ملتقى منابع الخير
قانون المؤسسات الفندقية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون المؤسسات الفندقية 829894
ادارة المنتدي قانون المؤسسات الفندقية 103798
ملتقى منابع الخير
قانون المؤسسات الفندقية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا قانون المؤسسات الفندقية 829894
ادارة المنتدي قانون المؤسسات الفندقية 103798
ملتقى منابع الخير
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ملتقى منابع الخير

مرحباً بك يا زائر في ملتقى منابع الخير
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 قانون المؤسسات الفندقية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
صلاح الدين
المدير
المدير
صلاح الدين


الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 3407
السٌّمعَة : 8

قانون المؤسسات الفندقية Empty
مُساهمةموضوع: قانون المؤسسات الفندقية   قانون المؤسسات الفندقية Icon_minitime1الجمعة 27 أبريل 2012, 13:56

قانون المؤسسات الفندقية

طلب رخصة إستغلال مؤسسة فندقية

الوثـائـق المطلوبــة:

طبقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 46 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات إستغلالها.

I - إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي:

1 - طلب رخصة إستغلال مؤسسة سياحية ( إستمارة ملحقة ).
2 - مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بصاحب الطلب وشهادة ميلاد المسير عند الإقتضاء.
3 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03 ) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة ( 03 ) أشهر.
4 - بالنسبة للأشخاص الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03 )
تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة ( 03 ) أشهر.
5 - نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية، ونسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار والتسيير.
6 - محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها.
7 - نسخة من رخصة البناء والتهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة.
8 - نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الإقتضاء.
9 - شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية.
10 - شهادة مطابقة لمقاييس الأمن الصادرة من مصالح الحماية المدنية.
11 - شهادة مطابقة لمقاييس النظافة الصادرة من مصالح الصحة العمومية.
12 - إثبات إستوفاء المدير العام والمسير القانوني شروط التأهيل ( وثيقة مرفقة ).
13 - تعهد موثق بأن يجعل زبائنه يحترمون القيم والآداب العامة.
14 - تقرير تقديري عن النشاط.

II - إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي :

1 - طلب رخصة إستغلال مؤسسة سياحية ( إستمارة ملحقة ).
2 - القانون الأساسي للشخص المعنوي.
3 - نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس والمدير العام والمسير عند الإقتضاء.
4 - هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي.
5 - مستخرج من شهادة ميلاد الخاص بالرئيس والمدير العام والمسير عند الإقتضاء.
6 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03 ) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة ( 03 ) أشهر والخاص بالرئيس والمدير العام والمسير عند الإقتضاء.
7 - بالنسبة للأشخاص الأجانب مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 03 )
تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة ( 03 ) أشهر.
8 - إثبات إستوفاء المدير العام والمسير القانوني شروط التأهيل ( وثيقة مرفقة ).
9 - نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية، ونسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار والتسيير.
10- محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها.
11 - نسخة من رخصة البناء والتهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة.
12- نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الإقتضاء.
13 - شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية.
14 - شهادة مطابقة لمقاييس الأمن الصادرة من مصالح الحماية المدنية.
15- تعهد موثق بأن يجعل زبائنه يحترمون القيم والآداب العامة.
16 - تقرير تقديري عن النشاط.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moltaga.yoo7.com/
 
قانون المؤسسات الفندقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ملتقى منابع الخير :: القسم السياسي :: تاريخ واعلام-
انتقل الى: