرر الأعمال الموصوفة بأنها إرهابية و التكييف القانوني لها فتعرض للعقاب و الجزاء الموقع على هذه الجرائم كل واحدة حسب درجة خطورتها.
الإعدام: و تكون العقوبة بالإعدام عندما تكون الجريمة المنصوص عليها في المادة 90 في قانون العقوبات الجزائري و يعاقب بالإعدام مرتكب الأفعال التي تتعلق بالمواد المتفجرة و أية مادة تدخل في تركيبها أو صناعتها كالأسلحة و القنابل.
كذلك يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين يستعملون أسلح أو يؤسس أو ينظم أو يبدي رايه لجهة أو تنظيم أو جماعة أو منظمة تكون أغراضها و أنشطتها تقع تحت طائلة أحكام المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
و تكون العقوبة السجن المؤبد عند إنخراط كل جزائري في منظمة إرهابية أو تخريبية أو أجنبية الغرض من ورائها الإضرار بمصالح الجزائر المادة 87 مكرر 06 الفقرة 02 .
و يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بجناية المساهمة في حركات التمرد و هي بإقامة عرقلة القوات العمومية أو الحيلولة دون مباشرة أعمالها أو المساعدة على إقامتها و منع ممارسة نشاطها بالعنف أو التهديد و تسهيل تجمع المتردين و المساعدة على الدعوة بأي وسائل كانت و إغتصاب المنشآت العمومية أو المنازل المسكونة بغرض مقاومة أو مهاجمة القوة العمومية المادة 88 من قانون العقوبات وكذلك السجن المؤبد للمالك أو المستأجر لتلك المساكن عند سماح للمتمردين بدخولها بغرض استعمال عنف أو مقاومة و هو على علم بأغراضهم .
و يكون الإعدام في العقوبات عندما ينص الحكم على السجن المؤبد و عندما تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة .
السجن المؤقت: تكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة عندما تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون من 05 إلى 10 سنوات .
-يعاقب بالسجن المؤقت كل من ينخرط أو يشارك في جمعيات أو تنظيمات مع معرفة غرضها أو نشاطها .
-فيعاقب كذلك كل جزائري ينخرط أو ينشط في جمعية أو منظمة إرهابية و تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها في الخارج حتى و إن كانت هذه الأفعال غير موجهة ضد الجزائر و غرامة مالية من 10 ألف دينار جزائري إلى500 ألف دينار جزائري المادة 87 مكرر06 و تطبق نفس العقوبة و الغرامة المالية على من يحوز أسلحة



الأفعال الإرهابية البــاب الأول

ممنوعة أو ذخائر يستولي عليها و يتاجر فيها و يستوردها أو يصنعها أو يستعملها دون رخصة المادة 87 مكرر05.
-السجن من 05 إلى 10 سنوات :يعاقب بالسجن المؤقت و غرامة مالية من 5 آلاف إلى 100 ألف دينار جزائري كل من يشيد الأفعال المنصوص عليها في المادة 87 مكرر أو يشجعها أو يمولها بأية كانت المادة 87 مكرر 04.
-و تعين العقوبة و الغرامة المالية لكل من يشيد بالأفعال المذكورة في الأعمال الإرهابية و يعيد طبع أو نشر الوثائق أو التسجيلات الخاصة بها عمدا.
-و يعاقب بنفس العقوبة أو الغرامة المالية كل من يبيع أسلحة بيضاء أو يشتريها أو يوزعها أو يستوردها لأغراض مخالفة للقانون و هو على علم بذلك المادة 87 مكرر7.
عقوبة الشريك في الأعمال الإرهابية: يعاقب الشريك في الجرائم الإرهابية بالسجن المؤقت لا يقل عن 10 سنوات و لا يتجاوز 20 سنة و بغرامة مالية من 3 آلاف إلى 30 ألف دينار جزائري بإعتباره شريكا في الأعمال التالية :
-تزويد مرتكبي الجرائم الماسة بأمن الدولة بوسائل المعيشة و تهيئة مساكن لهم أو أماكن لإخفائهم و تجمعهم و ذلك لأنه على علم بنواياهم و أن لا يكون مكره و إنما برضاه.
-تسهيل الوصول إلى موضوع الجناية و الجنحة و حمل المراسلات إلى مرتكبي الجنايات و الجنح و إخفائهم و توصيلهم بأية طريقة كانت مع علمه بذلك المادة 91 من قانون العقوبات الجزائري.
-يعاقب كل من أخفى أشياء و أدوات أستعملت أو كانت تستعمل في إرتكاب الجناية أو الجنحة أو المواد و الأشياء المتحصلة من الجنايات و الجنح مع علمه بذلك.
- يعاقب كل من يقوم بتوزيع المنشورات و الأوراق من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية بالحبس من
06 أشهر إلى 03 سنوات و غرامة مالية قدرها 3600 دينار إلى 36000 دينار جزائري المادة 96 من قانون العقوبات الجزائري.
عقوبة التجمهر: يعاقب الأشخاص المنخرطين في التجمهر سواء كان مسلحا أو غير مسلح بعقوبات تختلف أنواعها قررتها المادة 97 ، 98 ، 99، 100 ، 101 من قانون العقوبات الجزائري.
و عقوبة التخريب و الأضرار التي تنتج عن تحويل إتجاه وسائل النقل كل فاعل حسب حجم الضرر الذي وقع و حددت العقوبة في المواد 395 ، 396،400،406 من قانون العقوبات الجزائري.
عقوبة الشروع في الجرائم الإرهابية : الشروع في جريمة ما يعد بمثابة الجريمة نفسها فالمشرع الجزائري لم يعرف الشروع صراحة و لكن بين حالاته و سماه بالمحاولة في المادة 30 بقوله "كل محاولة لإرتكاب جناية تبدأ بشروع في التنفيذ أو بافعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى إرتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو يخب أثرها إلا نتيجة ظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها حتى و لو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها" و قد نصت المادة على أن عقوبة الشروع في الجناية هي نفس عقوبة الشريعة أي الجريمة الموصوفة بعمل إرهابي.


الأفعال الإرهابية البــاب الأول

الأحكام الخاصة بالقصر: إذا كان الأشخاص الذين إرتكبوا الجرائم الموصوفة بالجرائم الإرهابية أو التخريبية هم قصر تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 18 سنة و ارتكبوا تلك الجرائم المشار إليها تكون العقوبة القصوى المستحقة السجن المؤقت لمدة 15 سنة .
المبحث الرابع : الفرق بين الإجراءات الجزائية في جرائم القانون العام و جرائم الإرهاب:
بعد الدراسة التحليلية للإجراءات الجزائية للجريمة الإرهابية لا نجد أن الإجراءات التي بينها و بين الجريمة العادية ترتكز على شساعة من الفروق إلا في بعض النقاط و هي كالآتي :
تمتاز الإجراءات العادية بالدستورية و اللين بينما تمتاز الإجراءات غير العادية بعدم الدستورية و الشدة و تجاوز إعطاء بعض الحقوق .
تختص كل طاقات البحث بالأجهزة القضائية المختلفة بالتحري عن المجرم الإرهابي و التحرك التلقائي للبحث يقضي عليها قبل الشروع فيها ، أما بالنسبة للمجرم العادي لا تبذل الطاقات الكبير للبحث عنه .
في بعض حالات أوامر الإحضار و القبض على الإرهابيين تستخدم الشرطة القضائية وسائل للبحث عنهم و إحضارهم أحياءا أو موتى ، و هذا ما لا نجده في الحالات العادية كإجراء القبض
كذلك يتجلى إختلاف في الحالات العادية لحجز شخص 48 ساعة أما في حالات الإستثنائية الخاصة بالجريمة الإرهابية يمكن أن تتجاوز مدة الحجز 12 يوما إذا إقتضى الأمر ذلك.
و يكون إجراء التفتيش خارجا عن الأوقات المحددة قانونا مثلا في الليل في الجرائم الإرهابية عكس ما هو عليه في الجرائم العادية .
أخيرا تختلف العقوبة حيث تكون العقوبة في الجرائم الإرهابية ضعف العقوبة المنصوص عليها في الجرائم العادية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
الأفعال الإرهابية البــاب الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأفعال الإرهابية البــاب الثاني
» الأفعال الإرهابية الباب التمهيدي
»  أيها الزوج : هل هذه الصفات و الأفعال موجودة في زوجتك ؟ نسيم نجد
» المنشد الأول المتميز
» اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــتبار الفــــــــــصل الأول في الجغرافيا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: