ملتقى منابع الخير
البيع في مرض الموت 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا البيع في مرض الموت 829894
ادارة المنتدي البيع في مرض الموت 103798
ملتقى منابع الخير
البيع في مرض الموت 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا البيع في مرض الموت 829894
ادارة المنتدي البيع في مرض الموت 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 البيع في مرض الموت

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

البيع في مرض الموت Empty
مُساهمةموضوع: البيع في مرض الموت   البيع في مرض الموت Icon_minitime1الجمعة 19 أكتوبر 2012, 14:51

البيع في مرض الموت

مقدمة
إن البيع عقد ملزم للجانبين ، فهو يتكون بين إرادتين ( إرادة البائع و إرادة المشتري ) البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع و المشتري يلتزم بدفع الثمن هذا اقل شيء ، و لكي تكون تصرفات كل منهما صحيحة لبد من خلو هذه الإرادة المزدوجة من أي عيب ، لكن في حالة ما إذا كان البائع مصاب بمرض الموت ما هو حكم هذا البيع ؟

تعريف مرض الموت
تعريف حسب الشريعة الإسلامية :
و المرض الذي يغلب فيه الهلاك و يعجز الشخص عن قيام بمصالحة و يتصل به الموت فعلا

تعريف حسب مجلة الأحكام العدلية
هو الذي يغلب فيه خوف الموت ويعجز المريض عن رؤية مصالحة خارج داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحة داخل داره إن كان من الإناث ويموت على ذلك قبل مرور سنة سواء كان صاحب فراش أم لم يكن وأن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال واحدة كان في حكم الصحيح.
شروط مرض الموت:
1- أن يقعد المريض عن قضاء حوائجه:
أن يعجز عن قضاء حوائجه العادية المألوفة والتي يستطيع الأصحاء عادة مباشرتها. وإذا كانت من الإناث أن تقعدها عن قضاء مهامها المنزلية وليس لازماً أن يلزم المريض الفراش، والشيخوخة بحد ذاتها لا تعتبر مرض موت إذا عجز الإنسان عن القيام بمهامه .
2- أن يغلب في المرض خوف الموت:
يجب أن يغلب فيه خوف الموت وذلك في حالة كون المرض مرضاً خطيراً وهو من الأمراض التي تنتهي بالموت عادة أو أن يكون المرض قد بدأ بسيطاً ثم أخذ يتطور حتى بات يخشى علي صاحبه الهلاك.
إن قعود المريض عن قضاء مصالحة ليست شرطاً أساسياً من شروط مرض الموت لأنه هناك أمراض يتولد فيها شعور لدى المريض بخوف الموت وتنتهي بالموت فعلا إلا أن هذه الأمراض لا تقعد المريض عن قضاء حاجته وهناك أمراض لا تقعد المريض عن قضاء حاجته وقد لا يدري فيها المريض ولا تظهر إلا بعد وفاته ففي هذه الحالة تعتبر تصرفات المريض تصرفات صحيحة.
3- يجب أن ينتهي المرض بالموت فعلاً:
وهو شرط أساسي ولا يكفي أن يصيب المرض شخص يقعده عن عمله ويصيبه بخوف الموت فحسب بل لا بد أن يتصل المرض بالموت وإذا أصيب شخص بمرض أقعده وخاف الموت لكنه شفي لا يعتبر مرض موت ويقع تصرفه صحيحاً. ويجوز لمن صدر منه التصرف المريض أن يطعن في تصرفه بالغلط في الباعث وهو أحد عيوب الرضا بأن يثبت أنه أقدم على التصرف وهو معتقد بأنه مشرف على الهلاك ولو اعتقد بأنه سيشفى ما كان ليتصرف وفي هذه الحالة يكون التصرف قابلاً للإبطال للغلط ويجوز للمتصرف أن يبطله لهذا العيب.
أن الأمراض قد تطول عدة سنوات في الإنسان ثم تنتهي بالموت وهو ما يحصل في الأمراض المزمنة والقاعدة في معالجة مثل تلك الحالات أن المرض هنا لا يعتبر للوهلة الأولى مرض موت إذا طال دون أن يشتد المرض بحيث يطمئن المريض بان المرض قد وقف سيره ولم يعد منه خطر ولو كان قد أقعده المرض ما دام لا يعد يغلب فيه خطر الموت.
لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك وساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو الأجل واستمر المرض بالاشتداد حتى انتهى بالموت فعلاً فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه وقبل مرور سنة من اشتداده


موقف المشرع الجزائري على البيع في مرض الموت

المواد التي تنظم هذه العملية هي المادة 408 و 409 من القانون المدني الجزائري اما المادة 776 منه فتنظم عقود التبرع في مرض الموت ، فيما يخص المادة 408 من ق.م.ج. تنص على " إذا باع المريض مرض الموت لوارث لا يكون ناجزا إلى إذا أقر به باقي الورثة.
أما اذا تم البيع للغير في نفس الظروف فإنه يعتبر غير مصادق عليه و من أجل ذلك يكون قابل للأبطال ."

اما المادة 409 : " لا تسري أحكام المادة 408 على الغير الحسن النية إذا كان الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على الشيء المبيع . "
و قد نصت المادة 776 من نفس القانون " كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حالة مرض الموت بقصد التبرع مضافا إلى ما بعد الموت ، و تسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا التصرف."
في المادة 408 في شقها الأول انه كل من باع وارثا من ورثته [1] وهو في مرض الموت - فهذا البيع - لا يكون نافذا إلا إذا اقره باقي الورثة ، أما في شقها الثاني من باع للغير وهو في مرض الموت - فهذا البيع – قابل للإبطال لكن المادة 409 تحدد و تخرج الغير الحسن النية ضمن هذا الإطار بشرط أن يكون بعوض حقا عينيا و منه أحكام المادة 408 لا تسري على الغير حسن النية .

الخاتمة
البيع في مرض الموت في التشريع الجزائري هو قابل للبطال إذا ثبت أن البائع مريض مرض الموت و إن كان المشتري احد الوارث أو غير
حسن النية.

[1] - أي لبد من أن يكون بيع و ليس تبرعا و إلى طبقت أحكام المادة 776 الذكورة أعلاه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
نور الحكمة
عضو ماسي
عضو ماسي
نور الحكمة


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 1148
السٌّمعَة : 1

البيع في مرض الموت Empty
مُساهمةموضوع: رد: البيع في مرض الموت   البيع في مرض الموت Icon_minitime1السبت 27 أكتوبر 2012, 21:06

معلومات قيمة . بارك الله فيك
البيع في مرض الموت 936110
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البيع في مرض الموت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحل في عقد البيع
» خصائص عقد البيع:-
» عقد البيع في القانون المدني الجزائري
» مهام ومهارات ومبادىء و اساسيات رجل البيع
» عملية البيع بالمزاد العلني بالجمارك الجزائرية بالوادي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير ::  القسم التعليمي :: رواق الحقوق والعلوم القانونية-
انتقل الى: